الإِقامَةُ [في الانكليزية] Accomplishing the prayer، installation [في الفرنسية] Accomplissement de la priere، installation عند أهل الشرع هي الإعلام بالشروع في الصلاة بألفاظ عيّنها الشارع، و امتازت عن الأذان بلفظ الشروع، كذا في الكرماني شرح صحيح البخاري. و في البرجندي الإقامة في الأصل مصدر سمّي بها في الشرع الأذان الثاني لما أنها سبب لقيام الناس إلى الصلاة، و ألفاظه هي ألفاظ الأذان بعينها إلاّ أنه يزاد فيها: قد قامت الصلاة مرتين بعد الحيعلتين. و عند أهل الهيئة عبارة عن كون الكوكب في موضع من فلك البروج واقفا غير متحرّك. قالوا مما يعرض للكواكب المتحيّرة الرجوع و هو حركتها إلى خلاف التوالي، و الاستقامة و هي حركتها إلى التوالي، و الإقامة و هي كونها أياما في موضع واحد من فلك البروج. و في كفاية التعليم إذا رجع كوكب لآخر أو وصل إلى الاستقامة فإنّه يقع في حدّ الإقامة. و يقال لحدّ الإقامة رباط الكوكب انتهى كلامه. بيان ذلك أن الكوكب إذا كان في أعلى التدوير أي فوق البعدين الأوسطين بحسب المسير لا بحسب المسافة كانت حركة مركزه موافقة في الجهة لحركة مركز تدويره، فيرى الكوكب مستقيما سريع الحركة إلى التوالي لأن مركز الكوكب يتحرك حينئذ إلى التوالي بمجموع حركتي الحامل و التدوير، فإذا قرب الكوكب من أسفل التدوير أي من الحضيض و ما يقرب منه جعل يميل إلى خلاف التوالي لما تقرر أن حركة التدوير على مركزه، و أن حركة أسفله تخالف في الجهة حركة أعلاه قطعا لعدم شموله للأرض، لكنه ما دام حركة مركز الكوكب على أسفل محيط التدوير إلى خلاف التوالي يكون أقل من حركة التدوير إلى التوالي يرى الكوكب مستقيما لكن بطيء السير في الاستقامة، فإذا تساوت الحركتان يرى الكوكب مقيما في موضع معيّن إذ بمقدار ما يحركه الحامل إلى التوالي يرده التدوير إلى خلافه فيرى في مقامه واقفا و لا يحسّ بحركته، فإذا زادت حركة مركز الكوكب على حركة مركز التدوير يرى الكوكب راجعا متحركا إلى خلاف التوالي بمقدار فضل حركة التدوير على حركة الحامل ثم الكوكب بعد الرجعة يقيم ثانيا في الجانب الآخر من التدوير إذا تساوت الحركتان، و يستقيم بعد الوقوف إذا اتفقت الحركتان في الجهة. فالكوكب في أعلى التدوير مستقيم و في غاية سرعة الحركة إلى التوالي، ثم يبطئ في الاستقامة حتى يقيم، ثم يرجع متدرجا من البطء في الرجوع إلى السرعة فيه؛ و غاية سرعته في الرجوع في حضيض التدوير، و من هناك يتدرج من السرعة إلى البطء فيه حتى يقيم ثانيا ثم يستقيم متدرجا من البطء في الاستقامة إلى السرعة فيها، و غاية السرعة في الاستقامة في ذروة التدوير التي فرضناها مبدأ في حركة مركز الكوكب على محيط التدوير، فظهر أنّ الكوكب يتم دورة في فلكه من غير إختلاف يقع له بالنسبة إلى فلكه فليس له في الحركة إسراع و لا إبطاء و لا رجوع و لا وقوف في نفس الأمر، بل كل ذلك بحسب رؤيتنا لتركّب في الحركات و إختلاف الأوضاع. و لما كانت حركة مركز القمر على منطقة التدوير أقل من حركة مركز تدويره على منطقة الحامل لا يرى القمر راجعا و لا واقفا إذ لا تساوي حركة التدوير حركة الحامل في الرؤية حتى يرى القمر واقفا فضلا عن أن تزيد على حركة الحامل حتى يرى راجعا، بل قد يرى بطيء السير إذا خالفت حركة مركز جرمه في الجهة حركة مركز تدويره، و ذلك إذا كان القمر في أعلى التدوير. و إذا توافقت الحركتان في الجهة يرى سريعا في الاستقامة و ذلك إذا كان القمر في أسفل التدوير. هكذا في شروح الملخص و تصانيف عبد العلي البرجندي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص241) 
