التّكفين لغة: مصدر كفن، و مثله الكفن، و معناهما: التغطية و الستر، و منه سمّى: كفن الميّت، لأنه يستره، و منه: تكفين الميت: أى لفّه بالكفن، و لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك. «الموسوعة الفقهية 237/13». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص487) 
-عند المالكية،و الحنابلة:لا يلزم الزوج بتكفين زوجه،و لو كانت فقيرة. -عند الشافعية:لا يجوز تكفين الميت إلا بما كان يجوز له لبسه حال حياته،فلا يكفن الرجل و لا الخنثى بالحرير و المزعفر أن وجد غيرهما، و إلا جاز للضرورة،و يكره تكفينهما بالمعصفر أما الصبي و المجنون و المرأة فيجوز تكفينهم بالحرير و المعصفر و المزركش بالذهب أو الفضة مع الكراهة،و الأفضل أن يكون الكفن أبيض اللون قديما مغسولا،فإن لم يوجد كفن بما يحل،فإن لم يوجد إلا حرير،و جلد،و حشيش،و حناء معجونة؛ و طين،قدم الحرير على الجلد،و الجلد على الحشيش،و الحشيش على الحناء المعجونة؛و هي مقدمة على الطين،و يجب أن يكون الكفن طاهرا، فلا يجوز تكفينه بالمتنجس مع القدرة على الطاهر، و لو كان حريرا،فإن لم يوجد طاهر صلى عليه عاريا ثم كفن بالمتنجس و دفن،و تكره المغالاة في الكفن بأن يكون غالي القيمة كما يكره للحي أن يدخر لنفسه كفنا حال حياته إلا إذا كان ذلك الكفن من آثار الصالحين فيجوز،و يحرم كتابة شيء من القرآن على الكفن؛و يكره أن يكون في الكفن شيء غير البياض،كالعصفر و نحوه،ثم الكفن ثلاثة أثواب للذكر و الأنثى يستر كل واحد منها جميع بدن الميت إلا رأس المحرم و وجه المحرمة،و هذا إذا كفن من تركته،و لم يكن عليه دين مستغرق للتركة،و لم يوص أن يكفن بثوب واحد،و إلا كفن بثوب واحد سائر لجميع بدن غير المحرم،و يجوز الزيادة على ذلك إن تبرع بها غيره،أما من يكفن من بيت المال؛أو من المال الموقوف على أكفان الموتى فيحرم الزيادة فيه على ثوب واحد،إلا إن شرط الواقف زيادة على ذلك فينفذ شرطه،و يجوز أن يزاد على الثلاثة الأثواب المتقدمة في كفن الرجل قميص تحتها و عمامة على رأسه،و لكن الأفضل و الأكمل الاقتصار على الثلاثة فقط. -عند الحنفية:أحب الأكفان أن تكون بالثياب البيض،سواء كانت جديدة أو خلقة،و كل ما يباح للرجال لبسه في حال الحياة يباح التكفين به بعد الوفاة،و كل مالا يباح في حال الحياة يكره التكفين فيه،فيكره للرجال التكفين بالحرير و المعصفر و المزعفر و نحوها إلا إذا لم يوجد غيرها،أما المرأة فيجوز تكفينها بذلك و ينظر في كفن الرجل إلى مثل ثيابه لخروجه في العيدين، و ينظر في كفن المرأة إلى مثل ثيابها عند زيادة أبويها،و الكفن ثلاثة أنواع:كفن السنة و كفن الكفاية،و كفن الضرورة،و كل منها إما أن يكون للرجل أو للمرأة،فكفن السنة للرجال و النساء قميص و إزاء و لفافة،و القميص من أصل العنق إلى القدم،و الإزاء من قرن الرأس إلى القدم،و مثله اللفافة،و يزاد المرأة على ذلك خمار يستر وجهها، و خرقة تربط ثدييها،و لا تعمل للقميص أكمام و لا فتحات في ذيله،و تزاد اللفافة عند رأسه و قدمه كي يمكن ربط أعلاها و أسفلها،فلا يظهر من البيت شيء،و يجوز ربط أوسطها بشريط من قماش الكفن إذا خيف انفراجها،و أما كفن الكفاية فهو الاقتصار على الإزار أو اللفافة أو مع الخمار و خرقة الثديين للنساء مع ترك القميص فيهما، فيكفي هذا بدون كراهة،و أما للكفن الضرورة فهو ما يوجد حال الضرورة فهو ما يوجد حال الضرورة و لو بقدر ما يستر العورة،و إن لم يوجد شيء يغسل و يجعل عليه الأذخر إن وجد،و يصلي على قبره، و إذا كان للمرأة ضفائر وضعت على صدرها بين القميص و الإزار،و يندب تبخير الكفن. هذا