المَهْر

جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَل
bookmark

معنی المَهْر

المَهْرُ

صداق يا مهريۀ زن.
(
فرهنگ ابجدی
, ص877)
sourceLink

الصَّدَاقُ
(
المحیط في اللغة
, ج3 , ص485)
sourceLink

الصَّداق
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص577)
sourceLink

مصدرٌ ¦¦
الصَدَاق و هو ما يجعل للمراَة مما يباح بهِ الانتفاع شرعاً من المال او النفقة معجَّلاً او مؤَجَّلاً (ج) مُهُور و مُهُورة كبَعْل و بُعُول و بُعُولة
(
أقرب الموارد
, ج5 , ص276)
sourceLink

الصداق و هو ما يُجعَل للمَرأة من المال تنتفع بهِ شرعاً و تنفقهُ معجَّلاً او مُؤَجَّلاً ¦¦
يقال«هذا مَهرُ ذلك»اي عوضهُ
(
المنجد فی اللغة
, ص777)
sourceLink

ج مُهور و مُهورة:بائنة،دوطة،ما يَكون مع العروس مِن مال و جِهاز عند زفافها ¦¦
ما يجعله الزَّوج للمرأة،عند عقد الزَّواج،من المال تنتفع به:شرعًا و تنقله مُعجَّلاً أو مُؤجَّلاً،صَدَاق
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1363)
sourceLink

صداق المرأة.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص452)
sourceLink

صَدَاق المَرأَة:ما يدفعه الزَّوج إلى زوجته بعَقْد الزَّوَاج. (ج) مُهُورٌ، و مُهورَة.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص889)
sourceLink

ج.مُهُور :مهريه،كابين؛بها، جايزۀ پولى؛فديه؛جهيز.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص662)
sourceLink

الصَّداق، و الجمع مُهور ; و قد مهر المرأَة يَمْهَرها و يَمْهُرها مَهْراً و أَمهرها
(
لسان العرب
, ج5 , ص184)
sourceLink

الصَّدَاقُ‌، ج مُهُورٌ
(
تاج العروس
, ج7 , ص498)
sourceLink

صَدَاقُ الْمَرْأَةِ وَ الْجَمْعُ مُهُورَةٌ‌ مِثْلُ‌ بَعْلٍ و بُعُولَةٍ و فَحْلٍ وَ فُحُولَةٍ
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص582)
sourceLink

ما يُستحَلّ‌ به الحرائر من النساء. و هو ما يدفعه الزوج إلى زوجته بعقد الزواج،الجمع: مُهور و مُهورة . مهَر المرأة يمهَرها و يمهُرها و أمهرها : جعل لها مهرا .و-أعطاها مهرا .و المَهِيرة : الغالية المهر .و زوجٌ‌ مَهرٌ :لا شرف له يُسنِى المهرَ ليُرغب فيه.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص341)
sourceLink

يقال زوجٌ‌ مَهرٌ :لا شرف له يُسنِى المهر ليرغب فيه.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص338)
sourceLink

الصَداق.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج2 , ص821)
sourceLink

قال الليث: المَهْر : الصَّداق، تقول: مَهَرتُ المرأةَ فهي ممهورةٌ : إذا قطعتَ لها مَهراً ، فإذا زوَّجتها رَجُلا على مهر قلتَ : أمهرَها . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الليث: امرأة مَهِيرةٌ : غاليَة المَهر ، و المهائر : الحرائِرُ، و هنّ ضدَّ السّرَارِي.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج6 , ص159)
sourceLink

و قال بعضهم: مَهَرْتُها :أعطَيُتها مَهْراً ،و أمْهَرْتُها :زَوَّجْتُها غَيرِى على مَهْرٍ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الصَّداقُ ،و الجَمعُ مُهورٌ ،و قد مَهَرَ المرأةَ يَمْهَرُها و يَمْهُرُها مَهْراً ،و أمهَرَها ،و فى المثل:«كالمَمْهورَةِ إحدَى خَدَمَتَيْها»و قال ساعِدَةُ بنُ جُؤَيَّةَ :
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج4 , ص316)
sourceLink

