اللِّعَانُ هى شهادات مؤكدة بالايمان مقرونة باللعن قائمة مقام حدّ القذف فى حقه و مقام حدّ الزنا فى حقها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص83) 
[في الانكليزية] oath ending by a malediction [في الفرنسية] serment se terminant par La maLediction شرعا شهادات مؤكّدة بالأيمان من الجانبين أى الزوج و الزوجة موثّقة باللّعن في جانبه أي جانب الزوج و بالغضب في جانبها أي جانب الزوجة. و إنّما سمّي به مع أنّه ليس اللّعن إلاّ في آخر كلامه تغليبا أو لأنّ الغضب قائم مقام اللّعن، و هو في جانبه يقوم مقام حدّ القذف و في جانبها مقام حدّ الزنا كذا في جامع الرموز. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1408) 
من لاعن الزوجان إذا لعن كل واحد منهما نفسه. Sworn allegation of adultery committed by one's spouse شهادات مؤكدة بالأيمان، مقرونة باللعن، قائمة مقام حدّ القذف في حق الزوج القاذف، و مقام حد الزنى في حق الزوجة المقذوفة بالزنى. و سمي لعانا لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذبا فتحصل اللعنة عليه؛ و هي الطرد و الإبعاد من رحمة اللّه و نعمته. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص375) 
مباهلة خاصَّة بين الزوجين من أجل نفي الولد و رفع الحدّ عن الزوج المتهم لزوجته بأن ابنها ليس منه. (كما في التحرير: اللعان). (أنظر سورة النور آية 6-9). و اللعن الطرد من الرحمة. (المجمع). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص185) 
و هو لغة: الطرد و الإبعاد. (و شرعا) مباهلة بين الزوجين سببها قذف الرجل امرأته بالزنا مع دعوى المشاهدة و عدم البينة أو نفي ولد على فراشه مع شرائط إلحاقه به. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص224) 
و هو لغة:الطرد و الإبعاد. (و شرعا) مباهلة بين الزوجين سببها قذف الرجل امرأته بالزنا مع دعوى المشاهدة و عدم البينة أو نفي ولد ولد على فراشه مع شرايط إلحاقه به. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص498) 
«اللعن» في اللغة: السبّ، و الطرد. و اللِّعان مصدر باب المفاعلة؛ يقال: لاعنه لعاناً، لعن كلّ واحد منهما صاحبه. و في المجمع: «و اللعان في اللغة: الطرد، و البعد. و شرعاً: المباهلة بين الزوجين في إزالة حدّ أو ولد بلفظ مخصوص» انتهى. و كيف كان، فاللعان في مصطلح الفقهاء عبارة عن تلاعن الزوجين بألفاظ خاصّة، و مورد ذلك ما إذا رمى الرجل زوجته بالزنا، أو نفى عنه مَن ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به، و لابدّ أن يكون ذلك عن علم به، و إلّاحرم الرمي و النفي، و مع العلم جاز له إسقاط حدّ القذف عن نفسه، أو إثبات عدم كون الولد منه باللعان. و قد ذكر الأصحاب في بيان شروطه و أحكامه اُموراً؛ نظير أنّه يشترط في لعان الرمي بالزنا: دعوى المشاهدة، و عدم وجود البيّنة له، و كون الزوجة دائمة مدخولاً بها، غير مشهورة بالزنا، و كونها سليمة عن الصمم و الخرس؛ فلا لعان مع عدم المشاهدة، و مع وجود البيّنة، و مع كونها منقطعة على اختلاف فيها، و مع كونها غير مدخول بها، أو مشهورة بالزنا، أو كونها صمّاء أو خرساء، فيترتّب عليه حينئذٍ حكم القذف. و يشترط في لعان نفي الولد: كون الزوجة دائمة، و لحوقه به من جهة الدخول و نحوه، و مضي ستّة أشهر من زمان الدخول، و عدم مضيّ أقصى الحمل من ذلك، و يشترط أيضاً وقوع اللعان عند الحاكم، و بتلقينه ألفاظ اللعان. و طريق ذلك أنّه يبدأ الرجل بعد رَميها بالزنا أو نفي ولدها، فيقول: اُشهد باللّٰه أنّي لَمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو نفي ولدها، يقول ذلك أربع مرّات، ثمّ يقول مرّة واحدة: لعنة اللّٰه عليَّ إن كنت