الأَوْرَع

مشتق ثلاثی مجرد
bookmark

معنی الأَوْرَع

الأوْرَعُ

الجَبَانُ‌ الضَّعيفُ‌
(
المحیط في اللغة
, ج2 , ص144)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الأَوْرَع

أَوْرَعُ اَلنَّاسِ مَنْ تَوَرَّعَ عَنْ مَحَارِمِ اَللَّهِ تَعَالَى

الوَرَعُ‌ في الأصل الكف عن المحارم و التحرج منها، يقال وَرِعَ‌ الرجلُ‌ يَرِعُ‌ بالكسر فيهما وَرَعاً و رِعَةً‌ فهو وَرِعٌ‌ : إذا كف عما حرم الله انتهاكه، ثم استعمل في الكف المطلق
(
مجمع البحرين
, ج4 , ص401)
sourceLink

البطين الأصلع، و البطل الأورع

الورع في الأصل:الكفّ عن المحارم و التّحرّج منها.يقال:ورع الرّجل يرع-بالكسر فيهما- ورعا ورعة،فهو ورع:إذا كفّ عمّا حرّم اللّه انتهاكه،ثمّ‌ استعمل في الكفّ المطلق.قال بعض شرّاح الحديث:و هو أقسام؛فمنه ما يخرج المكلّف عن الفسق؛و هو الموجب لقبول الشهادة،و يسمّى ورع التائبين،و منه ما يخرج به عن الشبهات...و يسمّى ورع الصالحين،و منه ترك الحلال الذي يتخوّف انجراره إلى المحرّم،و يسمّى ورع المتّقين...و منه الإعراض عن غير اللّه خوفا من ضياع ساعة من العمر فيما لا فائدة فيه،و يسمّى ورع الصدّيقين (مجمع البحرين).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص821)
sourceLink

الأَوْرَع في الاصطلاح

الأوْرَعُ

أوّلاً - التعريف: الأورع - لغةً -: صيغة مبالغة و تفضيل من الورع و هو: الكفّ عن المحارم و التحرّج منها ، يقال: ورِع الرجل يرِع ورَعاً: إذا كفّ عمّا حرّم اللّٰه انتهاكه . و الورِع - بكسر الراء -: الرجل التقيّ المتحرّج . و استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: استعمل الفقهاء الأورع في موارد من الفقه نذكرها إجمالاً فيما يلي: 1 - تقليد المجتهد الأورع: اختلف الفقهاء في تقديم المجتهد الأورع مع تساوي المجتهدين في العلم، فذهب بعضهم إلى اختيار الأورع ؛ لجريان سيرة المتشرّعة على الأخذ بقول الأورع . و لما جاء في مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «...الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما...» . و ذهب آخرون إلى عدم وجوب اختيار الأورع - سواء كان أحدهما أعلم و الآخر أورع أو كانا متساويين في العلم و كان أحدهما أورع، و سواء علمنا بالمخالفة بينهما أو لم نعلم - لأنّ مناط حكم العقل في باب رجوع الجاهل إلى العالم ليس إلّا لأقربيّته إلى الواقع، و في هذه الجهة لا يكون لجهة الورع و العدالة دخل البتّة . و أمّا ما استدلّ به على لزوم الترجيح بالأورعيّة، فالرواية - مضافاً إلى أنّها ضعيفة السند - موردها القضاء، و التعدّي منه إلى الفتوى مشكل . و ثبوت جريان السيرة مشكل أيضاً، و على فرض الثبوت فاعتبارها في مقابل العمومات و الإطلاقات أشكل . و تفصيل الكلام في صور المسألة موكول إلى محلّه. (انظر: تقليد) 2 - تقديم الأورع في الجماعة: صرّح الفقهاء بأنّه كلّما كان الإمام في صلاة الجماعة أوثق و أورع كانت الصلاة خلفه أفضل ؛ لأنّ ذلك من جهات الفضل و الفضيلة بالإجماع و النصوص، و تعدّد الفضائل و الدرجات بتعدّد جهاتها الموجبة لها ممّا تحكم به فطرة العقول و سنّة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم . و لذلك ذكر بعض الفقهاء أنّه لو صلّى الفريضة في جماعة فلا بأس بإعادتها فيما لو كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة، بأن يكون الإمام أعلم أو أورع. و أمّا لو كانت الجماعة الثانية مساوية للاُولى في الفضل فيشكل القول باستحباب إعادتها؛ للعمومات الواردة، و لحصول فضيلة الجماعة . (انظر: صلاة الجماعة) 3 - تقديم القاضي الأورع في القضاء: ذكر الفقهاء أنّه إذا تعدّد القضاة و تفاوتوا في الفضل فلا إشكال في جواز - بل رجحان - تقديم الأفضل و إن كان المفضول أورع و أعدل؛ لأنّ ما عند الأفضل من الورع و العدالة يكفي في منعه من التهجّم على المحارم و يبقى فضله خالياً عن المعارض. هذا مع التفاوت في العلم، و أمّا مع التساوي فيه فذكروا أنّه يقدّم الأورع نظراً إلى ثبوت الرجحان المقتضي لقبح تقديم المرجوح. و يتحصّل من ذلك أنّه يقدّم أعلم الورعين و أورع العالمين. لكنّهم اختلفوا في أنّه هل هذا على نحو اللزوم و التعيّن بحيث لا يجوز العدول إلى المفضول أم لا ؟ و تفصيل ذلك في محالّه. (انظر: قضاء) 4 - الترجيح بالأورعية: ذهب الفقهاء و الأُصوليّون إلى أنّ في تعارض الخبرين إذا لم يمكن الجمع بينهما يصار إلى وجوه الترجيح. و عدّ بعضهم منها: كون الراوي أفقه و أصدق و أورع، كما ورد الترجيح بذلك في ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة اختياره لتلك الرواية من جهة أنّ فقهه و ورعه يكشف عن اطّلاعه على قدح في الرواية الاُخرى و لو كانت مشهورة، مثل أن تكون صدرت تقيّة أو تأويلاً لم يطّلع عليه غيره . بينما ذهب آخرون إلى أنّ الأورعية و الأفقهيّة لا توجب ترجيحاً في الراوي؛ لأنّ المقبولة الواردة في ذلك إنّما اشتملت على مرجّحات الحكم دون مرجّحات الخبر، و من المعلوم أنّهما في الحكم ممّا يوجبان الأقربيّة إلى الواقع و إن فرض أنّهما في الخبر ممّا لا يوجبان الأقربية . و تفصيل ذلك في محالّه. (انظر: ترجيح، تعارض)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج19 , ص210)
sourceLink

أورع من فلان

مع وثاقة فلان يكون توثيقاً. مقباس الهداية، ج 2، ص 212. -: يفيد الوثاقة إذا كان المفضّل عليه ورعاً، بل يستفاد منه الورع مطلقاً لاعتبارها في الصيغة المذكورة باضافة كونها أشدّاً وأظهر. توضيح المقال، ص 202.
(
معجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص31)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الأَوْرَع

الواو و الراء و العين:أصلٌ‌ صحيح يدلُّ‌ على الكفِّ‌ و الانقباض.(معجم مقاییس اللغة , ج6 , ص100)sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.