الاحْتِقَان أوّلاً - التعريف: احتقان مصدر احتقن من الحقن، و هو يأتي بأحد معنيين: الأوّل: الجمع و الحبس فيقال: حقن الرجل بولَه أي حبسه .و احتقن المريض: احتبس بوله ، و الحاقن: الذي له بول شديد ، و حقن دمَه أي منعه أن يُسفك ، و حقن له دمه: إذا منع من قتله و إراقته، أي جمعه و حبسه عليه . و منه قوله عليه السلام: «لا صلاة لحاقن و لا لحاقنة» . الثاني: إيصال الدواء إلى جوف المريض من أسفله، فيقال: حقنَ المريضَ أي داواه بالحقنة .و احتقن المريضُ بالحقنة: اُعطي الدواء من أسفله .و لعلّ المعنى الثاني يرجع إلى الأوّل - لحبس المادّة في جهاز الهاضمة أو لجمع مائع الحقنة فيه - و لذلك اقتصر بعض أعلام أهل اللّغة على الأوّل . و لا فرق بحسب اللغة بين كونه بمائع أو جامد و إن كان قد يدّعى أنّ المنساق منه عرفاً خصوص المائع . و يستعمل هذا اللّفظ عند الفقهاء في نفس المعنيين المذكورين، إلّا أنّ الأشهر هو الثاني. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الاحتباس: و هو يعمّ الاحتقان بالمعنى الأوّل لاختصاصه بالبول، دون الاحتباس فإنّه يطلق على منع و حبس كلّ شيء كاحتباس المطر و غيره . 2 - الحقب: و هو الحبس يقال: حقب و أحقب المطر: احتبس، و الحاقب هو الحابس، و هو يعمّ الحاقن؛ لعدم اختصاصه بالبول، و قد يعطف على الحاقن و يراد به خصوص حابس الغائط بقرينة المقابلة كما في قوله عليه السلام: «لا صلاة لحاقن و لا لحاقب» . 3 - الزّنَن: و الاسم منه زنّين كسِجّيل، و هو الذي يدافع الأخبثين.و منه قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «ثمانية لا يقبل اللّٰه لهم صلاة...و الزّنّين» أي حاقن، يقال: زنّ فذنّ أي حقن فقطر .و قد يحكى روايته بالباء «زبن» كما في القاموس و غيره ، لكن المشهور روايته بالنون .كما قد يجيء من زَنَأ بالهمز و التخفيف، و منه قوله عليه السلام: «لا يصلّي الرجل و هو زناء أي حاقن» . ثالثاً - الحكم الإجمالي: وقع البحث عن الاحتقان لدى الفقهاء في موردين: أحدهما: الاحتقان للتداوي، و هو تعاطي الدواء أو الماء عن طريق الشرج. ثانيهما: احتقان البول، و هو مدافعة الإنسان نفسه و منعها من خروج البول عند الشعور بالحاجة إلى التبوّل، و يسمّى الإنسان حينئذ حاقناً كما يسمّى الحابس للغائط حاقباً، و فيما يلي نتعرض لكل من البحثين على سبيل الإيجاز: أ - الاحتقان للتداوي: و يبحث عن أحكامه التكليفيّة و الوضعيّة ضمن المباحث التالية: 1 - حكمه في نفسه: الاحتقان للتداوي أو لغيره جائز في نفسه تكليفاً؛ لعدم قيام دليل على حرمته، إلّا إذا استلزم عنواناً محرّماً فتعرضه الحرمة من تلك الجهة. 2 - الاحتقان بالخمر و المائع المحرَّم: لم يتعرّض الفقهاء لخصوص الحكم التكليفي للاحتقان بالمائعات المحرّمة ، و إنّما وقع البحث عندهم في جواز التداوي و الاستشفاء بالخمر و سائر المحرّمات و عدمه، و اختلفوا فيه . و على تقدير الحرمة لا بدّ من الكلام في أنّ الحرام هل هو مطلق التداوي بالخمر أو ينحصر بصورة التناول؟ فإن قيل بانحصارها بصورة التناول المحرّم - أكلاً أو شرباً - كان الاحتقان جائزاً؛ لأنّ الاحتقان غير التناول، و إن قيل بعموم الحرمة لمطلق إدخال الخمر و سائر المحرّمات في الجوف فيحكم بحرمة الاحتقان به أيضاً، و عندئذٍ لو قيل بحرمة التداوي بالخمر أو بمطلق المحرّمات لما ورد من أنّ اللّٰه لم يجعل الشفاء في الحرام ثبت حرمة الاحتقان للتداوي أيضاً، و إن لم نقل بذلك مطلقاً أو عند الضّرورة جاز الاحتقان للتداوي. و قد حُكي القول بحرمة التداوي مطلقاً عن بعضهم، قال الشيخ البهائي: «قد استدل بعض الفقهاء بقوله سبحانه: «فَاجْتَنِبُوهُ» على عدم جواز التداوي بالخمر و لو من خارج البدن كالاطلاء، و هو غير بعيد؛ لإطلاق الأمر بالاجتناب من دون تقييدٍ بحال دون حال، فيدخل التداوي إلى أن يقوم الدليل على جوازه» . و قال المحقّق الحلّي في الخمر: «لا يجوز التداوي بها و لا شيء من الأنبذة و لا شيء من الأدوية و معها شيء من المسكر أكلاً و لا شرباً، و يجوز عند الضّرورة أن يتداوى بها للعين» . بينما المستفاد من عبارات بعضهم اختصاص الحرمة بالتناول. قال العلّامة: «لا يجوز التداوي بالخمر تناولاً» . و علّق عليه في كشف اللّثام: «احترز بالتناول عن التضمّد و الاطلاء و الاكتحال» . هذا و قد صرّح بعض المعاصرين بجواز الاحتقان بالخمر و أنّه لا حدّ فيه لاختصاص الحرمة و الحدّ بالشرب . 3 - عقوبة الاحتقان بالخمر: لا حدّ للاحتقان بالخمر - بناءً على حرمته - لأنّ الحدّ إنّما يتعلّق بشرب الخمر و ما في حكمه، و لا يصدق الشرب على مثل الاحتقان كما صرّح به غير واحد . و إنّما يكون فيه التعزير بناءً على حرمته خصوصاً إذا أوجب الإسكار، بل قد يقال في مثله بالحدّ، و تفصيله في محلّه. (انظر: حد) 4 - الاحتقان المستلزم للحرام: إذا استلزم الاحتقان حراماً كلمس الأجنبية فإن كان لازماً كما في موارد التداوي و نحوه جاز، و يقتصر حينئذٍ على أقلّ المحظور، فلو أمكن الحقنة بغير لمس حرم اللمس . 5 - احتقان الصائم: اختلف فقهاؤنا في جواز الحقنة للصائم وضعاً و تكليفاً على أقوال، و المشهور بينهم هو التفصيل بين الحقنة بالمائع فيحرم و يبطل به الصوم، و الحقنة بالجامد فلا يحرم و لا يبطل به الصوم و إن كان مكروهاً. بينما حكم بعضهم بالحرمة و الفساد مطلقاً سواء كان بالمائع أو الجامد ، و بعضهم باستحباب الترك مع عدم الفساد فيهما ، و بعضهم بالحرمة فيهما مع عدم الفساد ، و بعضهم بالحرمة في المائع و الكراهة في الجامد مع عدم فساد الصوم في الصورتين . و الأصل في ذلك طوائف من الروايات كصحيحة علي بن جعفر الظاهرة في الجواز، و رواية ابن أبي نصر الظاهرة في عدم الجواز، و موثّقة ابن فضّال المجوّزة في خصوص الجامد. و منشأ الخلاف حمل النهي الوارد في رواية ابن أبي نصر على الإرشاد إلى المانعيّة أو على الحرمة التكليفيّة، أو على الكراهة بقرينة الرواية المجوّزة.