الثِّمَار

جمع : الثَّمَر
جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
bookmark

معنای الثِّمَار

ثمار

جمع ثمار
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص434)
sourceLink

ثِمارُ الأرض

ما تُنتجه الأرض من غذاء للبشر و الحيوانات
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص170)
sourceLink

شاهد معنایی الثِّمَار

ثُمَّ أَمَرَ آدَمَ عليه‌السلام وَ وَلَدَهُ أَنْ يَثْنُوا أَعْطَافَهُمْ نَحْوَهُ فَصَارَ مَثَابَةً لِمُنْتَجَعِ أَسْفَارِهِمْ وَ غَايَةً لِمُلْقَى رِحَالِهِمْ تَهْوِي إِلَيْهِ ثِمَارُ اَلْأَفْئِدَةِ

ميوه ها مقصود در اينجا ارواح است
(
فرهنگ نهج البلاغه
, ص140)
sourceLink

ثمار الأفئدة : الأشياء النفسية التي تحبها الافئدة
(
اعلام نهج البلاغة
)
sourceLink

قال مجاهد في قوله تعالى : وَ كٰانَ لَهُ ثَمَرٌ ; قال: ما كان في القرآن من ثُمُرٍ فهو مال و ما كان من ثَمَر فهو من الثِّمار .

الثمر : أَنواع المال، و جمعُ الثَّمَرِ ثمارٌ ، و ثُمُرٌ جمع الجمع، و قد يجوز أَن يكون الثُّمُر جمع ثَمَرَةٍ‌ كخَشَبَةٍ و خُشُب و أَن لا يكون جمعَ ثِمارٍ لأَن باب خشبةٍ و خُشُبٍ أَكثر من باب رِهان و رُهُن .روى الأَزهري بسنده قال: قال سلام أَبو المنذر القارئ في قوله تعالى: وَ كٰانَ لَهُ ثَمَرٌ ; مفتوح جمع ثَمَرة ، و من قرأَ ثُمُر قال: من كل المال، قال: فأَخبرت بذلك يونس فلم يقبله كأَنهما كانا عنده سواء. قال: و سمعت أَبا الهيثم يقول ثَمَرة ثم ثَمَر ثم ثُمُر جمع الجمع، و جمع الثُّمُر أَثمار مثل عُنُقٍ و أَعناق
(
لسان العرب
, ج4 , ص106)
sourceLink

وَ أَزْوَاجاً وَ خَدَماً وَ قُصُوراً وَ أَنْهَاراً وَ زُرُوعاً وَ ثِمَاراً

الثمار: جمع الثمر
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

تهوي إليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار

ثمرة الفؤاد: هي سويداء القلب.و ثمرة قلبه؛أي خالص عهده.
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص121)
sourceLink