فالأوّل المَهْر : مَهرُ المرأةِ أجرُها، تقول: مَهَرْتها بغير ألِفٍ ، فإذا زوَّجتَها من رجلٍ على مَهْرٍ قلت: أمْهرتُها . و امرأةٌ مَهِيرة و نساءٌ مهائر .
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج5 , ص281)
sourceLink

مهر - المَهْرُ : الصَّداق
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج2 , ص228)
sourceLink

و مهرَ المرأةَ :أعطاها المَهْر «كالممهورة إحدى خَدَمتيها».
theDescriptionIsMachineCreated
(
أساس البلاغة
, ص608)
sourceLink

مهر

كاوين زن كردن و استثناء كردن و زيرك كردن در كار
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1245)
sourceLink

كاوين زن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1249)
sourceLink

مِهْر

الخاتم تُختَم به المستندات. و اشتُقّ منه فعل «مَهَر» أي خَتَم بالخاتم. من الفارسية.
(
المعجم المفصل في المعرب و الدخيل
, ص429)
sourceLink

نَهَى عَنْ مَهْرِ اَلْبَغِيِّ

أي عن أجرة الفاجرة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص279)
sourceLink

مَهْر البَغِيّ

مَهْر البَغِيّ المَنهيّ عنه هو أُجْرَةُ الفَاجِرة
(
تاج العروس
, ج7 , ص500)
sourceLink

هذا مَهْر ذلك

اَي: عوضهُ.
(
أقرب الموارد
, ج5 , ص277)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ المَهْر

«أيتُما امرأةٍ نكحت بغير إِذن وليها فنكاحها باطل، فإِن دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها».

[مَهْر] المرأة:صداقها
(
شمس العلوم
, ج9 , ص6395)
sourceLink

نَهَى عَنْ مَهْرِ اَلْبَغِيِّ

أي أجرة الفاجرة. و اَلْمَهْرُ بفتح الميم: صداق المرأة، و الجمع مُهُورٌ مثل فحل و فحول. و مَهْرُ السّنّة هو ما أصدقه النّبيّ‌ صلّى اللّه عليه و آله لأزواجه، و هو خمسمائة درهم قيمتها خمسون دينارا، يقال مَهَرْتُ‌ المرأة مهرا - من باب نفع و نصر: - أعطيتها المهر. و أَمْهَرْتُهَا بالألف: زوجتها من رجل على مهر. و بنت مَهِيرَةٍ‌ على فعيلة بمعنى مفعولة بنت حرة تنكح بمهر و إن كانت متعة على الأقوى، بخلاف الأمة فإنها قد توطأ بالملك
(
مجمع البحرين
, ج3 , ص485)
sourceLink

نُهِىَ عَنْ مَهْرِ البَغِىِّ

أَىْ عَنْ أُحْرَةِ الْفَاجِرَةِ
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص582)
sourceLink

ضرب المثل المَهْر

مَنْ يَنْكِح الحَسْناءَ يُعْطِ مَهْرَها

المَهْرُ : الصَّدَاقُ‌، مَهَرْتُهَا مَهْراً . و أَمْهَرْتُ‌ المرأةَ فهي مَهِيْرَةٌ‌ : غالِيَةُ المَهْر ، و إِذا زَوَّجْتَها من رَجُلٍ على مَهْرٍ .
(
المحیط في اللغة
, ج3 , ص485)
sourceLink

أي مَنْ طلب حاجة مهمة بذل مالَهُ فيها،يُضْرَبُ في المصانعة بالمالِ‌.
(
‏فرائد الخرائد في الأمثال
, ص511)
sourceLink

أي من طلب نفيسا بذل فيه. و يروى «ينكح» و «يعط» يريد من يبذل نفيسا تجزل له العطيّة.
(
الأمثال لزید بن رفاعه الهاشمی
, ص242)
sourceLink

