الاعتياض (انظر: معاوضة) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج15 , ص20) 
الاعتياض في اللغة و الاستعمال الفقهي: أخذ العوض، و هو البدل. و هو يجري في كلّ ما يملكه الإنسان من عين أو دين أو حقّ أو منفعة في إطار نصوص الشرع و قواعده العامة. قال الكاساني: العوض في المعاوضات المطلقة قد يكون عينا، و قد يكون دينا، و قد يكون منفعة، إلاّ أنه يشترط القبض في بعض الأعواض في بعض الأحوال دون بعض. أما موجبات الاعتياض، فقد يكون سببه عقدا من عقود المعاوضات المالية المحضة كالبيع و الإجارة، أو من عقود المعاوضات غير المحضة كالمكاتبة و الخلع، و قد يكون سببه إتلاف المال أو إلحاق ضرر مالي بالغير بحسب ما هو مقرر في قاعدة الجوابر في الفقه الإسلامي. * (المصباح 523/2، بدائع الصنائع 6 / 42، منح الجليل 607/4، شرح منتهى الإرادات 112/3). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص67) 
في اللغة: أخذ العوض، و الاستعاضة: طلب العوض. «لسان العرب ص (عوض) 192/7 (صادر)، و المعجم الوسيط (عيض) 660/2، و الموسوعة الفقهية 229/5». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص232) 
إعتاض منه:أخذ العوض، و يقال:إعتاض فلانا: سأله العوض، و المصدر:إعتياض. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص32) 
إعتاض منه: أخذ العوض، و يقال: إعتاض فلانا: سأله العوض، و المصدر: إعتياض. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص51) 