الأُنُوثة

مشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُل
bookmark

معنی الأُنُوثة

الأنوثة

الصِّفات الَّتي تتميَّز بها المرأة:«هذه المرأةُ‌ تَنْقُصها الأُنُوثة»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص46)
sourceLink

أُنوثَة

زنانگى،حالت زنانگى،زن‌صفتى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص19)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الأُنُوثة

الأُنُوثَة فيهما

نزع أُنْثَيَيْهِ ثمّ ضربَه تحتَ أُنْثَيَيْه و هما أُذُناه و الأُنُوثَة فيهما من جهة تأنيثِ الاسْم
(
أساس البلاغة
, ص22)
sourceLink

الأُنُوثة في الاصطلاح

الأنوثة

أوّلاً - التعريف: الاُنوثة - لغة -: خلاف الذكورة، و الأُنثى: خلاف الذكر من كلّ شيء، و الجمع إناث. يقال للرجل: أنّثت تأنيثاً، أي لنتَ له و لم تشدّد، و بعضهم يقول: تأنّث في امرأة و تخنّث. و يقال: هذه امرأة اُنثى، إذا مُدحت بأنّها كاملة من النساء. المثنات: التي تلد الإناث كثيراً، و الأُنثيان: الخصيتان . و استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: الخنوثة: و هي حالة بين الذكورة و الأُنوثة مشتقّة من التخنّث و هو اللين و التكسّر، يقال: اطو الثوب على أخناثه، أي على تكسّره و مطاويه .و الخنثى: من به تلك الحالة بين الذكر و الأُنثى، و الذي له ما للرجال و النساء جميعاً . و سمّي بذلك؛ لأنّه ينكسر و ينقص حاله عن حال الرجل و يفوق على حال النساء . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: الذكر و الأُنثى صنفان من نوع الإنسان يشتركان في الصفات الروحية و الملكات النفسانيّة و يفترقان في اُمور يسيرة.و قد وقع كلّ واحد منهما في الشريعة موضوعاً للأحكام. من هنا رتبت الشريعة بعض الآثار على عنوان الاُنوثة، كما رتّبت بعضاً آخر على الذكورة، فالرجل و الأُنثى يشتركان في أركان الدين، كما يشتركان في أغلب الأحكام الفرعية، و الأُنثى تفترق و تتمايز عن الذكر في شيء يسير من الفروع و التي ذكرت في أبواب فقهية متفرّقة، و نشير إلى عدد من موارد الافتراق إجمالاً فيما يلي، و تراجع الأبحاث المتعلّقة بتكريم الاُنثى و حقوقها و نحو ذلك في مصطلح (امرأة): 1 - طهارة الاُنثى: هناك بعض الأحكام المترتّبة على الاُنوثة وردت في باب الطهارة و أهمّها: أ - استبراء الاُنثى و عدمه: يختصّ استحباب الاستبراء بالرجل دون الاُنثى ، و إن يظهر من بعض تعميمه لهنّ ، و على ذلك يكون الاستبراء في الرجال طولاً و في النساء عرضاً . (انظر: استبراء) ب - اختصاص أحكام الدماء الثلاثة بها: تختصّ أحكام الحيض و النفاس و الاستحاضة بالاُنثى دون الذكر، و من جملة أحكام الحيض و النفاس أنّه يحرم على الحائض و النفساء كلّ عبادة مشروطة بالطهارة، و لا تدخل المسجد إلّا عابرة سبيل، و يحرم على زوجها وطؤها قبلاً، و عدم صحّة طلاقها، و غير ذلك . و لا يجوز لها قراءة القرآن ما زاد على سبع آيات، و كذلك لا يجوز لها قراءة آيات السجدة، أمّا إذا قرأ عندها آية السجدة فيجب عليها السجود. و لها أحكام خاصّة في الاستحاضة تراجع في محلّها. (انظر: استحاضة، حيض، نفاس) ج‍ - تكفينها: و ذكروا في التكفين أنّه يستحبّ أن تزاد الاُنثى على الخمسة أثواب لفّافتين أو لفّافة و نمطاً، فيكون المستحبّ لها سبعة أثواب .