الإِضْرَابُ [في الانكليزية] Renunciation [في الفرنسية] Renoncement بكسر الهمزة عند النحاة هو الإعراض عن الشيء بعد الإقبال عليه، و الفرق بينه و بين الاستدراك قد سبق. فعلى هذا، معنى الإضراب الإبطال لما قبله. و قد يكون بمعنى الانتقال من غرض إلى آخر. قال في الإتقان: لفظ بل حرف إضراب إذا تلاها جملة. ثم تارة يكون معنى الإضراب الإبطال لما قبلها نحو قوله تعالى: وَ قٰالُوا اِتَّخَذَ اَلرَّحْمٰنُ وَلَداً سُبْحٰانَهُ بَلْ عِبٰادٌ مُكْرَمُونَ أي بل هم عباد. و قوله تعالى: أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جٰاءَهُمْ بِالْحَقِّ . و تارة يكون معناه الانتقال من غرض إلى آخر في الإسناد كقوله تعالى: وَ لَدَيْنٰا كِتٰابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لاٰ يُظْلَمُونَ، بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هٰذٰا . و أمّا إذا تلاها أي كلمة بل مفرد فهي حرف عطف و لا يقع مثله في القرآن. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص218) 
و هو الاعراض عن الشيء بعد الاقبال عليه نحو ضربت زيدا بل عمرا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص13) 
هو الاعراض عن الشيء بعد الاقبال عليه نحو ضربت زيدا بل عمروا*و بعبارة اخرى ان يجعل المتبوع في حكم المسكوت عنه يحتمل ان يلابسه الحكم و ان لا يلابسه فنحو جاءنى زيد بل عمرو يحتمل مجىء زيد و عدم مجيئه*و فى كلام ابن الحاجب رحمه اللّه ان(بل)يقتضي عدم المجىء قطعا عن المتبوع مع صرف الحكم الى التابع و اثباته له*و في تحقيق هذا تطويل كما في المطول* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص133) 
هو الرجوع عن الحكم،أو الصّفة على وجه الإبطال أو الاستدراك،و حرفه«بل»، و هو من معاني«أو»،و«أم»و«على».و هو نوعان: 1-إبطاليّ،و معناه نفي الحكم السابق قبل حرف الإضراب(بل،أم)، و إثبات الحكم الذي بعده،نحو:«الأرض ثابتة بل تتحرّك»،و نحو:«سمعت صوت بلبل،أم أصغيت لإيقاع موسيقيّ». 2-انتقاليّ،و يفيد الانتقال من حكم إلى حكم جديد دون إبطال الحكم السابق، نحو قوله: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى، وَ ذَكَرَ اِسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى، بَلْ تُؤْثِرُونَ اَلْحَيٰاةَ اَلدُّنْيٰا، وَ اَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقىٰ (الأعلى:14-17). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص107) 
من أضرب يضرب إضرابا و يقال ضرب، و لها عدة معاني: -ضرب الشيء أي تحرك، و القلب نبض. -ضرب في الأرض أي ذهب و إبتعد. -ضرب الامر بسهم و نحوه أي شارك فيه. و هذا المعنى الأخير مراد الفقهاء عادة في مثل قولهم اضراب الغارم مع الباقين أي مشاركتهم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص23) 
أوّلا - التعريف: الإضراب في اللغة: الكفّ و الإعراض، و هو مصدر أضرب، يقال: أضرب عن الشيء، إذا كفّ و أعرض عنه. و أضرب و ضرب عن الذكر، أي انصرف ، و منه قوله تعالى: أَ فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ اَلذِّكْرَ صَفْحاً .بمعنى إهمالكم و عدم اطّلاعكم على ما يجب عليكم. و الإضراب في اصطلاح الفقهاء لا يعدو معناه اللغوي.فيريدون به إهمال ما ورد قبل أداة الإضراب و الإعراض عنه بحيث يصبح كالمسكوت عنه، ليستبدل بما بعد الأداة، و أداة الإضراب المعروفة هي: (بل). ثانيا - الألفاظ ذات الصلة: [1 - الاستثناء] 1 - الاستثناء: و هو لغة: الإخراج، يقال: استثنى الشيء من الشيء، إذا أخرجه .