التَّحْكِيْمُ عرفا تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما. (الينابيع: كتاب القضاء ص 488). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص39) 
«التحكيم» في اللغة مشتقّ من الحُكم بمعنى القضاء، و معناه جعلُ الشخص حاكماً، و تفويض الأمر إليه. و ليس للفظ مصطلح شرعي أو متشرّعي، و قد وقع موضوعاً للبحث في الفقه في موارد. منها: في الاختلاف بين امرءٍ و زوجه؛ فذكر الأصحاب أنّه إذا وقع الخلاف بينهما، و ثارتِ الفتنة، و انتهى الأمر إلى الحاكم، فخاف وقوع الشقاق بينهما، و أن يؤول الأمر إلى ارتكاب الحرام و الفراق و الشقاق، فعليه أن يبعث حَكَمين - حَكماً من أهل الزوج و أقاربه، و حَكماً من أهل الزوجة و أرحامها - للإصلاح و رفع الشقاق ما رأياه صلاحاً من الجمع و التفرقة، فيجب عليهما الفحص عن حالهما و سبب ظهور الخلاف بينهما، فكلّما استقرّ عليه رأيهما و حكما به، نفذ في حقّهما، و يلزمها الرضا به مع كونه سائغاً. نعم، لو اجتمعا على الطلاق لم يجز لهما ذلك؛ قال تعالى خطابا للحكّام: «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ يُرِيدٰا إِصْلاٰحاً يُوَفِّقِ اَللّٰهُ بَيْنَهُمٰا» ؛ و التفصيل في الفقه. و منها: موارد النزاع و الدعاوي في الأموال و غيرها إذا لم يرد المتنازعان رفع الدعوى إلى القاضي المنصوب، و أراد تحكيم غير المنصوب؛ فقد ذَكر بعض الأصحاب تبعاً للنصّ أنّه يصحّ قضاؤه و ينفذ في حقّهما، و هذا يتصوّر في زمان حضور الإمام العدل و نصبه القضاة، و كذا في زمان الغيبة مع وجود المنصوب العامّ و قيامه بتصدّي اُمور الملّة، بحيث يخرج قاضي التحكيم عن شمول النصب، فيختاره الخصمان بالتحكيم، فإذا كان واجداً لجميع شرائط القضاء عدا النصب صحّ عنوان التحكيم و نفذ قضاؤه في حقّهما، و قيل: إنّه مشروط بقبولهما بعد الحكم؛ و الكلام في الفقه و في عنوان القضاء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص141) 
مصدر. - عرفا: تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما. (التمر تاشي). - في المجلة (م 1790): هو عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما لفضل خصومتهما، و دعواهما. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص96) 
لغة: مصدر: حكمه في الأمر و الشيء: أي جعله حكما و فوض الأمر إليه، و في القرآن الكريم: فَلاٰ وَ رَبِّكَ لاٰ يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ . [النساء، الآية 65]. و حكمه بينهم: أمر أن يحكم بينهم فهو حكم و محكم. و أما الحديث الشريف: «إن الجنة للمحكمين» [النهاية 419/1] فالمراد به الذين يقعون في يد العدو فيخيرون بين الشرك و القتل فيختارون القتل ثباتا على الإسلام. و في «المجاز»: حكمت السفينة تحكيما: إذا أخذت على يده، أو بصرته ما هو عليه، و منه قول النخعي - رحمه اللّه -: «حكم اليتيم كما تحكم ولدك»: أى امنعه من الفساد كما تمنع ولدك، و قيل: «أراد حكمه في ماله»: إذا صلح كما تحكم ولدك. - و أيضا من معانيه: «الحكم»، يقال: «قضى بين الخصمين و قضى له و قضى عليه». و اصطلاحا: تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما. و في «مجلة الأحكام العدلية»: التحكيم عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما لفصل خصومتهما و دعواهما. و يقال لذلك: «حكم» بفتحتين، و «محكم» بضم الميم و فتح الحاء و تشديد الكاف المفتوحة. «المصباح المنير (حكم) ص 56، و أساس البلاغة (حكم) 137/1، و المفردات ص 126، و مجلة الأحكام العدلية مادة (1790)، و الموسوعة الفقهية 234/10». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص443) 