و أنّ كفن المرأة على زوجها، سواء كانت موسرة أو معسرة . (انظر: تكفين) د - الصلاة على الاُنثى الميّتة و دفنها: ذكر بعض الفقهاء في صلاة الميّت أنّه يستحبّ أن يقف الإمام حيال وسط الميّت إن كان رجلاً، و حيال صدره إن كان امرأة . (انظر: صلاة الميّت) و ذكروا في الدفن أن يرسل الرجل إلى القبر سابقاً برأسه، و أمّا المرأة فعرضاً . و يجب أن يكون المباشر لإنزال الاُنثى و حلّ أكفانها محارمها أو زوجها، و لكن في الرجل يكره نزول الرحم . (انظر: دفن) 2 - صلاتها: ثمة أحكام خاصة بالاُنثى في باب الصلاة أهمّها: أ - سقوط الصلاة عن الحائض و النفساء: تسقط الصلوات اليومية عن الحائض و النفساء، بل تحرم عليهما و لا يجب قضاؤها عليهما ؛ للروايات الكثيرة. (انظر: حيض، نفاس) ب - أذان الاُنثى و إقامتها: ليس على الاُنثى أذان و لا إقامة، بمعنى الترخيص لهنّ في تركها و الاكتفاء بالشهادتين فقط ؛ لخبر عبد اللّٰه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن المرأة تؤذّن للصلاة، فقال: «حسن إن فعلت، و إن لم تفعل أجزأها أن تكبّر، و أن تشهد أن لا إله إلّا اللّٰه و أنّ محمّداً رسول اللّٰه» . (انظر: أذان و إقامة) ج‍ - سترها في الصلاة: يجب على المرأة ستر رأسها و بدنها من قرنها إلى قدمها في الصلاة، و لا يجب عليها ستر الوجه و الكفّين و القدمين، فإن سترت ذلك كان أفضل. و أمّا الاُنثى التي لم تبلغ فلا يجب عليها ستر رأسها في الصلاة و في غيرها . (انظر: ستر) د - جهرها و إخفاتها: يجب على الرجل الجهر بالقراءة في الصبح و اُوليي المغرب و العشاء، و لكن الاُنثى تتخيّر بينه و بين الإخفات مع عدم الأجنبي، و يجب عليها الإخفات معه . و تفصيله في محلّه. (انظر: جهر و إخفات) ه‍ - لبسها الذهب و الحرير: و يحلّ للاُنثى لبس الحرير المحض و التزيّن بالذهب في الصلاة، بل مطلقاً، و هما محرّمان على الذكر . و - حركاتها و أوضاعها في الصلاة: يستحبّ للاُنثى الزينة حال الصلاة، و الجمع بين قدميها حال القيام و ضمّ ثدييها بيديها حاله، و وضع يديها على فخذيها حال الركوع غير رادّة ركبتيها إلى ورائها . (انظر: ركوع، قيام) و أن تبدأ بالقعود للسجود، و أن تجلس معتدلة، ثمّ تسجد و أن تجتمع و تضمّ أعضاءها حال السجود و أن تلتصق بالأرض .