مثل الاذان في الكلمات الا انه تزاد فيها كلمتان قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة*فهى سبع عشرة كلمة و يفصل بين الاذان و الاقامة مقدار ركعتين او اربع ركعات*يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات و الاولى للمؤذن ان يتطوع بين الاذان و الاقامة فان لم يصل يجلس بينهما*و اما اذا كان في المغرب فالمستحب ان يفصل بينهما بسكتة و يسكت قائما مقدار ما يمكن فيه من قراءة ثلاث آيات قصار هكذا في الزاهدى*و في حواشى كنز الدقائق يفصل بينهما في الفجر يقرأ عشرين آية*و في الظهر و العشاء بقدر ما يصلى اربع ركعات يقرأ في كل ركعة عشر آيات*و في العصر بقدر ركعتين يقرأ فيهما عشرين آية* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص145) 
(لغة) لها كثير من المعاني، منها: 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص53) 
(لغة) لها كثير من المعاني، منها:- 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص34) 
مفهوم الكلمة في اللغة و العرف بيّن، و لها في الفقه إطلاقات: منها : إطلاقها على إقامة الصلاة، و هي أذكار خاصّة مشتملة على سبعة عشر فصلاً تكون عدلاً للآذان، سمّاها الشرع بالإقامة، و الجميع من المقدّمات المندوبة للفرائض اليوميّة، و لا يشرع في غيرها، و الكلام فيها يطلب تحت عنوان الآذان. و منها : إطلاقها في باب الصلوات على بعض حالات المسافر، فذكروا فيها أنّ الإقامة تقابل السفر حكماً، فتكون أخصّ من السفر عنواناً، فالمقيم هو المسافر الذي قصد قطع سفره بإقامة عشرة أو أكثر في محلّ واحد، فيترتّب عليه حكم المتوطّن من حيث آثاره الشرعيّة، فعليه إتمام صلاته و الإتيان بصوم شهر رمضان و غيره من الصيام الواجبة، و له الإتيان بالصيام المندوبة، و هكذا. و قد تطلق الإقامة على التوطّن في مكان فتقع في مقابل السفر موضوعاً؛ فإنّ المسافر هو الخارج عن حالة الوطنيّة المعتادة، و المقيم هو الباقي على تلك الحالة؛ فراجع عنوان السفر و المسافر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص89) 
من أقام يقيم إقامة و لغة:أقام بالمكان أي لبث فيه و إتخذه وطنا، و أقام فلانا من مكانه أي أزاله عنه، و أقام الشيء أدامه، الى غير ذلك من المعاني. و اصطلاحا:الإقامة في السفر هي البقاء عشرة أيام في مكان سفره فعندها يجب عليه التمام إن كانت الإقامة عن قصد و نية. -و الإقامة للصلاة هي الفصول المعروفة، و هي مستحبة قبل الصلاة اليومية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص26) 
أوّلاً - التعريف: لغةً: الإقامة: مصدر أقام، و التاء عوض عن عين الفعل؛ لأنّ أصله (إقواماً)، و هو إمّا بمعنى الثبات كأقام بالمكان بمعنى لبث فيه، أو أدام كأقام الشيء بمعنى أدامه ، و منه قوله تعالى: «وَ يُقِيمُونَ اَلصَّلاٰةَ» .