الإعْدَام

مصدر ثلاثی مزید باب إفعال
bookmark

معنی الإعْدَام

الإِعْدَامُ

الحُكْمُ‌ بالإعدامِ‌
(
فرهنگ ابجدی
, ص95)
sourceLink

يقال:قضى القاضى بإِعدام المجرم:قَضَى بإِزهاق روحه قِصاصاً.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص588)
sourceLink

عُقوبة المَوت يُحكَم بها على مُجْرِم:«اِستَوجَبَ‌ الإعْدام»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص957)
sourceLink

نيست كردن و درويش شدن و بگردانيدن چيزى را در چيزى
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص205)
sourceLink

نابودى،متلاشى‌سازى،نيستى؛ اعدام.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص426)
sourceLink

عدم الإعدام : أَعْدَمَ :إذا افتقَر.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج7 , ص4422)
sourceLink

الحُكْمُ بِالاِعْدام

حكم اعدام و يا مرگ.
(
فرهنگ ابجدی
, ص95)
sourceLink

حكم اعدام.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص426)
sourceLink

الإعْدَام في الاصطلاح

الإِعْدَامُ

أوّلاً - التعريف: لغة: الإعدام: فقدان الشيء و ذهابه، أو إتلافه و إذهابه . و أعدم الرجل فهو مُعدِم، أي افتقر . و غلب استعماله في فقد المال و قلّته . اصطلاحاً: استعمل الفقهاء لفظ الإعدام بمعناه اللغوي و إن كان استعمالهم له بمعنى الإتلاف نادراً، بل يستخدمون مصطلح الإتلاف أكثر، مثل: قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه ، و من أتلف مال غيره فهو له ضامن . و استعمل بعض الفقهاء المتأخّرين كلمة الإعدام بالمعنى المتداول في لغة القانون الوضعي، و هو إعدام النفس و إزهاق الروح عقوبة. كما أنّهم استعملوا كلمة القتل و الرجم و نحوهما في بابي القصاص و الحدود مشيرين بذلك إلى الإعدام بهذا المعنى - أي إزهاق الروح عقوبة - مع أنّ في القصاص و الحدود جهة أعمّية من الإعدام؛ إذ لا ينحصران في قتل النفس، بل يشملان ما دون النفس، فيعاقب المتخلّف بالجلد أو القطع و نحوهما. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يختلف حكم الإعدام باختلاف موارده، و قد بحثه الفقهاء في أبواب متعدّدة من الفقه و بمعنييه المتقدّمين، و هما: الأوّل - إعدام الشيء: و يراد به إلغاء شيء ما أو إفناؤه كإعدام العلقة الزوجية بالطلاق ، و إعدام الرقّية بالعتاق ، و إعدام اشتغال الذمّة بالإبراء ، و إعدام العقد بالفسخ ، و إعدام ماء البئر بتغيّر مائها ، و نحو ذلك. و الكلام في جميع هذه البحوث و نظائرها و أحكامها موكول إلى محالّه. الثاني - إعدام النفس: و يراد به إزهاق الروح عقوبة، و هو المتداول في لغة القانون الوضعي المعاصر، و لم يستخدم الفقهاء - سوى قليل من المتأخرين - هذا المصطلح في الأبحاث الفقهية. نعم، وضعت دراسات فكرية دوّنها بعض الفقهاء تدافع عن عقوبة الإعدام في الإسلام و أنّها لا تنافي الحقوق الأساسية للإنسان، فالإسلام شرّع عقوبة الإعدام و بيّن بعض كيفياتها كالرجم و ضرب العنق بالسيف أو الرمي من مكانٍ عالٍ، أو غير ذلك لمصلحة المجتمع الإنساني. نعم، استعمل الفقهاء مكان لفظ (الإعدام) كلمة القتل و الرجم، و ذلك في بابي القصاص و الحدود ، و من أمثلة ذلك حكمهم: 1 - بوجوب قصاص النفس على من قتل النفس المعصومة المكافئة عمداً عدواناً . 2 - و وجوب القتل على من زنى بذات محرم . 3 - و وجوب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة . إلى غيرها من الموارد التي تراجع في محالّها. (انظر: حدود، قصاص)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج15 , ص39)
sourceLink

العدم في اللغة: الفقدان. و غلب على فقدان المال. و يقال: أعدم الرجل؛ إذا افتقر. غير أنّ الإعدام أبلغ في الفقر، لأنّ المعدم هو الذي لا يجد شيئا. و أصله من العدم، و هو خلاف الوجود، فمن أعدم فكأنه صار ذا عدم. و قد استعمل الفقهاء هذه الكلمة بنفس مدلولها اللغوي، حيث قسّموا الإعسار إلى إعدام و إقلال، و المدين المعسر إلى معدم و مقلّ، و قالوا: المعدم: هو من نفد ماله كلّه، فلم يبق له ما ينفقه على نفسه و عياله، فضلا عمّا يكفيه لوفاء دينه. أما المقلّ: فهو الذي يملك بعض المال، و لكنه قليل لا يكاد يكفيه للإنفاق على نفسه و عياله بالمعروف و قضاء دينه إلاّ بضرر أو مشقّة و ضيق. * (القاموس المحيط ص 1466، المصباح 471/2، الفروق للعسكري ص 171، المعتصر من المختصر 30/2، المقدمات الممهدات 2 / 307، ميارة على العاصمية 233/2، فقه اللغة للثعالبي ص 52).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص67)
sourceLink

هو قرار تصدره المحكمة يقضي بازهاق روح المذنب الذي صدر القرار باعدامه.و يكون إما شنقا و إما رميا بالرصاص و إما صعقا بالتيار الكهربائي.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص60)
sourceLink