(انظر: سجود) ز - إمامتها الجماعة: يجوز إمامة الأنثى للاُنثى، و لا يجوز إمامتها للرجال . (انظر: صلاة الجماعة) ح‍ - قضاؤها ما فات: لا يجب على الاُنثى قضاء الصلوات و الصيام الفائتة عن الوالدين و إن لم يكن هناك ولد ذكر . و التفصيل في محلّه. (انظر: صلاة، القضاء) 3 - صومها و اعتكافها: أ - لا يجب على الاُنثى الصيام أيّام حيضها و نفاسها، و يجب عليها قضاء ما فات من الصيام في هذه الأيّام . (انظر: حيض، نفاس) ب - و لا يصحّ صومها تطوّعاً بغير إذن زوجها أو أبيها - مع عدم بلوغها - أو مع نهيهما لها، و كان لهما أن يفطّراها . ج‍ - و كذا لا يصحّ اعتكافها بغير إذن زوجها أو أبيها . د - و يكره للاُنثى الصائمة الجلوس في الماء على المشهور ، و فيه قول بالحرمة . (انظر: اعتكاف، صوم) 4 - كفّارتها: في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان، و في نتفه كفّارة اليمين، و كذا في خدشها وجهها على المشهور . و تشترك مع الذكر في سائر الكفّارات و أحكامها.و التفصيل في محلّه. (انظر: كفّارة) 5 - حجّها: أ - تختصّ الاُنثى في الحج بأنّه لا يصحّ حجّها تطوّعاً إلّا بإذن زوجها أو أبيها . ب - و يجوز لها لبس المخيط في الإحرام ، كما يجوز لها تغطية رأسها حاله، و لكن يجب عليها أن تسفر عن وجهها، و كذا التظليل حال الإحرام لها جائز . (انظر: إحرام) ج‍ - و يجوز لها الإفاضة من المشعر الحرام قبل طلوع الفجر، و كذا الرجل الذي يخاف على نفسه . (انظر: مشعر) د - و ليس على الاُنثى و إن كانت صرورة أن تحلق رأسها و لا شيئاً منها و إنّما عليها التقصير . (انظر: تقصير) ه‍ - و يستحبّ الرمل في الطواف - و هو الهرولة في ثلاثة أشواط - للرجل دون الاُنثى ، و كذا يسقط عنها الهرولة بين الصفا و المروة و لا الصعود على الصفا و المروة . و تفصيل ذلك كلّه يراجع في محلّه. (انظر: طواف) 6 - جهادها: أ - لا يجب الجهاد على الاُنثى، و لا يجوز قتلها في الحرب مع الكفّار، و إن عاونت زوجها أُمسك عنها، و إن اضطرّ إلى قتلها لم يكن به بأس، و لا تؤخذ عنها الجزية . ب - و لا يجوز سبي إناث البغاة إجماعاً ، و الإناث من الكفّار يملكن بالسبي و لو كانت الحرب قائمة، و لكن الذكور البالغين يتعيّن عليهم القتل، و إن أُسروا بعد انقضاء الحرب لم يقتلوا . ج‍ - و لا سهم للاُنثى في الغنيمة، بل يرضخ لها الإمام ما يراه من المصلحة؛ للحاجة إليها في معالجة الطبخ و مداواة المرضى . و التفصيل في محلّه. (انظر: جهاد، غنيمة) 7 - بلوغها: تدرك الاُنثى و تبلغ الحلم إذا تمّ لها تسع سنين، و الذكر يبلغ الحلم إذا تمّ له خمس عشرة سنة. و لو تقدّم الاحتلام أو نبات الشعر أو غير ذلك من العلامات، كانت علامة لتقدّم البلوغ، كما أنّه لو سبقها الحيض أو العلائم المذكورة كانت علامة لتقدّم بلوغها . و ذهب بعض الفقهاء إلى بلوغها بالحيض أو إكمال ثلاث عشرة سنة قمرية. و التفصيل في محلّه. (انظر: بلوغ) 8 - سترها و النظر إليها: أ - جسد المرأة كلّه عورة فيجب عليها ستره - بمعنى تغطية البدن كلّه ما عدا الوجه و الكفّين و القدمين - عن غير محارمها من الرجال، و أمّا الذكر فلا يجب عليه التستّر من الأجنبيّات و إن علم نظرهنّ إليه، فبدن الرجل ليس بعورة غير العورة . (انظر: ستر) ب - و لا يجوز النظر إلى الأجنبيّة أصلاً أو لمسها إلّا لضرورة أو لمن أراد نكاحها، و يجوز أن ينظر إلى وجهها و كفّيها على كراهية فيه مرّة مع عدم التلذّذ و الريبة، و