أو الإقدام بالشروع في العمل كإقامة الصلاة إذا أقدم بالشروع فيها بألفاظ مخصوصة ورد بها الشرع. و تطلق الإقامة على توفية الشيء حقه كما يقال: أقام الشيء، أي وفى حقّه، كما تطلق و يراد بها جعل القاعد قائماً فيقال: أقامه، أي صيّره قائماً. اصطلاحاً: تطلق الإقامة في الاصطلاح على عدّة معانٍ: الأوّل: الإقامة في السفر، و هي البقاء من السفر في مكان واحد عشرة أيّام أو أكثر، فيكون قاطعاً لحكم السفر . الثاني: الإقامة للصلاة و هي الأذكار المعهودة التي تقال بعد الأذان مقدمة للصلاة للإعلام بالدخول فيها .و يرجع هذا المعنى إلى جعل الشخص يقوم للصلاة. الثالث: التوطّن، و هذا ما يذكرونه في توطّن المسلم في دار الحرب. الرابع: بمعنى التشييد و البناء و الإيجاد كما في إقامة الدولة العادلة، و إقامة صلاة الجمعة، و إقامة العدل و إقامة الدليل، و غير ذلك. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - السفر: و هو - لغة - قطع المسافة ). و اصطلاحاً قطع المسافة المحدّدة بثمانية فراسخ مع استجماع الشرائط الخاصّة . و من الواضح أنّ الإقامة تخالف السفر، لكنّ الإقامة التي يذكرها الفقهاء في باب المسافر تصدق و لو صدق السفر - لغةً - حينئذٍ عندهم، من غير ناحية ممارسة السير في الآفاق. 2 - الحضر: و هو في اللغة من الحضور بمعنى شهد، و كلّمه بمحضر فلان، أي بمشهد منه.و حضر: ضد غاب .و يطلق في الفقه في قبال السفر.و هو بهذا مرادف للإقامة تقريباً. 3 - التردّد: و هو في اللغة بمعنى الحيرة، و رجل متردّد بمعنى رجل حائر .و يطلق في الفقه على المسافر الذي لا جزم له بمدّة مكثه في مكان في أثناء سفره. 4 - الوطن: و هو مسقط رأس الإنسان أو البلد الذي يتّخذه الإنسان مكاناً لسكناه الدائم .و هذان قسمان من الوطن، يسمّى الأوّل منهما بالوطن الأصلي، و الثاني منهما بالوطن الاتّخاذي، يجمعهما عنوان (الوطن العرفي)، و إنّما يثبت حكم الوطنية عليهما ما لم يعرض عنهما، فلو تحقّق الإعراض لم يثبت الحكم. و هناك قسم ثالث: يسمّى ب (الوطن الشرعي) و هو ما إذا كان له في بلد أو قرية ملك قد سكن فيه - بعد أن اتّخذه وطناً له دائماً - ستّة أشهر و إن أعرض عنه بعد ذلك إلى أن يزول ملكه . و الإقامة قد تكون في الوطن و قد تكون في غيره، كما قد يصدق الوطن مع الإقامة فيه و بدونها. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء إلى الأحكام المرتبطة بالإقامة في موارد مختلفة نشير إليها فيما يلي: 1 - الإقامة للصلاة: المشهور بين الفقهاء استحباب الإقامة في الصلاة جماعة و فرادى، سفراً و حضراً، للرجال و النساء، أداءً و قضاءً في جميع الفرائض الخمس. و التفصيل موكول إلى محلّه. (انظر: أذان و إقامة) 2 - الإقامة بمعنى الثبات و الاستقرار في محلّ: الإقامة بمعنى الثبات و الاستقرار المكاني تعرّض لها الفقهاء في عدّة مواضع: أ - إقامة المسافر: يصبح المسافر مقيماً إذا نوى الإقامة عشرة أيّام في مكان ما، بأن يمكث في الأيّام العشرة في بلد أو قرية أو موضع معيّن و كان ذلك المحل مبيته و مأواه و محطّ رحله، و لا يمارس خلال هذه المدّة سفراً شرعياً، فينقطع بذلك عنه حكم السفر، و يجري عليه أحكام المقيم، كإتمام صلاته، و عدم جواز افطار صومه في رمضان. و تفصيل البحث في محلّه. (انظر: صلاة المسافر) ب - إقامة المكّي و الآفاقي: و ممّا يتّصل بهذا النوع من الإقامة التي تعني الثبات في محلّ معيّن إقامة الآفاقي في مكة و استيطانه بها و بالعكس حيث تترتب الأحكام الجديدة عليه في ذلك. (انظر: حج) ج - إقامة المسلم خارج الوطن الإسلامي: المراد من الإقامة خارج الوطن الإسلامي أو في دار الحرب