التحكيم: مصدر حكّمه في الأمر و الشىء أى: جعله حكما، و المحاكمة: المخاصمة إلى الحكم، و هي على وزن مفاعلة من الحكم، و المحكّم هو الشيخ المجرب المنسوب إلى الحكمة ، و الفرق بين المحكم و القاضي أن الأخير ولايته عامة على الناس و الأول - المحكم - ولايته قاصرة على من يحكم فيهم، إضافة إلى ذلك فهو لا يحكم في كل ما يحكم فيه القاضي . و في مجلة الأحكام التحكيم عبارة عن: «اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما لفصل خصومتهما و دعواهما» ، و ركنه: هو إيجاب الخصمين بقولهما للمحكم: «احكم بيننا أو أننا بغيناك حكما». أما شروطه : 1 - قيام نزاع و خصومة حول حق من الحقوق. 2 - تراضي طرفي الخصومة على قبول حكمه. 3 - اتفاق المتخاصمين و الحكم على قبول مهمة التحكيم. هذا و أغلب الفقهاء يعتبرون التحكيم يسرى في جميع الأمور إلا في الحدود و القصاص و التعزيرات . و قد تعاملت الحياة السياسية الإسلامية مع هذا المصطلح في الأحداث التي حدثت بين الإمام علي و معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنهما في سنة (37 ه/ 657 م). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات السیاسیةمعجم المصطلحات السیاسیة في تراث الفقهاء
, ص64) 
التحکیم عرفا:تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما.[التمرتاشي]. -:هو عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما لفصل خصومتهما،و دعواهما. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص131) 
التحكيم في اللغة مشتق من الحكم بمعنى القضاء و معناه جعل الشخص حاكما و تفويض الأمر اليه و ليس للفظ مصطلح شرعي أو متشرعي و قد وقع موضوعا للبحث في الفقه في موارد. منها في الاختلاف بين امرئ و زوجه فذكر الأصحاب انه إذا وقع الخلاف بينهما و ثارت الفتنة و انتهى الأمر إلى الحاكم فخاف وقوع الشقاق بينهما، و ان يؤول الأمر إلى ارتكاب الحرام و الفراق و الشقاق، فعليه ان يبعث حكمين حكما من أهل الزوج و أقاربه، و حكما من أهل الزوجة و أرحامها، للإصلاح و رفع الشقاق ما رأياه صلاحا من الجمع و التفرقة، فيجب عليهما الفحص عن حالهما و سبب ظهور الخلاف بينهما فكلّما استقر عليه رأيهما و حكما به، نفذ في حقهما و يلزمهما الرضا به مع كونه سائغا، نعم لو اجتمعا على الطلاق لم يجز لهما ذلك قال تعالى خطابا للحكّام (وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ يُرِيدٰا إِصْلاٰحاً يُوَفِّقِ اَللّٰهُ بَيْنَهُمٰا) (النساء 35) و التفصيل في الفقه. و منها موارد النزاع و الدعاوي في الأموال و غيرها إذا لم يرد المتنازعان رفع الدعوى إلى القاضي المنصوب، و أرادا تحكيم غير المنصوب، فقد ذكر بعض الأصحاب تبعا للنص أنه يصح قضاؤه و ينفذ في حقهما، و هذا يتصور في زمان حضور الإمام العدل و نصبه القضاة، و كذا في زمان الغيبة مع وجود المنصوب العام و قيامه بتصدي أمور الملة بحيث يخرج قاضي التحكيم عن شمول النصب، فيختاره الخصمان بالتحكيم، فإذا كان واجدا لجميع شرائط القضاء عدا النصب صح عنوان التحكيم و نفذ قضاؤه في حقهما، و قيل انه مشروط بقبولهما بعد الحكم، و الكلام في الفقه و في عنوان القضاء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص131) 
هو عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما بفصل خصوماتهما و يقال له: الحكم و المحكّم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص53) 
«تحكيم»،در لغت به معناى حكم كردن و فرمان دادن است(القاموس المحيط 98/4)و در اصطلاح فقهى به قضاوت و رسيدگى به حق مورد اختلاف از سوى قاضى غير منصوب،به درخواست و تراضى طرفهاى دعوى*گفته مىشود،تا وى براى تثبيت حقى كه از خواهان مورد انكار يا تجاوز قرار گرفته است،اقدام نمايد و از حقوق وى در برابر ديگرى حمايت كند. فقها دربارۀ پارهاى احكام تحكيم مانند امكان وجود آن در زمان غيبت و يا گسترۀ كاربرد آن،ديدگاههاى متفاوتى دارند،باوجوداين،بنابر عموميت ادلۀ قضا همچون آيۀ «وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اَلنّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» (سورۀ نساء/58)،ادلۀ وجوب امر به معروف و نهى از منكر*و همچنين اجماع،اصل موضوع تحكيم را جايز دانستهاند و اكثر آنها برآنند كه قاضى تحكيم نيز بايد داراى شرايط اساسى قاضى منصوب باشد. پارهاى فقهاى اماميه به استناد عموميت ادلۀ قضا و اينكه دليلى براى استثنا و محدود كردن گسترۀ قضاوت قاضى تحكيم وجود ندارد،حكم وى را در تمامى احكام نافذ دانستهاند،زيرا وى در اين حالت همانند قاضى منصوب،واجد شرايط قضاست.