bookmark

معنی البَنْك

البَنْكُ

ج.بنوك :بانك.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص50)
sourceLink

المَتْكُ‌ بالفتح: القَطْعُ كالبَنْكِ و به سُمِّي الأُتْرُجُّ مُتْكاً كما تقدَّمَ
(
تاج العروس
, ج13 , ص639)
sourceLink

قال ابن دريد: الْبَنْكُ من هذا الطِيبِ عربىٌّ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج4 , ص1576)
sourceLink

بانك كه در آن پول واموال امانت نهند،و اعتبار و قرضه به مشتريان در برابر اخذ سود مى‌دهد ¦¦
بانكگونه‌هاى بسيارى دارد از آن جمله«بَنْكُالتَّسْلِيف»:بانك پيش خريد محصولاتكشاورزى يا فرآورده‌هاى صنعتى در برابرپرداخت وام يا اعتبار و جز آن؛«بَنْكُالتَّوفِير»:بانك پس‌انداز يا صندوقپس‌انداز پول؛«اَلْبَنْكُ الْمَركَزِي»:بانكمركزى؛«بَنْكُ الدَّم»:بانك خون كهوظيفه‌ى گرفتن خون و نگهدارى آن وتوزيع بين بيماران را دارد ¦¦
اين واژه ايتاليائى است
(
فرهنگ ابجدی
, ص195)
sourceLink

ج بُنُوك:مَصْرِف (إيطاليّة)
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص121)
sourceLink

المَصْرِف.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص91)
sourceLink

المحل الذي توضع فيه الاموال لاعمالٍ مخصوصة تحت ادارة مخصوصة.و عربيّها«المَصرِف»
(
المنجد فی اللغة
, ص50)
sourceLink

مؤسّسةٌ تقوم بعمليات الائتمان بالاقتراض و الإِقراض.
(
المعجم الوسيط
, ص71)
sourceLink

بنون: استادن بجائى
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص280)
sourceLink

بَنْك الدَّم

مؤسَّسة عامَّة أو خاصَّة تجمَع الدَّم و تحفَظه و تمدُّ به المرضى عِنْد الحاجة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص121)
sourceLink

بَنْك إصْدار

مَصرِف إصدار
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص121)
sourceLink

البَنْك في الاصطلاح

البَنْكُ

المصرف، و هو مؤسسة لإقراض النقود و تحويلها، و نحو ذلك من الأعمال التجارية، و البنوك الإسلامية اللاربوية: هي التي تعمل وفق الضوابط الشرعية في جميع معاملاتها مع الناس تحت عنوان المضاربة أو الشراكة في المشاريع الشرعية و الإستفادة من العوائد لتوزيعها على أصحاب النقود. البنت: إن بنات الرجل من النساء خمس: 1 - البنت التي تنسب إلى الرجل بالولادة بأن يكون الرجل هو الذي ولدها و خرجت هي من صلبه. 2 - بنت الولد و إن نزلت، و هي البنت التي تنسب إلى إبن الرجل بالولادة بأن تكون قد خرجت من صلب ولد الرجل (و إن نزلت) بأن تكون بنت إبن الإبن و هو الحفيد الأول للرجل و بنت إبن إبن الرجل، و هكذا إلى ما لا نهاية فيشمل جميع ما في سلسلة الأحفاد. 3 - بنت البنت و إن نزلت، و هي البنت التي ولدتها بنت الرجل من زوج أجنبي، و بنت بنتها و بنت بنت بنتها، و هكذا إلى ما لا نهاية. 4 - بنت إبن البنت و إن نزل، و هي بنت إبن إبن البنت، و هكذا إلى ما لا نهاية. 5 - بنت الرجل من الرضاع، و جميع ما تقدم من التفصيل في البنت من النسب يجري في البنت من الرضاع، فتكون بنت البنت من الرضاع و بنت الإبن من الرضاع بنتين لصاحب اللبن، و هكذا الباقي..
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص71)
sourceLink