مضافاً إلى إطلاق الأوّلين و تقيّد الثالث بالجامد، و هذا منشأ آخر للخلاف، و هو دليل التفصيل بين المائع و الجامد . (انظر: صوم) 6 - ناقضية الاحتقان للوضوء و عدمها: الحقنة لا تنقض الوضوء ؛ لانحصار نواقض الوضوء في الروايات في اُمور معلومة، و ليس منها الحقنة. و ظاهر العلّامة الإجماع عليه، قال في التذكرة: «لا يجب الوضوء بشيء سوى ما ذكرناه، ذهب إليه علماؤنا أجمع» . و كذلك خروج مائع الاحتقان لا يوجب النقض للدليل المزبور، إلّا إذا خرج مع آلة الاحتقان أو مائعه شيء من الغائط فحينئذ يبطل الوضوء؛ لتحقّق الحدث الناقض للوضوء ، و مثله ادخال الانبوب في القُبُل لِغَسل المجرى أو المثانة أو ما أشبه ذلك فإذا خرج معه شيء من البول انتقض به الوضوء، و إلّا فلا . (انظر: حدث، وضوء) 7 - حكم مائع الاحتقان و آلته: لا شكّ في طهارة مائع الاحتقان و آلته إذا لم يعلم بملاقاته للنجاسة، بل و مع العلم بملاقاته لها؛ و ذلك لعدم الدليل على تنجّس الملاقي للنجاسة في الباطن، بل لعدم الدليل على نجاسة ما عُدّ من النجاسات حال كونها في باطن البدن كالدّم و البول و الغائط و إن كان ظاهر بعض الفقهاء المعاصرين الاحتياط لزوماً بالاجتناب مع العلم بالملاقاة ، نعم لو خرج مع مائع الاحتقان أو آلته شيء من الغائط فيحكم بنجاسته قطعاً لوقوع الملاقاة حينئذٍ خارج البدن. و ممّا يترتب على ذلك لزوم استنجاء مخرج الغائط و عدمه، فعلى النجاسة لا إشكال في لزوم الاستنجاء منه، ثمّ يقع الكلام هنا في لزوم الاستنجاء بالماء أو أنّه يكفي المسح بالأحجار كنفس الغائط، خصوصاً إذا كان الاحتقان بنجاسة كالخمر. قال في المعتبر: «لا يجب استنجاء مخرج الغائط إلّا مع خروج نجاسة منه كالغائط و الدم و ما يخرج متلطّخاً بالنجاسة...و لو خرج دود أو حصاة أو حقنة طاهرة لم يجب الاستنجاء...نعم لو احتقن بنجاسة فخرجت وجب الاستنجاء منها» . و قال في المنتهى: «و كذا [يجب الاستنجاء] لو احتقن بنجاسة ثمّ خرجت؛ لأنّها بالملاقاة نجّست المحلّ».ثمّ قال: «و هل يكون حكمها حكم الغائط في الاجتزاء بالأحجار؟ الأقرب المنع» . (انظر: استنجاء) 8 - عدم نشر الحرمة باحتقان لبن المرضعة للرضيع: إذا تغذّى الرضيع بلبن المرأة عن طريق الحقنة و نحوها لم يؤثر في نشر الحرمة؛ لأنّ ذلك إنّما هو أثر الارتضاع من الثدي و هو مفقود، مضافاً إلى فقد بعض الشروط الاُخرى كالمصّ، و قد صرّح بذلك جماعة بل ادّعي عليه الإجماع . (انظر: رضاع) ب - احتقان البول: 1 - حكمه التكليفي: الاحتقان يطلق تارة على امتناع خروج البول لمرض و نحوه، و هذا لا يتعلّق به التكليف بل يعتبر من الأعذار الرافعة للتكليف، و اُخرى يطلق على حبس البول و جمعه متعمّداً عند الحاجة للتبوّل و يسمّى الحابس حينئذٍ حاقناً - كما يسمّى حابس الغائط حاقباً - و هو في نفسه مكروه - على ما صرّح به بعضهم - لما رواه المحدّث النوري من الرسالة الذهبيّة عن الرضا عليه السلام: «من أراد أن لا يشتكي مثانته فلا يحبس البول و لو على ظهر دابته» . و أيضاً عنه عليه السلام في فقه الرضا: «إذا جُعت فكل، و إذا عطشت فاشرب، و إذا هاج بك البول فَبُل، و لا تجامع إلّا من حاجة، و إذا نعست فنم، فإنّ ذلك مصحّة للبدن» . و قد يلاحظ عليه - مع تسليم دلالتهما على الاستحباب الشرعي المولوي - أنّه مبني على القول بالتسامح في أدلّة السنن مضافاً إلى تصريح بعضٍ بعدم مولويّةٍ في الحكم المزبور، و