الثِّمَار در اصطلاح

ثمار

أوّلاً - التعريف: الثمار - لغةً -: جمع ثمرة، و هي حمل الشجر، مأكولة كانت أو غير مأكولة . و لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الفواكه: أجناس الفاكهة، و هي اسم لما يؤكل على سبيل التفكّه، أي التنعّم بأكله و الالتذاذ به . و منه قوله سبحانه و تعالى: «فِيهِمٰا فٰاكِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمّٰانٌ» ، فالفواكه أخصّ من الثمار. 2 - الزروع: جمع زرع، و هو ما استنبت بالبذر ، يقال: زرع الحبّ يزرعه زرعاً و زراعة، إذا بذره، و قد غلب على البرّ و الشعير، و قيل الزرع: نبات كلّ شيء . 3 - الخضر: و هي الفاكهة و الخيار و البطّيخ و كلّ شيء لا أصل له . و من ذلك ما رواه زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه عليهما السلام أنّهما قالا: «عفا رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم عن الخضر»، قلت: و ما الخضر؟ قال: «كلّ شيء لا يكون له بقاء: البقل و البطّيخ و الفواكه و شبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد» ، فالخضر أعمّ من الثمار. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: ذكر الفقهاء للثمار أحكاماً خاصة في الزكاة و الخمس و البيع و الرهن و الشفعة و الأكل و السرقة و غيرها، و الكلام فيها إجمالاً كما يلي: 1 - تطهير الثمار و انفعالها بالنجاسة: لا إشكال في أنّ الثمار تطهر بالماء إذا تنجّست كسائر الأجسام الاُخرى، و إنّما الاختلاف في تطهيرها بالشمس و هي على الأشجار. فذهب جماعة إلى أنّها تطهر بالشمس و إن حان وقت قطافها ؛ لعموم رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كلّ ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر» . بينما يظهر من العلّامة الحلّي عدم تطهيرها بها؛ لأنّه أخرج الثمرة من غير المنقول الذي تطهره الشمس، حيث مثّل لغير المنقول و أخرج الثمرة منه فقال: «كالنبات و البناء، دون الثمرة في الأشجار» . ثمّ إنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الشجرة إذا سقيت ماءً نجساً فالثمرة و الأغصان و الأوراق طاهرة . 2 - كراهة التخلّي تحت الأشجار المثمرة: يكره التخلّي تحت الأشجار المثمرة ؛ لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: «نهى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أن يتغوّط على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها» . 3 - الجماع تحت الشجرة المثمرة: يكره الجماع تحت الشجرة المثمرة ؛ للنهي عنه الوارد في بعض الروايات معلّلاً بأنّه إن قضي لهما بولد يكون جلّاداً قتّالاً أو عريفاً . (انظر: وطء) 4 - السجود على الثمار: لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز السجود على الثمار المأكولة، بل عليه الإجماع . و تدلّ عليه النصوص الكثيرة كرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا بأس بالصلاة على البوريا و الخصفة و كلّ نبات إلّا الثمرة» . و أمّا غير المأكول منها فإنّه يجوز السجود عليه ، و قد ادّعي عليه الإجماع ؛ و ذلك لصحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «السجود على ما أنبتت الأرض إلّا ما اُكل أو لبس» . و أمّا إطلاق الروايات الدالّة على عدم صحّة السجود على الثمار كصحيحة ابن مسلم المتقدّمة فلا بدّ أن يقيّد بما دلّ من الأخبار و الإجماع على اختصاص الموضوع بالمأكول. و على فرض التعارض و التساقط بين هاتين الطائفتين من الروايات فالمرجع - حينئذٍ - هو عموم ما دلّ من الأخبار على صحّة السجود على مطلق الأرض و نباتها . 5 - قطع ثمار أشجار الحرم: أجمع الفقهاء على حرمة قطع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم على المحرم و المحلّ . و القطع يعمّ القلع و قطع الغصن و الورق و الثمر، فلا يجوز قطع ثمار أشجار الحرم ؛ لعموم بعض النصوص ، كصحيحة حريز عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين» حيث إنّ الثمر ممّا نبت فيه فيمنع عنه . نعم، يجوز للمحرم أخذ الثمرة الملقاة من شجر الحرم على الأرض . 6 - قطع الأشجار المثمرة عند الحرب: يكره قطع الأشجار المثمرة عند الحرب إلّا للضرورة ؛ لبعض النصوص كخبر ابن مضارب عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «لا تقطعوا الثمار فيصبّ اللّٰه عليكم العذاب صبّاً» . و خبر مسعدة بن صدقة عنه عليه السلام أيضاً قال: «إنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم [قال]:...لا تغدروا و لا تغلّوا...و لا تقطعوا شجرة مثمرة...» . 