الرِّبَا هو فى اللغة الزيادة و فى الشرع هو فضل خال عن عوض شرط لاحد العاقدين . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص48) 
[في الانكليزية] Excess، surplus، usury [في الفرنسية] Excedent، usure بالكسر و القصر اسم من الرّبو بالفتح و السكون، كما قال ابن الأثير، فلامه واو. و لذا قيل في النسبة ربوي و يكتب بالألف كالعصا و الياء كالدّجى و الواو كالصلاة كما في التهذيب، لكنّ الياء كوفية. و في الكافي إنّه قد يكتب بالواو، و هذا أقبح من كتابة لفظ الصلاة لأنّها في الطرف متعرّضة للوقف. و أقبح منهم أنّهم زادوا بعد الواو ألفا تشبيها بواو الجمع، و خطّ القرآن لا يقاس عليه، فالأول أوجه. و هو لغة الفضل، و شرعا مشترك بين معان. الأوّل كلّ بيع فاسد. و الثاني عقد فيه فضل و القبض فيه مفيد للملك الفاسد. و الثالث فضل شرعيّ خال عن عوض شرط لأحد المتعاقدين في عقد المعاوضة. و الفضل الشّرعي هو فضل الحلول على الأجل و العين على الدّين كما في ربا النّسا، أو أفضل أحد المتجانسين على الآخر بمعيار شرعي، أي الكيل و الوزن كما في ربا النّقدين. و هذا للاحتراز عن بيع ثوب ببرّ نسيئة، و بيع كرّ بر و شعير بكري بروشعير و حفنته بحفنتين و ذراع من الثوب بذراعين نقدا، فإنّ الفضل فيهما لم يعتبر شرعا. و قولنا خال عن عوض للاحتراز عن نحو بيع كري بر بكر بر و فلس. و قولنا شرط لأحد المتعاقدين للاحتراز عمّا إذا شرط لغيرهما. و قولنا في عقد المعاوضة للاحتراز عن الهبة بعوض زائد بعد العقد، و يدخل فيه ما إذا شرط فيه من الانتفاع بالرّهن كالاستخدام و الرّكوب و الزّراعة و اللّبس و شرب اللّبن و أكل الثّمر، فإنّ الكلّ ربا حرام، كذا في جامع الرموز. و في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: الرّبا شرعا فضل مالي بلا عوض في معاوضة مال بمال شرط لأحد المتعاقدين. و في البناية : قال علماؤنا هو بيع فيه فضل مستحقّ لأحد المتعاقدين خال عمّا يقابله من عوض شرط في هذا العقد. و على هذا سائر أنواع البيوع الفاسدة من قبيل الرّبا. و في جمع العلوم : الرّبا شرعا عبارة عن عقد فاسد و إن لم تكن فيه زيادة لأنّ بيع الدّرهم بالدّرهم نسيئة ربّا و إن لم تتحقق فيه زيادة انتهى. و لا يرد على المصنّف ما في جمع العلوم من ربا النّسيئة لأنّ فيه فضلا حكميا، و الفضل في عبارته أعمّ منه و من الحقيقي، انتهى كلامه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص841) 
في اللغة الزيادة و الفضل يقال هذا يربو على ذلك اى يفضل و سمى المكان المرتفع ربوة لفضله على سائر الاماكن*و في الشرع فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال-و فى(كنز الدقائق)و علته القدر-و الجنس-و الضمير راجع الى الربا كما هو الظاهر*فان قلت*هذا فاسد لان بيع المكيل و الموزون بجنسه متماثلا يصح مع وجود علة الربا(قلنا)القدر-و الجنس-علة وجوب المساواة و حرمة الفضل فمعنى قوله علته القدر و الجنس علة وجوب المساواة و حرمة الفضل التى يلزم عند فواتها الربا-القدر-و الجنس*(و المراد) بالقدر الكيل فيما يكال و الوزن فيما يوزن(و المراد)بالجنس النوع كالحنطة بالحنطة و الدرهم بالدرهم* (و اعلم)انهم اتفقوا على ان لفظ الربا مرسوم بالواو في جميع القرآن الا في قوله تعالى مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا *في(الروم)فانه مرسوم بالالف لان الربا انما يكتب بالواو لتدل على كونه ناقصا( واويا)من ربا يربو كدعا يدعو لا من ربى يربى كرمى يرمي بخلاف قوله تعالى مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا *فان مضارعه مذكور معه و فيه (واو)فهى تدل على هذا الغرض فلا حاجة الى كتابة الواو هاهنا* (و لا يخفى)ما فيه لان الضابطة المضبوطة ان الألف المبدلة من الياء يكتب بالياء مثل رمى بخلاف المبدلة من الواو فانها تكتب بالالف مثل دعا فلا التباس* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص128) 
