الاندراس أوّلاً - التعريف: الاندراس - لغة -: مصدر اندرس، و أصل الفعل دَرَس، يقال: درس الشيء و اندرس، أي عفا و خفيت آثاره . و لا يخرج اصطلاحاً عن المعنى اللغوي، حيث استعمله الفقهاء في ضراب الوقف أو المسجد أو القبر و مرادهم ذهاب معالمه و بقاء أثره كما ستعرف. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: الزوال: و هو الذهاب و الاستحالة و الاضمحلال، و زال القوم عن مكانهم إذا حاصوا عنه و تنحّوا . و الزوال لا يكون إلّا بعد استقرار و ثبات صحيح أو مقدّر ، و عليه يشترك الاندراس مع الزوال في الانتهاء، إلّا أنّ الزوال قد يطلق على تنحية الشيء من مكان إلى آخر مع بقاء ذاته، في حين أنّ الاندراس لا يكون إلّا مع انمحاء الشيء و بقاء آثاره فقط. ثالثاً - الحكم الإجمالي: يذكر الفقهاء للاندراس أحكاماً مختلفة بحسب الموضوع الذي يتناوله الاندراس، فيتكلّمون عن حكم الوقف الذي يندرس و يخرج عن قابليّة الانتفاع به، اندراس دور العبادة - كالمساجد و الكنائس - و ما يترتّب عليها من أحكام و كذا عن حكم القبور المندرسة و جواز الدفن فيها مرّة اُخرى، و غير ذلك و تلك الموارد إجمالاً ما يلي: 1 - اندراس المساجد و دور العبادة: تتعلّق بالمساجد التي أشرفت على الخراب أو استهدم بعضها، أو خربت تماماً و لم يبق منها إلّا أرضها و بعض آثار المسجد أحكام، و هي ما يلي: أ - نقض ما استهدم و خرب منها: من المسلّم به عند الفقهاء عدم جواز نقض شيء من المساجد غير المستهدمة على حال، إلّا في بعض الحالات، منها: نقض ما استهدم منها خاصّة ؛ لإعادته لما فيه من العمارة ، و للأمن على الداخل، بل صرّح بعضهم بوجوبه إذا خيف من انهدامه على أحد من المتردّدين . (انظر: مسجد) ب - استعمال آلاتها و صرف أموالها في غيرها من المساجد: المسجد المستهدم و الخرب يجوز استعمال آلاته - كالجذوع أو ما فيه من حديد و آجر و نحو ذلك من آلات البناء - في غيره من المساجد؛ لاتّحاد المصلحة الموقوف عليها، أي المسجديّة. قال القاضي ابن البرّاج: «إذا استهدم المسجد فصار ممّا لا يرجى فيه الصلاة - بخراب ما حوله و انقطاع الطريق عنه - و كان له آلة جاز أن يستعمل فيما عداه من المساجد» . نعم، قيّدوا ذلك بتعذّر إعادته و عدم التمكّن من وضعها أو استعمالها فيه . و استقرب الفاضل الاصفهاني جواز استعمال آلات المسجد المستهدم في سائر القرب إذا تعذّر الاستعمال في المساجد رأساً، و أدّى التعطيل إلى التلف . هذا كلّه في استعمال آلات المسجد المستهدم، أمّا بيعها فالأصل فيه الحرمة؛ لأصالة حرمة التصرّف في الوقف، فالوقوف على حسب ما يقفها أهلها. من هنا ذهب بعضهم إلى عدم الجواز مطلقاً، بينما ذهب آخرون إلى الجواز مع المصلحة كمصلحة عمارتها أو عمارة غيرها مع عدم الانتفاع بها أو غير ذلك، كما نقل ذلك المحقّق النجفي ثمّ مال هو إلى عدم كفاية مطلق المصلحة غير مستبعد القول بالجواز إذا تعذّر استعمال تلك الآلات و الانتفاع بها فيما قصده الواقف؛ ضرورة أولويّة البيع من التلف . ثمّ إنّه إذا بيعت آلات المسجد مع المصلحة فإنّه يجوز صرفها في عمارة مسجد آخر مع تعذّر صرفها في الأوّل، و استيلاء الخراب عليه . ج - حكم أرض المسجد المندرس: تطرّق بعض الفقهاء إلى حكم أرض المسجد المندرس بعد اندراسه و انمحاء آثاره و زوال عنوان المسجديّة عنه بحسب النظر العرفي. و بحثوا في أنّ زوال عنوان المسجديّة بحسب النظر العرفي هل يكون موجباً لانسلاخ عنوان المسجديّة بحسب النظر الشرعي أيضاً؟ أو أنّ عنوان المسجديّة الشرعيّة لا يزول و تبقى المسجديّة على حالها بنظر الشارع و إن انسلخت المسجديّة بحسب النظر العرفي؟ و من الواضح أنّ القول بتبعيّة الانسلاخ الشرعي للانسلاخ العرفي يستلزم سقوط جميع الأحكام التي كانت مترتّبة على هذه الأرض حال كونها مسجداً، و حينئذٍ يكون حال هذه الأرض حال المباحات الأصليّة، فتعود ملكاً لمن أحياها.و عليه فلا مانع من تملّكها لكلّ أحد، أو على الأقلّ استئجارها أو شرائها من الحاكم الشرعي. و هذا هو فرق المسجد عن باقي الموقوفات التي تؤول إلى التلف، فإنّ باقي الموقوفات يوجب انسلاخ العنوان عنها بطلان جهة وقفيّتها، و مع بطلان جهة الوقفيّة فيها ترجع إلى ملك مالكها الأصلي. أمّا المساجد فإنّ مجرّد طروّ الوقف عليها يكون موجباً لتحريرها و انفكاكها عن ملك مالكها الأصلي، فتكون مباحة لو طرأ عليها ما يزيل عنها جهة مسجديّتها، و يشترك جميع المسلمين بهذه الإباحة، من غير خصوصيّة للمالك الأصلي؛ لخروجها عن ملكيّته بمجرّد الوقف. و أمّا القول بعدم انسلاخ عنوان المسجدية بحسب النظر الشرعي تبعاً لزوال المسجدية بنظر العرف، فيترتّب عليه بقاء جميع الأحكام الشرعية التي كانت مترتّبة على عنوان المسجدية، و إن لم يكن ذلك الموضع مسجداً عند العرف لاندراس آثاره. و المعروف بين الفقهاء القول بعدم التبعية من الشارع في هذا المورد، و عليه تكون آثار المسجدية باقية شرعاً حتى لو زالت عنه بحسب النظر العرفي، فتبقى جميع الأحكام التي كانت مترتّبة على المسجد قبل انهدامه. قال المحقّق النجفي: «إذا زالت آثار المسجدية لم يحلّ لأحد تملّكه، أو فعل مناف المسجديّة فيه؛ لعدم بطلان وقفه بذلك ضرورة» . و قال المحدّث البحراني: «لو زالت آثار المسجدية بالكلّية فإنّه لا يجوز تملّكها؛ لأنّ العرصة لا تخرج عن الوقف و ما كانت عليه من المسجدية بزوال العمارة و خراب البناء، بل أحكام المسجدية ثابتة لها و إن كانت كذلك من غير شكّ و لا إشكال» . و قال السيّد الحكيم: «إنّ وقف المساجد قسم برأسه، ليس الوقف فيه على غاية معيّنة من صلاة أو عبادة حتى يبطل بالخراب لفوات الجهة المقصودة، و إنّما الوقف فيه لحفظ عنوان خاصّ، و هو عنوان المسجدية، و الخراب لا يستوجب فواته؛ لعدم الدليل عليه، و الأصل يقتضي بقاءه» . و لم يستبعد بعض خروجها عن عنوان المسجدية مع خروجها عن ذلك عرفاً، بل صرّح السيّد اليزدي ب «أنّه لا دليل على أنّ المسجد لا يخرج عن المسجدية أبداً» . و لكنّه استظهر في فتواه وجوب تطهير و حرمة تنجيس المسجد و إن تغيّر عنوانه عرفاً، أو صار خراباً بحيث لا يمكن تعميره و لا الصلاة فيه ، و منه قد يفهم أنّه يلتزم ببقاء أحكام المسجدية جميعاً و إن زال عنوان المسجد عرفاً. و من الأدلّة على عدم انسلاخ عنوان المسجدية بحسب النظر الشرعي و إن زال العنوان عرفاً السيرةُ القطعيّة القائمة على بقاء أحكام المسجدية للمساجد الخربة التي لم يبق لها آثار أصلاً، فهي تكشف عن كون المسجدية من الاعتبارات و العناوين القائمة بنفس الأرض. و قد ذكر السيّد الخوئي في هذا المقام أنّ المسجد إذا صار خراباً - بحيث لا يمكن تعميره و لا الصلاة فيه، و تغيّر بصورة زال معها عنوان المسجدية، فلا يقال له بالفعل أنّه مسجد، بل كان مسجداً في زمان و الآن لا يراه العرف مسجداً، بل قد يكون عرصة خالية أو حانوتاً أو داراً و نحو ذلك - فإنّ الوقف لا يبطل، و لكن أحكام المسجدية لا تبقى لذلك المكان . (انظر: مسجد) د - حكم البِيَع و الكنائس المندرسة أو الخربة: وقع البحث لدى الفقهاء في أصل إلحاق البِيَع و الكنائس و ما جرى على شاكلتهما من معابد اليهود و النصارى بالمساجد و عدم إلحاقها، بمعنى هل أنّها تشترك مع المساجد في حقيقة واحدة لتجري عليها ما تحكم به المساجد، أم أنّهما حقيقتان مختلفتان، فتكون الأحكام الواردة على كلّ منهما مخالفة لما تقيّدت به الثانية ؟ و منشأ البحث و الكلام هو احتمال كونها مساجد حقيقة و إن سمّيت عندهم باسم آخر، و من احتمال اختلاف حقيقة كلّ من البيع و الكنائس من جهة، و المساجد من جهة اُخرى، فالكنائس و أمثالها و إن اتّخذت محلّاً للعبادة إلّا أنّ هذا المقدار لا يكفي لإجراء أحكام المسجدية على معابدهم. بل إنّ نفس المسلمين لو اتّخذوا لهم محلّاً خاصّاً للعبادة لأمكننا القول بعدم كون ذلك المكان مسجداً، فلا تجري عليه أحكام المسجدية ما لم تجر عليه صيغة وقف المسجدية و اعتباره مسجداً . و لو سلّم كون البيع و الكنائس موقوفة مسجداً، فلا إطلاق في دليل وجوب التطهير و حرمة التنجيس لكلّ مسجد، بل المتيقّن منه مساجد المسلمين خاصّة، كما أنّ الإجماع على الحكمين لا يعمّ بيع اليهود و كنائس النصارى . نعم، لو تحوّلت معابد النصارى و اليهود - بعد اندراسها أو قبله - إلى مساجد للمسلمين و وقفت على ذلك، فتشملها أحكام المسجدية من وجوب إزالة النجاسة عنها، و حرمة التنجيس، و عدم جواز بيع عرصتها و إن تهدّم المسجد. كما أفتى فقهاؤنا بجواز نقض البيع و الكنائس و استعمال آلتها في المساجد إذا اندرس أهلها، أو كانت في دار حرب، و لا يجوز ذلك إذا كان لها أهل من الذمّة و يقومون بشرائطها، و يجوز أن تبنى هذه البيع و الكنائس مساجد، و لا يجوز اتّخاذهما ملكاً، و لا استعمال آلاتهما في الأملاك . 2 - اندراس الوقف: اتّضح ممّا تقدّم أنّ الوقف إذا كان مسجداً فخرب و اندرست آثاره و خربت القرية التي هو فيها لم يبطل، و لا يعود ملكه إلى ملك الواقف، و لا تخرج العرصة عن الوقفيّة. و هذا ممّا لا خلاف فيه بين الفقهاء ، و أضاف بعضهم إلى ذلك عدم بطلان المسجدية عنه كذلك ، كما تقدّم. أمّا باقي الوقوف (غير المسجد) فإذا خربت و اندرست و زال عنوانها - كالبستان إذا انقلعت أو يبست أشجارها، أو الدار إذا تهدّمت حيطانها و سقط سقفها و عفت آثارها - لم تخرج العرصة عن الوقفيّة، و لم يجز بيعها. هذا إذا فرض وقوع الوقف عليها من حيث نفسها من دون ملاحظة حيثية إضافيّة، كالدارية - مثلاً - أو البستانية و نحو ذلك. أمّا إذا لاحظ الواقف في وقفه لها حيثيّة كونها داراً أو بستاناً و نحوهما، فمتى بطل كونها كذلك - بحيث خرجت عن قابلية ذلك - يمكن الحكم ببطلان الوقف آنذاك بذهاب موضوعه. و احتمال بقاء نفس العرصة على الوقف باعتبار أنّها جزء الموقوف و هي باقية، يدفعه: أنّ العرصة كانت جزءًا من الموقوف من حيث كونه بستاناً أو داراً لا مطلقاً، فهي حينئذٍ جزء عنوان الموقوف الذي قد فرض فواته. ثمّ على فرض بطلان الوقف بالخراب فهل يعود للواقف و ورثته كالوقف المنقطع، أو للموقوف عليه و ورثته؟ وجهان، ينشئان من الخروج عن ملك الواقف و دخوله في ملك الموقوف عليه بالوقف، و إنّما منعه من التصرّف بغير الانتفاع المنافي لبقاء العين في الملك ما دام قابلاً لتلك المنفعة، فمع فرض ذهابها و بطلان الوقف بذلك يبقى مملوكاً له من غير منع يتصرّف به كيف يشاء. و من أنّ خروجه عن ملكه كان على الوجه المذكور - أي البستانية أو الدارية - لا مطلقاً، فمع فرض بطلان ذلك الوجه يعود إلى ملك المالك . 