و عند الفقهاء و الاصوليّين : إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ. و الفارق بين الاستثناء و الإضراب - كما ذكر بعضهم - أنّ الاستثناء من متمّمات الكلام، و ذلك لأنّ المحكوم بثبوته هو المستثنى منه المخرج منه المستثنى، فلا يعقل تعلّق الحكم بثبوته إلاّ بعد تمامه بإخراج المستثنى منه. و أمّا الإضراب ب (بل) بعد الإيجاب فإنّه يجعل ما قبلها كالمسكوت عنه، فهو رجوع عن الحكم السابق و إنكار الإقرار المتقدّم . [2 - النسخ] 2 - النسخ: و هو في عرف الفقهاء و الاصوليّين : رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم بخطاب متراخ عنه على وجه لولاه لكان ثابتا.و الفرق بين الإضراب و النسخ أنّ الأوّل يكون بخطاب واحد متّصل، بخلاف الثاني حيث يكون بخطاب متراخ عن المتقدّم، منفصل عنه. ثالثا - أنحاء الإضراب: قسّم بعض الاصوليّين الإضراب إلى أنحاء: أحدها: ما كان لأجل أنّ المضروب عنه إنّما أتى به غفلة أو سبقه به لسانه، فيضرب بها - أي ب (بل) - عنه إلى ما قصد بيانه. ثانيها: ما كان لأجل التأكيد، فيكون ذكر المضروب عنه كالتوطئة و التمهيد لذكر المضروب. ثالثها: ما كان في مقام الردع و إبطال ما أثبت أوّلا، و لا دلالة في القسم الأوّل و الثاني على الحصر، بخلاف الثالث . و تفصيله موكول إلى علم الاصول. رابعا - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: لمّا كان الإضراب إعراضا عن الأوّل و إبطالا له و رجوعا عنه، فربّما اختلف حكمه في الإنشاء و الإقرار، كما سوف يتّضح ذلك من خلال موارده التي نتعرّض إليها فيما يلي: 1 - حكم الإضراب في الطلاق: أ - ذكر الفاضلان أنّه لو قال: (زينب طالق، بل عمرة) طلّقتا جميعا على إشكال . وجه الإشكال ناشئ من اشتراط النطق بالصيغة المركّبة من المطلّقة و لفظ الطلاق، و ظهور الأخبار في الانحصار في (أنت طالق)، فيحصل الشكّ في أنّ العطف يكفي في ذلك أو لا بدّ من التلفّظ صريحا بالمعطوفة . و من أنّ النطق بالصريح - و هو (طالق) - وجب، و لا يجب تعدّده لو تعدّدت الزوجات و عطف بعضهنّ على بعض كما لو قال: (هذه طالق و هذه)، فإنّ الثانية تطلّق و إن لم يقل طالق مرّة اخرى . أو لأنّ كلّ واحدة منهما مقصودة وقت التلفّظ باسمها فتندرج في إطلاق الأدلّة . و قوّى بعض الفقهاء عدم وقوع الطلاق بعمرة ، قال الشهيد الثاني: «و الأقوى توقّف الثانية على الصيغة التامّة مطلقا، و إلاّ اختصّ الطلاق بالاولى.نعم، لو وقع ذلك على وجه الإقرار حكم بطلاقهما؛ لأنّه أقرّ بطلاق المذكورة أوّلا ثمّ رجع مستدركا و أقرّ بطلاق الثانية، فلا يقبل رجوعه عن الأوّل و يؤاخذ بالثاني كما لو قال: له عليّ درهم، بل دينار» . ب - قال الشيخ الطوسي: «لو قال: (أنت طالق طلقة، بل طلقتين) عندنا تقع واحدة» .(انظر: طلاق) 2 - الإضراب عن الإقرار: تعرّض الفقهاء في باب الإقرار إلى حكم الإضراب ب (بل) و حكموا بعدم قبول الإضراب فيما لو عطف ب (بل) و كانا معيّنين أو مختلفين، ففي مثال المعيّنين لو قال: (له هذا الدرهم، بل هذا) يلزمه كلاهما.و في مثال المختلفين لو قال: (له عليّ قفيز حنطة، بل قفيز شعير) لزمه القفيزان معا بلا خلاف فيه بين من تعرّض له . و وجهه: أنّ الإضراب إنكار الإقرار، فإنّ (بل) إذا تقدّمها إيجاب تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه، فلا يحكم عليه بشيء، و إثبات الحكم لما بعدها إنكار بعد الإقرار فلا يسمع . و أمّا إذا كان أحدهما أكثر أو معيّنا دون الآخر، فإنّ المغايرة بالأكثرية و التعيين كافية في صحّة الإضراب، و لا يجوز أن يلزم بوجوب الأقل و الأكثر معا و لا المعيّن و غيره، و ذلك أنّ الأقل يحتمل دخوله في الأكثر؛ لصحّة أن يقول: (له عشرة، بل بعضها)، و قوله: (بل خمسة، بل زائد عليها) و مع احتمال كلّ من الأمرين و عدم استدعاء لفظ (بل) واحدا منهما، و التمسّك بأصالة براءة الذمّة ينفي وجوب الزائد . و لا يقبل رجوع المقرّ عن إقراره في الحقوق مطلقا عدا ما استثني من حقوق اللّه تعالى، و هو الرجم ، فإنّه لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ رجع عنه قبل رجوعه، فلا يرجم.