الربا - بالمدّ و القصر - في اللغة: الزيادة. قال في النهاية: «هو فى الأصل الزيادة. ربا المال يربو ربواً: إذا زاد، و ارتفع، و الاسم: الربا مقصوراً» انتهى. و في المفردات : « «فَإِذٰا أَنْزَلْنٰا عَلَيْهَا اَلْمٰاءَ اِهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ» أي زادت. و الربا: الزيادة على رأس المال، لكن خصّ في الشرع بالزيادة على وجه دون وجه... و نبّه بقوله: «يَمْحَقُ اَللّٰهُ اَلرِّبٰا» أنّ الزيادة المعقولة المعبّر عنها بالبركة مرتفعة عن الربا» انتهى. و قد كثر استعمال اللفظ عند الشرع و المتشرّعة بحيث صار اصطلاحاً في معنى أخصّ من المعنى اللغوي؛ قال في المسالك : «هو شرعاً بيع أحد المتماثلين - المقدّرين بالكيل و الوزن - بالآخر مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكماً، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة و إن لم يكونا مقدّرين بهما» انتهى. و بالجملة فالربا عند الأصحاب على قسمين: معاملي، و قرضي. و الأوّل : هو بيع أحد المتماثلين بالآخر مع زيادة عينيّة كبيع مَنٍّ مِنَ الحنطة الجيّدة مثلاً بمنّين من حنطة رديّة أو بمنّ و درهم؛ أو حكميّة، كبيع مَنّ من الحنطة نقداً بمنّ منها نسيئة؛ فإنّ المبيع زائد على الثمن بمقدار قيمة المدّة، فكان البايع أعطى منّاً و مهلة بمنّ، فهو كمن أعطى منّاً و ربع مَنٍّ بمنّ؛ و لذا لو باع منّاً بدراهم نقداً كان أرخص ممّا لو باع بها نسيئة. و قد اشترطوا في تحقّق موضوع الربا في هذا القسم أمرين: أوّلهما: اتّحاد الجنس المراد به النوع في المقام؛ فإنّ الحبّ مثلاً جنس تحته أنواع كثيرة، كالحنطة، و الأرزّ، و العدس، و الحِمَّص، و غيرها؛ فأفراد كلّ نوع متماثلة و إن اختلفت في الصفة، و كانت أصنافاً كالحنطة الحمراء و البيضاء، و كذا الأرزّ العنبر و الشنبة؛ فلا ربا لو بيع الحنطة بالأرزّ أو العدس مع التفاضل. ثانيهما: كون العوضين من قبيل المَكيل و الموزون، فلا ربا فيما يباع بالعدّ و المساحة و المشاهدة. و الثاني: أعنى الربا القرضي، فقد ذكروا أنّه يتحّقق فيما إذا أقرض مالاً بشرط الزيادة، بأن يؤدّي المقترض أزيد ممّا اقترضه؛ كان الاشتراط صريحاً، أو تقارضاً مبنيّاً عليها. و لا فرق بين كون الزيادة عيناً كإقراض عشرة دراهم باثني عشر، أو عملاً كاشتراط خياطة ثوب على المقترض، أو منفعة أو انتفاعاً كاشتراط المقرض الانتفاع بالعين المرهونة على القرض، أو على قرض آخر، أو صفة كإقراض دراهم مكسورة، أو رديّة بشرط ردّ الصحيحة أو الجيّدة. و لا فرق أيضاً بين كون المال المقترض مَكيلاً أو موزوناً أو غيرهما كالمعتبر بالعدّ و المساحة و المشاهدة. ثمّ إنّه لا إشكال عندنا - بل عند كافّة المسلمين - فى حرمة الربا، بل الظاهر أنّها من ضروريّات الدين، و قد ذكروا دخول مستحلّه في المرتدّين. و فرّعوا على مسألة الربا في البيع بأنّ الحنطة و الشعير في هذا الباب بحكم جنس واحد لا يجوز معاملتهما مع التفاضل. و أنّ أصناف كلّ نوع تعدّ جنساً واحداً، و فروع كلّ صنف مع أصله واحد، و فروع جميع الاُصول واحد و إن اختلف العناوين، كاللبن مع فروعه من الجُبن و اللِّبَأ و الزُّبْد و الأقْط و الدهن، و كلّ واحد منها مع الآخر إذا كانت من البقر مثلاً، و كذا التَّمر و العنب مع دبسهما، و أنّ اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز التفاضل في معاملة لحم الغنم و البقر. و فرّعوا على الربا القرضي بأنّه إنّما يحرم الزيادة مع الشرط، و أمّا بدونه فلا بأس به، بل يستحبّ للمقترض بذل شيء زيادة؛ لأنّه من حُسن القضاء. و أنّه إنّما يحرم شرط الزيادة على المقترض دون المقرض، كما إذا أقرضه عشرة بشرط أن يرد ثمانية، أو بشرط أن يخيط للمقترض ثوباً. و أنّ حرمة الإقراض مع الزيادة لا يستلزم بطلان أصل القرض، فيصحّ الأصل، و يبطل الشرط، و تحرم الزيادة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص283) 
فضل محرم على ما يستحق بالعقد، و قيل بيع المثل من المكيل و الموزون بالمثل متفاضلا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص272) 