من الكاذبين، ثمّ تقول المرأة بعد ذلك أربع مرّات: اُشهد باللّٰه أنّه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد، ثمّ تقول مرّة واحدة: إنّ غضب اللّٰه عليَّ إن كان من الصادقين. و لو لم يتمكّنا من التلفّظ بالعربيّة، لقّنهما الحاكم ترجمتها بغير العربيّة. ثمّ إنّ الشارع جعل اللعان طريقاً قاطعاً للزوج فيما قد يتّفق له من علمه بالحال، و عدم تمكّنه من إقامة الشهود العدول، و عدم قدرته على الإظهار خوفاً من حدّ القذف؛ و أمّا ما يترتّب عليه بعد تحقّقه بشروطه، فهو أحكام أربعة: الأوّل: انفساخ عقد النكاح و حصول الفرقة بينهما كالطلاق. الثاني: حدوث الحرمة الأبديّة بينهما، فلا تحلّ له أبداً. الثالث: سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه، و سقوط حدّ الزنا عن الزوجة بلعانها؛ و لو اتّفق أنّها أبت عن اللعان، ثبت حدّ الزنا عليها، لأنّ لعان الرجل بمنزلة بيّنته. الرابع: انتفاء الولد عن الرجل إذا كان اللعان على نفيه، دون المرأة، فهو لا ينتسب بالأب و لا بأرحامه، و لا توارث بينه و بينهم، و لا يترتّب سائر آثار القرابة أيضاً، و ينتسب بالاُمّ و أرحامها، و يترتّب بينه و بينهم آثار الرحم، حتّى أنّ الاُخوّة من الأبوين اُخوّة اُمّيّون، فهو كمن ولد من غير أب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص482) 
اللعن في اللغة:السبّ و الطرد، و اللعان مصدر باب المفاعلة، يقال:لاعنه لعانا:لعن كل واحد منهما صاحبه، و في المجمع:و اللعان في اللغة:الطرد و البعد، و شرعا:المباهلة بين الزوجين في إزاحة حد أو ولد بلفظ مخصوص. و كيف كان؛ فاللعان في مصطلح الفقهاء عبارة عن:تلاعن الزوجين بألفاظ خاصة، و مورد ذلك:ما إذا رمى الرجل زوجته بالزنا أو نفى عنه من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به، و لابد أن يكون ذلك عن علم به، و إلاّ حرم الرمي و النفي، و مع العلم:جاز له إسقاط حد القذف عن نفسه، أو إثبات عدم كون الولد منه باللعان، و قد ذكر الأصحاب في بيان شروطه و أحكامه أمورا:نظير أنه يشترط في لعان الرمي بالزنا:دعوى المشاهدة، و عدم وجود البينة له، و كون الزوجة دائمة مدخولا بها، غير مشهورة بالزنا، و كونها سليمة عن الصمم و الخرس، فلا لعان مع عدم المشاهدة، و مع وجود البينة، و مع كونها منقطعة على اختلاف فيها، و مع كونها غير مدخول بها، أو مشهورة بالزنا، أو كونها صماء أو خرساء، فيترتب عليه حينئذ حكم القذف. و يشترط في لعان نفي الولد:كون الزوجة دائمة، و لحوقه به من جهة الدخول و نحوه، و مضي ستة أشهر من زمان الدخول، و عدم مضي أقصى الحمل من ذلك، و يشترط أيضا:وقوع اللعان عند الحاكم و بتلقينه ألفاظ اللعان، و طريق ذلك: أنّ يبدأ الرجل بعد رميها بالزنا أو نفي ولدها، فيقول:أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو نفي ولدها، يقول ذلك أربع مرات، ثم يقول مرة واحدة:لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين، ثم تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد، ثم تقول مرة واحدة:أن غضب الله عليّ إن كان من الصادقين، و لو لم يتمكنا من التلفظ بالعربية لقنهما الحاكم ترجمتها بغير العربية. ثم إن الشارع جعل اللعان طريقا قاطعا للزوج فيما يتفق له من علمه بالحال، و عدم تمكنه من إقامة الشهود العدول، و عدم قدرته على الإظهار خوفا من حد القذف. و أما ما يترتب عليه بعد تحققه بشروطه فهو أحكام أربعة. الأول: انفساخ عقد النكاح و حصول الفرقة بينهما كالطلاق. الثاني: حدوث الحرمة الأبدية بينهما، فلا تحل له أبدا. الثالث: سقوط حد القذف عن الزوج بلعانه، و سقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها، و لو اتفق أنها أبت عن اللعان:ثبت حد الزنا عليها؛ لأن لعان الرجل بمنزلة بينته. الرابع: انتفاء الولد عن الرجل إذا كان اللعان على نفيه دون المرأة، فهو لا ينتسب بالأب و لا بأرحامه، و لا توارث بينه و بينهم، و لا يترتب سائر آثار القرابة أيضا، و ينتسب بالأم و أرحامها و يترتب بينه و بينهم آثار الرحم، حتى أن الإخوة من الأبوين إخوة أميون، فهو كمن ولد من غير أب . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص639) 
