المحكوم،المحكوم به هما المسند و المسند إليه،راجع:الإسناد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص614) 
المَحْكُوم عليهِ Audinence,Mukallaf هو الشخص الذي تعلق بفعله خطاب الشارع، الدالّ على طلب الفعل، أو الكفّ مطلقا، و يسمّى المكلف. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص394) 
المحكوم فيه Subject matter هو فعل المكلف، الذي تعلّق به خطاب الشارع، الدالّ اقتضاء أو وضعا أو تخييرا، و لا يخلو من أن يكون واجبا أو مندوبا أو حراما أو مكروها أو مباحا. و له أنواع عديدة، من أهمّها: أ - حق للّه: و هو ما تعلق به النفع العام للعالم من غير اختصاص بأحد لعظم خطره، و شمول نفعه. و لا يملك أحد التنازل عنه، أو التهاون في إقامته. و أنواعه كثيرة، منها: عبادات محضة من إيمان، و أركان الإسلام. عبادة فيها معنى المؤونة، كصدقة الفطر. مؤونة فيها معنى العبادة، كالعشر أو نصفه، فيما تنبته الأرض من زرع. مؤونة فيها معنى العقوبة، كالخراج. عقوبة كاملة، كحد الزنى و السرقة. عقوبة قاصرة، كحرمان القاتل من ميراث المقتول. عقوبة فيها معنى العبادة: و هي الدائرة بين العبادات و العقوبات. ب - حق قائم بنفسه، لم يتعلق بذمة عبد، يؤديه على أنه طاعة، كخمس الغنائم. ج - حق خالص للعبد: و هو ما يكون المقصود منه صيانة مصلحة الفرد، و يجوز لصاحبه التنازل عنه، و التهاون فيه، كحق الشفعة. د - حق اجتمع فيه الحقان، و لكن حق اللّه فيه غالب، كحد القذف، فإنّه حق للّه، باعتبار النفع العام الذي يترتب عليه، من صيانة الأعراض، و إخلاء العالم من الفساد، و حق للعبد، باعتبار دفع العار عن المقذوف، و إثبات شرفه و نزاهته، و لكن الاعتبار الأول أظهر، فلا يسقط بعفو المقذوف. ه - حق اجتمع فيه الحقان، و لكن حق العبد فيه غالب، كالقصاص، فهو حق للعبد، باعتبار أن القتل يمس المجني عليه، أكثر مما يمس المجتمع و نظامه، و حق للّه، باعتبار ما فيه من مصلحة عامة، و هي صيانة الدماء، و حفظ الأمن و استتبابه، و تقليل الجرائم، و لكن الاعتبار الأول أظهر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص394) 
المحكوم به Subject matter هو فعل المكلف الذي تعلّق به حكم الشارع، اقتضاء أو تخييرا أو وضعا 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص394) 
مَحْكُوم Audience,Mukallaf المكلف الذي تعلّق بفعله خطاب الشارع، الدال على طلب الفعل، أو الكفّ عنه مطلقا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص393) 
- المحكوم عليه في القضية يسمّى موضوعا و المحكوم به محمولا، و موضوع المطلوب يسمّى أصغر و محموله أكبر (تف، وضح 1، 20، 29) - المحكوم اسم مفعول من حكم، أي أطلق حكما مرادا منعه عن التبديل و التغيير و التخصيص (عج، أصل، 197، 8) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1385) 
Mukallaf من تسميات المكلّف، و هو أحد أركان الحكم. (- مكلّف) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص258) 
هو المسند. انظر: المسنَد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص556) 