الربا في المعاملة: هو أن يبيع على المشتري شيئا مما يكال أو يوزن بعوض من جنسه مع زيادة في أحد العوضين على الآخر سواء كانت الزيادة عينية أو حكمية، و العينية: هي ما يكون للشيء الزائد وجود خارجي مستقل في نفسه متميز عن الموجودات الأخرى مثل أن يبيع زيد على عمرو منّا من الحنطة الحمراء بمن و نصف من الحنطة البيضاء، أو يبيع عليه منا من الحنطة بمن من الحنطة و درهم. و الزيادة الحكمية: هي التي لا يكون للشيء الزائد وجود مستقل يتميز عن الموجودات الخارجية الأخرى و إن كان خارجيا أيضا، و مثاله: أن يبيع زيد على عمرو عشرين كيلو من الحنطة نقدا بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة. و يشترط في تحقق الربا أمران: الأول: أن يتحد الجنس و الذات في كل من العوض و المعوض عرفا و إن اختلفت فيهما الصفات، فالتمر مثلا جنس واحد و إن اختلفت أصنافه في الجودة و الرداءة و الطعم و المشخصات الأخرى، و مثله الحنطة و الشعير و الأرز و العدس و الماش و الذرة و غير ذلك مما يعده أهل العرف جنسا واحدا. الثاني: أن يكون كل من العوضين من الموزون، فإن كان يباع بالعد كالبيض و الجوز و غيرهما أو يباع بالذراع كالقماش أو بحساب المساحة كالأرض و كذلك فيما يكتفى فيه بالمشاهدة فيجوز بيع الجميع فيجوز بيع البيض بالبيض و إن كان أحد العوضين أكثر من الآخر عددا و مثله الجوز إلا إذا كان المتعارف تقديره بالوزن فيحرم مع تفاوت العوضين، و يجوز بيع الأقمشة و الأرض بعضها ببعض و إن تفاوت العوضان في عدد الأذرع و حساب المساحة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص137) 
الربا في المعاملة:هو أن يبيع على المشتري شيئا مما يكال أو يوزن بعوض من جنسه مع زيادة في أحد العوضين على الآخر سواء كانت الزيادة عينية أو حكمية، و العينية:هي ما يكون للشيء الزائد وجود خارجي مستقل في نفسه متميز عن الموجودات الأخرى مثل أن يبيع زيد على عمرو منّا من الحنطة الحمراء بمن و نصف من الحنطة البيضاء، أو يبيع عليه منا من الحنطة بمن من الحنطة و درهم. و الزيادة الحكمية:هي التي لا يكون للشيء الزائد وجود مستقل يتميز عن الموجودات الخارجية الأخرى و إن كان خارجيا أيضا، و مثاله:أن يبيع زيد على عمرو عشرين كيلو من الحنطة نقدا بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة. و يشترط في تحقق الربا أمران:- الأول: أن يتحد الجنس و الذات في كل من العوض و المعوض عرفا و إن اختلفت فيهما الصفات، فالتمر مثلا جنس واحد و إن اختلفت أصنافه في الجودة و الرداءة و الطعم و المشخصات الأخرى، و مثله الحنطة و الشعير و الأرز و العدس و الماش و الذرة و غير ذلك مما يعده أهل العرف جنسا واحدا. الثاني: أن يكون كل من العوضين من الموزون، فإن كان يباع بالعد كالبيض و الجوز و غيرهما أو يباع بالذراع كالقماش أو بحساب المساحة كالأرض و كذلك فيما يكتفى فيه بالمشاهدة فيجوز بيع الجميع فيجوز بيع البيض بالبيض و إن كان أحد العوضين أكثر من الآخر عددا و مثله الجوز إلا إذا كان المتعارف تقديره بالوزن فيحرم مع تفاوت العوضين، و يجوز بيع الأقمشة و الأرض بعضها ببعض و إن تفاوت العوضان في عدد الأذرع و حساب المساحة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص202) 
الفضل، و الزيادة. و في القرآن المجيد: (اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ اَلرِّبٰا لاٰ يَقُومُونَ إِلاّٰ كَمٰا يَقُومُ اَلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ اَلشَّيْطٰانُ مِنَ اَلْمَسِّ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قٰالُوا إِنَّمَا اَلْبَيْعُ مِثْلُ اَلرِّبٰا وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا) (البقرة: 275) و في الحديث الشريف: "لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا، و موكله. و كاتبه، و شاهديه. و قال: هم سواء" .- شرعا: هو فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في معاوضة. (التمرتاشي) - في الشرع: اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو تأخر في البدلين، أو أحدهما. (الأنصاري) - في الشرع: الزيادة في أشياء مخصوصة. (ابن قدامة). - عند المالكية، و الحنفية: هو كل بيع فاسد أيضا. - عند الإباضية: يطلق على كل محرم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص143) 
