الارتِهان (انظر: رهن) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج8 , ص487) 
أخذ الرهان. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص35) 
في المجلة (م 702): أخذ الرهن. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص154) 
الارتهان هو أخذ الشيء رهنا مقابل أمر آخر.كالتأمين العقاري، إذ يرهن أحدهم عقارا له مقابل استقراض المال من أحد المصارف، و لا يفك الرهن عن عقاره،إلا بعد تسديد التزاماته كاملة حسب الاتفاق المعمول به. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص37) 
أخذ الرهن، و الراهن: هو الذي أعطى الرهن، و المرتهن: هو آخذ الرهن. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص22) 