7 - بيع الثمار: لا خلاف بين الفقهاء في جواز بيع الثمار إذا بدا صلاحها ، بل ادّعي عليه الإجماع ، سواء باعها لسنة واحدة أو أكثر مع الضميمة و بدونها، و أمّا إذا لم يبدو صلاحها ففي صحّة بيعها لعام واحد خلاف. و التفصيل في هذه المسألة و غيرها من المسائل المتعلّقة بهذا البحث مذكور في محلّه. (انظر: بيع، بيع الثمار) 8 - زكاة الثمار: لا خلاف بين الفقهاء في عدم وجوب الزكاة في الثمار إلّا في التمر و الزبيب بناءً على أنّهما محلّ الزكاة لا البُسر و الحِصرِم ؛ للنصوص المتواترة: منها: صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم، و أبي بصير و بريد بن معاوية العجلي و الفضيل بن يسار كلّهم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه عليهما السلام قالا: «فرض اللّٰه عزّ و جلّ الزكاة مع الصلاة في الأموال، و سنّها رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم في تسعة أشياء، و عفا عمّا سواهنّ في الذهب و الفضّة، و الإبل و البقر و الغنم، و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و عفا عمّا سوى ذلك» . نعم، تستحبّ الزكاة فيما عدا التمر و الزبيب من الثمار؛ جمعاً بين ما تقدّم و بين صحيح زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة»، و قال: «جعل رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض، إلّا ما كان في الخضر و البقول، و كلّ شيء يفسد من يومه» . و التفصيل في محلّه. (انظر: زكاة) 9 - المساقاة قبل ظهور الثمرة و بعدها: المساقاة: هي معاملة على سقي اُصول ثابتة - كالنخل و الشجر - بحصّة من ثمرتها . و لا خلاف نصّاً و فتوى في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمرة ، بل الإجماع بقسميه عليه ؛ و ذلك لعموم الأدلّة و ظهور تأثير العمل فيستحقّ الحصة بالعمل . و كذا لا خلاف في عدم صحّتها بعد ظهور الثمرة و كمالها بحيث لم تحتج بعد إلى عمل تزيد به كمّاً أو كيفاً و إن احتاجت إلى عمل كالجذاذ و النقل و الحفظ من السرقة و نحو ذلك؛ لعدم موضوع للمساقاة حينئذٍ . و إنّما الخلاف في صحّتها إذا كان بعد ظهورها قبل البلوغ مع الاستزادة بالعمل، فالمشهور بين الفقهاء صحّتها ؛ لظهور الأدلّة و ظهور الأثر ، و لأنّ العقد حينئذٍ أبعد عن الغرر؛ للوثوق بالثمرة، فيكون أولى ممّا لو كانت معدومة . و لكن ذهب بعض الفقهاء إلى عدم صحّتها؛ لعدم الدليل عليها، و الأصل عدمها . (انظر: مساقاة) 10 - رهن الثمار: يجوز رهن الثمرة على الشجرة منضمّة مع اُصولها أو غير منضمّة، سواء أمكن تجفيفها أو لا، و سواء بدا صلاحها أو لا؛ لأنّ الثمرة يصحّ بيعها مطلقاً فيصحّ رهنها كذلك، خصوصاً إذا كانت منضمّة إلى اُصولها. فلو كان الدين مؤجّلاً و أدركت الثمرة قبل حلول الأجل، فإن أمكن إبقاؤها بالتجفيف - مثلاً - جفّفت، و إلّا فإن أذن الراهن بيعها بشرط كون الثمن رهناً صحّ بيعها و كان الثمن رهناً. ثمّ إنّ مئونة الثمرة - من السقي و الحافظ و اُجرة الصلاح و الجذاذ و التشميس - على الراهن؛ لأنّ ذلك يتعلّق ببقاء الرهن . و التفصيل في محلّه. (انظر: رهن) 11 - الشفعة في الثمار: المشهور بين الفقهاء عدم مشروعية الشفعة في الثمار - مؤبّرة كانت أو لا - و إن بيعت على رءوس النخل و الشجر منضمّة إلى الأصل و إلى الأرض؛ لكونهما ممّا تنقل؛ إذ لا يراد دوامها، و إنّما لها أمد معيّن ينتظر وصوله فتقطع، و الشفعة مخصوصة بما لا ينقل عند مشهور المتأخّرين، و لأنّها غير داخلة في مفهوم البستان؛ و لذا لا يدخل في بيع الأصل بعد ظهورها . و ذهب الشيخ الطوسي إلى ثبوت الشفعة في الثمار تبعاً للاُصول و الأرض التي هي فيها . و التفصيل في محلّه. (انظر: شفعة) 12 - ضمان ثمرة الشجرة بعد غصبها: لا خلاف بين الفقهاء في أنّ فوائد المغصوب مضمونة بالغصب، و هي مملوكة للمغصوب منه ، بل ادّعي الإجماع بقسميه عليه ، فلو غصب غاصب شجرة مثمرة ضمن ثمرتها للمغصوب منه؛ لأنّها نماء ملكه و إن تجدّدت في يد الغاصب . و التفصيل في محلّه. (انظر: ضمان، غصب) 13 - الوصيّة بالثمرة الموجودة بالفعل و بالقوة: لا خلاف بين الفقهاء في صحّة الوصيّة بثمرة بستان على التأبيد أو مدّة معيّنة، سواء كانت الثمرة موجودة فعلاً أو موجودة بالقوّة ؛ لإطلاق أدلّة الوصية، فلا يقدح كونها معدومة حال الوصية؛ لأنّه يكفي فيها احتمال الوجود؛ لأنّ المراد بالوجود المعتبر في الوصيّة إمكان وجوده احترازاً عمّا يمتنع وجوده . و التفصيل في محلّه. (انظر: وصيّة) 14 - أكل الثمار: أ - أكل المارّة من ثمار البستان: اختلف الفقهاء في جواز الأكل من ثمار الأشجار التي يمرّ بها الإنسان في طريقه من دون استئذان صاحبه على قولين: الأوّل: الجواز، و هو المشهور بين المتقدّمين و المتأخّرين . و استدلّوا له بمرسلة يونس عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمرّ بالبستان و قد حيط عليه أو لم يحط عليه، هل يجوز له أن يأكل من ثمره، و ليس يحمله على الأكل من ثمره إلّا الشهوة، و له ما يغنيه عن الأكل من ثمره‌؟ و هل له أن يأكل من جوع‌؟ قال: «لا بأس أن يأكل و لا يحمله، و لا يفسده» . القول الثاني: عدم الجواز، و هو مختار جماعة من الفقهاء . و استدلّوا له بروايات متعدّدة، كصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع و النخل و الكرم و الشجر و المباطخ و غير ذلك من الثمر، أ يحلّ له أن يتناول منه شيئاً و يأكل بغير إذن صاحبه‌؟ و كيف حاله إن نهاه صاحبه أو أمره القيّم فليس له‌؟ و كم الحدّ الذي يسعه أن يتناول منه‌؟ قال: «لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئاً» . ثمّ إنّه بناءً على الجواز ذكر بعضهم شروطاً له، ككون المرور على الثمار اتّفاقيّاً، و عدم الإفساد، و عدم حمل شيء من الثمار ، و عدم إحاطة البستان بسور، و عدم العلم بكراهة صاحب الشجر أو الزرع ، و غيرها من شروط مذكورة في محلّها. (انظر: حائط) ب - آداب أكل الثمار: 1 - غسل الثمار قبل أكلها: يستحبّ غسل الثمار بالماء قبل أكلها ؛ و ذلك لرواية فرات بن أحنف، قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «إنّ لكلّ ثمرة سمّاً، فإذا أتيتم بها فأمسّوها الماء، و اغمسوها في الماء، يعني: اغسلوها» . 2 - كراهة تقشير الفواكه: يكره تقشير الثمار عند تناولها ؛ لرواية ابن القدّاح عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، أنّه كان يكره تقشير الثمرة ، و لأنّ القشر في بعض الثمار - كالتفاح و التين و الخوخ و السفرجل و غيرها - هو الموضع الذي تتركّز و تكثر فيه العناصر النافعة في الثمرة، و التي تستفيدها من أشعّة الشمس و غيرها من مصادر الفيتامين و غيره من عناصر الغذاء . 3 - كراهة رمي بقية الثمرة قبل الاستقصاء في أكلها: يكره رمي الثمرة قبل استقصاء أكلها ؛ لرواية نادر الخادم، قال: أكل الغلمان يوماً فاكهة، فلم يستقصوا أكلها و رموا بها، فقال أبو الحسن عليه السلام: «سبحان اللّٰه! إن كنتم استغنيتم فإنّ ناساً لم يستغنوا، أطعموه من يحتاج إليه» . ج‍ - شرب ربوبات الثمار: يجوز شرب ربوبات الثمار و إن شمّ منها ريح المسكر كربّ التفّاح و ربّ السفرجل و الأترج و شبهه؛ لعدم إسكاره و أصالة حلّه . و لرواية جعفر بن أحمد المكفوف، قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن الأوّل عليه السلام - أسأله عن السكنجبين، و الجلّاب ، و ربّ التوت، و ربّ التفّاح، و ربّ السفرجل، و ربّ الرمّان، فكتب: «حلال» . د - أكل المُحرم الفواكه الطيّبة و شمّها: صرّح الفقهاء بجواز أكل المحرم الفواكه الطيّبة الريح كالتفّاح و الأترجّ ، و قد ادّعي عليه الإجماع ؛ و علّل في بعض الروايات بأنّ الأترج طعام و ليس طيباً . نعم، اختلفت آراؤهم في حرمة شمّ الفواكه و وجوب إمساك الفم عند أكلها على المحرم، فذهب جملة من الفقهاء إلى وجوب الإمساك و حرمة الشمّ . و ذهب آخرون إلى عدم وجوب الإمساك و عدم حرمة الشمّ . (انظر: إحرام) ه‍ - أكل الثمار الضارّة بالبدن: صرّح الفقهاء بحرمة الإضرار بالبدن ضرراً معتدّاً به ، و ذلك من قبيل أكل الثمار الضارّة بالبدن؛ للنهي عنه في بعض النصوص، كالمروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «...كلّ شيء يكون فيه المضرّة على الإنسان في بدنه فحرام أكله إلّا في حال الضرورة...» . و التفصيل في محلّه. (انظر: ضرر) 15 - استحباب الصدقة من الثمار يوم جذاذها: ذهب المشهور إلى استحباب الصدقة من الثمار يوم جذاذها . و تدلّ عليه النصوص العديدة، كخبر الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ: «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ» كيف يعطى‌؟ قال: «تقبض بيدك الضغث فتعطيه المسكين ثمّ المسكين حتى تفرغ، و عند الصرام الحفنة، ثمّ الحفنة حتى تفرغ منه» . خلافاً للشيخ الطوسي حيث قال بوجوبها ؛ مستدلّاً بقوله تعالى: «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ» . و لكن نوقش فيه بأنّ الأمر في الآية الكريمة محمول على الاستحباب كما تدلّ عليه النصوص ، أو بأنّ المراد بالحقّ الزكاة . و التفصيل في محلّه. (انظر: صدقة) 16 - سرقة الثمار: لا خلاف في قطع يد سارق الثمار بعد صرمها إذا كانت في حرز كالدار ؛ للعمومات. و اختلفوا فيما إذا كانت على الشجر، فذهب جماعة إلى عدم قطع يد السارق حتى لو كان قد اُغلق عليها . و استدلّوا له بالنصوص المستفيضة، كرواية الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا أخذ الرجل من النخل و الزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فإذا صرم النخل و حصد الزرع فأخذ قطع» . و ذهب آخرون إلى أنّ من سرق ثمار الشجرة و كانت محرزة بغلق تقطع يده، و إن لم يغلق عليها فلا تقطع ؛ عملاً بالقواعد، و طعناً في سند النصوص، و جمعاً بينها و بين ما دلّ على القطع على الإطلاق، كخبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان، قال: «يقطع به» . و التفصيل في محلّه. (انظر: سرقة) 17 - إرث الزوجة من الثمار: ذكر الفقهاء أنّ الزوجة ترث من عين الثمار؛ للأصل، و عدم صدق اسم غير المنقول عليها .و إذا كانت الثمار غير ناضجة ففي وجوب إبقائها مجّاناً أو مع الاُجرة وجهان: الأوّل: وجوب الإبقاء إلى أوانه مجّاناً؛ لقصر مدّة بقاء الثمرة، و تقليلاً لتخصيص عموم آية الإرث، و اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع اليقين . الوجه الثاني: تخيير الورثة بين أمرها بأخذ حقّها، أو الإبقاء مع أخذ الاُجرة؛ لأنّ الشجر صار ملكاً للورثة ، و «الناس مسلّطون على أموالهم» .
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج34 , ص52)
sourceLink

