التِّبْر

جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد
bookmark

معنی التِّبْر

التِّبْرُ

طلاى ريخته نشده و سكّه نخورده يا طلائى كه در خاك معدنش باشد.
(
فرهنگ ابجدی
, ص205)
sourceLink

الذَّهَبُ‌ ، كلُّه، و في الصّحاح: هو من الذَّهب غير مضروبٍ‌، فإِذا ضُرِبَ‌ دَنَانِيرَ فهو عَيْنٌ‌، قال: و لا يقال: تِبْرٌ إِلاّ للذَّهَب. ¦¦
كلُّ‌ جَوْهَرٍ أَرْضِيٍّ‌ يُسْتعمَلُ‌ من النُّحاس، و الصُّفْر ، و الشِّبَهِ‌، و الزُّجاجِ‌، و الذَّهَبِ‌، و الفِضَّةِ‌، و غيرِ ذلك، ممّا استُخْرِجَ‌ من المَعْدِنِ‌ قبلَ‌ أَن يُصاغ ¦¦
قد يُطلَقُ‌ التِّبْرُ على غيرِ الذَّهَبِ‌ و الفِضَّةِ‌ من المَعْدِنِيّاتِ‌، كالنُّحَاسِ‌ و الحَدِيدِ و الرَّصاصِ‌، و أَكثَرُ اختصاصِه بالذَّهَب، و منهم مَن يجعلُه في الذَّهَب أَصلاً، و في غيرِه فَرْعاً و مَجَازاً.
(
تاج العروس
, ج6 , ص126)
sourceLink

الذهبُ كُلُّه ¦¦
الفُتاتُ من الذهب و الفضة قبل أَن يصاغا
(
‏لسان اللسان
, ص124)
sourceLink

الذهب و الفضة قبل أن يعملا
(
العین
, ج8 , ص117)
sourceLink

ما كان من الذهب غير مضروب او غير مصوغ او في تراب معدنهِ
(
المنجد فی اللغة
, ص58)
sourceLink

ما كان من الذهب غير مضروب فاذا ضُرِب دَنانير فهو عَيْنٌ و لا يقال تِبْرٌ الاَّ للذهب و بعضهم يقولهُ للفضَّة و قيل هو ما استُخرِج من المعدِن من ذهب و فضَّة و جميع جواهر الارض قبل أن يُصاغ و قال ابن جنّي لا يقال لهُ تِبْر حتى يكون في تراب معدنهِ أو مكسراً.
(
أقرب الموارد
, ص292)
sourceLink

فُتات الذهب أَو الفضة قبل أَن يُصاغا.
(
المعجم الوسيط
, ص81)
sourceLink

الجوهري: التِّبْرُ ما كان من الذهب غير مضروب فإِذا ضرب دنانير فهو عين، قال: و لا يقال تِبْرٌ إِلا للذهب و بعضهم يقوله للفضة أَيضاً. ¦¦
الذهبُ كُلُّه،و قيل: هو من الذهب و الفضة و جميع جواهر الأَرض من النحاس و الصُّفْرِ و الشَّبَهِ و الزُّجاج و غير ذلك مما استخرج من المعدن قبل أَن يصاغ و يستعمل; و قيل: هو الذهب المكسور ¦¦
الفُتاتُ من الذهب و الفضة قبل أَن يصاغا فإِذا صيغا فهما ذهب و فضة
(
لسان العرب
, ج4 , ص88)
sourceLink

ما كان من الذهب و الفِضّة غير مَصوغ.و-الذهبُ‌ كله ما كان.و قيل:هو كل جوهر قبل استعماله كالنحاس و الحديد و غيرهما.و أكثر اختصاصه بالذهب و يكون فى غيره فرعاً و مجازاً.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1036)
sourceLink

قيل:هو كل جوهر قبل استعماله كالنحاس و الحديد و غيرهما،و أكثر اختصاصه بالذهب،و منهم من يجعله فى الذهب أصلا و فى غيره فرعا و مجازا.و قيل: التِبر : ما كان من الذهب و الفضة أو فُتاتهما غير مصوغ. و قيل:الذهب كله ما كان.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1037)
sourceLink