المَهْر في الاصطلاح

المَهْرُ

[في الانكليزية] Dower، dowry [في الفرنسية] Dot بالفتح و بالهاء هو قيمة بضع امرأة وقت التزويج مما يباح به الانتفاع شرعا من المال أو المنفعة معجّلا كان أو مؤجّلا، يقال له بالفارسي دست پيمان - يد العهد - و كابين. و مهر المثل شرعا مهر امرأة مثلها أي قيمة بضع امرأة مماثلة لها من قوم أبيها في السّنّ و الجمال و المال و العقل و الدين أي الديانة و الصّلاح و البلد و العصر و البكارة و الثّيابة، فإن لم توجد مثل هذه المرأة في شيء من قوم أبيها فمن الأجانب مثلها في هذه الأمور، و لا يعتبر الأم و قومها إن لم تكن من قوم أبيها، كذا في جامع الرموز.
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1664)
sourceLink

بفتح الميم، هو صداق المرأة و هو المال الذي يدفعه الزوج للمرأة عوض البضع (الفرج) و أقصى حد لكثرة المهر عند الشارع (في الرواية) خمسمائة درهم و هو الذي يطلق عليه (مهر السنة). و لا حد للمهر في القلة بل يكفي حتى درهم واحد و كذا يكون المهر عملا يتبرع به الزوج للزوجة بأن يعلمها القراءة و الكتابة أو يعلمها قراءة سورة من القرآن أو يعلمها صناعة شيء أو يعطيها كتابا فكل ذلك يعتبر مهرا و يكون العقد به صحيحا و قد طبق النبي (ص) هذا القول بالفعل و قد سحق (بذلك) النظرية المادية التي تقول:إن السعادة تتكون من المادة. و لذا زوّج إبنته سيدة نساء العالمين من الأولين و الأخرين من علي (ع) بمهر قدره خمسمائة درهم و في رواية أخرى أربعمائة و ثمانين درهما. و مهر المثل:هو أن يقدر مهر هذه الزوجة المتعارف عليه في مثل هذا الزمان. و في الحديث «نهى عن مهر البغي» أي أجرة الفاجرة. و أمهرتها: أي زوجتها من رجل على مهر. و بنت مهيرة:أي بنت حرة تنكح بمهر و إن كانت متعة بخلاف الأمة فإنها قد تنكح بالملك و في الحديث: «كان لداود عليه السلام ثلاثمائة بنت مهيرة و سبعمائة سريّة» و السرية الأمة.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص567)
sourceLink

بالضم، ولد الفرس. و المهارة بالفتح:الحذق في الشيء. و الماهر:الحاذق بكل شيء يقال مهر في العلم و غيره، و تمهّر (بفتحتين) فهو ماهر أي عالم حاذق.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص568)
sourceLink

المهر بالفتح في اللغة:الصداق، يقال:مهر المرأة:جعل لها مهرا، و هو كل ما يجعل للمرأة من المال تنتفع به، و الجمع مهور، و في المجمع: المهر بالفتح:صداق المرأة و الجمع مهور مثل فحل و فحول. و ليس للمهر و ما يرادفه مصطلح خاص شرعي أو فقهي؛ إلاّ إن له في إطلاقاته أسماء كثيرة، كالصداق و الصدقة بفتح الصاد و كسرها، و النحلة بالكسر، و الأجر، و الفريضة، و قد ورد بهذه الأربعة:القران و العليقة و العقر بالضم و الحباء بالكسر و الطول؛ لكن المهر و الصداق أكثر استعمالا في هذا الباب. و المهر كل ما يصلح أن يملك عينا كان أو منفعة يصح إمهاره مقابل لتملك بضع المرأة أو استيفاؤه منها بغير زنا، هذا معناه المصطلح عليه في اللغة و الفقه، و أما العلة في جريان السيرة عليه عند العقلاء و جعله و إمضائه في الشريعة: فلشموله لمصالح و ملاكات، كلحاظ كونه تعظيما و توقيرا لها، و كونه مالا لها تنتفع به عند حاجتها، و لحسن السمعة عند أهلها، و خروجها عن شبهة رقيتها للرجال، ثم إن الأصحاب قد ذكروا في بيان حقيقته:أنّ كلما يملكه المسلم يصح جعله مهرا، عينا كان، أو دينا، أو منفعة، أو عملا، أو حقا ماليا قابلا للانتقال أو الإسقاط، و مقداره:ما تراضى عليه الطرفان، قليلا أو كثيرا، إلاّ أنه لا بدّ من تعيينه و لو بنحو المشاهدة، و ذكره ليس شرطا في صحة العقد الدائم، فلو تركاه أو صرّحا بعدمه، أو ظهر مستحقا للغير، أو غير متمول:صحّ العقد فتكون مفوضة البضع، و حينئذ فإن دخل بها وجب عليه مهر مثلها .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص641)
sourceLink