«البَنْك» بالفتح، و جمعه؛ بنوك، لغة غير عربيّة قد استُعْملت في أغلب الألسنة، فصارت دخيلة فيها، و هي عبارة عن المحلّ الذي توضع فيه الأموال النقديّة - أعيانها و أوراقها - لأعمال خاصّة و معاملات و مبادلات و أقراض و هبات و جوائز و نحوها، تحتَ نظام عامّ عالميّ و تدابير إداريّة خاصّة أو عامّة. و البُنوك على أقسام: داخليّة، و خارجيّة؛ حكوميّة و غير حكوميّة؛ شخصيّة، و اشتراكيّة. و من أعمالها قبول الأموال النقديّة قرضاً و استيداعاً و مضاربةً و شركةً تجاريّةً و نحو ذلك. و من أعمالها أيضاً إعطاء القروض النقديّة و الأموال و النقود بنحو المضاربة و الشركة التجاريّة و ما أشبه ذلك. ثمّ إنّ البنك موضوع جديد الحدوث في القرون الأخيرة، و قد وقع البحث عنه بهذا العنوان في بعض الكتب الفقهيّة. و حيث إنّ معظم الأعمال الصادرة فيه استقراض الناس النقود الأوراقيّة و الدرهمين منه، و أقراض البنك ذلك، و لم يصدر ذلك فعلاً من البنوك العالميّة إلّاعلى وجه الربا، وقع البحث عنه في الفقه، و عن أصل تأسيسه، و أنّه هل يمكن تأسيس البنوك اللارَبَويّة و إجراء المعاملات الصحيحة‌؟ و أنّه على فرض كون أعمالها ربويّة فهل تصحّ المعاملات البنكيّة بالنسبة لمن يجتنب عن الحرام أم لا؟ و قد ذكر عدّة من مقاربي عصرنا إمكان ذلك، بل قد اُسّس في بعض البُلدان البنوك الإسلاميّة اللاربويّة. و هي تبتنى على أعمال الطرق الشرعيّة في جميع تصرّفاتها و معاملاتها مع الناس في كلّ ما يأخذه منهم و يعطيه لهم، فيأخذ النقود مثلاً بعنوان المضاربة و الصرف في التجارة، أو بعنوان الشركة في إحداث بناء و غيره، و الاستفادة من عوائده أو بيعه، فيكون حصّة من ذلك لصاحب النقود، و لازمه علم صاحب النقود بالجهة التي يبذل ماله فيها، و ما يشترط إطّلاعه عليه أو توكيله البنك في جميع ذلك، و الأمر كذلك في إعطاء البنك، و أخذ الناس مضاربة أو شركة أو ما أشبه ذلك. ثمّ إنّهم ذكروا أنّه يجوز دفع الأمانات و الودائع إلى البنوك إن كان ذلك بعنوان القرض، أو التمليك بالضمان، أو الإذن في الإتلاف بالضمان، و يجوز للبنك التصرّف و الإتلاف مع ضمان البدل. و لو شرط الزيادة في ذلك لفظاً أو مبنيّاً على رسوم البنوك مثلاً، حرمت الزيادة، و لم يبطل أصل الإقراض. و لو دفعها بشرط عدم التصّرف، لم يجز للبنك التصرّف، إلّا أنّ الظاهر أنّه لا يقبله البنك بهذا الشرط؛ فالودائع البنكيّة إقراض أو إذن في الإتلاف بعوض، فلا يجوز أخذ الزيادة مع الشرط، و يحلّ لو بذله البنك بلا شرط. و هكذا الجوائز البنكيّة التي تدفع تشويقاً؛ فإنّها محلّلة. و كذا ما يعطيها غير البنك من المؤسّسات الدوليّة و غيرها، و الحوالات البنكيّة المسمّاة بصرف البرات - كدفع دراهم للبنك مثلاً ليأخذ مثلها من بنك آخر - إن كان إقراضاً، و كان ما يأخذه البنك من الزيادة اُجرة للتحويل في محلّ آخر، جاز؛ و إن قصد الزيادة في الإقراض، حرم. و نظيره ما لو أخذ من البنك مبلغاً ليؤدّيه إلى بنك آخر مع الزيادة. و الصكوك البنكيّة أوراق سنديّة لا قيمة لها بنفسها؛ و أمّا الأوراق التضمينيّة التي جعلوها كالنقود، فلها قيمة بنفسها كالنقود الورقيّة.
(
مصطلحات الفقه
, ص117)
sourceLink