( التِبْر ) ما كان غيرَ مضروب من الذهب و الفضة. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
... كالنحاس و الصُفر و غيرهما، و به تظهر صحة قول محمدٍ: «الحديدُ يَنْطَلِق على المضروبِ و التِّبْرِ » أي و غير المضروب، من ( التَبار ) و هو الهلاك.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص100)
sourceLink

ما كان من الذهب غيرَ مضروب، فإذا ضُرِبَ دنانيرَ فهو عينٌ . و لا يقال تبرٌ إلاَّ للذهب. و بعضهم يقولهُ للفضة أيضاً.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج2 , ص600)
sourceLink

قال الليث: التِّبْر الذَّهبُ و الفِضَّة قبل أن يُصاغا. قال: و بعضهم يقول: كلُّ جوهرٍ قبل أن يستعملَ تِبْرٌ ، من النحاس و الصُّفْر، و أنشد:
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج14 , ص196)
sourceLink

[الفرقان: 39]، قال: و التَّتْبِيرُ التَّدْميرُ، و كل شيء كَسَرته و فتّتَّهُ فقد تَبَّرْتَهُ ، و من هذا قيل لِمُكَسَّر الزجاج: التِّبْرُ و كذلك تِبْرُ الذهب.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج14 , ص197)
sourceLink

الذهب. و قال قوم:هو الذهب المستخرَج من المعادن قبل أن يُصاغ.
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ص253)
sourceLink

ما كان مَكْسورًا من ذَهبٍ أَو فِضّة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الجیم
, ص103)
sourceLink

الذَّهَبُ كُلُّه،و قِيلَ :هو من الذَّهَبِ و الفِضَّةِ ،و جَمِيعِ جَواهِرِ الأَرْضِ :ما استُخْرِجَ من المَعْدِنِ قبلَ أن يُصاغَ و يُسْتَعْمَلَ ،و قِيلَ :هو الذَّهَبُ المَكْسُور.----...
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج9 , ص481)
sourceLink

الذّهب و الفضّة. قال الخليل:قبل أن يُعْمَلا. و عن إبن الأعرابىّ :هو الفُتات منهما،فإذا صِيغا فهما ذهبٌ و فضّة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
کتاب الماء
, ص192)
sourceLink

و الأصل الآخر التِّبْر ، و هو ما كان من الذَّهب و الفِضَّة غيرَ مَصُوغٍ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ص362)
sourceLink

تبر - التِّبْرُ ، بالكسر: الذَّهَبُ ، و الفِضَّةُ ، أو فُتاتُهُما قبلَ أنْ يُصاغَا، فإذا صِيغا فَهُما ذَهَبٌ و فِضَّةٌ ، أو ما اسْتُخْرِجَ من المَعْدِنِ قَبْلَ أن يُصاغَ ، و مُكسَّرُ الزُّجاجِ ...
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج2 , ص27)
sourceLink

و التِّبْرُ ، كعِهْنٍ : ما كانَ غَيْرَ مَضْرُوبٍ و لا مَصوغٍ من الذَّهَبِ و الفِضَّةِ ، أَو فُتَاتُهُمَا و قِطَعُهُمَا المُسْتَخْرَجَةُ من المَعْدِنِ قَبْلَ أَن تُسْبَكَ . قالَ الجوهريُّ : لا يُقالُ تِبْرٌ إِلاَّ للذَّهَبِ ... ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و بِلادُ التِّبْرِ : من بِلادِ السُّودانِ ، إِليها يُنْسَبُ الذَّهَبُ الخالِصُ ، و هي في جَنُوبِ المَغْرِبِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج7 , ص129)
sourceLink

تبرٌ

لا يقال للذَّهب تبرٌ، إلا ما دام غير مصوغ
(
فقه اللغة
, ص59)
sourceLink

تِبْر

ما كان من الذَّهب غير المضروب أو غير المصوغ أو في تراب مَعْدِنه:«مَناجِمُ‌ تِبْر»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص141)
sourceLink

