النُّشُوزُ و أصله الارتفاع و هو هنا الخروج عن الطاعة أي خروج أحد الزوجين عمّا يجب عليه من حقّ الآخر و طاعته. (اللمعة الحجرية: ج 2 ص 112). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص218) 
النشوز في اللغة:الارتفاع و الامتناع، يقال: نشز عن مكانه:كان قاعدا فقام، و نشزت المرأة بزوجها أو منه أو عليه:استعصت عليه و أبغضته، فهي ناشز و ناشزة، و في المجمع:نشزت المرأة تنشز نشوزا:استعصت زوجها و أبغضته، و نشز بعلها عليها:إذا ضربها و جفاها. و قال تعالى: وَ اَللاّٰتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ، النساء:34. و قال: وَ إِنِ اِمْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً. النساء:128. و الكلمة قد استعملت في باب النكاح في خصوص خروج كل من الزوجين عن الوظيفة التي للآخر عليه، فنشوز الزوجة:خروجها عما يجب عليها من حقه، و نشوز الرجل:خروجه عما يجب عليه من حقها، و ذكر الأصحاب في توضيح حقيقة النشوز و بيان بعض مصاديقه:إن النشوز في الزوجة عبارة عن عدم التمكين من نفسها، و عدم إزالة المنفرات المضادة للتمتع و الالتذاذ بها، و خروجها عن بيته بدون إذنه، و غير ذلك مما هو واجب عليها، و لا يتحقق بترك ما لا يجب عليها من خدمات البيت و نحوها، فإذا ظهرت منها إماراته؛ كتغير عادتها و التكلم بكلام خشن، و تقطّب وجهها بعد أن لم تكن كذلك، فعلى الزوج أن يعظها، فإن لم تسمع و تحقق الرجوع عن طاعته:هجرها في المضجع بأن يعتزل عن فراشها، أو يحول وجهه عنها، فإن أصرت مع ذلك:ضربها بما يؤمل معه رجوعها، قال تعالى: فَعِظُوهُنَّ وَ اُهْجُرُوهُنَّ فِي اَلْمَضٰاجِعِ وَ اِضْرِبُوهُنَّ. و أنّ النشوز في الزوج عبارة:عن تعدّيه عليها، و عدم القيام بحقوقها الواجبة، و منع القسم و النفقة و نحوها، فإذا أظهر ذلك:كان لها المطالبة بها و وعظها إياه، فإن لم يؤثر:رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمه بها، و ليس لها هجره و لا ضربه، و إذا اطلع الحاكم على نشوزه:نهاه عن ذلك، فإن لم ينفع عزّره، و له أيضا الإنفاق من ماله عليها مع امتناعه و لو ببيع عقاره . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص647) 
الارتفاع. -: العصيان: و في القرآن الكريم: (وَ اَللاّٰتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اُهْجُرُوهُنَّ فِي اَلْمَضٰاجِعِ وَ اِضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاٰ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اَللّٰهَ كٰانَ عَلِيًّا كَبِيراً) (النساء: 34) أي: العصيان، أو التعالي عما أوجب الله سبحانه. - بين الزوجين: كراهة كل واحد منهما صاحبه. - في قول ابن عباس: الشقاق، و البغض. - عند المالكية، و الشافعية، و الحنابلة، و الجعفرية: هو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما يجب له. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص353) 
مصدر: «نشزت المرأة نشوزا»: إذا استعصت على بعلها و أبغضته، و نشز بعلها عليها: إذا ضربها و جفاها، كذا في «الصحاح». و النّشز: المكان المرتفع، و قوله تعالى:. وَ اَللاّٰتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ . [سورة النساء، الآية 34]: أي عصيانهن و تعاليهن عما أوجب اللّه، فكأنها ترتفع عن طاعة الزوج، و لا تتواضع له. - و نشز عن مكانه و فيه: ارتفع عنه و نهض، قال اللّه تعالى:. وَ إِذٰا قِيلَ اُنْشُزُوا فَانْشُزُوا . [المجادلة، الآية 11]: أى و إذا قيل لكم: قوموا من أماكنكم لتفسحوا لغيركم فقوموا و أطيعوا تأدبا بأدب المجالس. - و يقال: «نشزت النّغمة عن مثيلاتها»: نبت و خرجت عن قاعدتها. - و يقال: «نشز به، و منه، و عليه»، فهو: ناشز، و