البنك:بالفتح و جمعه بنوك:لغة غير عربية قد استعملت في أغلب الألسنة فصارت دخيلة فيها، و هي عبارة عن المحل الذي توضع فيه الأموال النقدية أعيانها و أوراقها، لأعمال خاصة و معاملات و مبادلات و إقراض و هبات و جوائز و نحوها، تحت نظام عالمي و تدابير إدراية خاصة أو عامة. و البنوك على أقسام:داخلية و خارجية، حكومية و غير حكومية، شخصية و اشتراكية، و من أعمالها:قبول الأموال النقدية قرضا و استيداعا و مضاربة و شركة تجارية و نحو ذلك، و من أعمالها أيضا:إعطاء القروض النقدية و الأموال و النقود بنحو المضاربة و الشركة التجارية، و ما أشبه ذلك. ثم إن البنك موضوع جديد الحدوث في القرون الأخيرة، و قد وقع البحث عنه بهذا العنوان في بعض الكتب الفقهية، و حيث إن معظم الأعمال الصادرة فيه استقراض الناس النقود الأوراقية، و إقراض البنك ذلك، و لم يصدر ذلك فعلا من البنوك العالمية إلاّ على وجه الربا وقع البحث عنه في الفقه، و عن أصل تأسيسه و أنه هل يمكن تأسيس البنوك اللاربوية و إجراء المعاملات الصحيحة، و أنه على فرض كون أعمالها ربوية فهل تصح المعاملات البنكية بالنسبة لمن يجتنب عن الحرام أم لا؟ و قد ذكر عدة من مقاربي عصرنا إمكان ذلك؛ بل قد أسس في بعض البلدان البنوك الإسلامية اللاربوية، و هي تبتني على إعمال الطرق الشرعية في جميع تصرفاتها و معاملاتها مع الناس في كل ما يأخذه منهم و يعطيه لهم، فيأخذ النقود مثلا بعنوان المضاربة و الصرف في التجارة، أو بعنوان الشركة في إحداث بناء و غيره، و الاستفادة من عوائده أو بيعه، فيكون حصة من ذلك لصاحب النقود، و لازمه:علم صاحب النقود بالجهة التي يبذل ماله فيها و ما يشترط اطلاعه عليه، أو توكيله البنك في جميع ذلك، و الأمر كذلك في إعطاء البنك و أخذ الناس مضاربة أو شركة أو ما أشبه ذلك. ثم إنهم ذكروا:أنه يجوز دفع الأمانات و الودائع إلى البنوك إن كان ذلك بعنوان القرض أو التمليك بالضمان أو الإذن في الإتلاف بالضمان، و يجوز للبنك التصرف و الإتلاف مع ضمان البدل و لو مثلا، و تحرم الزيادة و لم يبطل أصل الإقراض، و لو دفعها بشرط عدم التصرف لم يجز للبنك التصرف، إلاّ إن الظاهر أنه لا يقبله البنك بهذا الشرط، فالودائع البنكية إقراض أو إذن في الإتلاف بعوض، فلا يجوز أخذ الزيادة مع الشرط و يحل لو بذله البنك بلا شرط، و هكذا الجوائز البنكية التي تدفع تشويقا فإنها محللة، و كذا ما يعطيها غير البنك من المؤسسات الدولية و غيرها، و الحوالات البنكية المسماة بصرف البرات كدفع دراهم للبنك مثلا ليأخذ مثلها من بنك آخر إن كان إقراضا، و كان ما يأخذه البنك من الزيادة أجرة للتحويل في محل آخر جاز، و