أو الشرك، المقام و التوطن فيه، فلا يجوز للمسلم أن يتوطن دار الحرب ابتداء و لا استدامة إذا كان يخشى على دينه، بحيث لا يمكنه إظهاره، و لو كان في دار الحرب تجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام؛ لقوله تعالى: «إِنَّ اَلَّذِينَ تَوَفّٰاهُمُ اَلْمَلاٰئِكَةُ ظٰالِمِي أَنْفُسِهِمْ قٰالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قٰالُوا كُنّٰا مُسْتَضْعَفِينَ فِي اَلْأَرْضِ قٰالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اَللّٰهِ وٰاسِعَةً فَتُهٰاجِرُوا فِيهٰا فَأُولٰئِكَ مَأْوٰاهُمْ جَهَنَّمُ وَ سٰاءَتْ مَصِيراً» . أمّا إذا لم يكن يخشى على دينه و يتمكن من إظهاره فلا إشكال في جواز الإقامة في دار الحرب، و قد كان بعض المسلمين في زمن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم مقيماً بمكة مع إسلامه.كالعباس و عمر، كما بعث النبي صلى الله عليه و آله و سلم يوم الحديبية إلى أهل مكة عثمان . و كذا لو أسر المسلم الحربيون و أطلقوه بأمان و شرطوا عليه الإقامة في دار الحرب و الأمن منه لم تجب عليه الإقامة، بل تحرم مع التمكّن من الهجرة .ضمن السياق السابق. (انظر: أسير، إظهار، هجرة) 3 - الإقامة بمعنى الإحياء و الإظهار: و هي بهذا المعنى وردت عندهم في حالات: أ - إقامة الدين و الدولة الإسلامية: ظهر استخدام هذا المصطلح عند الفقهاء المعاصرين عند ما تحدّثوا عن حكم إقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة و تطبيق الشريعة الإلهية فيها، فذهب بعضهم إلى الوجوب ، و بعضهم إلى الحرمة، معتمداً كل فريق منهم على مجموعة من الأدلّة كأدلّة الولاية العامة للفقيه و عمومات الأحكام الشرعية في الحدود و القصاص و الديات و القضاء و الجهاد و نظم الأمر، و كأدلّة لزوم اللبد في الأرض إلى عصر الغيبة و أنّ كل راية ترفع في هذا العصر هي راية ضلال، و الأدلّة من الطرفين عديدة، تراجع في محالّها. (انظر: ولاية) ب - إقامة الحدود: تحدّث الفقهاء عن إقامة الحدود و لا سيّما في عصر الغيبة، فذهب بعضهم إلى أنّها تقام في هذا العصر ، فيما ذهب آخرون إلى أنّ إقامتها مشروطة بحضور المعصوم . كما ذكروا أنّه يمكن للسيّد أن يقيم الحدّ على عبده في حال عدم حضور المعصوم أو مع حضوره و عدم بسط يده ، على تفصيلات كثيرة تتعلّق بإقامة الحدود تراجع في محالّها. (انظر: حدّ) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج15 , ص388) 
مصدر. - الصلاة في الشرع: الاعلام بالقيام إليها بذكر مخصوص. (البعلي). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص310) 
في اللغة: مصدر أقام، و أقام بالمكان ثبت به، و أقام الشيء: ثبته أو عدّله، و أقام الرجل الشرع: أظهره، و أقام الصلاة: أدام فعلها، و أقام للصلاة: نادى لها. و للإقامة في اللغة معان عدة، منها: الاستقرار، و الإظهار، و النداء، و إقامة القاعد. و في الشرع: تطلق بمعنيين: الأول: الثبوت في المكان، فيكون ضد السفر. الثاني: إعلام الحاضرين المتأهبين للصلاة بالقيام إليها بألفاظ مخصوصة و صفة مخصوصة. المقام: موضع الإقامة بالضم. قال الجوهري: حدر في قراءته، و في أذانه، يحدر حدرا: إذا أسرع. و حكى أبو عثمان: لا فرق بين القراءة و الأذان في الحدر. و قيل: الإقامة: مثل الأذان في الكلمات إلا أنه تزاد فيها كلمتان قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة، و الأولى للمؤذن أن يتطوع بين الأذان و الإقامة، فإن لم يصل يجلس بينهما، و أما إذا كان في المغرب فالمستحب أن يفصل بينهما بسكتة و يسكت قائما مقدار ما يمكن فيه من قراءة ثلاث آيات قصار. هكذا في «الزاهدي». و في «حواشي كنز الرقائق»: يفصل بينهما في الفجر يقرأ عشرين آية، و في الظهر و العشاء بقدر ما يصلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات، و في العصر بقدر ركعتين يقرأ فيهما عشرين آية. و قيل: هي شروع من الإمام في الصلاة لا إقامة المؤذن. «لسان العرب، و المصباح المنير مادة (قوم)، و تفسير الطبري 290/15، و فتح القدير 178/1، و الكفاية ص 410، و الروض المربع ص 59، و طلبة الطلبة ص 170، و المطلع ص 170، و الدستور 146/1». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص257) 
-الصلاة في الشرع:الإعلام بالقيام إليها بذكر مخصوص.[البعلي]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص72) 
مفهوم الكلمة في اللغة و العرف بيّن و لها في الفقه إطلاقات منها إطلاقها على إقامة الصلاة و هي أذكار خاصة مشتملة على سبعة عشر فصلا تكون عدلا للأذان، سماها الشرع بالإقامة، و الجميع من المقدمات المندوبة للفرائض اليومية و لا يشرع في غيرها، و الكلام فيها يطلب تحت عنوان الآذان. و منها إطلاقها في باب الصلوات على بعض حالات المسافر فذكروا فيها أن الإقامة تقابل السفر حكما فتكون أخص من السفر عنوانا، فالمقيم هو المسافر الذي قصد قطع سفره بإقامة عشرة أو أكثر في محل واحد، فيترتب عليه حكم المتوطن من حيث آثاره الشرعية، فعليه إتمام صلاته و الإتيان بصوم شهر رمضان و غيره من الصيام الواجبة و له الإتيان بالصيام المندوبة و هكذا، و قد تطلق الإقامة على التوطن في مكان فتقع في مقابل السفر موضوعا، فإن المسافر هو الخارج عن حالة الوطنية المعتادة و المقيم هو الباقي على تلك الحالة فراجع عنوان السفر و المسافر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص82) 
هي الإعلام بشروع في الصلاة بألفاظ عيّنها الشارع، و امتازت عن الأذان بلفظ الإقامة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص33) 
مصدر أقام بالمكان إقامة،و الهاء عوض عن عين الفعل لأن أصله إقواما. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص81) 
اصطلاحاً: استعمل الفقهاء الإقامة في عدّة معاني أهمها: أ - الإقامة للصلاة وهي: الأذكار المعهودة للقيام إلى الصلاة. ب - إقامة الدين وإقامة شعائره وأحكامه وحدوده، ومنه قوله تعالى: «مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ اَلْأَنْعٰامِ» . ج - الإقامة في السفر، ومورد البحث هنا هو خصوص الأخير. أمّا الأوّل فالبحث عنه يكون في موضعه. (انظر: أذان وإقامة) وسوف يأتي البحث عن الثاني في الموارد المناسبة له، مثل: (شعائر، حدود) ونحوهما. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: الإقامة مصدر أقام، والتاء عوض عن عين الفعل؛ لأنّ أصله (إقواماً)، وهو إمّا بمعنى الثبات كأقام بالمكان بمعنى لبث فيه، أو أدام كأقام الشيء بمعنى أدامه، ومنه قوله تعالى: «وَ يُقِيمُونَ اَلصَّلاٰةَ» . أو الإقدام بالشروع في العمل كإقامة الصلاة إذا أقدم بالشروع فيها بألفاظ مخصوصة ورد بها الشرع. وتطلق الإقامة على توفية الشيء حقّه، يقال: أقام الشيء أي وفّى حقّه، وتطلق ويراد بها جعل القاعد يقوم، يقال: أقامه من موضعه، أي جعله يقوم منه . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج3 , ص193) 
