الاِسْتِحَاضَةُ دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام فى الحيض و من أربعين فى النفاس. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص8) 
[في الانكليزية] Menstruation [في الفرنسية] Menstruation لغة مصدر استحيضت المرأة على لفظ المجهول، أي استمر بها الدمّ، و شريعة دم أو خروج دم من موضع مخصوص غير حيض و نفاس، و منها دم الآيسة و المريضة و الصغيرة، كذا في جامع الرموز. و منها دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام في الحيض، و من أربعين في النفاس، كذا في اصطلاحات السيد الجرجاني. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص144) 
دم تراه المرأة اقل من ثلاثة ايام او اكثر من عشرة ايام فى الحيض و من اربعين فى النفاس على مذهب ابى حنيفة رحمه اللّه و احكامها في الفقه* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص101) 
في اللغة: استفعال من الحيض أي:سيلان دم المرأة، يقال:استحيضت المرأة مجهولا أي: استمر بها الدم بعد أيام عادتها فهي مستحاضة. و في القاموس:أن المستحاضة من يسيل دمها لا من المحيض بل من عرق العاذل. و تطلق كثيرا على نفس الدم الخارج. و هي في اصطلاح الفقه:عبارة عن دم بارد رقيق يخرج بغير قوة و حرقة بعكس الحيض، و قد يكون على صفة الحيض، و ليس لقليله و كثيره حد، بل كل دم ليس من القرح و الجرح و لم يحكم بحيضيته فهو محكوم بكونه استحاضة31. و قد عرّف الشهيد الأول في اللمعة الاستحاضة ب هي الدم الخارج من الرحم الذي زاد على العشرة أو العادة مستمرا إلى أن يتجاوز العشرة، (فيكون تجاوزها عن العشرة كاشفا عن كون السابق عليها بعد العادة استحاضة)، أو بعد اليأس أو بعد النفاس. و دم الاستحاضة أصفر بارد رقيق فاتر غالبا. الاستحاضة و أقسامها: قسموا الاستحاضة إلى ثلاثة أقسام قليلة و متوسطة و كثيرة: الاستحاضة القليلة: أن تتلوث القطنة بالدم التي أدخلتها في فرجها من غير غمس فيها أي:لا ينفذ الدم إلى الطرف الآخر، و حكمها:تغيير القطنة أو تطهيرها، و الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة، و لا تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد على خلاف في المسألة. الاستحاضة المتوسطة: أن يغمس الدم القطنة و لا يسيل إلى خارجها من الخرقة و نحوها، و حكمها-مضافا إلى ما ذكر في القليلة من تعدد الوضوء و التطهير-:الغسل قبل صلاة الغداة أي:الصبح. الاستحاضة الكثيرة: أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة، و حكمها:تغيير الخرقة و الوضوء لكل صلاة و ثلاث أغسال، غسل لصلاة الصبح، و غسل للظهرين تجمع بينهما، و غسل للعشاءين كذلك . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص111) 
«الاستحاضة» في اللغة استفعال من الحيض، أي سيلان دم المرأة. يقال: استُحيضتِ المرأةُ - مجهولاً - أي استمرّ بها الدم بعد أيّام عادتها، فهي مُستحاضةٌ. و ظاهرهم عدم وجود البناء للمعلوم منه. و في القاموس : «إنّ المستحاضة مَن يَسيل دمُها لا من الحيض بل من عرق العاذل» انتهى. و تُطلق كثيراً على نفس الدم الخارج. و هي في اصطلاح الفقه عبارة عن دمٍ بارد رقيق يخرج بغير قوّة و حرقة، بعكس الحيض، و قد يكون على صفة الحيض، و ليس لقليله و كثيره حدّ، بل كلّ دم ليس من القرح و الجرح و لم يحكم بحيضيّته فهو محكوم بكونه استحاضة. ثمّ إنّهم قسّموا الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة، و متوسّطة، و كثيرة. فالأولى: أن تتلوّث القطنة التي أدخلها في فَرْجها من غير غَمس فيها، فذكروا أنّ حكمها وجوب الوضوء عليها لكلّ صلاة؛ فريضةً كانت أو نافلة، و تبديل القطنة أو تطهيرها. الثانية: أن يغمس الدم في