فلز خام؛خردۀ طلا،قطعۀ زر و سيم؛ طلاى ناگداخته و قالب‌ريزى نشده(خام).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص59)
sourceLink

و قال قوم:بل الذهب كله تِبْر .
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ص253)
sourceLink

و قالَ الزَّجّاجُ :و منه قِيلَ لمُكَسَّرِ الزُّجاجِ : تِبْرٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج9 , ص481)
sourceLink

تِبْرٌ

زَر
(
دستور اللغة
, ص198)
sourceLink

النُّقْرَةُ‌ القِطْعَةُ الْمُذَابَةُ مِن الفِضَّةِ وَ قَبْلَ الذَّوْبِ هِىَ تِبْرٌ
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص621)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ التِّبْر

فَوَاللَّهِ مَا كَنَزْتُ مِنْ دُنْيَاكُمْ تِبْراً وَ لاَ اِدَّخَرْتُ مِنْ غَنَائِمِهَا وَفْراً وَ لاَ أَعْدَدْتُ لِبَالِي ثَوْبِي طِمْراً

بكسر فسكون فتات الذهب و الفضة قبل أن يصاغ
(
نهج البلاغة (صبحی صالح)
, ص5)
sourceLink

التبر الذهب
(
الدرة النجفیة
)
sourceLink

قطعات طلا و نقره قبل از آنكه ساخته شود
(
فرهنگ نهج البلاغه
, ص192)
sourceLink

قطعه هاى طلا
(
واژه های نهج البلاغه
, ص180)
sourceLink

التبر: ما كان من الذهب غير مضروب (اقرب) آنچه از طلا سكه زده نباشد
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

الذهبُ بالذهب تِبْرِها و عَيْنِها، و الفضة بالفضة تِبْرِها و عَيْنِها، و التِّبْر بالتِّبْرِ مُدْي بمُدْي.

التِّبر : جوهر الذهب و الفضة غير مطبوع، من التَّبَار ، فإذا طُبِع و ضُرب دنانير و دراهم فهو عَيْن، من عَيْن الشيء و هو خَالِصه.
(
الفائق
, ص130)
sourceLink

الذّهب بالذهب تِبْرُها و عينها و الفضّة و عينها و الفضّة بالفضّة تِبْرُها و عينها

التِّبْر هو الذهب و الفضّة قبل أن يضربا دنانير و دراهم، فإذا ضربا كانا عينا، و قد يطلق التِّبْر على غيرهما من المعدنيّات كالنّحاس و الحديد و الرّصاص، و أكثر اختصاصه بالذهب. و منهم من يجعله في الذهب أصلا و في غيره فرعا و مجازا
(
النهایة في غریب الحدیث
, ص179)
sourceLink

الذهب بالذهب تِبْرِها و عَيْنِها، و الفضة بالفضة تبرها و عينها.

الجوهري: التِّبْرُ ما كان من الذهب غير مضروب فإِذا ضرب دنانير فهو عين، قال: و لا يقال تِبْرٌ إِلا للذهب و بعضهم يقوله للفضة أَيضاً
(
لسان العرب
, ج4 , ص88)
sourceLink

و كانوا يتبايعون بالتّبر؛ و هو الذهب و الفضّة

التّبر:هو الذهب و الفضّة قبل أن يضربا دنانير و دراهم،فإذا ضربا كانا عينا،و قد يطلق التّبر على غيرهما من المعدنيّات؛كالنّحاس و الحديد و الرّصاص،و أكثر اختصاصه بالذهب.و منهم من يجعله في الذّهب أصلا و في غيره فرعا و مجازا(النهاية).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص101)
sourceLink

من قرأ ألف آية كتب له قنطار من تبر

التّبر:الذهب (المجمع).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج3 , ص143)
sourceLink

قام إليه رجل...فأعطاه مرودا من تبر

التّبر:الذهب كلّه(اللسان).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج2 , ص89)
sourceLink

فو اللّه ما كنزت من دنياكم تبرا

التّبر:هو الذهب و الفضّة قبل أن يضربا دنانير و دراهم،فإذا ضربا كانا عينا،و قد يطلق التّبر على غيرهما من المعدنيّات؛كالنّحاس و الحديد و الرّصاص،و أكثر اختصاصه بالذهب.و منهم من يجعله في الذّهب أصلا و في غيره فرعا و مجازا(النهاية).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص101)
sourceLink