الإقامة المحرمة في السفر هي كما لو قصد الإقامة لغاية محرمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نهاه عنها والده أو سيده أو لم يرض بها زوجها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص63) 
هي كما لو قصد الإقامة لغاية محرمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نهاه عنها والده أو سيده أو لم يرض بها زوجها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص41) 
الأذان و الإقامة في المجمع: الأذان بفتح الفاء لغة في الإعلام و الإجازة إما من الإذن بمعنى العلم أو من الإذن بمعنى الإجازة و على التقديرين إما أصله الإيذان كالأمان بمعنى الإيمان و العطاء بمعنى الإعطاء أو هو فعال بمعنى التفعيل كالسلام و الكلام بمعنى التسليم و التكليم، و شرعا ألفاظ متلقّاة من الشارع انتهى. و في النهاية: الأذان هو الإعلام بالشيء يقال أذن يؤذن إيذانا و أذّن يؤذّن تأذينا و المشدّد مخصوص في الاستعمال بإعلام وقت الصلاة انتهى. و الإقامة في الأصل الإدامة. و كيف كان فالأذان في اصطلاح الشرع و الفقهاء عبادة قولية خاصة مشروعة من قبل الشارع مقدمة عبادية ندبية للصلوات اليومية و عبادة مستقلة في موارد معدودة، و كذلك الإقامة بعينها. و قد وقع البحث عنهما في الفقه في كتاب الصلاة تارة في موارد تشريع الأذان أو تشريعهما معا و أخرى في بيان حقيقتهما المجعولة الواصلة إلينا من الشرع، و ثالثة في موارد سقوط الأذان من مواقع التشريع، و رابعة في مواطن سقوطهما معا، و خامسة في شرائطهما المجعولة من الشرع. أما الأول: و هو مواطن التشريع فهي كثيرة أو لها مبادئ أوقات الفرائض اليومية فقد شرع فيها أذان الإعلام بملاك إعلام الناس بدخول أوقاتها و تنبيههم بتوجه خطابها و دعوتهم إلى إقامتها، تشهد به السيرة المتصلة إلى زمن المعصوم، بل الضرورة من الدين و النصوص الكثيرة. و ثانيها: عند إقامة إحدى الصلوات اليومية فقد شرع اللّه تعالى الأذان و الإقامة حينئذ قبل الدخول فيها تشريعا ندبيا راجحا مؤكد الرجحان من غير فصل معتدّ به بينهما و بين الصلاة لا سيما الإقامة، في أي وقت أراد إقامتها، و هنا خلاف في أصل تشريعهما لبعض الصلوات الخمس مذكور في محله و لا يشرعان في غير اليومية من الصلوات واجبة كانت أم مندوبة. ثالثها: حين ولادة المولود يوم تولده أو قبل أن تسقط سرّته، فإنه يستحب حينئذ أن يقرأ الأذان في أذنه اليمنى و الإقامة في أذنه اليسرى. رابعها: عند كون الإنسان في الفلوات مع وحشته عن غير الإنسان من الأجنّة و الأرواح الخبيثة، فقد ورد استحباب ان يؤذّن المستوحش حينئذ رجاء دفع أذاهم. خامسها: إذا ترك الإنسان أكل اللحم أربعين يوما أو إذا ساء خلق الإنسان أو ساء خلق الدابة فإنه يستحب قراءة الأذان في أذانهم. أما الثاني: فقد ذكروا ان فصول الأذان ثمانية عشر و هي: اللّه أكبر أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا اللّه مرتين، أشهد أن محمدا رسول اللّه (ص) مرتين، حيّ على الصلاة مرتين، حيّ على الفلاح مرتين، حيّ على خير العمل مرتين، اللّه أكبر مرتين، لا إله إلا اللّه