القطنة و لا يَسيل إلى خارجها من الخرقة و نحوها، و يكفي الغَمس في بعض أطرافها أيضاً، و حكمها مضافاً إلى ما ذكر في القليلة من تعدّد الوضوء و التطهير الغسلُ قبل صلاة الغَداة. الثالثة: أن يَسيل الدم من القطنة إلى الخرقة، و يجب فيها مضافاً إلى ما ذُكر غسلٌ آخر للظهرين تجمع بينهما و غسلٌ للعشائين تجمع بينهما. و يجوز للمستحاضة مع الإتيان بما عليها من الأغسال و غيرها جميع ما يشترط فيه الطهارة حتّى دخول المساجد، و المكث فيها، و قراءة العزائم، و مسّ كتابة المصحف الشريف. و يجوز وطؤها أيضاً. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص69) 
لغةً: الاستحاضة - من باب استفعال - من الحيض، و هي: استمرار خروج دم المرأة بعد أيّام حيضها المعتاد، يقال: استحيضت المرأة - بالبناء للمفعول - إذا استمرّ بها الدم بعد أيّام الحيض، فهي مستحاضة . و يظهر من أهل اللغة - كما قيل - عدم سماع مادّة الاستحاضة مبنيّة لغير المفعول، فلا يقال: استحاضت و لا تستحيض، بل يقال: استحيضت و تستحاض. و اعترض على ذلك بأنّها استعملت مبنيّة للفاعل في بعض الروايات ، فقيل: استحاضت و نحو ذلك . و قد ورد في بعض كتب اللغة: أنّ دم الاستحاضة لا يخرج من المحيض بل من عِرق آخر في أدنى الرحم، يقال له: العاذل . ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
اصطلاحاً: استعمل الفقهاء الاستحاضة بما هو أعم من المعنى اللغوي؛ إذ هي لدى الفقهاء كل دم تراه المرأة و لم يكن دم حيض و لا نفاس و لا دم جرح أو قرح أو بكارة سواء اتّصل بالحيض كالمتجاوز لأكثره أم لا كالذي تراه اليائس. و ربّما خصّ اسم الاستحاضة بالدم المتصل بدم الحيض و يسمّى ما عدا ذلك دم فساد، لكنّ الأحكام فيهما لا تختلف ، و اُطلق لفظ الاستحاضة على نفس الدم الخاص . إلّا أنّ هذا ليس حقيقة شرعيّة و لا متشرعيّة، بل هو إمّا على المجاز أو الحقيقة الفقهائية . هذا، و قد ذكر الفقهاء للاستحاضة عدّة تعاريف: منها: ما ذكره الشيخ الطوسي من أنّها: الدم الأصفر البارد الذي لا تحسّ المرأة بخروجه منها في غالب الحال، أو ما زاد على أكثر الحيض و هو عشرة أيّام و إن لم يكن بهذه الصفة .و مثله تعريف ابن حمزة . و منها: ما ذكره المحقّق الكركي من أنّها: «كلّ ما ليس بحيض و لا نفاس و لا قرح و لا جرح» . و منها: ما ذكره الشهيد الأوّل من أنّها «ما زاد على العشرة، أو العادة مستمرّاً، أو بعد اليأس، أو بعد النفاس» . و التعريف الأخير إنّما هو تعريف بجملة من مصاديق الكبرى المذكورة في التعريف المتقدّم، و نحوه ما ورد في ذيل تعريف الشيخ الطوسي فإنّه تعريف بما هو مصداق للكبرى المزبورة، كما أنّ صدره تعريف بالصفات و الأمارات. و منه يعلم أنّ هذه التعاريف ليست بتعاريف حقيقيّة؛ إذ ليس مرادهم بها كشف حقيقة الاستحاضة، بل المراد بها كشف المعنى إجمالاً بذكر العلائم و الصفات و نحو ذلك.و هذا ما سيتّضح خلال البحث عن إثبات الاستحاضة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج11 , ص68) 
و الفعل إستحيضت و المراد به لغة نزول الدم بعد أيام حيضها. و عند الفقهاء:هو كل دم تراه المرأة غير الحيض و النفاس و غير دم القروح، و هو غالبا أصفر رقيق يخرج بفتور. و من ترى هذا الدم تسمى مستحاضة، و تجب عليها الطهارة و الصلاة على تفصيل مذكور في محلّه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص17) 