لا يجوز معاودة النظر، و كذا الحكم في المرأة . ج‍ - و يجوز للرجل النظر إلى محارمه ما عدا العورة، و لازمه عدم وجوب استتارهنّ منه ، و لا يجوز للاُنثى أن تنظر إلى الأجنبيّ و إن كان أعمى . د - و يجوز النظر إلى العجوز المسنّة البالغة حدّاً تنتفي الفتنة بالنظر إليها، و لا بأس ببروز وجوههنّ و بعض شعورهنّ، و كذا الحكم في الصبية . ه‍ - و لا يجوز سماع صوت الاُنثى الأجنبية مع خوف الفتنة لا بدونه، مبصراً كان السامع أو أعمى على المشهور . (انظر: ستر، نظر) 9 - نكاحها و علاقتها الزوجية: أ - لا ولاية في النكاح لأحد على المرأة الحرّة البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّباً، و لكن أجمع الفقهاء على ثبوت الولاية للأب و الجدّ على الصغيرة ، و اختلفوا في ثبوتها على البكر على أقوال تراجع في محلّها. (انظر: نكاح، ولاية) ب - في المقابل لا ولاية للاُمّ على أولادها الصغار و لا ولاية لها في النكاح . (انظر: اُمّ) ج‍ - و إذا وقع عقد الزواج حرم الدخول بالاُنثى قبل أن تبلغ تسعاً ، و في تحريمها بمجرّد الوطء من غير إفضاء خلاف . د - و المشهور بين الفقهاء أنّ المرأة تملك المهر بمجرّد العقد و إن كان الملك كمّلاً لا يستقرّ إلّا بالدخول، فلو طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان قد دفعه إليها . (انظر: مهر) ه‍ - و أمّا واجباتها و حقوقها الزوجية فقد ذكر الفقهاء أنّه يجب على الزوجة تمكين الزوج من الوطء و غيره من الاستمتاعات في أيّ وقت شاء و على أيّ حال كانت، و يحرم عليها الامتناع من ذلك مغاضبة أو لخوف الحمل و غير ذلك، بل يستحبّ لها التزيّن و التطيّب و التهيّؤ له، بل عرض نفسها عليه . (انظر: تمكين) و للمرأة على زوجها - في المقابل - النفقة بالمعروف - من الكسوة و السكنى و الفراش و غير ذلك - مع التمكين، فلا نفقة للصغيرة التي لم تبلغ سنّاً يجوز الاستمتاع بها بالجماع، و لا للزوجة الناشزة الخارجة عن طاعة الزوج و لو بالخروج من بيته بلا عذر . (انظر: نفقة) و ليس على الاُنثى رضاع الولد إلّا أن تتبرّع بذلك، و ليس عليها خدمة زوجها في غسل ثيابه و الخبز و الطبخ و أمثال ذلك، فإن تبرّعت به فقد أحسنت . (انظر: رضاع) قال الشيخ المفيد: «على المرأة أن تطيع زوجها و لا تعصيه إلّا فيما حظره اللّٰه تعالى، و ليس لها أن تخرج من منزله إلّا بإذنه، و لا تغضبه و لا تسخطه و لا تهاجره و لا تشاقّه، و عليها أن تحفظ نفسها عليه، و تؤدّي أمانته إليه، و تلين له في الكلام و تسرّه في جميع الفعال...و ليس للمرأة أن تتصرّف في مال بعلها إلّا بإذنه، فإن ضيّق عليها في القوت و المأدوم كان لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه ما لا بدّ لها منه، و لا تأخذ أكثر من ذلك» . و - و الأُمّ أحقّ بحضانة الطفل في مدّة الرضاع، و أمّا إذا فصل الولد و انقضت مدّة الرضاعة فالوالد أحقّ بالذكر و الأُمّ بالاُنثى حتى تبلغ سبع سنين من حين الولادة على المشهور . (انظر: حضانة) ز - هذا، و يجب ختان الذكر بعد البلوغ بلا ريب، و لا يجب ختان الاُنثى.