لَيْسَ فِي اَلتِّبْرِ زَكَاةٌ

التِّبْرُ بكسر التاء فالسكون هو ما كان من الذهب غير مضروب فإذا ضرب دنانير، فهو عين و لا يقال تِبْرٌ إلا للذهب و بعضهم يقول للفضة أيضا. و عن الزجاج كل جوهر قبل أن يستعمل كالنحاس و الصفر و غيرهما فهو تِبْرٌ
(
مجمع البحرين
, ج3 , ص232)
sourceLink

التِّبْر في الاصطلاح

التِّبْرُ

ما كان من الذهب غير مضروب فإذا ضرب فهو عين. (المصباح). هو غير المضروب من الذهب أو تراب الذهب قبل تصفيته. (و الجواهر ج 15 ص 184).
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص37)
sourceLink

هو كل ذهب لم يكن مضروبا بدنانير فإذا ضرب سمي عينا.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص68)
sourceLink

ما كان من الذهب غير مضروب. -: ما كان من الفضة كذلك. -: ما استخرج من المعدن قبل أن يصاغ. و هو قول الكسائي.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص48)
sourceLink

لغة: الذهب كله، قال ابن الأعرابي: «التبر»: الفتات من الذهب و الفضة قبل أن يصاغا، فإذا صيغا، فهما ذهب و فضة. قال الجوهري: هو ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير، فهو: عين، و لا يقال: «تبر» إلاّ للذهب، و بعضهم يقوله أيضا للفضة. و قيل: يطلق التبر على غير الذهب و الفضة كالنحاس، و الحديد، و الرصاص. قال القاضي عياض: و قيل: كل جوهر معدن قبل أن يعمل تبر. اصطلاحا: اسم للذهب و الفضة قبل ضربها، و للأول فقط. «مشارق الأنوار (تبر) ص 118، و أساس البلاغة (تبر) ص 59».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص422)
sourceLink

ما كان من الذهب غير مضروب. -:ما كان من الفضة كذلك. -:ما استخرج من المعدن قل أن يصاغ.و هو قول الكسائي.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص127)
sourceLink

هو الذهب و الفضة قبل أن يضربا دنانير و دراهم؛ يعني غير مصوغ فإذا ضربا كانا عينا.
(
التعریفات الفقهیة
, ص51)
sourceLink

ما كان غير مضروب من الذهب و الفضة. و عن الزجاج:هو كل جوهر قبل أن يستعمل كالنحاس و الصفر و غيرهما.و به يظهر صحة قول محمد رحمه اللّه. و في الصحاح:فإذا ضرب دنانير فهو عين.و لا يقال:تبر إلا للذهب، و بعضهم يقول للفضة أيضا.
(
أنیس الفقهاء
, ص191)
sourceLink

[في الانكليزية] Raw gold، gold and silver [في الفرنسية] Or brut، or et argent بالكسر و سكون الموحدة هو الذهب و الفضة قبل أن يضربا دنانير و دراهم، فإذا ضربا كانا عينا. و قد يطلق التّبر على غيرهما من المعدنيات كالنحاس و الحديد و الرصاص، و أكثر اختصاصه بالذهب. و منهم من جعله في الذهب حقيقة و في غيرها مجازا كذا في بحر الجواهر.
(
موسوعه کشاف
, ص377)
sourceLink

ما كان غير مضروب من الذهب و الفضة*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص273)
sourceLink

بالكسر،هو الذهب و الفضة قبل أنْ‌ يضربا دنانيراً و دراهم،فإذا ضربا كانا عيناً.و قد يطلق التبر على غيرهما من المعدنيات كالنحاس و الحديد و الرصاص و اكثر اختصاصه بالذهب.و منهم من يجعله في الذهب حقيقة و في غيره مجازاً.
(
بحر الجواهر
, ص91)
sourceLink