الثمار هي التي نحصل عليها من خلال استغلالنا للشيء ضمن مواعيد منتظمة من دون ان يؤدي هذا الاستغلال الى تغيير شكل الشيء او المساس بجوهره او الانتقاص منه،كالمحاصيل الزراعية التي تنتجها الأرض،و الفاكهة و ثمار الأشجار و كذلك البدل الذي يتقاضاه المالك كتعويض عن تأجيره العقار.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص119)
sourceLink

ثِمَار

أولاً - التعريف: الثمار لغةً‌: جمع ثمرة، والثمر: حمل الشجر، مأكولة الثمر كانت أو غير مأكولة، وقيل: أثمر الشجر أطلع ثمره أوّل ما يخرجه فهو (مثمر) . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن معناها اللغوي، وعمّمها حتى لغير المأكول، والبعض أطلقها حتى على ثمر الورد والياسمين، والبعض قال: الثمار الفواكه .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج6 , ص220)
sourceLink

مداخل هم ریشه الثِّمَار

الثاء و الميم و الراء أصلٌ‌ واحد،و هو شئٌ‌ يتولّد عن شئٍ‌ متجمِّعاً،ثم يُحمَل عليه غيرُه استعارةً‌.(معجم مقاییس اللغة , ج1 , ص388)sourceLink

اسماء

المَثْمُوراسم مفعول ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالثَّمَارمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالثُّمورمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالثَّمْرَاءمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأثمٰارجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالثَّمْرةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالثَّمَريّاسم منسوب ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالثَّمِيرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالاِسْتِثْمَارمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالإِثْمَارمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالثُّمُرجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالثَّيْمارجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المَثْمَرَةاسم زمان و مکان ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالثَّامِرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالثَّمِيرةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالثَّمَرةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالثِّمَارجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُسْتَثمَرمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالمُسْتَثْمِرمشتق ثلاثی مزید باب استفعالالمُثْمِرمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالثَّمِرةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالثَّمِرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُثَمِّرمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالثَّمَرجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.