ثويّة أوّلاً - التعريف: ثويّة - بفتح أوّله و كسر ثانيه و تشديد الياء -: مأوى الغنم و البقر، و هي الحظيرة. و الثويّة: حجارة ترفع فتكون علامة بالليل للراعي إذا رجع إلى الغنم ليهتدي بها . و قيل بالتصغير، أي: ثُوَيّة.و هو أحد حدود عرفة .قال الجوهري: «الثويّة: اسم موضع» .كما قيل: بأنّه اسم موضع قرب الكوفة . و ذكرها الفقهاء كحدٍّ من حدود عرفة فقالوا: حدود عرفات معروفة معلومة، و هي: نمرة و عرنة و ثويّة و ذو المجاز و تحت الأراك، و ليست منها . ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: ذكرها الفقهاء في حدود عرفة، و قد أجمعوا على وجوب الوقوف في عرفات داخل الحدّ و عدم جوازه خارجه، فلو وقف في ثويّة و نحوها من هذه الحدود لم يجز ؛ للأخبار: منها: صحيح معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام - في حديث - قال: «و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثويّة، و نمرة إلى ذي المجاز، و خلف الجبل موقف» . و منها: رواية سماعة بن مهران عنه عليه السلام أيضاً قال: «و اتّقِ الأراك و نمرة - و هي بطن عرنة - و ثويّة و ذا المجاز؛ فإنّه ليس من عرفة، فلا تقف فيه» . و تفصيله موكول إلى محلّه. (انظر: عرفات) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج34 , ص160) 