صداق المرأة، و هو ما يدفعه الزوج إلى زوجته بعقد الزواج. (ج) مهور، و مهورة.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص341)
sourceLink

صداق المرأة، و هو ما وجب لها بنكاح أو وطء أو تفويت بضع، و سمّى المهر صداقا لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب المهر. مهر المثل: ما يرغب به في مثلها عادة. «الإقناع 49/3، و الموسوعة الفقهية 145/29».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج3 , ص370)
sourceLink

-:حق مالي أوجبه الشارع للمرأة على الرجل في عقد زواج صحيح،أو دخول بشبهة أو بعد عقد فاسد.و هذا التعريف يفيد أن المهر واجب،و أنه يجب على الرجل لا على المرأة،و أن وجوبه ثابت بأحد أمرين: الأول:مجرد العقد و يكون في الزواج الصحيح لقوله تعالى: *وَ اَلْمُحْصَنٰاتُ مِنَ اَلنِّسٰاءِ‌ إِلاّٰ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ كِتٰابَ اَللّٰهِ عَلَيْكُمْ‌ [النساء: 24]،فهو يفيد أن طلب الزواج لا يكون إلا بالمال، و ليس له معنى إلا وجوب المهر بمجرد العقد الصحيح،و إن كان هذا الوجوب لا يستقر إلا إذا تأكد بأمر من مؤكدات المهر،لأنه قبل تأكده عرضة لأن يسقط بعضه إلا إن طلقها قبل الدخول،أو يسقط كله لا إلى بدل إذا جاءت الفرقة من قبلها قبل الدخول،أو يسقط كله إلى بدل إذا فسدت التسمية فإنه يجب عليه المتعة. الثاني:الدخول الحقيقي في الزواج الفاسد أو في المخالطة بشبهة،و في هذا لا تبرأ ذمته منه إلا بالأداء أو الإبراء منه من جانب المرأة.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص553)
sourceLink

يقابل البخضع من المال حلالا و من أسمائه: الصداق و الصداقة و النحلة و العطيّة و مهر المثل ما تماثلها من قوم أبيها و المهر المفروض المسمّى منه.
(
التعریفات الفقهیة
, ص222)
sourceLink

الصّداق.و في المغرب:صداق المرأة مهرها،و الكسر أفصح، و كذلك الصّدقة . و منه قوله تعالى: وَ آتُوا اَلنِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً‌ ،و الصّدقة مثله. كذا في الصحاح . و الجمع صدق؛و الأصدقة قياس لا سماع،و أصدقها:سمى لها صداقا.كذا في المغرب .
(
أنیس الفقهاء
, ص146)
sourceLink

بالضم،ولد الفرس.جمعه أمهار و مهار و مهارة.و الأنثى:مهرة،جمعها مهر و مهرات.قال«الجوهري»:خير المال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة،و معنى الكلام خير المال نتاج أو زرع.و قال في موضع آخر:و منه قولهم خير المال إلى آخره.و ملخص هذا أنَّ‌«الجوهري»جعله في موضع حديثاً و في موضع من كلام الناس،و هذا عجب منه،مع سعة حفظه.و الصواب أنَّه حديث رواه«أحمد»و«الطبراني».و بالكسر،هو خورشيد .
(
بحر الجواهر
, ص360)
sourceLink

المهر (الصداق)