و ألحق بعضهم به حدّ القتل احتياطا في الدماء، و لبناء الحدود على التخفيف .و بعض آخر ألحق به حدّ السرقة أيضا ؛ و ذلك على وجه الاحتياط.(انظر: إقرار، حقّ) 3 - الإضراب عن الطعام: و هو أن يرفض السجين تناول الطعام؛ احتجاجا على ظروف السجن أو على صدور الحكم بحقّه. و قد أفتى بعض الفقهاء بجوازه بشرط أن لا يصل إلى مرتبة يخاف فيها على النفس أو يؤدّي فيها إلى نقص يعدّ جناية عليها، فيحرم حينئذ . 4 - الإضراب عن العمل: و هو أن يقوم العمّال و الموظفون في دائرة خاصّة أو عامة الشعب بإعلان يوم ما عطلة عن العمل و هو الإضراب المؤقت، أو أيّام غير محددة النهاية، و هو الإضراب المفتوح، فيتركون العمل احتجاجا على أمر سياسي أو اقتصادي أو مهني، هادفين من ذلك الضغط على الحكومة أو الإدارات كي تحسّن أوضاعهم أو تغيّر من سياستها أو تستقيل من منصبها.و هذا الأمر بحدّ ذاته لا محذور شرعي فيه، ما لم يخلّ باتفاق عمل موقّع بنحو يلزم الطرف المضرب عن العمل بأن يمارس عمله في هذا الوقت، أو يكون في القيام بالإضراب مضرّة عامة لا يرضى الشارع بها. نعم، إذا اقتضت المصالح الإسلامية العليا التي يحدّدها وليّ الأمر القيام بذلك جاز، بل قد يجب تبعا لصلاحيات الوليّ الفقيه أو لتزاحم المصالح المهمة و الأهم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج13 , ص411) 
هو لغة: الإعراض عن الشيء و الكف عنه بعد الإقبال عليه. و في اصطلاح: النحويين: قد يلتبس بالاستدراك (بالمعنى الأول) فالإضراب: إبطال الحكم السابق ببل أو نحوها من الأدوات الموضوعة لذلك أو ببدل الإضراب. و الإضراب: مصدر أضرب، يقال: أضربت عن الشيء كففت عنه، و أعرضت أو ضرب عنه الأمر: صرفه عنه، قال اللّه تعالى: أَ فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ اَلذِّكْرَ صَفْحاً . [سورة الزخرف، الآية 5] أي: نهملكم فلا نعرفكم ما يجب عليكم. «الموسوعة الفقهية 270/3، 107/5». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص211) 
الاضراب توقّف جماعي عن العمل بصورة مقصودة،و ذلك من أجل الضغط على أرباب العمل او على السلطات العامة،للحصول على مكاسب جديدة تساهم في تحسين اوضاع العمال الاقتصادية و الاجتماعية و المادية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص57) 
الإضراب لغةً: الكفّ والإعراض، وهو مصدر أضرب، يقال: أضرب عن الشيء، إذا كفّ وأعرض عنه. وأضرب وضرب عن الذكر، أي انصرف ، ومنه قوله تعالى: «أَ فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ اَلذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ» . بمعنى إهمالكم وعدم اطلاعكم على ما يجب عليكم. ويراد به عند الفقهاء إهمال ما ورد قبل أداة الإضراب، والإعراض عنه بحيث يصبح كالمسكوت عنه، ليستدلّ بما بعد الأداة، وأداة الإضراب المعروفة هي: (بل) . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج2 , ص635) 
و هو الإعراض عن الشيء بعد الإقبال عليه، نحو: «ضربت زيدا بل عمرا». را: الاستدراك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص35) 