بالكسر الذهب و الفضة و عن ابن الاعرابى هو الفتات منهما قبل ان يصاغا فاذا صيغا فهما ذهب و فضة.
(
قاموس الأطباء
, ص156)
sourceLink

تبر [ tabr ]

أوّلاً - التعريف: التبر - لغة -: ما كان من الذهب غير مضروب، و بعضهم يقوله للفضة أيضا . و قيل: كلّ جوهر قبل أن يستعمل كالنحاس و الصفر و غيرهما ، و قيل: هو الذهب المكسور . و فسّره الفقهاء تارة بتراب الذهب قبل تصفيته ، و أُخرى بما يرادف السبائك، و هي قطع الذهب غير المضروبة . ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء لحكمه في الزكاة و بيع الصرف و الكفّارة، و إليك بيانه بنحو الإجمال: 1 - إجزاء التبر في كفّارة الحيض: ذكر جملة من الفقهاء وجوب الكفّارة في وطء الحائض على الزوج، و أنّه يجب في الوطء أوّل الحيض دينار، و في وسطه نصف دينار، و في آخره ربع دينار . ثمّ اختلفوا في الاجتزاء بقيمة الدينار و عدمه. و القائلين بعدم الاجتزاء بالقيمة اختلفوا في اشتراط كونه مضروباً بسكّة الدينار و عدمه، فذهب بعضهم إلى عدم الاشتراط، فلم يفرّق بين المضروب ديناراً و بين التبر، فقال: «لا فرق في الإخراج [إخراج الكفّارة] بين المضروب و التبر؛ لتناول الاسم لهما»، ثمّ استقرب عدم إجزاء القيمة؛ نظراً إلى أنّه كفّارة، فاختصّ ببعض أنواع المال كسائر الكفّارات . بينما استظهر بعضهم من كلام الفقهاء أنّ المراد بالدينار هو المثقال من الذهب المضروب الخالص ، فلا تجزي القيمة - كما في باقي الكفّارات - و لا التبر؛ لعدم تناول النص لهما. و اختاره نظراً إلى أنّ المتبادر منه إنّما هو المضروب بسكّة المعاملة . و التفصيل في محلّه. (انظر: حيض) 2 - عدم وجوب الزكاة في التبر: يشترط في وجوب الزكاة في النقدين أن يكونا مسكوكين، أي كونهما مضروبين دنانير و دراهم، منقوشين بسكّة المعاملة الخاصة بكتابة و غيرها، و حينئذٍ فلا تجب الزكاة في التبر، سواء كان بمعنى تراب الذهب قبل تصفيتها أو كان بمعنى السبائك . ففي رواية جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السلام أنّه قال: «ليس في التبر زكاة، إنّما هي على الدنانير و الدراهم» . و إذا كان التبر بمعنى تراب الذهب فلا خلاف بين الفقهاء في عدم وجوب الزكاة فيها. و أمّا إذا كان بمعنى قطع الذهب غير المضروبة، أي السبائك، فإن لم يكن جعلها بقصد الفرار من الزكاة فأيضاً لا خلاف في عدم وجوب الزكاة فيها . و أمّا لو كان جعلها سبائك بقصد الفرار من الزكاة فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في وجوب الزكاة فيها و عدمه على قولين. و التفصيل في ذلك و الاستدلال عليه و المناقشات فيه تراجع في محلّه. (انظر: زكاة) 3 - بيع التبر بالذهب الخالص: قد سبق أنّ التبر له معنيان: أحدهما بمعنى قطع الذهب و السبائك، و التبر بهذا المعنى لا إشكال في جواز بيعه بالذهب إذا كان مساوياً له في الوزن، و لا يجوز بيعه بالتفاضل؛ لأنّه ربا محرّم . و الآخر بمعنى تراب معدن الذهب، فقد تعرّض جملة من الفقهاء لحكمه و ذكروا أنّه لا يجوز بيعه بالذهب . قال المحقّق الحلّي: «و لا يباع تراب الذهب بالذهب» ، أي لا يباع تراب معدن الذهب بالذهب الخالص مع جهالة مقدار الذهب في تراب المعدن. و الوجه فيه الاحتياط في التحرّز من الربا؛ لجواز زيادة أحد العوضين على الآخر فيدخل فيه الربا . و قد يكون لجهالة أحد العوضين بما يوجب الغرر المنهي عنه. و لو علم زيادة الثمن عن الذهب الموجود في تراب المعدن لم يصحّ أيضا حتى لو كان العوضان متساويين وزناً؛ نظراً إلى أنّ التراب لا قيمة له لتصلح في مقابل الزائد . نعم، لو علم مساواة مقدار الذهب في العوضين جاز بيع التراب بالخالص؛ لعدم الزيادة أصلاً. و وجود التراب هنا كعدمه؛ لأنّه لا قيمة له . و التفصيل في محلّه. (انظر: بيع، ربا، صرف) 4 - بيع التبر بالتبر: لا إشكال في حرمة تفاضل أحد العوضين على الآخر في بيع التبر بالتبر بمعنى قطع الذهب و السبائك؛ لوجود الربا المحرّم، و يصحّ مع التساوي بينهما وزناً؛ لاشتراط ذلك في بيع الصرف . و أمّا إذا كان بمعنى تراب معدن الذهب فيجوز بيع التبر بالتبر إذا علم بتساوي الذهب الموجود في أحد العوضين للذهب الموجود في العوض الآخر وزناً؛ لعدم وجود الربا فيه حيث لا زيادة و لا تفاضل . و أمّا لو لم يعلم مقدار الذهب في كلّ من العوضين فلم يعلم بالتساوي بين الذهبين وزناً، فقد صرّح بعض الفقهاء بعدم جواز بيع أحدهما بالآخر حتى مع فرض التساوي بين العوضين وزناً؛ احتياطاً عن الوقوع في الربا لعدم العلم بالمساواة بين نفس الذهبين الموجودين في العوضين. و هذا الكلام مبنيّ على أنّ الحكم بحرمة الربا متفرّع على عدم إحراز التساوي بين المبيعين، و إلّا فإذا كان مبنيّاً على إحراز عدم التساوي فلا يكون المورد مشمولاً لدليل الحرمة؛ لعدم تحقق ذلك في المقام. و لعلّه لذلك ذكر هذا البعض من الفقهاء ذلك احتياطاً لا بنحو البتّ و الجزم. و التفصيل في محلّه. (انظر: صرف)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج24 , ص142)
sourceLink