اللعن بين اثنين، فصاعدا. - شرعا: شهادات أربع، مؤكدات بالايمان. مقرونة شهادة الزوج باللعن. و شهادة المرأة بالغضب. قائمة شهاداته مقام حد القذف في حقه. و شهاداتها مقام حد الزنى في حقها. (التمر تاشي) - شرعا: كلمات معلومة. جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه، و ألحق العار به، أو إلى نفي ولد. (الأنصاري) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص330) 
لغة: مصدر: لاعن - سماعي لا قياسي - و القياس: الملاعنة من اللعن، و هو الطرد و الإبعاد، يقال منه: «التعن»: أى لعن نفسه، و لاعن: إذا فاعل غيره منه، فإن تشاتم اثنان فشتم كل منهما الآخر بالدعاء عليه بأن يلعنه اللّه، قيل لهما: تلاعنا، و لاعن كل منهما صاحبه. و يقال: رجل لعنة - بضم اللام و فتح العين، كهمزة -: إذا كان كثير اللعن لغيره، و بسكون العين: إذا لعنه الناس كثيرا، و الجمع: لعن، كفرد. و لاعنته امرأته ملاعنة، و لعانا، فتلاعنا و التعنا: لعن بعضهم بعضا. و لاعن الحاكم بينهما لعانا: حكم، و ألعن الرجل: إذا لعن نفسه، و اللعين: الطريد بمعنى المطرود. قال الشماخ: دعوت به القطار نفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللّعين و اصطلاحا: عرّفه الحنفية: بأنه شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة، و بالغضب من جهة أخرى قائمة مقام حد القذف في حقه، و مقام حد الزنا في حقها. و عند المالكية: عرّفه الشيخ ابن عرفة - رحمه اللّه -: بأنه حلف الزوج على زنا زوجته أو نفى حملها اللازم له، و حلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدّها بحكم قاض. و عرّفه ابن الحاجب: بأنه يمين الزوج على زوجته بزنا أو نفى نسب، و يمين الزوجة على تكذيبه. و عرّفه ابن الحاجب: بأنه يمين الزوج على زوجته بزنا أو نفى نسب، و يمين الزوجة على تكذيبه. و عرّفه الشافعية: بأنه كما قال الشربينى: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه و ألحق العار به أو إلى نفى ولد. و عرّفه الحنابلة: بأنه شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن من زوج و غضب من زوجة قائمة مقام حد قذف إن كانت محصنة أو تعزير إن لم تكن كذلك في جانبه، و قائمة مقام حبس من جانبها. كذا في «منتهى الإرادات» و شرحه. فوائد: قال العلماء: اختير لفظ اللعان على الغضب، و إن كانا موجودين في لعانهما، لأن اللعنة متقدمة في الآية الكريمة في سورة اللعان، و التقديم من أسباب الترجيح، و لأن جانب الرجل منه أقوى من جانبها، لأنه قادر على الابتداء دونها، و لأنه قد ينفك لعانه عن لعانها و ليس العكس. - خصّت المرأة بالغضب في إيمانها لعظم الذنب بالنسبة إليها. انظر: «المعجم الوسيط (لعن) 862/2، و مختار الصحاح (لعن) / 624، و تحرير التنبيه/ 120 هامش التنبيه ط. الحلبي، و أنيس الفقهاء/ 162، و التعريفات/ 247 (ريان)، و النظم المستعذب 185/2، 186، و شرح حدود ابن عرفة 301/1، و شرح زروق، و ابن ناجى على الرسالة 79/2. و إرشاد السالك لابن عسكر البغدادي/ 70، و التلقين للقاضي عبد الوهاب ص 102، و المغني لابن باطيش 539/1، و الإقناع 99/3، و المطلع/ 347، و معجم الفقه الحنبلي 849/2». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص174) 