مقصور فيكتب بالألف، و ألفه بدل من واو. قال الزمخشري في «الكشاف»: كتبت بالواو على لغة من ج 2 معجم المصطلحات) يفخم، كما كتبت الصلاة و الزكاة، و زيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع. و قال في «الفتح»: الرّبا مقصور، و حكى مده و هو شاذ، و هو من ربا يربو فيكتب بالألف، و لكن وقع في خط المصاحف بالواو. قال الفراء: إنما كتبوه بالواو، لأن أهل الحجاز تعلّموا الخط من أهل الحيرة و لغتهم الربو فعلّموهم الخطّ على صورة لغتهم، قال: و كذا قرأه أبو سماك العدوى بالواو، و قرأه حمزة و الكسائي بالإمامة بسبب كسرة الراء، و قرأه الباقون بالتفخيم لفتحة الباء، قال: و يجوز كتبه بالألف، و الواو، و الياء. و تثنيته: ربوان، و أجاز الكوفيون كتابة تثنيته بالياء بسبب الكسر في أوله، و غلّطهم البصريون، و ينسب إليه فيقال: ربوي. قال أهل اللغة: و الرمّاء - بالميم و المد -: الربا. و الرّبيّة - بالضم و التخفيف -: لغة في الربا. و أصل الربا: الزيادة، يقال: «ربا الشيء يربو»: زاد، و ربا المال يربو ربوا و ربوّا و رباء: نما و زاد، و الاسم: الربا، و أرمي الرجل و أربى: أى عامل بالربا، أو أتى الربا، أو أخذ أكثر مما أعطى. قال في «الفتح»: و أصل الزيادة إما في نفس الشيء، كقوله تعالى:. فَإِذٰا أَنْزَلْنٰا عَلَيْهَا اَلْمٰاءَ اِهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ . [سورة الحج، الآية 5، و فصلت، الآية 39]: أي علت، و منه الربوة للمكان الزائد على غيره في الارتفاع. و إما في مقابلة كدرهم بدرهمين، فقيل: هو حقيقة فيهما. و قيل: حقيقة في الأول مجاز في الثاني زاد ابن سريج: أنه في الثاني حقيقة شرعية، و يطلق الربا على كل مبيع محرّم. و لا خلاف بين المسلمين في تحريم الربا و إن اختلفوا في تفاصيله. و ربا الإنسان: إذا غضب فانتفخ من شدة الغضب. و الربا: الاستدانة بالزيادة، و أربى الرجل: عامل بالربا أو دخل فيه، و منه الحديث: «من أجبى فقد أربى» [النهاية 237/1]. و الإجباء: بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه، و يقال: «الربا، و الرما، و الرماء»، و روى عن عمر (رضى اللّه عنه) قوله: «إنى أخاف عليكم الرما» [النهاية 269/2] يعنى: الربا. و الريبة: الرباء، و في الحديث عن النبيّ صلّى اللّه عليه و سلم في صلح أهل نجران: «أن ليس عليهم ريبة و لا دم» [البستي 357/2]. قال أبو عبيد: هكذا روى بتشديد الباء و الياء. و قال الفراء: أراد بها الربا الذي كان عليهم في الجاهلية و الدماء التي كانوا يطلبون بها، و المعنى: أسقط عنهم كل ربا كان عليهم إلاّ رءوس الأموال فإنهم يردونها. و الربا في اصطلاح الفقهاء: عرّفه الحنفية: بأنه فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة أو الزيادة المشروطة في العقد، و هذا إنما يكون عند المقابلة بالجنس. و قيل: عبارة عن عقد فاسد بصفة سواء أ كان فيه زيادة أو لم يكن، فإن بيع الدراهم بالدنانير نسيئة ربا و لا زيادة فيه. و عرف المالكية: كل نوع من أنواع الربا على حدة. و عرّفه الشافعية: بأنه عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. و عرّفه الحنابلة: بأنه تفاضل في أشياء و نسأ في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها: أى تحريم الربا فيها - نصّا في البعض و قياسا في الباقي منها. و عرّفه البعض: بأنه زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض. ربا النسيئة: أن تكون الزيادة في مقابلة تأخير الدفع. ربا الفضل: أن تكون الزيادة المذكورة مجردة عن التأخير. «المعجم الوسيط (ربو) 338/1، و غريب الحديث للبستى 357/2، و المطلع ص 238، 239، و حاشية ابن عابدين 176/4، و الإفصاح في فقه اللغة 1206/2، و الاختيار 36/2، و تحرير التنبيه ص 200، و الروض المربع ص 254، و فتح الوهاب 161/1، و المعاملات المالية 73/1، و نيل الأوطار 189/5، و الموسوعة الفقهية 49/22، 50». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص113) 