و إذا كان مال الميت قليلا و ورثته كثيرون، أو كان مدينا يقتصر على كفن الكفاية،و كيفية التكفين أن تبسط اللفافة ثم يبسط عليها إزار،ثم يوضح الميت على الإزار و يقمص ثم يطوى الإزار عليه من قبل اليسار،ثم من قبل اليمين،و أما المرأة فتبسط لها اللفافة و الإزار ثم توضع على الإزار ثم يجعل الخمار فوق ذلك،ثم يطوى الإزار و اللفافة،ثم الخرقة بعد ذلك تربط فوق الأكفان و فوق القدمين. -عند المالكية:يندب زيادة الكفن على ثوب واحد بالنسبة للرجل و المرأة،و الأفضل أن يكفن الرجل في خمسة أشياء:قميص له أكمام و إزار، و عمامة لها«عذبة»قدر ذراع تطرح على وجهه، و لفافتان،و أن تكفن المرأة في سبعة أشياء:إزار، و قميص،و خمار و أربع لفائف،و لا يزاد على ما ذكر للرجل و لا للمرأة إلا-الحفاظ،و هو خرقه تجعل فوق القطن المجعول بين الفخذين مخافة ما يخرج من أحد السبيلين،و يندب أن يكون الكفن أبيض، و يجوز التكفين بالمصبوغ بالزعفران أو الورس- نبت أصفر باليمن،و يكره بالمعصفر و الأخضر و كل ما يلبس بأبيض غير المصبوغ بالزعفران و الورس، و يكره أيضا بالحرير و الخز و النجس؛و محل الكراهة في ذلك كله إن وجد غيره،و إلا فلا كراهة،و يجب تكفين الميت فيما كان يلبسه لصلاة الجمعة و لو كان قديما،و إذا تنازع الورثة فطلب بعضهم تكفينه فيما كان يلبسه في الجمعة،و طلب البعض الآخر تكفينه في غيره قضى للفريق الأول،و يندب تبخير الكفن و أن يوضع الطيب داخل كل لفافة و على قطن يجعل بمنافذه كأنفه و فمه و عينيه و أذنيه و مخرجه، و الأفضل من الطيب الكافور،و ينتدب ضفر شعر المرأة و إلقاؤه من خلفها. -عند الحنابلة:الكفن نوعان:واجب، و مسنون جب ثوب يستر جميع بدن الميت مطلقا، ذكرا كان أو غيره،و يجب أن يكون الثوب مما يلبس في الجمع و الأعياد،إلا إذا أوصى بأن يكفن بأقل من ذلك فتنفذ وصيته،و يكره تكفينه فيما هو أعلى من ملبوس مثله في الجمع و الأعياد و لو أوصى بذلك،و أما المسنون فمختلف باختلاف الميت،فإن كان رجلا سن تكفينه في ثلاث لفائف بيض من قطن،و يكره الزيادة عليها،كما يكره أن يجعل له عمامة،و كيفيته أن تبسط اللفائف على إزار،و خمار،و قميص،و لفافتان،و الكيفية في اللفافتين،و الخمار يجعل على الرأس و الإزار في الوسط و القميص يلبس لها؛و يسن أن يكفن الصبي في ثوب واحد.و أن تكفن الصبية في قميص و لفافتين،و يكره التكفين بالشعر و الصوف و المزعفر و المعصفر و الرقيق الذي يحدد الأعضاء، أما الرقيق الذي يشف عما تحته فلا يكفي؛و يحرم التكفين بالجلد و الحرير و لو لامرأة و كذا بالمذهب و المفضض،و يجوز التكفين بالحرير و المذهب و المفضض إن لم يوجد غيرها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص147) 
تكفين لغةً -: مصدر كَفَنَ، بمعنى التغطية و الستر، و هو إلباس الميّت الكفن. و الكفَن: لباس الميّت، و هو عبارة عن ثياب يلفّ بها الميّت كبرد أو نحوه، فهو مأخوذ من معنى الستر و المواراة، حيث يستر به الميّت، و جمعه أكفان. و أمّا الكفن - بسكون الفاء على المصدر - فهو أعم من الكفَن؛ لأنّه يشتمل على الثوب و هيئته و عمله. و لم يخرج التكفين عند الفقهاء عن معناه اللغوي. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج32 , ص33) 
تَكْفِين أولاً: التعريف: التكفين لغةً: مصدر كفّن، ومثله الكفن، ومعناهما: التغطية والستر، ومنه سمّي كفن الميّت لأنّه يستره، وكفَّن الميّت: ألبسه الكفن، وتكفَّن بكذا، توارى به وتغطَّى، وجمع الكفن أكفان . واستعمل الفقهاء التكفين في نفس معناه اللغوي. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج5 , ص555) 