التَّفْلِيس مصدر. - شرعا: جعل الحاكم المديون مفلسا بمنعه من التصرف في ماله. (الأنصاري). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص290) 
-شرعا:جعل الحاكم المديون مفلسا بمنعه من التصرف في ماله.[الأنصاري]. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص145) 
لغة: النداء على المفلس و شهره بصفة الإفلاس المأخوذ من الفلوس التي هي أخس الأموال كأنه إذا حجر عليه منع التصرف في ماله إلا في شيء تافه لا يعيش إلا به، و هو مئونته و مئونة عياله، و قيل: لأن ماله صار كالفلوس لقلته بالنسبة إلى ما عليه من الديون. و أفلس الرجل: إذا أعدم، و تفالس: ادعى الفلس. و التفليس: يعنى الإعدام، يقال منه: «فلس الرجل»: إذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم. و شرعا: جعل الحاكم المديون مفلسا بمنعه من التصرف في ماله. - قال ابن عرفة: و التفليس أخص و أعم، و التفليس الأخص حده بقوله: حكم الحاكم بخلع كل ما للمدين لغرمائه لعجزه عن قضاء ما لزمه. و الأعم: قيام ذي دين على مدين ليس له ما يفي به. - قال الماوردي: و كره بعض أصحابنا أن يقال: باب الإفلاس، لأن الإفلاس مستعمل في الإعسار بعد يسار، و التفليس مستعمل في حجر الحاكم على المديون، فهو: أليق. - قال في «الزاهر»: أن تتوى بضاعة الرجل التي يتجر فيها فلا يفي ما بقي منها في يده بما بقي عليه من الديون، فإذا ثبت عند الحاكم ذلك و سأله الغرماء الحجر عليه و منعه من التصرف فيما بقي في يديه فله. «القاموس المحيط (فلس) ص 727، و معجم المقاييس (فلس) ص 819، و الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 151، و شرح حدود ابن عرفة 417/2، و تحرير التنبيه ص 218، و فتح الوهاب 200/1، و غرر المقالة ص 249، و الموسوعة الفقهية 113/10». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص480) 
بمعنى:كون الإنسان مفلسا، و المفلس هو: الفقير الذي ذهب خيار ماله و بقيت فلوسه (آخر ماله)، و يمنع من التصرف في ماله، و لو تصرف فيما منع منه كبيع أو إجازة كان باطلا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص577) 
-الإعسار 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص126) 
تفليس لغةً -: مناداة أو حكم الحاكم على الرجل بالإفلاس، يقال: فلّسه الحاكم أو القاضي تفليساً، إذا نادى عليه بأنّه أفلس و حكم بإفلاسه، من الفَلْس، و هو معروف. و الإفلاس: فقد المال، يقال: أفلس الرجل، إذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم، أو صارت دراهمه فلوساً و زيوفاً. و قيل: صار إلى حال يقال: ليس معه فلس. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
اصطلاحاً: ظاهر بعض الفقهاء أنّ التفليس: هو الحكم بمنع المفلس من التصرّف في أمواله - و الذي هو في الاصطلاح: العاجز عن تسديد ديونه و ما عليه من حقوق - فلا يسمّى المفلِس مفلّساً - و إن استغرقت ديونه أمواله و زادت عليها - حتى يحجر عليه الحاكم لأجل الفَلَس. قال المحقّق الحلّي: «المفلّس: هو الذي جُعل مفلَّساً، أي منع من التصرّف في أمواله».