يطلق التّبر في اللغة: على غير المسكوك أو المصوغ من الذهب و الفضة، و على غيرهما من المعادن إذا كان كسارا رفاتا غير مصنوع آنية و لا مضروب فلوسا. من قولك: تبرت الشيء؛ أي كسرته جذاذا. قال ابن الأثير: «التّبر: هو الذهب و الفضة قبل أن يضربا دنانير و دراهم، فإذا ضربا كانا عينا. و قد يطلق التبر على غيرهما من المعدنيات كالنحاس و الحديد و الرصاص، و أكثر اختصاصه بالذهب. و منهم من يجعله في الذهب أصلا، و في غيره فرعا و مجازا». أما عن الاستعمال الشرعي للكلمة، فقد روى أبو داود عن عبادة بن الصامت: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم قال: «الذهب بالذهب، تبرها و عينها، و الفضة بالفضة، تبرها و عينها... فمن زاد أو ازداد فقد أربى». قال الخطابي في شرح الحديث: «التبر: قطع الذهب و الفضة قبل أن تضرب و تطبع دراهم و دنانير، واحدتها تبرة. و العين: المضروب من الدراهم و الدنانير. و قد حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم أن يباع مثقال ذهب عين بمثقال و شيء من تبر غير مضروب، و كذلك حرّم التفاوت بين المضروب من الفضة و غير المضروب منها، و ذلك معنى قوله صلّى اللّه عليه و سلم: «تبرها و عينها»؛ أي كلاهما سواء. و هذا من باب معقول الفحوى». * (المصباح 89/1، الزاهر ص 156، 200، المغرب 100/1، التوقيف ص 158، مختصر سنن أبي داود للمنذري مع معالم السنن للخطابي 20/5، النهاية لابن الأثير 179/1، تفسير القرطبي 352/3).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص126)
sourceLink

