النَّجَشُ أن يزيد الرجل في ثمن السلعة و هو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد لزيادته. (المكاسب الحجرية: ص 55). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص217) 
«النَّجَش» - بفتحتين - في اللغة مِن نجش ينجش - من باب قتل - و معناه أن يمدح شخص السلعة في البيع لينفقها و يروّجها مع مواطأة بينه و بين البايع، أو لامعها، أو يزيد في قيمتها و هو لا يريد شراءها ليرغّب غيره فيها، بشرط المواطأة مع البايع أو لا، و الفاعل ناجش، و البايع منجوش له، و المشتري منجوش عليه، لا فرق بين كون التواطئ مع البايع على ذلك باُجرة أو بغير اُجرة. و ليس لللفظ اصطلاح خاصّ في الفقه، لكنّه قد وقع مورد البحث فيه، فذكروا أنّه حرام للنصّ الخاصّ، بل قالوا: إنّه يدلّ على قبحه عند العقل: لأنّه غشّ و تلبيس و إضرار. و ظاهر بعضهم الحرمة و لو مع عدم المواطأة مع البايع، و لا دليل عليه في الفرض؛ بل الحكم بالحرمة في المسألة من أصلها مورد تأمّل، و ليس كلّ غشّ و تلبيس و إضرار محرّماً؛ و التفصيل في الفقه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص565) 
(بفتحتين) هو أن يمدح السلعة في البيع لينفقها و يروّجها أو يزيد في قيمتها و هو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها و في الحديث:«نهى عن النّجش» و النهى هنا للتحريم لما فيه من إدخال الضرر على المسلم. و الأصل في النّجش هو تنفير الوحش من مكان إلى مكان. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص581) 
النجش بفتحتين في اللغة من نجش ينجش من باب قتل، و معناه أن يمدح شخص السلعة في البيع لينفقها و يروجها مع مواطاة بينه و بين البائع أو لا معها أو يزيد في قيمتها و هو لا يريد شراءها ليرغب غيره فيها، بشرط المواطاة مع البائع أو لا، و الفاعل ناجش، و البائع منجوش له، و المشتري منجوش عليه، لا فرق بين كون التواطي مع البائع على ذلك بأجرة أو بغير أجرة. و ليس اللفظ اصطلاح خاص في الفقه، لكنه قد وقع مورد البحث فيه، فذكروا انه حرام للنص الخاص، بل قالوا انه يدل على قبحه عند العقل لانه غش و تلبيس و إضرار، و ظاهر بعضهم الحرمة و لو مع عدم المواطاة مع البائع، و لا دليل عليه في الفرض، بل الحكم بالحرمة في المسألة من أصلها مورد تأمل، و ليس كل غش و تلبيس و إضرار محرما و التفصيل في الفقه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص533) 
هو أن تزيد في ثمن سلعة و لا رغبة في شرائها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص226) 
هو أن تستام السلعة بأزيد من ثمنها و أنت لا تريد شراءها ليراك الآخر فيقع فيه،و روي بالسكون.كذا في المغرب . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص208) 
[في الانكليزية] Excitation، connivance [في الفرنسية] Excitation، connivence بفتح النون و الجيم أو سكونها و هو لغة الإثارة، و شرعا الزيادة في الثمن لرغبة المشتري بأن يقول أ ليس هذا ما كنت أطلب منك بكذا و هو أكثر مما اشتراه و هذا حرام، كذا في جامع الرموز في بيان البيوع الباطلة و الفاسدة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1683) 