مرتين، و فصول الإقامة سبعة عشر نظير الأذان، مع إسقاط تكبيرتين من أوله و تهليل واحد من آخره و إضافة قد قامت الصلاة مرتين بعد حيّ على خير العمل، و ترجع حقيقتهما إلى تكرير الأخبار عن كبرياء ذاته تعالى و تكرير الإقرار بالشهادتين و دعوة العامة إلى الصلاة التي هي الفلاح و خير الأعمال و تتميمها بالتهليل. ثم ان الشهادة بالولاية و إمرة المؤمنين لعلي (ع) ليست من الأذان و لا من الإقامة لكن لا بأس بها فيهما لا سيما في أذان الإعلام لا بقصد الجزئية بل عملا بعمومات إظهار الحق و الإقرار بالولاية و إبراز المودة للقربى. و أما الثالث: فقد ذكروا أن الأذان يسقط في موارد أحدها في عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر لا مع التفريق، ثانيها في عصر عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق، ثالثها في العشاء ليلة المزدلفة مع الجمع أيضا، رابعها في العصر و العشاء للمستحاضة التي تجمع بين الصلاتين، خامسها عن المسلوس و نحوه إذا اضطر إلى الجمع. و أما الرابع: فيسقطان معا عن الداخل في الجماعة إذا أذّنوا و أقاموا، و عن الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة و قد تمت الجماعة و فرغوا و لم يتفرق الصفوف، و ذكروا للسقوط هنا شروطا، و عن المستمع لأذان الغير أو إقامته على إشكال فيه، و عن الحاكي لأذان الغير أو إقامته فله أن يكتفي بهما. و أما الخامس: فقد ذكروا انه يشترط في الأذان و الإقامة أمور، الأول نيّة التقرب لكونهما عبادة و في وجوبها في آذان الإعلام إشكال، الثاني الترتيب بين الآذان و الإقامة بتقديم الأول على الثاني، الثالث الموالاة بين الفصول فيهما على وجه تكون الصورة محفوظة، الرابع دخول الوقت فلا تصحّان قبله، الخامس الطهارة في الإقامة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص49) 
في المجمع : «الأذان - بفتح الفاء - لغة في الإعلام و الإجازة؛ إمّا من الإذن بمعنى العلم، أو من الإذن بمعنى الإجازة. و على التقديرين إمّا أصله الإيذان، كالأمان بمعنى الإيمان، و العطاء بمعنى الإعطاء؛ أو هو فَعال بمعنى التفعيل، كالسَّلام و الكلام بمعنى التسليم و التكليم؛ و شرعاً ألفاظ متلقّاة من الشارع» انتهى. و في النهاية : «الأذان، هو الإعلام بالشيء. يقال: آذَنَ يُؤذنُ إيذاناً، و أذّن يؤذّن تأذيناً، و المشدّد مخصوص في الاستعمال بإعلام وقت الصلاة» انتهى. و الإقامة في الأصل: الإدامة. و كيف كان، فالأذان في اصطلاح الشرع و الفقهاء عبادة قوليّة خاصّة مشروعة من قِبَل الشارع، مقدّمة عباديّة ندبيّة للصلوات اليوميّة، و عبادة مستقلّة في موارد معدودة. و كذلك الإقامة بعينها. و قد وقع البحث عنهما في الفقه في كتاب الصلاة تارةً في موارد تشريع الأذان أو تشريعهما معاً، و اُخرى في بيان حقيقتهما المجعولة الواصلة إلينا من الشرع، و ثالثة في موارد سقوط الأذان من مواقع التشريع، و رابعة في مواطن سقوطهما معاً، و خامسة في شرائطهما المجعولة من الشرع. أمّا الأوّل - و هو مواطن التشريع - فهي كثيرة؛ أوّلها مبادئ أوقات الفرائض اليوميّة، فقد شُرّع فيها أذان الإعلام بملاك إعلام الناس بدخول أوقاتها، و تنبيههم بتوجّه خطابها، و دعوتهم إلى إقامتها، تشهد به السيرة المتّصلة إلى زمن المعصوم، بل الضرورة من الدين، و النصوص الكثيرة. و ثانيها عند إقامة إحدى