امّا،پارۀ ديگرى از فقها با توجه به ويژگيها و اهميت مسائل كيفرى و مجازاتها،چنين امورى را به حاكم و حاكميت اختصاص دادهاند و قضاوت و داورى قاضى تحكيم در امور كيفرى را جايز ندانستهاند(-حقّ اللّه؛حقّ الناس). ر.ك: ف.ش:المبسوط،طوسى 164/8؛جواهر الكلام 31،23/40؛مفتاح الكرامه 4/20؛معجم الفقه الجواهر 60/5؛ مبانى فقهى شرايط قاضى در فقه شيعه و مذاهب چهارگانه/199؛التحكيم،أحكامه و مصادره 19/1. ف.س:معجم المصطلحات 443/1. ح.ج:داورى در حقوق ايران/22. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص105) 
شخصى را حكم گردانيدن-و الحكم بفتح الاول و الثانى صفة مشبهة من الحكم بسكون الثانى و هو الّذي فوض الحكم إليه بان كان بين زيد و عمر و مثلا مخاصمة فجعلا بكرا حكما بينهما و قالا بما يحكم بكر بيننا فهو مسلم عندنا فحكم بكر بينهما ببينة او اقرار او نكول في غير حد و قود و دية على العاقلة صح لو صلح بكر قاضيا و بطل حكمه لنفع ابويه و ولده و زوجته بخلاف حكمه على ضررهم كحكم القاضي*و الحكم ادنى مرتبة من القاضى*و التحكم هو الحكم بلا حجة* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص277) 
تحكيم التحكيم - لغةً -: تفويض الحكم من طرفي النزاع إلى حاكم، يقال: حكّمناه بيننا، أي أجزنا حكمه بيننا و رضينا به حاكماً، و حكّمنا فلاناً أمرنا: أي يحكم بيننا. و يطلق على الحاكم: الحَكَم و المحكّم. و استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي في القضاء و الشقاق بين الزوجين و الحرب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج25 , ص223) 
التّحكيم في اللغة: تفويض الحكم. يقال: حكّمت الرجل؛ أي فوّضت الحكم إليه. و التحكيم في اصطلاح الفقهاء: «تولية حكم لفصل خصومة بين مختلفين». و هذه التولية قد تكون من القاضي، و قد تكون من قبل الخصمين. و الفرق بين الصلح و التحكيم في المصطلح الشرعي من وجهين: أحدهما: أن التحكيم ينتج عنه حكم قضائي، بخلاف الصلح فإنه ينتج عنه عقد يتراضى عليه الطرفان المتنازعان. و الثاني: أن الصلح يتنزّل فيه أحد الطرفين أو كلاهما عن حقّ، بخلاف التحكيم فليس فيه نزول عن حقّ. * (المصباح 176/1، المغرب 218/1، المدخل الفقهي العام للزرقا 555/1، البحر الرائق 24/7، مجلة الأحكام العدلية م 1790، مغني المحتاج 372/4، بدائع الصنائع 2/7، مطالب أولي النهى 453/6). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص130) 
حكّم يحكّم تحكيما، و حكّم فلانا في الأمر أي جعله حكما؛ و اصطلاحا قاضي التحكيم هو الذي إرتضاه المتخاصمان حكما لهما في الخصومة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص41) 
- إنّ الأصل في التحكيم ما ورد به الكتاب في شقاق الزوجين، لأنّه قال: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا (النساء: 35) فأمر تعالى بالحكمين في ذلك مع تجويز أن يريدا إصلاحا أو إفسادا، و لذلك قال تعالى: إِنْ يُرِيدٰا إِصْلاٰحاً يُوَفِّقِ اَللّٰهُ بَيْنَهُمٰا (النساء: 35) لأنّ ذلك يدلّ على تجويز خلافه، ثم لم يمنع ذلك من حسنهن و كذلك القول فيما ذكرناه، و إنّما نلتمس بذلك قرب الإصلاح، لأن الغالب عند الشقاق أن توسّط الحكمين من جهتهما و الرضا بما يتّفقان عليه أقرب إلى زوال الشقاق و عود الصلاح من أن يتولياهما بأنفسهما المناظرة، و أمر تعالى بذلك لدفع الضرر، و على هذا الوجه سلك أمير المؤمنين في التحكيم على ما فصلنا. و كما أن الحكمين من جهة الزوجين لو رضيا تكون المرأة مطلّقة أو زوجة لغيره لم يؤثّر ذلك في صحّة التحكيم، بل يجب أن يقال: إنّهما عدلا عن الوجه الذي وقع التحكيم عليه، فكذلك القول فيما فعله الحكمان من خلع أمير المؤمنين، و هذا بيّن (ق، غ 2/20، 104، 17) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص300) 