الأعلام

التِّبْرُ

بلاد من بلاد السودان تعرف ببلاد التبر، و إليها ينسب الذهب الخالص، و هي في جنوب المغرب، تسافر التجار من سجلماسة إلى مدينة في حدود السودان يقال لها غاتة، و جهازهم الملح و عقد خشب الصنوبر، و هو من أصناف خشب القطران إلا أن رائحته ليست بكريهة، و هو إلى العطرية أميل منه إلى الزفر، و خرز الزجاج الأزرق و أسورة نحاس أحمر و حلق و خواتم نحاس لا غير، و يحملون منها الجمال الوافرة القوية أوقارها و يحملون الماء من بلاد لمتونة، و هم الملثمون، و هم قوم من بربر المغرب في الروايا و الأسقية و يسيرون فيرون المياه فاسدة مهلكة ليس لها من صفات الماء إلا التّميّع، فيحملون الماء من بلاد لمتونة و يشربون و يسقون جمالهم، و من أول ما يشربونها تتغيّر أمزجتهم و يسقمون، خصوصا من لم يتقدم له عادة بشربه، حتى يصلوا إلى غانة بعد مشاقّ‌ عظيمة، فينزلون فيها و يتطيّبون ثم يستصحبون الأدلاّء و يستكثرون من حمل المياه و يأخذون معهم جهابذة و سماسرة لعقد المعاملات بينهم و بين أرباب التبر، فيمرون بطريقهم على صحارى فيها رياح السموم تنشف المياه داخل الأسقية فيتحيلون بحمل الماء فيها ليرمّقوا به، و ذلك أنهم يستصحبون جمالا خالية لا أوقار عليها يعطشونها قبل ورودهم على الماء نهارا و ليلا ثم يسقونها نهلا و عللا إلى أن تمتلئ أجوافها ثم تسوقها الحداة، فإذا نشف ما في أسقيتهم و احتاجوا إلى الماء نحروا جملا و ترمّقوا بما في بطنه و أسرعوا السير حتى إذا وردوا مياها أخر ملأوا منها أسقيتهم و ساروا مجدّين بعناء شديد حتى يقدموا الموضع الذي يحجز بينهم و بين أصحاب التبر، فإذا وصلوا ضربوا طبولا معهم عظيمة تسمع من الأفق الذي يسامّت هذا الصنف من السودان، و يقال: إنهم في مكامن و أسراب تحت الأرض عراة لا يعرفون سترا كالبهائم مع أن هؤلاء القوم لا يدعون تاجرا يراهم أبدا، و إنما هكذا تنقل صفاتهم، فإذا علم التجار أنهم قد سمعوا الطبل أخرجوا ما صحبهم من البضائع المذكورة فوضع كل تاجر ما يخصّه من ذلك، كل صنف على جهة، و يذهبون عن الموضع مرحلة، فيأتي السودان و معهم التبر فيضعون إلى جانب كل صنف منها مقدارا من التبر و ينصرفون، ثم يأتي التجار بعدهم فيأخذ كل واحد ما وجد بجنب بضاعته من التبر، و يتركون البضائع و ينصرفون بعد أن يضربوا طبولهم، و ليس وراء هؤلاء ما يعلم، و أظنّ‌ أنه لا يكون ثم حيوان لشدة إحراق الشمس، و بين هذه البلاد و سجلماسة ثلاثة أشهر، و قال ابن الفقيه: و الذهب ينبت في رمل هذه البلاد كما ينبت الجزر، و إنه يقطف عند بزوغ الشمس، قال: و طعام أهل هذه البلاد الذرة و الحمص و اللوبيا، و لبسهم جلود النمور لكثرة ما عندهم.
(
معجم البلدان
, ج2 , ص12)
sourceLink

بلاد من بلاد السودان، تعرف ببلاد التّبر، فى جنوب المغرب، ينبت الذهب فى رمالها كما ينبت الجزر، و يقطف عند بزوغ الشمس على ما قيل .
(
مراصد الإطلاع
, ص252)
sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.