-في اللغة الفضل و الزيادة،و منه قوله تعالى: فَإِذٰا أَنْزَلْنٰا عَلَيْهَا اَلْمٰاءَ اِهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ [الحج: 5]و قوله سبحانه: أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبىٰ مِنْ أُمَّةٍ [النحل:92]و هو مقصور على الأشهر.و هو من الباب الأول،و يثنى على[ربوان]و ينسب إليه فيقال [ربوي]على أصله.و الربا في الاصطلاح الفقهي: -عند الحنفية[فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة]. -عند الشافعية:[عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد،أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما]. -عند الحنابلة:[الزيادة في أشياء مخصوصة]. -عند المالكية:في تعريفهم للربا لا يخرجون عن هذه التعاريف. -:لغة الزيادة،و شرعا عقد على عوض معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخر في البدلين أو أحدهما كذا عبر الشافعية و قال ابن الكمال فضل خال عن عوض شرط لأحد العاقدين[المناوي]. -الشيء-ربوا،و ربوا:نما،و زاد،و منه قول اللّه تعالى: وَ تَرَى اَلْأَرْضَ هٰامِدَةً فَإِذٰا أَنْزَلْنٰا عَلَيْهَا اَلْمٰاءَ اِهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (5) [الحج:5] -المال:زاد بالربا. و في التنزيل العزيز: وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوٰالِ اَلنّٰاسِ فَلاٰ يَرْبُوا عِنْدَ اَللّٰهِ وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اَللّٰهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلْمُضْعِفُونَ (39) [الروم:39] -:الفضل،و الزيادة.و في القرآن المجيد: اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ اَلرِّبٰا لاٰ يَقُومُونَ إِلاّٰ كَمٰا يَقُومُ اَلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ اَلشَّيْطٰانُ مِنَ اَلْمَسِّ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قٰالُوا إِنَّمَا اَلْبَيْعُ مِثْلُ اَلرِّبٰا وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا [البقرة:275]. و في الحديث الشريف:«لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم آكل الربا،و موكله،و كاتبه، و شاهديه.و قال:هم سواء». -شرعا:هو فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في معاوضة.[التمرتاشي] -في الشرع:اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثيل في معيار الشرع حالة العقد،أو تأخر في البدلين،أو أحداهما.[الأنصاري] -في الشرع:الزيادة في أشياء مخصوصة. [ابن قدامة]. -عند المالكية،و الحنفية:هو كل بيع فاسد أيضا. -عند الإباضية:يطلق على كل محرم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص271) 
الربا بالمد و القصر في اللغة الزيادة، قال في النهاية: هو في الأصل الزيادة ربا المال يربو ربوا إذا زاد و ارتفع و الاسم الربا مقصورا انتهى، و في المفردات فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت و ربت، أي زادت، و الربا الزيادة على رأس المال، لكن خص في الشرع بالزيادة على وجه دون وجه. و نبه بقوله: يَمْحَقُ اَللّٰهُ اَلرِّبٰا ان الزيادة المعقولة المعبر عنها بالبركة مرتفعة عن الربا انتهى. و قد كثر استعمال اللفظ عند الشرع و المتشرعة بحيث صار اصطلاحا في معنى أخص من المعنى اللغوي، قال في المسالك: هو شرعا بيع أحد المتماثلين المقدرين بالكيل و الوزن بالآخر مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكما، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة، و ان لم يكونا مقدرين بهما انتهى، و بالجملة فالربا عند الأصحاب على قسمين، معاملي و قرضي، و الأول هو بيع أحد المتماثلين بالآخر مع زيادة عينية كبيع منّ من الحنطة الجيدة مثلا بمنين من حنطة ردية أو بمن و درهم، أو حكمية كبيع منّ من الحنطة نقدا بمنّ منها نسية، فان المبيع زائد على الثمن بمقدار قيمة المدة فكان البائع أعطى منا و مهلة بمن فهو كمن اعطى منا و ربع من بمن و لذا لو باع منا بدراهم نقدا كان أرخص مما لو