«المهر» - بالفتح - في اللغة: الصداق. يقال: مهر المرأة: جعل لها مهراً، و هو كلّ ما يجعل للمرأة من المال تنتفع به، و الجمع: مهور. و في المجمع: «المهر - بالفتح -: صداق المرأة، و الجمع: مهور، مثل فحل و فحول. و مَهر السُّنّة: ما أصدقه النبي صلى الله عليه و آله لأزواجه، و هو خمسمائة درهم، قيمتها خمسون ديناراً» انتهى. و ليس للمهر و ما يرادفه مصطلح خاصّ شرعي أو فقهي، إلّاأنّ له في إطلاقاته أسماء كثيرة؛ كالصداق، و الصدقة - بالفتح ثمّ الضمّ - و النحلة بالكسر، و الأجر، و الفريضة. و قد ورد بهذه الأربعة: القران، و العليقة، و العقر بالضّم، و الحباء بالكسر، و الطول؛ لكن المهر و الصداق أكثر استعمالاً في هذا الباب. و الاُولى تعريف المهر بأنّه مالٌ مقابل لتملّك بضع المرأة أو استيفاؤه منها بغير زنا. هذا معناه المصطلح عليه في اللغة و الفقه؛ و أمّا العلّة في جريان السيرة عليه عند العقلاء و جعله و إمضائه في الشريعة، فلشموله لمصالح و ملاكات، كلحاظ كونه تعظيماً و توقيراً لها، و كونه مالاً لها تنتفع به عند حاجتها، و لحسن السمعة عند أهلها، و خروجها عن شبهة رقّيّتها للرجال، و نحو ذلك. و تملّك البضع في التعريف يكون في العقود، و الاستيفاء في موارد وطئها اشتباهاً. ثمّ إنّ الأصحاب قد ذكروا في بيان حقيقته أنّ كلّ ما يملكه المسلم يصحّ جعله مهراً؛ عيناً كان، أو دَيناً، أو منفعة، أو عملاً، أو حقّاً ماليّاً قابلاً للانتقال أو الإسقاط. و مقداره ما تراضى عليه الطرفان - قليلاً، أو كثيراً - إلّاأنّه لابدّ من تعيّنه و لو بنحو المشاهدة. و ذكره ليس شرطاً في صحّة العقد الدائم؛ فلو تركاه، أو صرّحا بعدمه، أو ظهر مستحقّاً للغير، أو غير متموّل، صحّ العقد، فتكون مفوّضة البضع؛ و حينئذٍ فإن دخل بها، وجب عليه مهر مثلها؛ و إذا طلّقها قبل الدخول، لزمه المتعة.
(
مصطلحات الفقه
, ص557)
sourceLink

المهر بالفتح في اللغة الصداق، يقال مهر المرأة جعل لها مهرا، و هو كل ما يجعل للمرأة من المال تنتفع به، و الجمع مهور، و في المجمع: المهر بالفتح صداق المرأة و الجمع مهور مثل فحل و فحول و مهر السنة ما أصدقه النبي صلّى اللّه عليه و آله لأزواجه و هو خمسمائة درهم قيمتها خمسون دينارا انتهى و ليس للمهر و ما يرادفه مصطلح خاص شرعي أو فقهي، الا انّ له في إطلاقاته أسماء كثيرة، كالصداق و الصدقة بالفتح ثم الضم، و النحلة بالكسر، و الأجر، و الفريضة، و قد ورد بهذه الأربعة القران و العليقة و العقر بالضم و الحباء بالكسر و الطول، لكن المهر و الصداق أكثر استعمالا في هذا الباب. و الأولى تعريف المهر بأنه مال مقابل لتملك بضع المرأة أو استيفاؤه منها بغير زنا، هذا معناه المصطلح عليه في اللغة و الفقه، و أما العلة في جريان السيرة عليه عند العقلاء و جعله و إمضائه في الشريعة، فلشموله لمصالح و ملاكات، كلحاظ كونه تعظيما و توقيرا لها، و كونه مالا لها تنتفع به عند حاجتها، و لحسن السمعة عند أهلها، و خروجها عن شبهة رقيتها للرجال، و نحو ذلك، و تملك البضع في التعريف، يكون في العقود، و الاستيفاء في موارد وطئها اشتباها. ثم أن الأصحاب قد ذكروا في بيان حقيقته انّ كلما يملكه المسلم يصح جعله مهرا، عينا كان، أو دينا، أو منفعة، أو عملا، أو حقا ماليا قابلا للانتقال أو الإسقاط، و مقداره ما تراضى عليه الطرفان، قليلا أو كثيرا، إلاّ أنه لا بد من تعينه و لو بنحو المشاهدة، و ذكره ليس شرطا في صحة العقد الدائم، فلو تركاه أو صرّحا بعدمه، أو ظهر مستحقا للغير، أو غير متمول، صحّ العقد فتكون مفوضة البضع و حينئذ فإن دخل بها وجب عليه مهر مثلها و إذا طلقها قبل الدخول لزمه المتعة.
(
مصطلحات الفقه
, ص525)
sourceLink