سيلان الدم من الرحم في غير أوقات العادة. و هي على عكس الحيض في الصفات لأن دم الإستحاضة في الأكثر يكون أصفر بارد رقيق يخرج بفتور بلا قوة و بلا لذع، و قد يكون جامعا لصفات الحيض في بعض الأحيان. قيل: بإتفاق المسلمين: هو الدم الذي يخرج على جهة المرض و هو غير دم الحيض. فهو الدم الذي يسيل لا من الحيض بل من عرق يقال له العاذل، و هو عرق فمه الذي يسيل في أدنى الرحم دون قعره. أوقاتها هي: 1 - الدم الذي يعرض للصبية قبل سن البلوغ. 2 - أن يكون بعد اليأس. 3 - الدم الذي تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام و لم يكن دم جرح و لا قرح و لا بكارة. 4 - الدم الذي يزيد على أيام العادة و يتجاوز العشرة. 5 - الدم الذي يزيد على أكثر أيام النفاس. 6 - الدم الذي يكون مع الحمل على بعض الأقوال. 7 - الدم الذي يعرض للمرأة قبل أن يتخلل بين الدمين أقل الطهر. 8 - الدم الذي يأتي بعد إنتهاء أيام العادة مرّة ثانية بعد انقطاع دم العادة إذا كان فاقدا لصفات الحيض (و قيل: بل حتى لو كان فيه صفات الحيض) يجب أن تجعله إستحاضة حتى لو كان في أثناء العشرة على كلا القولين المشار إليهما لأنه ليس في أيام العادة و لم يفصل أقل الطهر بين الدمين. - و تنقسم الإستحاضة إلى صغرى (قليلة) و وسطى (متوسطة) و كبرى (كثيرة) و قد مر تفصيلها في إستبراء المستحاضة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص41) 
سيلان الدم من الرحم في غير أوقات العادة. و هي على عكس الحيض في الصفات لأن دم الإستحاضة في الأكثر يكون أصفر بارد رقيق يخرج بفتور بلا قوة و بلا لذع، و قد يكون جامعا لصفات الحيض في بعض الأحيان. قيل:بإتفاق المسلمين:هو الدم الذي يخرج على جهة المرض و هو غير دم الحيض. فهو الدم الذي يسيل لا من الحيض بل من عرق يقال له العاذل، و هو عرق فمه الذي يسيل في أدنى الرحم دون قعره. أوقاتها هي:- 1- الدم الذي يعرض للصبية قبل سن البلوغ. 2- أن يكون بعد اليأس. 3- الدم الذي تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام و لم يكن دم جرح و لا قرح و لا بكارة. 4- الدم الذي يزيد على أيام العادة و يتجاوز العشرة. 5- الدم الذي يزيد على أكثر أيام انفاس. 6- الدم الذي يكون مع الحمل على بعض الأقوال. 7- الدم الذي يعرض للمرأة قبل أن يتخلل بين الدمين أقل الطهر. 8- الدم الذي يأتي بعد إنتهاء أيام العادة مرّة ثانية بعد إنقطاع دم العادة اذا كان فاقدا لصفات الحيض (و قيل:بل حتى لو كان فيه صفات الحيض) يجب أن تجعله إستحاضة حتى لو كان في أثناء العشرة على كلا القولين المشار اليهما لأنه ليس في أيام العادة و لم يفصل أقل الطهر بين الدمين. - و تنقسم الإستحاضة الى صغرى (قليلة) و وسطى (متوسطة) و كبرى (كثيرة) و قد مر تفصيلها في إستبراء المستحاضة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص22) 
سيلان الدم من الرحم في غير أوقاته المعتادة. - في اتفاق المسلمين: الدم الذي يخرج على جهة المرض، و هو غير دم الحيض. (ابن رشد) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص107) 
هي سيلان الدّم من المرأة في غير أيام حيضها، و هو دم فساد و علّة، فهو كل دم تراه المرأة غير الحيض و النّفاس و غير دم القروح. «الموسوعة الفقهية 187/25، و القاموس الفقهي ص 17، 18». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص136) 
-لغة:مصدر استحيضت المرأة فهي مستحاضة.و المستحاضة من يسيل دمها و لا يرقأ. -شرعا:دم عرق يسمى العاذل انفجر ليس من الرحم. -:سيلان الدم من الرحم في غير أوقاته المعتادة. -في اتفاق المسلمين:الدم الذي يخرج على جهة المرض،و هو غير دم الحيض.[ابن رشد]. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص47) 