باع بها نسية. و قد اشترطوا في تحقق موضوع الربا في هذا القسم أمرين أولهما - اتحاد الجنس المراد به النوع في المقام فان الحبّ مثلا جنس تحته أنواع كثيرة كالحنطة، و الأرز، و العدس، و الحمص، و غيرها، فافراد كل نوع متماثلة و ان اختلفت في الصفة و كانت أصنافا كالحنطة الحمراء و البيضاء، و كذا الأرز العنبر و الشنبة، فلا ربا لو بيع الحنطة بالأرز أو العدس مع التفاضل. ثانيهما - كون العوضين من قبيل المكيل و الموزون، فلا ربا فيما يباع بالعدّ و المساحة و المشاهدة. و الثاني - أعني الربا القرضي فقد ذكروا انه يتحقق فيما إذا أقرض ما لا بشرط الزيادة، بان يؤدي المقترض أزيد مما اقترضه، كان الاشتراط صريحا، أو تقارضا مبنيّا عليها، و لا فرق بين كون الزيادة عينا كاقراض عشرة دراهم باثني عشر، أو عملا كاشتراط خياطة ثوب على المقترض، أو منفعة أو انتفاعا كاشتراط المقرض الانتفاع بالعين المرهونة على القرض، أو على قرض آخر، أو صفة كاقراض دراهم مكسورة أو ردية بشرط رد الصحيحة أو الجيدة، و لا فرق أيضا بين كون المال المقترض مكيلا أو موزونا أو غيرهما كالمعتبر بالعدّ و المساحة و المشاهدة. ثم انه لا اشكال عندنا بل عند كافة المسلمين في حرمة الربا، بل الظاهر انها من ضروريات الدين، و قد ذكروا دخول مستحلّه في المرتدين، و فرّعوا على مسألة الربا في البيع، بأن الحنطة و الشعير في هذا الباب بحكم جنس واحد لا يجوز معاملتهما مع التفاضل، و ان أصناف كل نوع تعدّ جنسا واحدا، و فروع كل صنف مع أصله واحد، و فروع جميع الأصول واحد، و ان اختلفت العناوين، كاللبن مع فروعه من الجبن و اللبأ و الزبد و الأقط و الدهن، و كل واحد منها مع الآخر إذا كانت من البقر مثلا، و كذا التمر و العنب مع دبسهما، و ان اللحوم و الألبان و الادهان تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز التفاضل في معاملة لحم الغنم و البقر. و فرعوا على الربا القرضي بأنه انما يحرم الزيادة مع الشرط، و اما بدونه فلا بأس به بل يستحب للمقترض بذل شيء زيادة لأنه من حسن القضاء، و انه انما يحرم شرط الزيادة على المقترض دون المقرض كما إذا أقرضه عشرة بشرط أن يرد ثمانية، أو بشرط أن يخيط للمقترض ثوبا، و ان حرمة الإقراض مع الزيادة لا يستلزم بطلان أصل القرض فيصح الأصل و يبطل الشرط و تحرم الزيادة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص267) 
هو في اللغة: الزيادة. و في الشرع: هو فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة، و في الهداية الربا محرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا، فالعلة عندنا الكيل مع الجنس. و في أعلام الموقعين: «الربا نوعان: جليّ و خفيّ، فالجليّ: حرام لما فيه من الضرر العظيم، و الخفيّ حرام؛ لأنه ذريعة إلى الجليّ، فتحريم الأول قصدا و الثاني وسيلة. أما الجلي فربا النسيئة و هو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية مثل أن يؤخر دينه و يزيد في المال، و كلما أخّره زاد في المال حتى تصير المائة عنده آلافا مؤلّفة، و في الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج فيشتد ضرره. و أما ربا الفضل فتحريمه من باب سدّ الذرائع كما صرّح به في حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، فإني أخاف عليكم الرماء». و الرماء: هو الربا و لا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين انتهى ملخصا. و ليراجع حجة اللّه البالغة للشاه ولي اللّه المحدث. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص102) 
تناسب البابين:من حيث إن فيهما زيادة،لكن في المرابحة زيادة هي حلال و في الربا زيادة هي حرام،و الاحتراز عن الشبهة واجب في كل باب. فإن قيل:كيف يستقيم وجه تناسب اقتران باب الربا بباب المرابحة و يفصل بينهما باب الإقالة؟قلنا:توسط باب الإقالة بين هذين البابين يقع في هذه المسودّة لمراعاة عداد أنواع البياعات على التعاقب و التوالي من غير فصل بإيراد المرابحة في عقب أخواتها،و في الأصل باب الإقالة مقدم على باب المرابحة،و تعاقب فيه باب الربا بباب المرابحة.و اللّه تعالى الموفّق للسداد و على فضله الاعتماد . ثم الربا في اللغة:الفضل و الزيادة،يقال:ربا الشيء يربو ربا و ربوا:أي زاد. و في الشرع:هو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض. و في الصحاح:و الربا في البيع،و يثنى ربوان و ربيان،و قد أربى الرجل، و الرّبية مخففة لغة في الربا و كان القياس ربوة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص210) 