مهر

[في الانكليزية] Affection، love [في الفرنسية] Affection، amour بالفارسية محبّة، عطف. بالكسر، في اصطلاح السّالكين المحبّة التي هي بأصلها تكون مع وجود العلم و الاطلاع من إدراك المقصد. كذا في كشف اللغات .
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1664)
sourceLink

المهر لغة: صداق المرأة، و مهر البغيّ هو أجرة الفاجرة، و لا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي. و قد عرّف بعض الفقهاء المهر بأنه «ما يقابل البضع من المال حلالا». و من أسمائه: الصّداق، و الصّدقة، و النّحلة، و الفريضة، و الأجر، و العقر، و الحباء، و العلائق. * (المصباح 710/2، المطلع ص 326، التعريفات الفقهية ص 516، م 77 من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، كشاف اصطلاحات الفنون 1328/2).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص448)
sourceLink

و الجمع مهور، و هو ما يعطى للزوجة و يسمى لها في عقد الزواج، و هو إمّا حال فيجب دفعه حالا، و إمّا مؤجل فيجوز تأجيله. و المهر المؤجل إلى أبعد الأجلين (كما يتعارف الآن) هو الذي علّق أجله على موت أحد الزوجين أو الطلاق.
(
القاموس الفقهي
, ص206)
sourceLink

و يسمّى أيضا حق الرقبه و النقد و الصداق و القيد،هو ما يقدّمه الرجل للمرأة لقاء الزواج. (م 40-قانون الاحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية) و المهر لفظة فارسية استخدمت في اللغة العربية بمعنى الخاتم و الختم. لذا يقال«مهر السند أو الكتاب» أي ختمه.و هو،في لغة الاصطلاح،يتخذ دلالة كل ما يختم به،سواء تختّم به صاحبه أي وضعه في اصبعه،و استخدمه عند ضرورة مهر الأوراق،أو كان مصنوعا من معدن أو غير ذلك.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص301)
sourceLink

المرأة-مهرا:جعل لها مهرا. -:أعطاها مهرا. -الشيء،و فيه،و به مهرا،و مهارا،و مهارة:حذق. فهو ماهر.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص552)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ المَهْر

الميم و الهاء و الراء أصلانِ‌ يدلُّ‌ أحدُهما على أجرٍ في شيءٍ خاص، و الآخر شَيء من الحيوان.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص281)sourceLink

الأسماء

المَمْهُورَةمشتق ثلاثی مجرد المُتَمَهِّرمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالمُهْرجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالتَّمْهِيْرمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمُمْهِرمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالمُهْرَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الأمْهَارجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد مِهْرَانُالمُهَرجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمَهْرِيَّةمشتق ثلاثی مجرد /مصدر ثلاثی مجرد /جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المِهَرَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المِهَارجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلماهِرٌالمَهَائِرمشتق ثلاثی مجرد المَهِرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمَهَارَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمَهِيرَةمشتق ثلاثی مجرد المِهَارةمصدر ثلاثی مجرد المهاراتاسم الت ثلاثی مجرد المَهْرَةمصدر ثلاثی مجرد المُهَيْرجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المَهْرجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمَاهِرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلمُهَيْرمَهْوَرٌ

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.