إن قصد الزيادة في الإقراض حرم، نظيره ما لو أخذ من البنك مبلغا ليؤديه إلى بنك آخر مع الزيادة، و الصكوك البنكية أوراق سندية لا قيمة لها بنفسها، و أما الأوراق التضمينية التي جعلوها كالنقود فلها قيمة بنفسها كالنقود الورقية . و فصل السيد الخوئي (قدس سره) في منهاجه في كلامه عن البنك قائلا:البنوك على ثلاثة أصناف: 1-البنك الأهلي الإسلامي:و هو ما يتكون رأس ماله من شخص واحد أو أشخاص مشتركين. و هؤلاء من المسلمين. فلا يجوز الاقتراض من البنك الأهلي الإسلامي بشرط الفائض و الزيادة، لأنه ربا محرم، و للتخلص من ذلك الطريق الآتي و هو: أن يعطي المقترض هدية لصاحب البنك أو وكيله المفوض ما يساوي الزيادة المطلوبة منه بشرط القرض. كما إنه لا يجوز إقراض البنك بشرط الحصول على الفائض المسمّى في عرف اليوم بالإيداع، بلا فرق بين الإيداع الثابت الذي له أمد خاص، بمعنى:أن البنك غير ملزم بوضعه تحت الطلب، و بين الإيداع المتحرك المسمّى بالحساب الجاري أي:أن البنك ملزم بوضعه تحت الطلب. نعم إذا لم يكن الإيداع بهذا الشرط فلا بأس به. 2-البنك الحكومي الإسلامي:و هو الذي تقوم الدولة الإسلامية بتمويله. 3-البنك المشترك الإسلامي:و تمويله يكون من الدولة و أفراد الشعب من المسلمين. و لا يجوز التصرف في المال المقبوض منه بدون إذن من الحاكم الشرعي أو وكيله. و لا يجوز الاقتراض منه بشرط الزيادة لأنه ربا، بلا فرق بين كون الإقراض مع الرهن أو بدونه. نعم يجوز قبض المال منه بعنوان مجهول المالك لا القرض بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله، و لا يضرّه العلم بأن البنك يستوفي الزيادة منه قهرا، فلو طالبه البنك جاز له دفعها حيث لا يسعه التخلف. لا يجوز إيداع المال فيه بعنوان التوفير بشرط الحصول على الربح و الفائدة لأنه ربا، و يمكن التخلص منه بإيداع المال بدون شرط الزيادة، بمعنى أنه يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع له الفائدة لم يطالبها منه، فلو دفع البنك له فائدة جاز له أخذها بعنوان مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله. ثم عقب السيد الخوئي (قدس سره) قائلا: و من هنا يظهر حال البنك المشترك، فإن الأموال الموجودة فيه داخله في مجهول المالك، و حكمه حكم البنك الحكومي. هذا في البنوك الإسلامية، و أما البنوك غير الإسلامية-أهلية كانت أم غيرها-فلا مانع من قبض المال منها لا بقصد الاقتراض بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي. و أما الإيداع فيها فحكمه حكم الإيداع في البنوك الإسلامية.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص458)
sourceLink