«ربا»،از ماده«ربو»در لغت،در معناى مصدرى زياد شدن و سود گرفتن؛و در معناى اسم مصدرى زيادى و سود به كار رفته است(كتاب العين 283/8؛صحاح 2349/2؛لسان العرب 304/14).در اصطلاح فقه و حقوق به عمل معاوضه يكى از دو جنس متماثل از نوع مكيل يا موزون با يكديگر به شرط زيادى در يكى از آنها و همچنين قرض دادن مالى به غير از حربى يا كسانى كه بين آنها رابطۀ پدر و فرزندى يا همسرى است،به شرط آنكه قرض گيرنده زيادتر از آن بپردازد،اطلاق مىشود(مسالك الأفهام 314/3؛مصطلحات الفقه/367). بنابر تعريف اصطلاحى مزبور،عناصر لازم براى ربا عبارت است از:وجود عقد؛ تعويض دو مال يا دو امر مالى؛هم جنس بودن دو عوض؛مكيل يا موزون بودن دو عوض؛ فعلى بودن دو عوض مكيل يا موزون و شرط زياد بودن يكى از عوضها نسبت به ديگرى (قواعد الأحكام 59/2؛مبسوط در ترمينولوژى حقوق 2023/3). اين عمل به دليل مفاسد بزرگى كه در روابط اقتصادى و اجتماعى افراد جامعه دارد،از سوى قانونگذار اسلام(شارع)در شمار افعال حرام*و ممنوع قرار گرفته است و نصوص متعددى با تأكيد بسيار شديد بر حرمت آن دلالت دارد(نك:وسائل الشيعه 252/11 و 422/12)، به گونهاى كه فقها با استفاده از منابع فقهى نه تنها حرمت و ممنوع بودن آن را استفاده كردهاند،بلكه،حرمت آن را از ضروريات دين برشمردهاند.هرگاه عمل ربايى تحقق يابد، رباگيرنده(رباخوار)و ربادهنده و واسطۀ بين آنها مرتكب فعل حرام مىگردند و رباگيرنده بايد زيادى را به ربادهنده برگرداند و اگر تلف شده باشد،مثل يا قيمت آن را بپردازد(تذكرة الفقهاء 133/10؛جامع المقاصد 265/4؛مسالك الأفهام 316/3؛رياض المسائل 542/1؛جواهر الكلام 360/23). ر.ك: ف.ش:الانتصار/441-443؛رسائل مرتضى 181/1؛النهايه،طوسى/375. ف.س:معجم المصطلحات 113/2-116. ح.ج:م 595 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص175) 
الربا في أصول الفقه سئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شكّ فيه فقال: هو أن يكون له دين فيقول له: أتقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه زاده في المال و زاده هذا في الأجل؛ و قد جعل اللّه سبحانه الربا ضدّ الصدقة، فالمرابي ضدّ المتصدّق. (ابن القيّم الجوزية، إعلام الموقّعين 2، 154، 18). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1345) 
الربا في اللّغة ربا الشيء يربو:... زاد و نما. و أربيته: نمّيته... و الربا ربوان: فالحرام: كل قرض يؤخذ به أكثر منه أو تجرّ به منفعة فحرام، و الذي ليس بحرام: أن يهبه الإنسان يستدعي به ما هو أكثر، أو يهدي الهديّة لهدى له ما هو أكثر منها... (الربا) في الشرع: الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع... و أربى على الخمسين و نحوها: زاد... و الرّبو: النفس العالي... و ربا المال: زاد بالربا... و الرّبو و الرّبوة... و الرابية... كل ما ارتفع من الأرض و ربا. (لسان العرب، ربا، 304/14-306). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1344) 
الرّبا بالكسر و القصر: اسم من الرّبو... و هو لغة الفضل، و شرعا مشترك بين معان؛ الأول: كل بيع فاسد. و الثاني: عقد فيه فضل و القبض فيه مفيد للملك الفاسد. و الثالث: فضل شرعي خال عن عوض شرط لأحد المتعاقدين في عقد المعاوضة... الربا شرعا: فضل مالي بلا عوض في معاوضة مال بمال شرط لأحد المتعاقدين. (كشاف الاصطلاحات، الربا، 841/1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1345) 