الصلوات اليوميّة؛ فقد شرّع اللّٰه تعالى الأذان و الإقامة حينئذٍ قبلَ الدخول فيها تشريعاً ندبيّاً راجحاً مؤكّد الرجحان من غير فصل معتدّ به بينهما و بين الصلاة - لا سيّما الإقامة - في أيّ وقت أراد إقامتها. و هنا خلاف في أصل تشريعهما لبعض الصلوات الخمس مذكور في محلّه، و لا يشرّعان في غير اليوميّة من الصلوات؛ واجبة كانت أم مندوبة. ثالثها حين ولادة المولود يوم تولّده، أو قبل أن تسقط سُرّته؛ فإنّه يستحبّ حينئذٍ أن يقرء الأذان في اُذنه اليمنى و الإقامة في اُذنه اليسرى. رابعها عند كون الإنسان في الفلوات مع وحشته عن غير الإنسان من الأجنّة و الأرواح الخبيثة؛ فقد ورد استحباب أن يأذن المستوحش حينئذٍ رجاء دفع أذاهم. خامسها إذا ترك الإنسان أكل اللحم أربعين يوماً، أو إذا ساء خلق الإنسان، أو ساء خلق الدابّة؛ فإنّه يستحبّ قراءة الأذان في أذانهم. أمّا الثاني ، فقد ذكروا أنّ فصول الأذان ثمانية عشر، و هي: «اللّٰه أكبر» أربع مرّات، «أشهد أن لا إله إلّااللّٰه» مرّتين، «أشهد أنّ محمّداً رسول اللّٰه» مرّتين، «حيّ على الصلاة» مرّتين، «حيّ على الفلاح» مرّتين، «حيّ على خير العمل» مرّتين، «اللّٰه أكبر» مرّتين، «لا إله إلّا اللّٰه» مرّتين. و فصول الإقامة سبعة عشر نظير الأذان، مع إسقاط تكبيرتين من أوّله، و تهليل واحد من آخره، و إضافة «قد قامت الصلاة» مرّتين بعد «حيّ على خير العمل». و ترجع حقيقتهما إلى تكرير الإخبار عن كبرياء ذاته تعالى، و تكرير الإقرار بالشهادتين، و دعوة العامّة إلى الصلاة التي هي الفلاح و خير الأعمال، و تتميمها بالتهليل. ثمّ إنّ الشهادة بالولاية و أمرة المؤمنين لعليّ عليه السلام ليست من الأذان و لا من الإقامة، لكن لا بأس بها فيهما، لا سيّما في أذان الإعلام، لا بقصد الجزئيّة، بل عملاً بعمومات: إظهار الحقّ، و الإقرار بالولاية، و إبراز المودّة للقربى. و أمّا الثالث ، فقد ذكروا أنّ الأذان يسقط في موارد: أحدها في عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر لا مع التفريق. ثانيها في عصر عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق. ثالثها في العشاء ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً. رابعها في العصر و العشاء للمستحاضة التي تجمع بين الصلاتين. خامسها عن المسلوس و نحوه إذا اضطرّ إلى الجمع. و أمّا الرابع ، فيسقطان معاً عن الداخل في الجماعة إذا أذّنوا و أقاموا، و عن الداخل في المسجد للصلاة - منفرداً أو جماعة - و قد تمّت الجماعة و فرغوا و لم يتفرّق الصفوف. و ذكروا للسقوط هنا شروطاً. و عن المستمع لأذان الغير أو إقامته على إشكال فيه، و عن الحاكي لأذان الغير أو إقامته فله أن يكتفي بهما. و أمّا الخامس ، فقد ذكروا أنّه يشترط في الأذان و الإقامة اُمور: الأوّل: نيّة التقرّب؛ لكونهما عبادة، و في وجوبها في أذان الإعلام إشكال. الثاني: الترتيب بين الأذان و الإقامة بتقديم الأوّل على الثاني. الثالث: الموالات بين الفصول فيهما على وجه تكون الصورة محفوظة. الرابع: دخول الوقت، فلا تصحّان قبلَه. الخامس: الطهارة في الإقامة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص55) 
وطن الاقامة موضع ينوى أن يستقرّ فيه خمسة عشر يوما أو أكثر من غير أن يتخذه مسكنا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص111) 