البنك بالفتح و جمعه بنوك لغة غير عربية قد استعملت في أغلب الألسنة فصارت دخيلة فيها و هي عبارة عن المحل الذي توضع فيه الأموال النقدية أعيانها و أوراقها، لإعمال خاصة و معاملات و مبادلات و إقراض و هبات و جوائز و نحوها، تحت نظام عام عالمي و تدابير إدارية خاصة أو عامة. و البنوك على أقسام: داخلية و خارجية حكومية و غير حكومية شخصية و اشتراكية، و من أعمالها قبول الأموال النقدية قرضا و استيداعا و مضاربة و شركة تجارية و نحو ذلك، و من إعمالها أيضا إعطاء القروض النقدية و الأموال و النقود بنحو المضاربة و الشركة التجارية و ما أشبه ذلك. ثم ان النبك موضوع جديد الحدوث في القرون الأخيرة، و قد وقع البحث عنه بهذا العنوان في بعض الكتب الفقهية، و حيث ان معظم الأعمال الصادرة فيه استقراض الناس النقود الأوراقية و الدرهمين منه، و إقراض البنك ذلك، و لم يصدر ذلك فعلا من البنوك العالمية إلاّ على وجه الربا وقع البحث عنه في الفقه، و عن أصل تأسيسه و انه هل يمكن تأسيس البنوك اللاربوية و إجراء المعاملات الصحيحة، و انه على فرض كون أعمالها ربوية فهل تصح المعاملات البنكية بالنسبة لمن يجتنب عن الحرام أم لا؟. و قد ذكر عدة من مقاربي عصرنا إمكان ذلك بل قد أسس في بعض البلدان البنوك الإسلامية اللاربوية، و هي تبتني على أعمال الطرق الشرعية في جميع تصرفاتها و معاملاتها مع الناس في كل ما يأخذه منهم و يعطيه لهم فيأخذ النقود مثلا بعنوان المضاربة و الصرف في التجارة أو بعنوان الشركة في أحداث بناء و غيره و الاستفادة من عوائده أو بيعه فيكون حصة من ذلك لصاحب النقود، و لازمه علم صاحب النقود بالجهة التي يبذل ماله فيها و ما يشترط اطلاعه عليه، أو توكيله البنك في جميع ذلك و الأمر كذلك في إعطاء البنك و أخذ الناس مضاربة أو شركة أو ما أشبه ذلك. ثم إنهم ذكروا انه يجوز دفع الأمانات و الودائع إلى البنوك ان كان ذلك بعنوان القرض أو التمليك بالضمان أو الإذن في الإتلاف بالضمان، و يجوز للبنك التصرف و الإتلاف مع ضمان البدل، و لو شرط الزيادة في ذلك لفظا أو مبنيا على رسوم البنوك مثلا حرمت الزيادة و لم يبطل أصل الإقراض، و لو دفعها بشرط عدم التصرف لم يجز للبنك التصرف إلا ان الظاهر انه لا يقبله البنك بهذا الشرط فالودائع البنكية إقراض أو أذن في الإتلاف بعوض، فلا يجوز أخذ الزيادة مع الشرط و يحل لو بذله البنك بلا شرط و هكذا الجوائز البنكية التي تدفع تشويقا فإنها محللة، و كذا ما يعطيها غير البنك من المؤسسات الدولية و غيرها، و الحوالات البنكية المسماة بصرف البرات كدفع دراهم للبنك مثلا ليأخذ مثلها من بنك آخر إن كان إقراضا و كان ما يأخذه البنك من الزيادة أجرة للتحويل في محل آخر جاز، و إن قصد الزيادة في الإقراض حرم و نظيره ما لو أخذ من البنك مبلغا ليؤديه إلى بنك آخر مع الزيادة، و الصكوك البنكية أوراق سندية لا قيمة لها بنفسها و أما الأوراق التضمينية التي جعلوها كالنقود فلها قيمة بنفسها كالنقود الورقية.
(
مصطلحات الفقه
, ص108)
sourceLink

بالضم قشور عطرة شبيه بقشور شجر التوت تقع فى اخلاط الطيب و الدخن منها ما يجلب من الهند و منها ما يجلب من اليمن و هى حارة يابسة فى الاولى و قيل ببردها و اجودها الاصفر الخفيف و هى تقوى المعدة و الكبد الباردتين و اذا دقت و ضمد بها البدن منعت العرق و طيبت رايحة البدن
(
قاموس الأطباء
, ص320)
sourceLink

بنك الأعضاء

المخزون الفائض من أعضاء الجسم، المجهز للاستعمال عند الحاجة.
(
‏القاموس الطبي العربي
, ص198)
sourceLink

typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.