ربا مشتق من ربا إذا نما، و لغة الربا هو الزيادة. و اصطلاحا:الربا في المعاملة:هو بيع المكيل أو الموزون بجنسه مع زيادة، أو مع تأجيل الدفع في أحدهما، و هذا المسمى بالمعاملة الربوية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص96) 
الرّبا في اللغة: الزيادة مطلقا. يقال: ربا الشيء يربو؛ إذا زاد. أما في الاصطلاح الشرعي، فيطلق بمعنيين؛ أحدهما: أخصّ، و الثاني: أعمّ. أ - فأمّا الأخصّ: (و هو الذي غلب عليه عرف الشرع) فالمراد به الزيادة المشروطة مقابل الأجل في قرض، و عند كلّ تأجيل لاحق للدّين بعد حلوله، سواء كان موجبه قرضا أو بيعا بالنسيئة أو غير ذلك - و هو الموسوم بربا الديون، و ربا النسيئة، و ربا الجاهلية، و الربا الجليّ - و كذا الزيادة في القدر أو الأجل في بيع الأموال الربوية ببعضها، المبيّنة في حديث عبادة بن الصامت: «الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة، و البرّ بالبر، و الشعير بالشعير، و التمر بالتمر، و الملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» - و هو المسمى بربا البيوع، و الربا الخفيّ - بنوعيه ربا الفضل و ربا النّساء. ب - و أما الأعمّ: فهو إطلاقه على ربا الديون و ربا البيوع، و على كلّ بيع فاسد أو ممنوع شرعا، كما ذكر السرخسي و ابن حجر العسقلاني و ابن جزي و ابن رشد (الجد) و ابن العربي و ابن رجب و غيرهم. و نصّ أبو العباس القرطبي في «المفهم» و أبو عبد اللّه القرطبي في «تفسيره» على أنّ الربا بمعناه الأعم يطلق في الشريعة على كلّ تعامل مالي محظور، و كلّ كسب خبيث محرّم، أيّا كان سببه. * (المغرب 318/1، المبسوط 108/12، 110، البحر الرائق و منحة الخالق 135/6 - 137، المقدمات الممهدات 12/2، عارضة الأحوذي 237/5، الجامع لأحكام القرآن 3 / 348، المفهم 472/4، التسهيل لعلوم التنزيل ص 94، فتح الباري 313/4، القبس 786/2، فيض القدير 50/4، التحرير و التنوير 88/3، تفسير ابن رجب 197/1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص219) 
الرّبا،في اللغة و الفقه،هو الفائدة او الأرباح التي يجنيها الدائن من مدينه.و في الشرع،هو مقابلة عوض بعوض غير معلوم و قد حرّمه الاسلام،كما في قوله تعالى إِنَّمَا اَلْبَيْعُ مِثْلُ اَلرِّبٰا وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا [سورة البقرة: 275]. و في قانون العقوبات(المادة 661). الربى او المراباة هي كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة او خفية تتجاوز حدّ الفائدة القانونية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص176) 
-سئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شكّ فيه فقال:هو أن يكون له دين فيقول له:أتقضي أم تربي؟فإن لم يقضه زاده في المال و زاده هذا في الأجل؛و قد جعل اللّه سبحانه الربا ضدّ الصدقة،فالمرابي ضدّ المتصدّق(جو،علم 2، 18،154) -الربا هو الفضل الخالي عن العوض،و إن فسّر الربا بمعاوضة مال بمال من جنسه و في أحد الجانبين فضل خال عن العوض مستحقّ بعقد المعارضة(تف،وضح 20،218،1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص730) 
رِبَا *اصطلاحاً : عرّفه بعض فقهاء الإماميّة : بأنّه بيع أحد المتماثلين - المقدّرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع أو في العادة - بالآخر، مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكماً، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة وإن لم يكونا مقدّرين بهما . وعرّفه الحنفيّة : بأنّه فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة . وعرّفه الشافعيّة : بأنّه عقد على عوض مخصوص، غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما . وعرّفه الحنابلة : بأنّه تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء، مختصّ بأشياء ورد الشرع بتحريمها، نصّاً في بعضٍ وقياساً في آخر . وعرّف المالكيّة كلّ نوع من أنواع الرِّبا على حدة . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
*لغةً : الرِّبا : بكسر الراء، من رَبا الشيء يربو ربواً، إذا زاد، وقيل : هو الفضل والزيادة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج9 , ص314) 