هي: ناشز، و ناشزة، و الجمع: نواشز. و في الاصطلاح: هو خروج المرأة عن طاعة زوجها، كمنعه من التمتع بها، و خروجها بلا إذنه لمكان لا يحب خروجها له، و ترك حقوق اللّه، كالطهارة و الصلاة، أو خيانتها في نفسها أو ماله، كذا في «الكواكب الدرية». - و في «الإقناع»: هو الخروج عن الطاعة. - و جاء في «الموسوعة الفقهية»: أن النشز عند جمهور الفقهاء (المالكية، و الشافعية، و الحنابلة): هو خروج الزوجة عن طاعة زوجها. «المعجم الوسيط (نشز) 959/2، و أنيس الفقهاء ص 162، و الكواكب الدرية 213/2، و النظم المستعذب 155/2، و الإقناع 56/3، و الروض المربع ص 408، و القاموس القويم للقرآن الكريم 266/2، و الموسوعة الفقهية 120/30». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص418) 
الارتفاع. -العصيان.و في القرآن الكريم: اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى اَلنِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اَللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ فَالصّٰالِحٰاتُ قٰانِتٰاتٌ حٰافِظٰاتٌ لِلْغَيْبِ بِمٰا حَفِظَ اَللّٰهُ [النساء:34]. أي:العصيان،أو التعالي عما أوجب اللّه سبحانه. -بين الزوجين:كراهة كل واحد منهما صاحبه. -في قول ابن عباس:الشقاق،و البغض. -عند المالكية،و الشافعية،و الحنابلة، و الجعفرية:هو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما يجب له. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص569) 
مصدر نشزت المرأة نشوزا:إذا استعصت على بعلها و أبغضته، و نشز بعلها عليها:إذا ضربها و جفاها.كذا في الصحاح . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص158) 
«نشوز»در لغت از«نشز»به بلنديهاى زمين گفته مىشود و به مناسبت همين معنا نشوز ميان زن و مرد،نوعى ارتفاع و عصيان و دوست نداشتن يكديگر است(لسان العرب 418/5). اسم فاعل اين واژه،«ناشزه»براى زن و«ناشز»براى مرد است.در فقه نشوز،به مفهوم به جا نياوردن وظايف زن و شوهرى است و بيشتر در مورد زن به كار مىرود و در اصطلاح حقوق،تمكين نكردن زن از مرد است.براساس صريح آيۀ قرآن(نك:نساء/34)مجازات زن ناشزه تنها رها كردن(-الهجر)زن در بستر است و اگر مشكل،با جدايى در بستر حل نشود، شوهر مىتواند به اندازهاى كه زن را به تمكين برگرداند،وى را بزند؛البته زدن نبايد به حد زخمى كردن برسد(الروضة البهيه 428/5؛مسالك الأفهام 358،355/8).به نظر جمهور فقهاى اهل سنت،نشوز،نافرمانى و عدم تمكين زن از شوهر است.(كتاب الأمّ 120/5؛المجموع،نووى 445/16؛ معجم المصطلحات 418/3).تشخيص نشوز بر عهدۀ حاكم است و مىتواند اين وظيفه را با تعيين ثقه،براى داورى و بررسى اختلاف زوجين انجام دهد(المبسوط،طوسى 330/4؛المهذب 265/2؛ الجامع للشرائع/479؛الروضة البهيه 429/5)و آن دو را به تبعيت از نظر داوران اجبار كند(الكافى فى الفقه/294؛الوسيله/333؛مختلف الشيعه 407/7؛الحدائق الناضره 636/24).نيز مىتواند زوج را به اداى حقوق همسر الزام كند(شرائع الإسلام 560/2؛قواعد الأحكام 96/3؛إرشاد الأذهان 33/2؛تحرير الأحكام 42/2؛اللمعة الدمشقيه/174)و در صورت رعايت نكردن و اصرار بر اضرار،او را تعزير*كند (الروضة البهيه 429/5؛مسالك الأفهام 362/8؛جواهر الكلام 207/31). ر.ك: ف.ش:المقنعه/518؛الكافى فى الفقه/294؛المراسم العلويه/161؛المبسوط،طوسى 339/4؛المهذب 265/2؛ الوسيله/333؛غنية النزوع/353؛السرائر 730،84/2؛شرائع الإسلام 561/2؛المختصر النافع/191؛ الجامع للشرائع/479؛جامع الخلاف و الوفاق/452؛إرشاد الأذهان 33/2؛تحرير الأحكام 42/2؛تبصرة المتعلمين/185؛اللمعة الدمشقيه/174؛الدرّ المنضود/203؛الروضة البهيه 429/5؛مسالك الأفهام 364/8؛نهاية المرام 430/1؛جامع عباسى/286؛الحدائق الناضره 628/24؛جواهر الكلام 211/31-213. ح.ج:ماهنامۀ دادرسى 10/45-15. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص256) 