ليس هو التّفريق بل الخروج عن الوجود. (كشف المراد/ 318) معنى الإعدام عدم التّأثير في الوجود أو بقائه، لا التأثير في العدم، لأنّ انقطاع تأثير الوجود مستلزم للعدم. (إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين/ 401)
(
شرح المصطلحات الکلامیة
, ص28)
sourceLink

- إنّ القادر لا بدّ من أن يؤثّر في تحصيل صفة لم تكن، و هذا إنّما يتأتّى في الإحداث. فأمّا الإعدام فلا يصحّ ذلك فيه إذ ليس للمعدوم بكونه معدوما صفة. و على هذا الأصل قلنا للمجبرة: إذا لم يصحّ أن تكون للفعل صفة يرجع بها إلى كونه كسبا فيجب أن لا يصحّ‌ تعليقه بالفاعل (ق، ت 2، 295، 12) - الإيجاد و الإعدام هو القول و الإرادة و ذلك قوله (كن) للشيء الذي يريد كونه، و إرادته لوجود ذلك الشيء، و قوله للشيء كن: صورتان (ش، م 1، 110، 8) - فسّر محمد بن الهيصم الإيجاد و الإعدام: بالإرادة و الإيثار. قال: و ذلك مشروط بالقول شرعا، إذ ورد في التنزيل: إِنَّمٰا قَوْلُنٰا لِشَيْ‌ءٍ‌ إِذٰا أَرَدْنٰاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (النحل: 40) و قوله إِنَّمٰا أَمْرُهُ إِذٰا أَرٰادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ‌ فَيَكُونُ (يس: 82) (ش، م 1، 110، 11) - المؤثّر هو كلّ موجود يحصل منه موجود هو أثره. و لهذا ذهبت المعتزلة إلى أنّ الإعدام يكون بإيجاد ضدّ الموجود، حتّى مشايخهم قالوا: إنّ اللّه تعالى قبل القيامة يخلق عرضا هو الفناء لا في محلّ‌، و هو ضدّ جميع ما سوى اللّه تعالى، فيفنى بوجوده ما سوى اللّه تعالى و هو لا يبقى زمانين فينتفي، و لا يبقى غير وجه اللّه ذي الجلال و الإكرام. و ذهب النظّام إلى أنّ‌ جميع الأجسام و الأعراض غير باق زمانين، بل يحدثها اللّه حالا فحالا. و ذهبت الأشاعرة إلى مثل هذا القول في الأعراض (ط، م، 40، 5) - قال جميع من لا يجوّز إعادة المعدوم بأنّ‌ الأجسام لا تفنى، و لكن تفنى التأليفات الّتي بين أجزائها، فيكون لأجل ذلك هالكا. فإعدام زيد الأوّل ليس بممكن عند أكثر المسلمين، و ما لا يمكن لا يكون مقدورا للفاعل المختار (ط، م، 40، 12)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص159)
sourceLink

nihility
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1525)
sourceLink

الإعدام في علم الكلام

إنّ‌ القادر لا بدّ من أن يؤثّر في تحصيل صفة لم تكن، و هذا إنّما يتأتّى في الإحداث. فأمّا الإعدام فلا يصحّ‌ ذلك فيه إذ ليس للمعدوم بكونه معدوما صفة. و على هذا الأصل قلنا للمجبرة: إذا لم يصحّ‌ أن تكون للفعل صفة يرجع بها إلى كونه كسبا فيجب أن لا يصحّ‌ تعليقه بالفاعل. (عبد الجبار، المحيط‍‌ بالتكليف 2، 295، 12).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص306)
sourceLink

إعلم أنّ‌ إعدام الشيء لا تتناوله القدرة، و إنّما يقدر القادر على ما إذا وجد وجب عدم الشيء عنده. فمتى قلنا: إنّه تعالى قادر على إفناء فعل زيد، فالمراد به أنّه قادر على إيجاد ضدّه، فلا يجب كونه قادرا على إيجاد فعله من حيث قدر على إيجاد ضدّه. (عبد الجبار، المغني 8، 158، 17). ¦¦
الإيجاد و الإعدام هو القول و الإرادة و ذلك قوله (كن) للشيء الذي يريد كونه، و إرادته لوجود ذلك الشيء، و قوله للشيء كن: صورتان. (الشهرستاني، الملل و النحل، 110، 8). ¦¦
ذهبت المعتزلة إلى أنّ‌ الإعدام يكون بإيجاد ضدّ الموجود، حتّى مشايخهم قالوا: إنّ‌ اللّه تعالى قبل القيامة يخلق عرضا هو الفناء لا في محلّ‌، و هو ضدّ جميع ما سوى اللّه تعالى، فيفنى بوجوده ما سوى اللّه تعالى و هو لا يبقى زمانين فينتفي، و لا يبقى غير وجه اللّه ذي الجلال و الإكرام. (نصير الدين الطوسي، تلخيص المحصّل، 40، 5).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص307)
sourceLink

الإعدام في اللّغة

العدم و العدم و العدم: فقدان الشيء و ذهابه... و أعدم إذا افتقر، و أعدمه غيره. و العدم: الفقر... و أعدمني الشيء: لم أجده... و أعدم إعداما و عدما: افتقر و صار ذا عدم... و أعدمه: منعه. و يقول الرجل لحبيبه: عدمت فقدك و لا عدمت فضلك. و يقال: عدمت فلانا و أعدمنيه اللّه... و يقال: إنه لعديم المعروف و إنها لعديمة المعروف. (لسان العرب، عدم، 392/12 - 393).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص306)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الإعْدَام

العين و الدال و الميم أصلٌ‌ واحدٌ يدلُّ‌ على فِقْدَان الشىء و ذَهابه.(معجم مقاییس اللغة , ج4 , ص248)sourceLink

typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.