التَّتَرُّس

مصدر ثلاثی مزید باب تفعّل
bookmark

معنی التَّتَرُّس

التَّتَرُّسُ

التَّسَتُّرُ بالتُّرْسِ
(
‏لسان اللسان
, ص127)
sourceLink

التَّسَتُّرُ بالتُّرْسِ، و كذلك التَتْريس.
(
لسان العرب
, ج6 , ص32)
sourceLink

التَّتْرِيسُ و التَّتَرُّسُ : التَّسَتُّرُ بهِ ، أَي بالتُّرْسِ ، يقال: تَتَرَّسَ بالتُّرْسِ ، أَي تَوَقَّى.
(
تاج العروس
, ج8 , ص215)
sourceLink

التستُّر بالتُّرْسِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص910)
sourceLink

- و التَّتْرِيسُ و التَّتَرُّسُ : التَّسَتُّرُ به.
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج2 , ص321)
sourceLink

تترّس

سپردار شدن و سپر در خود گرفتن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص352)
sourceLink

التَّتَرُّس في الاصطلاح

التَّتَرُّسُ

«تترس»،در لغت به معناى پوشاندن چيزى با سپر است(لسان العرب 32/6).فقيهان،تعريف دقيقى از تترّس نياورده‌اند،ولى از موارد كاربرد اين اصطلاح در فقه برمى‌آيد كه تترّس عبارت است از سپر قرار دادن انسان در جنگ براى در امان ماندن از حملۀ دشمن. هرگاه كافران،كودكان يا زنان خود را سپر قرار دهند بهتر است كه از كشتن اين دو دسته خوددارى شود(المبسوط،طوسى 11/2)،مگر در صورتى كه ضرورت اقتضا نمايد؛ بدين معنا كه اوّلا جنگ شدت يابد و به صورت تن به تن درآمده باشد و ثانيا اگر كودكان و يا زنان كافر را نكشند موجب پيروزى كافران گردد.باوجوداين دو شرط قتل*اين دو دسته جايز است(تذكرة الفقهاء 413/1). اما اگر كافران،اسيران مسلمان را سپر قرار دهند،در صورتى كه دفع كافران بدون قتل اسيران مسلمان امكان داشته باشد،كشتن اسيران حرام است و اگر سرباز اسلام،اسيران ياد شده را عمدا بكشد قصاص*مى‌شود و اگر جنگ با كفار،راهى جز قتل اسيران مسلمان نداشته باشد،مشهور بر اين باورند كه قتل آنان،جايز است و قصاص و ديه*منتفى است، ولى قاتل بايد كفاره*بدهد. شمارى ديگر پرداخت كفّاره را بر عهدۀ بيت المال مى‌دانند و مى‌گويند:اگر خود مبارز مسلمان كفاره بپردازد،موجب سستى جبهۀ اسلام مى‌گردد.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص102)
sourceLink

تترّس

أوّلاً - التعريف: التترّس: - لغةً - تفعُّل، مصدر تَتَرّس، معناه التوقّي و التستّر بالتُّرس ، و هو صفيحة أو قطعة معدنية من آلات المحارب يتّقى بها ضربات المهاجمين في الحرب. و قد استعمله الفقهاء بما له من معنى عند أهل اللغة، و ليس لديهم اصطلاح خاصّ به. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تحدّث الفقهاء عن حكم تترّس الكفّار بمن لا يجوز قتله، و ذكروا هنا عدّة حالات نوجزها كما يلي: 1 - تترّس الكفّار بنسائهم و صبيانهم: تعرّض الفقهاء إلى حكم تترّس الكفّار في حال الحرب بمن لا يجوز للمسلمين قتله - كالنساء و الصبيان - من الكفّار فأفتوا بالكفّ عنهم في غير حال التحام الحرب، و بجواز قتلهم في حال الالتحام مع توقّف الفتح عليه ، و قيّده بعضهم بعدم القصد إلى القتل مع ذلك . و أفتى الشيخ الطوسي بجواز رميهم و لو في غير حال الالتحام كما لو كانوا في حصن أو من وراء خندق كافّين عن القتال . (انظر: جهاد، دفاع) 2 - تترّسهم بالمسلمين: لو تترّسوا بمسلم، فإن لم تكن الحرب قائمة لم يجز الرمي، و كذا لو أمكنت القدرة عليهم بدون الرمي أو أمن شرّهم، فلو خالفوا و رموا فإن كان القتل عمداً وجب القود و الكفّارة على قاتله، و إن كان خطأ فالدية على عاقلته و الكفّارة عليه. و لو كان حال التحام الحرب جاز رميهم و يقصد بالرمي المشركين لا المسلمين؛ للضرورة إلى ذلك بأن يخاف منهم لو تركوا، فلا قود و لا دية و تجب الكفّارة .و في بعض الأخبار سقوط الكفّارة أيضا . (انظر: جهاد، دفاع) 3 - تترّسهم بذمّي أو مستأمن و نحوهما: لو تترّس الكفّار بذمّي أو مستأمن أو عبد فالحكم في جواز الرمي و الدية و الكفّارة نحو التترّس بالمسلمين؛ نظراً لحرمتهم، لكنّ الواجب في العبد القيمة لا الدية . 4 - تترّس البغاة بالأطفال و نحوهم: ذكر بعض الفقهاء أنّه لو تترّس البغاة بالأطفال و نحوهم ممّن هو غير مقاتل و لم يمكن التوصّل إليهم إلاّ بقتلهم قتلوا؛ ترجيحاً لما دلّ على قتالهم على حرمة قتل النساء و الأطفال . و إذا اُريد وضع قاعدة عامّة هنا للفروع السابقة كلّها أمكن القول بأنّ حفظ النفوس المحترمة أو التي يحرم قتلها و الاعتداء عليها لمّا كان لازماً وجب مراعاته في الحرب و خارجها، إلاّ أنّه إذا اقتضت ضرورات الحرب التعرّض لهذه النفوس بحيث كانت مفسدة الترك أقوى بكثير من مفسدة القتل و الجرح أمكن إجراء قانون التزاحم مع مراعاة الأحوط فالأحوط قدر الإمكان، و النصوص الواردة في المقام ناظرة إلى هذا القانون العام. و من الطبيعي في هذه الحال رجوع هذا النوع من الموضوعات التي تدخل في الشأن الإسلامي العام إلى نظر الدولة الإسلامية و الحاكم الشرعي. و التفصيل في محلّه. (انظر: جهاد، دفاع)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج24 , ص313)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ التَّتَرُّس

التاء و الراء و السين كلمةٌ‌ واحدة،و هى التُّرْسُ‌ ،و هو معروف .(معجم مقاییس اللغة , ج1 , ص343)sourceLink

typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.