الاستحاضة في اللغة استفعال من الحيض اي سيلان دم المرأة، يقال استحيضت المرأة مجهولا أي استمر بها الدم بعد أيام عادتها فهي مستحاضة، و ظاهرهم عدم وجود البناء للمعلوم منه. و في القاموس: إن المستحاضة من يسيل دمها لا من المحيض بل من عرق العاذل انتهى. و تطلق كثيرا على نفس الدم الخارج. و هي في اصطلاح الفقه عبارة عن دم بارد رقيق يخرج بغير قوة و حرقة بعكس الحيض و قد يكون على صفة الحيض، و ليس لقليله و كثيره حد، بل كل دم ليس من القرح و الجرح و لم يحكم بحيضيته فهو محكوم بكونه استحاضة. ثم إنهم قسموا الاستحاضة على ثلاثة أقسام قليلة و متوسطة و كثيرة. فالأولى: أن تتلوث القطنة التي أدخلها في فرجها من غير غمس فيها، فذكروا ان حكمها وجوب الوضوء عليها لكل صلاة، فريضة كانت أو نافلة و تبديل القطنة أو تطهيرها. الثانية: أن يغمس الدم في القطنة و لا يسيل إلى خارجها من الخرقة و نحوها، و يكفي الغمس في بعض أطرافها أيضا، و حكمها مضافا إلى ما ذكر في القليلة من تعدد الوضوء و التطهير، الغسل قبل صلاة الغداة. الثالثة: ان يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة، و يجب فيها مضافا إلى ما ذكر غسل آخر للظهرين تجمع بينهما و غسل للعشاءين تجمع بينهما، و يجوز للمستحاضة مع الإتيان بما عليها من الأغسال و غيرها جميع ما يشترط فيه الطهارة حتى دخول المساجد و المكث فيها و قراءة العزائم و مس كتابة المصحف الشريف، و يجوز وطيها أيضا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص63) 
لغة: مصدر أستحيضت المرأة أي استمرّ بها الدم، و شرعا: دم نقص عن ثلاثة أيام أو زاد على عشرة في الحيض و على أربعين في النفاس. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص24) 
استفعال من الحيض،[و قالت فاطمة بنت قيس للنّبي صلى اللّه عليه و سلم: إني أستحيض فلا أطهر] .و أما الشرع فإنه خصّ الاسم بدم دون دم و من شخص دون شخص و سمى كل نوع منهما باسم.و في الإشراف :أما الفرق بين الدمين فدم الحيض ثخين منتن،و دم الاستحاضة أحمر لا نتن فيه . و في المغرب:النّفاس مصدر نفست المرأة بضم النون و فتحها إذا ولدت فهي نفساء و هنّ نفاس و كل هذا من النّفس و هو الدم ،و في الصحاح: و النّفاس بالفتح:ولادة المرأة إذا وضعت،فهي نفساء و نسوة نفاس،و ليس في الكلام فعلاء يجمع على فعال غير نفساء و عشراء،و يجمع أيضا على نفساوات و عشراوات،و امرأتان نفساوان أبدلوا من همزة التأنيث واوا. و قولهم:النّفاس هو الدم الخارج عقيب الولد،تسمية بالمصدر كالحيض . و في مصرحة الأسماء :«أوغلن طوغرت عورت نفساوان جمع نفاس جمع نفس»«تنى و ستى و جان نفس دم و دماء» . و في المغرب:و النّفس بفتحتين:واحد الأنفاس و هو ما يخرج من الحي حال التّنفّس،و منه:لك في هذا نفس:أي وسعة،و نفسة :أي مهلة، و نفّس اللّه تعالى كربتك:أي فرّجها . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص64) 
و هو الدم الخارج من الفرج دون الرحم. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص63) 
اصطلاحاً: ذكر الفقهاء في لفظ الاستحاضة بالإضافة إلى معناه اللغوي تعاريف قد تكون متداخلة فيما بينها، وهي كالآتي: 1 - الاستحاضة: دم عرق انفجر ليس من الرحم، وهو للحنفيّة . 2 - الاستحاضة: دم علّة يسيل من عرق من أدنى الرحم يقال له: العاذل، وهو للشافعيّة . 3 - الاستحاضة: كلّ دم يخرج من الرحم وليس بحيض ولا نفاس ولا قرح ولا جرح، وهو لغير واحد من الإماميّة . ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لغةً: الاستحاضة في الأصل: استفعال من الحيض، يقال: استحيضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيّامها فهي مستحاضة ، والمستحاضة من يسيل دمها لا من المحيض، بل من عرق العاذل . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج2 , ص261) 
ماننده كردن به حايض(قانون/ج 910/2) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( اصطلاحات پزشکیاصطلاحات پزشکی
, ص25) 