3 - اندراس القبور: أ - تجديد القبور المندرسة: المعروف بين فقهائنا كراهة تجديد القبور بعد اندراسها و انمحائها عن وجه الأرض، سواء اندرست عظامها أم لا . و صرّح البعض أنّه مع الاندراس و كون الأرض مسبّلة يحرم تجديدها و تصويرها بصورة المقابر؛ لأنّ ذلك يمنع الغير من الدفن فيها مع زوال حقّ الأوّل . و ممّا استدلّوا به على ذلك رواية الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «من جدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج من الإسلام» . و ناقش فيها جمع من فقهائنا سنداً و دلالة ، إلّا أنّ من أفتى بالكراهة اعتمد عليها و على فتوى الأصحاب. و قد استثنى فقهاؤنا من ذلك تجديد قبور الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام؛ للروايات الواردة في فضل إعمارها و تعاهدها، و لما فيها من إعانة على زيارتهم و تعظيماً لشعائر اللّٰه. بل و كذلك الأمر في قبور أولاد الأئمّة و العلماء و الصلحاء، فإنّ تعميرها كان متداولاً بين العامّة و الخاصّة من دون نكير، بل إنّ حفظ قبورهم و تعاهدها أمر ارتكازي عقلائي عرفي لا يحتاج إلى دليل، بل منعه بحاجة إلى ذلك . و لذا نرى بعض المتطرّفين من الفرق المخالفة - كالوهابية - يتشبّثون ببعض أخبار الآحاد في منع تجديد قبور الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام، و هي ليست حجّة في نفسها و جلّها ضعيف السند، و على فرض قبولها فقد عارضتها أخبار أشهر منها. و تفصيل ذلك أكثر في محالّه. (انظر: تجديد، قبر) ب - تخريب القبور التي علم اندراس ميّتها: لا إشكال في جواز تخريب القبور التي علم اندراس ميّتها إذا لم يعد التخريب هتكاً للميّت، و كانت أرضها ملكاً للمخرّب بإرث أو بغيره؛ لأنّ للمالك حقّ التصرّف في ملكه بما شاء، و لا موجب للحكم بحرمة التخريب حينئذٍ. و كذا الأمر إذا كانت الأرض موقوفة للمسلمين، و أراد المسلم تخريب آثار القبور الواقعة فيها لكي يدفن فيها ميّتاً؛ لأنّ المفروض عدم كون التخريب هتكاً للميّت، و الأرض وقف لجميع المسلمين و لهم أن ينتفعوا منها أنحاء الانتفاعات التي منها دفن موتاهم، و المفروض أنّ الميّت المدفون فيها قد اندرس، فليس هو قبراً للمؤمن فعلاً ليحرم نبشه و دفن الآخر فيه، و إنّما كان قبراً لمؤمن سابقاً. أمّا إذا كانت الأرض مباحة فهنا تحتمل صورتان: الاُولى: أنّ الدفن منحصر في هذه الأرض. الثانية: عدم الانحصار؛ لوجود أرض اُخرى قابلة للدفن فيها. و قد أفتى بعض الفقهاء بعدم الإشكال في تخريب آثار القبر في كلتا الصورتين؛ لنفس ما ذكرناه آنفاً، من أنّ المفروض أنّ الميّت المدفون فيها قد اندرس، فليس هو قبراً للمؤمن فعلاً ليحرم نبشه أو تخريبه و دفن الآخر فيه . و احتاط بعض آخر في الصورة الثانية فحكم بعدم التخريب مع عدم الحاجة إلى تلك الأرض؛ نظراً إلى احتمال ثبوت حقّ للميّت (بالدفن) في تلك الأرض حينئذٍ، فيكون التخريب منافياً لحقّه . و قد ذهب السيّد الخوئي إلى أن هذا الاحتياط ممّا لا موجب له؛ إذ لا دليل على أنّ للميّت حقّاً في الأرض المدفون فيها بوجه.و عليه فلا مانع من تخريب آثار القبور في جميع الصور مع الاندراس، و عدم كونه هتكاً للميّت. كما أنّه لا إشكال في حرمة التخريب إذا عُدّ هتكاً له، كما في تخريب قبور أبناء الأئمّة عليهم السلام و العلماء و الصالحين . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج18 , ص125) 
لغة: مصدر اندرس، و أصل الفعل درس، يقال: «درس الشيء و اندرس»: أى عفا و خفيت آثاره، و مثله الانمحاء بمعنى: ذهاب الأثر. اصطلاحا: لا يخرج عن هذا المعنى اللغوي حيث يستعمله الفقهاء في ذهاب معالم الشيء و بقاء أثره فقط. «معجم مقاييس اللغة (درس) ص 352، و المصباح المنير (درس) ص 73، و الموسوعة الفقهية 324/6». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص306) 
إندراس من إندرس يندرس إندراسا، و اندرس الثوب أي بلي، و اندرس الشيء ذهب اثره. و من ناحية شرعية لو اندرس قبر الميت و ذهب أثر الميت فيجوز نبشه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص29) 