النُّشوز - الشقاق «النشوز» في اللغة: الارتفاع، و الامتناع؛ يقال: نشز عن مكانه: كان قاعداً فقام. و نشزت المرأة بزوجها أو منه أو عليه: استعصت عليه، و أبغضته، فهي ناشز و ناشزة. و في المجمع: «نشزت المرأة تنشز نشوزاً: استعصت زوجها، و أبغضته. و نشز بعلها عليها: إذا ضربها و جفاها» انتهى. و قال تعالى: «وَ اَللاّٰتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ» و قال: «وَ إِنِ اِمْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً» . و الكلمة قد استعملت في باب النكاح في خصوص خروج كلّ من الزوجين عن الوظيفة التي للآخر عليه، فنشوز الزوجة خروجها عمّا يجب عليها من حقّه، و نشوز الرجل خروجه عمّا يجب عليه من حقّها. و «الشقاق» يستعمل في خروجهما معاً كما سيأتي. و ذكر الأصحاب في توضيح حقيقة النشوز و بيان بعض مصاديقه أنّ النشوز في الزوجة عبارة عن عدم التمكين من نفسها، و عدم إزالة المنفّرات المضادّة للتمتّع و الالتذاذ بها، و خروجها عن بيته بدون إذنه، و غير ذلك ممّا هو واجب عليها، و لا يتحقّق بترك ما لا يجب عليها من خدمات البيت و نحوها؛ فإذا ظهرت منها أماراته - كتغيّر عادتها، و التكلّم بكلام خشن، و تقطّب وجهها - بعد أن لم تكن كذلك، فعلى الزوج أن يعظها؛ فإن لم تسمع و تحقّق الرجوع عن طاعته، هجرها في المضجع بأن يعتزل عن فراشها، أو يحول وجهه عنها؛ فإن أصرّت مع ذلك، ضربها بما يؤمّل معه رجوعها؛ قال تعالى: «فَعِظُوهُنَّ وَ اُهْجُرُوهُنَّ فِي اَلْمَضٰاجِعِ وَ اِضْرِبُوهُنَّ» . و أنّ النشوز في الزوج عبارة عن تعدّيه عليها، و عدم القيام بحقوقها الواجبة، و منع القسم و النفقة و نحوها؛ فإذا أظهر ذلك، كان لها المطالبة بها و وعظها إيّاه؛ فإن لم يؤثّر، رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمه بها، و ليس لها هجره و لا ضربه؛ و إذا اطّلع الحاكم على نشوزه، نهاه عن ذلك؛ فإن لم ينفع، عزّره. و له أيضاً الإنفاق من ماله عليها مع امتناعه و لو ببيع عقاره. و أمّا الشقاق، فهو في اللغة: المخالفة، و المعاداة، و وقوع كلّ في شقّ - أي في طرف غير طرف الآخر - فهو يحصل بنشوز كلّ من الزوجين على الآخر. و قد وقع هذا العنوان في الشريعة موضوعاً للحكم، و ذكر الأصحاب أنّه لو خفيف الشقاق و الفراق بينهما، و انجّر أمرهما إلى الحاكم، بعث حَكمين: حَكماً من جانبه، و حَكماً من جانبها، للإصلاح بما رأياه صلاحاً من الجمع أو التفريق، فيبحثان عن أمرهما؛ فكلّما استقرّ عليه رأيهما و حكما به، نفذ في حقّهما، كما لو اشترطا على الزوج أن يسكنها في المنزل أو البلد الفلاني، أو لا يسكن معها اُمّه أو اُخته، أو شرطا عليها أن يؤجّله في مهرها مثلاً، و لا ينفذ ما إذا كان حكمهما غير سائغ كخروجها من بيته متى شاءت بدون إذنه - و لو اجتمع رأي الحكمين على الطلاق - لا يكون لهما ذلك إلّاإذا شرطا ذلك عليه من أوّل الأمر. و الأحوط أن يكون الحكمان من أهلهما، و مع عدم الإمكان من غيرهم؛ قال تعالى: «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ يُرِيدٰا إِصْلاٰحاً يُوَفِّقِ اَللّٰهُ بَيْنَهُمٰا» ، و المخاطب في الآية الحكّام، و البعث يكون ولاية و تحكيماً من جانب الوالي، لا و كالة من جانبهما. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص570) 