و يقرب منه غيره. و قال المحقّق الكركي: «التفليس إنّما يكون بحكم الحاكم، و الحجر بالفلس لا يثبت إلّا بحكم الحاكم إجماعاً». و في قبال ذلك ذهب جماعة إلى أنّ الإنسان إذا استغرقت ديونه أمواله صار مفلَّساً - بالفتح - و إن لم يحجر عليه؛ و لذا يقال: لو مات المفلَّس قبل الحجر عليه لم تترتّب الأحكام، أو يقال: شرط الحجر على المفلَّس التماس الغرماء، إلى غير ذلك من الأحكام التي صار هذا الاسم بسببها حقيقة؛ لكثرة استعمال الفقهاء له بهذا المعنى، كما هو ظاهر العلّامة الحلّي. و نسب الشهيد الثاني إلى أكثر الفقهاء من الخاصّة و العامّة بأنّهم عرّفوه شرعاً بمن عليه ديون و لا مال له يفي بها، فيشمل غير المحجور عليه، و اختاره في المسالك مستدلّاً عليه بأنّ الفلس سابق على الحجر و مغاير له، و هو أحد أسبابه لا عينه و لا جزء مفهومه. نعم، يجوز إطلاق التفليس على حجر الحاكم على المفلس فيقال: فلّسه القاضي، إلّا أنّ هذا يعدّ من باب إطلاق اسم السبب على المسبّب، و حينئذٍ فلا مانع من اجتماع الفلس و الصغر، كما إذا استدان الولي للصبي إلى هذه المرتبة، و لا يمنع من ذلك عدم حجر الحاكم على الصبي المفلس؛ لأنّه ليس بشرط في تحقّق مفهومه شرعاً. و عليه تكون النسبة بين المعنى اللغوي و الشرعي هي العموم و الخصوص من وجه، فهما يجتمعان في من عليه الديون و لا مال له، و ينفرد المعنى اللغوي بمن ذهب ماله و ليس عليه دين، كما أنّ المعنى الشرعي ينفرد بمن له مال كثير و لكن عليه دين يزيد على ماله. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج30 , ص131) 
التفليس لغة: النداء على المفلس و شهره بصفة الإفلاس، المأخوذ من الفلوس، التي هي أخسّ الأموال. يقال: فلّسه القاضي تفليسا؛ أي نادى عليه و شهره بين الناس بالإفلاس. و المفلّس: هو الذي فلّسه القاضي؛ أي حكم بإفلاسه. و في الاصطلاح الفقهي: «هو منع الحاكم المدين من التصرفات المالية لتعلّق الدّين بها». و قد عبّر الخطيب الشربيني عن هذا المعنى بقوله: «هو جعل الحاكم المديون مفلسا بمنعه من التصرف في ماله». و قال الدردير: «هو خلع الرجل من ماله لغرمائه». و التفليس و الحجر بالدّين في لغة الفقهاء بمعنى واحد، و قد عبّر جماعة منهم بالأول، و عبّر غيرهم بالثاني، و لا مشاحة في الاصطلاح. (ر. إفلاس). * (القاموس المحيط ص 727، المصباح 578/2، أساس البلاغة ص 347، مغني المحتاج 146/2، حاشية القليوبي 285/2، الشرح الصغير للدردير 345/3، ردّ المحتار 96/5، كشاف القناع 404/3، الخرشي 5 / 263). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص145) 
تَفْلِيس اصطلاحاً: اُستعمل المفلَّس اصطلاحاً في الرجل الذي يكون عليه ديون ولا مال له يفي بها، سواء كان غير ذي مال أصلاً، أم كان له مال، إلّا أنّه أقل من دينه، وسواء حجر عليه أو لم يحجر عليه. أو في مَن جُعل مفلَّساً، أي: منع من التصرّف في أمواله . ويطلق التفليس على حجر الحاكم على المفلَّس، من باب إطلاق اسم السبب على المسبب. وهناك فرق بين الحجر والتفليس، فالحجر معناه المنع مطلقاً، وشرعاً: هو الممنوع عند الشارع من التصرّف في ماله، ولو البعض. وهو أعمّ من التفليس من حيث الأثر إذ يشمل منع الصبي، والسفيه، والمجنون، ومن في حكمهم من التصرّف في المال . ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لغةً: التفليس من أَفلَسَ، يقال: أفلس الرجل إذا لم يبق له مال، كأنّما صارت دراهمه فلوساً وزيوفاً، وحقيقته الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر. وفَلَّسهُ القاضي (الحاكم) تفليساً: حكم بإفلاسه، أوناديعليه أنّه مفلس . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج5 , ص415) 