اللعن في اللغة السبّ و الطرد، و اللعان مصدر باب المفاعلة يقال لا عنه لعانا، لعن كل واحد منهما صاحبه، و في المجمع و اللعان في اللغة الطرد و البعد و شرعا المباهلة بين الزوجين في إزاحة حد أو ولد بلفظ مخصوص انتهى. و كيف كان فاللعان في مصطلح الفقهاء عبارة عن تلاعن الزوجين بألفاظ خاصة، و مورد ذلك ما إذا رمى الرجل زوجته بالزنا أو نفى عنه من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به، و لا بد أن يكون ذلك عن علم به، و إلاّ حرم الرمي و النفي، و مع العلم جاز له إسقاط حد القذف عن نفسه، أو إثبات عدم كون الولد منه باللعان، و قد ذكر الأصحاب في بيان شروطه و أحكامه أمورا: نظير أنه يشترط في لعان الرمي بالزنا، دعوى المشاهدة، و عدم وجود البينة له، و كون الزوجة دائمة مدخولا بها، غير مشهورة بالزنا، و كونها سليمة عن الصم و الخرس، فلا لعان مع عدم المشاهدة، و مع وجود البينة، و مع كونها منقطعة على اختلاف فيها، و مع كونها غير مدخول بها، أو مشهورة بالزنا، أو كونها صماء أو خرساء فيترتب عليه حينئذ حكم القذف. و يشترط في لعان نفي الولد كون الزوجة دائمة و لحوقه به من جهة الدخول و نحوه، و مضي ستة أشهر من زمان الدخول، و عدم مضي أقصى الحمل من ذلك، و يشترط أيضا وقوع اللعان عند الحاكم و بتلقينه ألفاظ اللعان، و طريق ذلك: أنّه يبدأ الرجل بعد رميها بالزنا أو نفي ولدها، فيقول أشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو نفي ولدها، يقول ذلك أربع مرات، ثم يقول مرة واحدة لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين، ثم تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات أشهد باللّه انه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد، ثم تقول مرة واحدة أن غضب اللّه عليّ إن كان من الصادقين، و لو لم يتمكنا من التلفظ بالعربية لقنهما الحاكم ترجمتها بغير العربية. ثم ان الشارع جعل اللعان طريقا قاطعا للزوج فيما قد يتفق له من علمه بالحال و عدم تمكنه من إقامة الشهود العدول، و عدم قدرته على الإظهار خوفا من حد القذف و أما ما يترتب عليه بعد تحققه بشروطه فهو أحكام أربعة. الأول: انفساخ عقد النكاح و حصول الفرقة بينهما كالطلاق. الثاني: حدوث الحرمة الأبدية بينهما فلا تحل له أبدا. الثالث: سقوط حد القذف عن الزوج بلعانه، و سقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها، و لو اتفق انها أبت عن اللعان ثبت حد الزنا عليها، لان لعان الرجل بمنزلة بينته. الرابع: انتفاء الولد عن الرجل إذا كان اللعان على نفيه، دون المرأة فهو لا ينتسب بالأب و لا بأرحامه، و لا توارث بينه و بينهم، و لا يترتب سائر آثار القرابة أيضا، و ينتسب بالأم و أرحامها و يترتب بينه و بينهم آثار الرحم، حتى أن الإخوة من الأبوين، إخوة أميون فهو كمن ولد من غير أب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص454) 
مصدر الملاعنة و هي شهادات مؤكّدة بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه، و مقام حد الزنا في حقّها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص188) 
«لعان»،در لغت مصدر دوم باب مفاعله به معناى يكديگر را لعنت كردن،طرد و دور كردن(مجمع البحرين 125/4)است و در فقه،لعنت كردن در مورد خاص نسبت زنا دادن به همسر-چه مستقيم و چه از طريق نفى ولد*-و با الفاظ مخصوص است.به عبارت ديگر،اگر مردى به همسر دائمى خود نسبت زنا بدهد و براى اثبات ادعاى خود بينه*نداشته باشد و زن نيز اقرار*نكند،مرد براى دفع حدّ قذف*از خود بايد به ملاعنه تن دهد و اگر لعان نكند، حد قذف مىخورد و اگر زن لعان را نپذيرد،حد زنا مىخورد(المقنعه/540؛الكافى فى الفقه/309؛ المراسم العلويه/164)و نتيجۀ لعان،سقوط حد،نفى ولد،حرمت ابدى و زوال فراش است(المقنعه /540؛المبسوط،طوسى 187/5-188؛الكافى فى الفقه/309؛جامع الخلاف و الوفاق/496).