النشوز في اللغة الارتفاع و الامتناع، يقال نشز عن مكانه كان قاعدا فقام، و نشزت المرأة بزوجها أو منه أو عليه استعصت عليه و أبغضته، فهي ناشز و ناشزة، و في المجمع: نشزت المرأة تنشز نشوزا استعصت زوجها و أبغضته، و نشز بعلها عليها إذا ضربها و جفاها انتهى، و قال تعالى (وَ اَللاّٰتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ) و قال (وَ إِنِ اِمْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً) . و الكلمة قد استعملت في باب النكاح في خصوص خروج كل من الزوجين عن الوظيفة التي للآخر عليه، فنشوز الزوجة خروجها عما يجب عليها من حقه، و نشوز الرجل خروجه عما يجب عليه من حقها، و الشقاق يستعمل في خروجهما معا كما سيأتي، و ذكر الأصحاب في توضيح حقيقة النشوز و بيان بعض مصاديقه ان النشوز في الزوجة عبارة عن عدم التمكين من نفسها و عدم إزالة المنفرات المضادة للتمتع و الالتذاذ بها، و خروجها عن بيته بدون إذنه، و غير ذلك، مما هو واجب عليها، و لا يتحقق بترك ما لا يجب عليها من خدمات البيت و نحوها، فإذا ظهرت منها أماراته، كتغير عادتها و التكلم بكلام خشن، و تقطب وجهها، بعد ان لم تكن كذلك، فعلى الزوج أن يعظها فان لم تسمع و تحقق الرجوع عن طاعته، هجرها في المضجع بان يعتزل عن فراشها، أو يحول وجهه عنها، فإن أصرت مع ذلك ضربها بما يؤمل معه رجوعها، قال تعالى (فَعِظُوهُنَّ وَ اُهْجُرُوهُنَّ فِي اَلْمَضٰاجِعِ وَ اِضْرِبُوهُنَّ) . و أنّ النشوز في الزوج عبارة عن تعدّيه عليها، و عدم القيام بحقوقها الواجبة، و منع القسم و النفقة و نحوها، فإذا أظهر ذلك كان لها المطالبة بها و وعظها إياه، فان لم يؤثر رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمه بها، و ليس لها هجره و لا ضربه، و إذا اطلع الحاكم على نشوزه نهاه عن ذلك فان لم ينفع عزّره و له أيضا الإنفاق من ماله عليها مع امتناعه و لو ببيع عقاره. و امّا الشقاق فهو في اللغة المخالفة و المعاداة و وقوع كل في شق، أي في طرف غير طرف الآخر، فهو يحصل بنشوز كل من الزوجين على الآخر، و قد وقع هذا العنوان في الشريعة موضوعا للحكم، و ذكر الأصحاب انه لو خيف الشقاق و الفراق بينهما و انجر أمرهما إلى الحاكم، بعث حكمين حكما من جانبه و حكما من جانبها للإصلاح بما رأياه صلاحا من الجمع أو التفريق، فيبحثان عن أمرهما فكلما استقر عليه رأيهما و حكما به نفذ في حقهما، كما لو اشترطا على الزوج أن يسكنها في المنزل أو البلد الفلاني، أو لا يسكن معها أمه أو أخته، أو شرطا عليها أن يؤجله في مهرها مثلا، و لا ينفذ ما إذا كان حكمهما غير سائغ كخروجها من بيته متى شاءت بدون اذنه، و لو اجتمع رأي الحكمين على الطلاق، لا يكون لهما ذلك إلاّ إذا شرطا ذلك عليه من أول الأمر، و الأحوط أن يكون الحكمان من أهلهما و مع عدم الإمكان من غيرهم، قال تعالى (وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ يُرِيدٰا إِصْلاٰحاً يُوَفِّقِ اَللّٰهُ بَيْنَهُمٰا) (النساء: 35) و المخاطب في الآية الحكام، و البعث يكون ولاية و تحكيما من جانب الوالي لا وكالة من جانبهما. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص537) 
نشوز نشز نشزا و نشوزا و هي ناشز و ناشزة و الجمع نواشز؛ و امرأة ناشز و ناشزة، و هي التي خرجت عن طاعة زوجها الواجبة، و الرجل الناشز هو الذي إمتنع عن الإنفاق على زوجته أو حجرها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص212) 
النشوز هو الإعراض من جانب الزوج،أي ابتعاده كعن زوجته بسبب الكراهية و الحقد. و عند رجال الفقه هو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما يجب له.و اذا كان الزوج هو المعرض،فما على الزوجة إلا ان تحاول استرضاءه لاصلاح الحال بينهما و اذا أصرّ على موقفه،لجأت الى القاضي الذي يأمرها بهجره، و اذا لم يفد الهجر،عاقبه بالزجر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص311) 