إنّما هو إرشاد محض ، و يؤيّده قوله: «من أراد أن لا يشتكي مثانته» في الأوّل و التعليل الوارد في ذيل الثاني. و قد تعرضه الحرمة كما إذا كان مضرّاً بالنفس، و إن كان في إطلاق هذا الحكم بالنسبة لكلّ ضرر خلاف حيث خصّه بعضهم بالضرر المعتدّ به كما فُصل في محلّه. و قد يحكم بوجوبه كما إذا كان متوضّئاً و لم يسع الوقت للتوضّؤ و الصلاة بعده ، و إن استُشكل فيه أيضاً تارة بابتنائه على القول بوجوب مقدّمة الواجب شرعاً و هو غير ثابت، و اُخرى بأنّ الحكم بوجوبه من جهة حرمة تفويت القدرة و عدم جواز تعجيز النفس عن الصلاة الاختيارية و هو أيضاً غير صحيح؛ لأنّ لازم ذلك هو الحكم بحرمة البول و ترك الحبس لا الحكم بوجوب الحبس .و كذلك الكلام في القول باستحباب حبس البول إذا توقّف عليه مستحبّ آخر أهمّ. 2 - صلاة الحاقن و الحاقب: عدّ الفقهاء من مكروهات الصلاة الدّخول فيها مع مدافعة البول أو الغائط ، و قيل: إنّه ممّا لا خلاف فيه ، بل في المنتهى: أنّه قول كلّ من يُحفظ عنه العلم ، و ألحق به بعضهم الرّيح كما في عنوان باب الوسائل ؛ لمنافاتها للخشوع و الإقبال المطلوبين في الصلاة ، مضافاً إلى الأخبار كصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا صلاة لحاقن و لا لحاقنة» . و رواية أبي بكر الحضرمي عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم قال: لا تصلّ و أنت تجد شيئاً من الأخبثين» . و عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «لا صلاة لحاقن و لا لحاقب و لا لحازق» . و عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «ثمانية لا يقبل اللّٰه لهم صلاة...» إلى أن قال: «و الزبّين» قيل: يا رسول اللّٰه و ما الزّبين؟ قال: «الرجل يدافع البول و الغائط» . فإنّ الظاهر من هذه الروايات و إن كان هو الحرمة و المانعيّة، إلّا أنّها تحمل على الكراهة؛ للإجماع المحقق و المصرّح به على صحّة الصلاة و عدم الحرمة ، مضافاً إلى ظهور الأخبار الحاصرة لمبطلات الصلاة في عدم مبطليّة غيرها . ثمّ إنّ من فروع هذه المسألة ما ذكره بعضهم من جواز ترك الجماعة للحاقن، و كذا تأخير الصلاة عن أوّل الوقت مع أنّهما مع المستحبّات الأكيدة. (انظر: صلاة، صلاة الجماعة) 3 - قضاء الحاقن و الحاقب: قال المحقّق في عداد مكروهات القضاء: «و أن يقضي و هو غضبان، و كذا يكره مع كلّ وصف يساوي الغضب في شغل النفس كالجوع و العطش و الغمّ و الفرح و الوجع و مدافعة الأخبثين و غلبة النعاس، و لو قضى و الحال هذه نفذ إذا وقع حقّاً» . و قال العلّامة: «و يكره أن يتّخذ حاجباً وقت القضاء...و القضاء مع غضب و شبهه ممّا يشغل الخاطر، و لو قضى حينئذٍ نفذ» .و كذا في المستند و غيره . و قد روى أبو الأسود الدؤلي: أنّ رجلاً سأل أمير المؤمنين عن سؤال فبادر فدخل منزله ثمّ خرج فقال: «أين السائل؟» فقال الرجل: ها أنا يا أمير المؤمنين، قال: «ما مسألتك؟» قال: كيت و كيت، فأجابه عن سؤاله، فقيل: يا أمير المؤمنين كنّا عهدناك إذا سُئلت عن المسألة كنت فيها كالسكّة المحماة جواباً فما بالك أبطأت اليوم عن جواب هذا الرجل حتى دخلت الحُجرة؟ فقال: «كنت حاقناً، و لا رأي لثلاثة: لا لحاقن و لا حاقب و لا حازق» . و ليس في خصوص المقام رواية صحيحة، كما ليس في الصحاح عامّ يشمل المقام.نعم فيها بعض المعتبرة كمعتبرة السكوني و هي خاصّة بالغضب ، و لعلّ المحقّق و غيره حكموا به لمناسبة الحكم و الموضوع، و للأخبار المختلفة الواردة في خصوص الجوع و العطش و الحزن و الغضب و إن كانت أكثرها غير معتبرة. و أمّا نفوذ القضاء فهو ممّا لا خلاف فيه؛ للعمومات السالمة عن المعارض بعد حمل النصوص السابقة على الكراهة؛ لقصورها عن إفادة الحرمة . (انظر: قضاء) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج6 , ص114) 
هي عملية إدخال الدواء إلى بطن المريض عن طريق الدبر، سواء كان الدواء مائعا أم جامدا، و الإحتقان بالمائع مبطل للصوم عندهم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص28) 
هي عملية إدخال الدواء الى بطن المريض عن طريق الدبر، سواء كان الدواء مائعا أم جامدا، و الإحتقان بالمائع مبطل للصوم عندهم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص13) 
و هو في اللغة:من احتقن، الجمع و الحبس، و اسم الفعل حاقن. و في الصلاة:تكره صلاة الحاقن لما روي:«لا صلاة لحاقن»31 أي:من حبس بوله أو ريحه. و أيضا:قول الفقهاء:الماء المحقون أي: المحبوس و هو الراكد المقابل للجاري. و الاحتقان أيضا بمعنى:إدخال الدواء و نحوه عن طريق الدبر، و الاحتقان بالسائل من المفطرات، أمّا الاحتقان بالجسم الجامد فلا يضر بالصوم42. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص198) 
من إحتقن، و هو في اللغة الجمع و الحبس، و اسم الفعل حاقن. -و في الصلاة تكره صلاة الحاقن لما روي «لا صلاة لحاقن» أي من حبس بوله أو ريحه. -و أيضا قول الفقهاء الماء المحقون أي المحبوس و هو الراكد المقابل للجاري. -و الإحتقان أيضا بمعنى إدخال الدواء و نحوه عن طريق الدبر، و الإحتقان بالسائل من المفطرات، أمّا الإحتقان بالجسم الجامد فلا يضر بالصوم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص10) 
جعل الدّواء و نحوه في الدبر، و قد احتقن الرجل، و الاسم: الحقنة. «تحرير التنبيه ص 144». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص76) 
اصطلاحاً: يُطلقْ الفقهاء الاحتقانَ على احتباس البول، وعلى تعاطي الدواء بالحقنة في الدبُر ، وهو لا يخرج عن الاستعمال اللغوي. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: احتقان مصدر احتقن من الحقن، وهو إمّا بمعنى احتبس فيقال: حقن الرجل بوله أي حبسه، أو بمعنى ايصال الدواء إلى جوف المريض من أسفله . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ص401) 
هو احتباس المواد في البدن. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ص23) 
احتباس المواد في البدن. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( حقائق أسرار الطبحقائق أسرار الطب
, ص40) 
1 - احتباس البول. 2 - هجوم الدم على موقع في الجسم.. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص17) 