شيوۀ اجراى لعان چنين است كه مرد رو به قبله مىايستد و چهار مرتبه به خداوند متعال سوگند ياد مىكند كه او در چيزى كه مىگويد از راستگويان است.سپس حاكم به او مىگويد كه از خدا بترسد،زيرا لعنت خداوند دردآور است.سپس مرد مىگويد:لعنت خدا بر من اگر در گفتارم دروغگو باشم.پس از آن،زن به همين منوال سوگند ياد مىكند با اين تفاوت كه مىگويد اگر مرد راست مىگويد غضب الهى بر من باشد.پس از اجراى اين مراسم،آن دو بنا به نص و اجماع برهم حرام ابدى مىشوند(المقنع/118،355؛جواهر الكلام 24/30؛مسالك الأفهام 356/7؛النهايه/520)مفارقت حاصل شده،فسخ عقد نكاح است و طلاق محسوب نمىشود. ر.ك: ف.ش:سورۀ نور/6؛المقنعه/542،540؛الانتصار/267؛المراسم العلويه/162؛المبسوط،طوسى 181/5، 197؛الوسيله/338؛غنية النزوع/379؛السرائر 699/2؛الخلاف 49/5؛المهذب،ابن براج 306/2- 309؛السرائر 696/2-698؛شرائع الإسلام 654/3؛الجامع للشرائع/481؛مختلف الشيعه 469/7؛ إرشاد الأذهان 62/2؛مسالك الأفهام 197،175/10؛جامع المدارك 255/4؛جواهر الكلام 5/34؛مجمع الفائدة و البرهان 37/13؛تحرير الوسيله 359،288/2. ف.س:معجم المصطلحات 174/3. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص235) 
لعان من لاعن ملاعنة و لعانا و هو اللعن بأن يقول «لعنة اللّه على فلان». و في الإصطلاح اللعان:هي صيغة خاصة يقولها الزوج الذي إتهم زوجته بالزنا، و لا يحتاج معه إلى بينة، لكن تحرم عليه مؤبدا، و يقام عليها الحدّ إلاّ إن ردّت هي اللعن بأربع صيغ مخصوصة، فيدرء عنها العذاب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص176) 
اللّعان،في لغة الشرع،هي الحجّة التي يدلي بها من لطّخ فراشه،حين يثور الشك و الريبة بين الزوجين،فيتهم أحدهما الآخر بارتكاب الزنى.و قد عالج القرآن الكريم هذه القضية بما يأتي وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلاّٰ أَنْفُسُهُمْ،فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ اَلصّٰادِقِينَ، وَ اَلْخٰامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اَللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كٰانَ مِنَ اَلْكٰاذِبِينَ. وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا اَلْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ اَلْكٰاذِبِينَ، وَ اَلْخٰامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اَللّٰهِ عَلَيْهٰا إِنْ كٰانَ مِنَ اَلصّٰادِقِينَ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص268) 
أوّلاً - التعريف : لغةً: اللعان: مصدر لاعن وهو مشتقّ من اللعن واللعن: هو الطرد والإبعاد واللعان والملاعنة: اللعن بين اثنين فصاعداً . والملاعنة واللعان: المباهلة . ولاعن الرجل زوجته ملاعنة ولعاناً: برّأ نفسه باللعان من حدّ قذفها بالزنى . اصطلاحاً: عرّفه الإمامية بأنّه: مباهلة بين الزوجين في إزالة حدّ أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم . أو هو كلمات معلومة جعلت حجّة للمضطرّ إلى قذف من لطّخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد . ومثله عرّفه الشافعية . وعرّفه الحنفية والحنابلة بأنّه: شهادات تجري بين الزوجين مؤكّدة بالأيمان مقرونة باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة . وعرّفه المالكية بأنّه: حلف زوج مسلم مكلّف على زنى زوجته أوعلى نفي حملها منه وحلفها على تكذيبه أربعاً من كلّ منهما بصيغة: (اُشهد الله) بحكم حاكم . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج18 , ص107) 