نعم، هو مندوب . (انظر: ختان، خفض الجواري) 10 - طلاقها و عدّتها: أ - الطلاق بيد الزوج خاصة أو الحاكم الشرعي، و لا يحقّ للزوجة تطليق الزوج إلّا في موارد محدّدة على خلاف بين الفقهاء فيها.(انظر: طلاق) ب - و إذا كرهت الزوجة زوجها يجوز لها إزالة قيد النكاح بفدية تدفعها للزوج ليفارقها، سواء كانت الفدية مساوية للمهر أو أكثر منه أو أقل على المشهور، و يطلق على هذا الطلاق الطلاق الخلعي؛ لأنّ المرأة تخلع لباسها عن لباس زوجها . (انظر: خلع) ج‍ - و لو كانت الكراهة منهما معاً، فتبذل المرأة الفدية ليفارقها، فلا تجوز الزيادة في الفدية على ما أعطاها من المهر . و التفصيل في محلّه. (انظر: مباراة) د - إذا مات زوج المرأة لزمتها عدّة الوفاة، و هي أربعة أشهر و عشراً إذا كانت حائلاً، صغيرة كانت أو كبيرة، بالغاً كان زوجها أو لم يكن، مدخولاً بها أم غير مدخول بها . ه‍ - و أمّا المرأة المدخول بها لو بانت بطلاق أو فسخ فيلزمها العدّة ثلاثة أقراء، أي أطهار . و - و أمّا لو كانت حاملاً فعدّتها أبعد الأجلين من وضعها و استكمال أربعة أشهر و عشرة أيّام . ز - و لا عدّة لغير المدخول بها، صغيرةً كانت أو كبيرة . و لا عدّة للحامل من الزنا بلا خلاف، فيجوز لها التزويج قبل الوضع . (انظر: عدّة) 11 - ظهارها و إيلاؤها و لعانها: أ - لو ظاهر الزوج امرأته - بأن قال لها: أنتِ عليّ كظهر اُمّي - حرم عليه وطؤها، و لا يحلّ له ذلك حتى يأتي بكفّارة الظهار . (انظر: ظهار) ب - و إذا حلف الرجل على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبداً أو مدّة تزيد على أربعة أشهر؛ للإضرار بها، فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام، و إلّا فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم فيخيّره بين الرجوع و الطلاق . و التفصيل في محلّه. (انظر: إيلاء) ج‍ - إذا قذف الرجل زوجته بالزنا أو نفى ولدها منه و ادّعى أنّه شاهد ذلك، و لم يكن له بيّنة شرعيّة يثبت مدّعاه، تجب على الزوجين الملاعنة بحضور الحاكم الشرعي، فإذا تمّ التلاعن بينهما سقط عن الرجل حدّ القذف و درئ عن المرأة حدّ الزنا، و حرمت المرأة على الرجل تحريماً مؤبّداً ، على تفاصيل تذكر في محلّها. (انظر: لعان) 12 - نذرها و يمينها: يشترط في صحّة نذر المرأة و يمينها بالاُمور التطوعية إذن زوجها، و لو بادرت بالنذر أو اليمين قبل الإذن فهل يقع باطلاً أو يصحّ مع الإجازة‌؟ فيه خلاف . و تفصيله في محلّه. (انظر: نذر، يمين) 13 - ميراثها: ميراث الاُنثى نصف ميراث الذكر ، و لكن قد يتساوى إرثها مع الرجل في بعض الحالات . و التفصيل في محلّه. و المشهور بين الفقهاء حرمان الزوجة عن شيء من ميراث الزوج في الجملة ، و لكن اختلفوا فيما تحرم منه، فقال بعض بحرمانها من نفس الأرض، سواء كانت بياضاً أو مشغولة بزرع أو بناء من عينها و قيمتها ، و حرمانها من عين الآلات و الأبنية دون قيمتها، و آخرون قالوا بحرمانها ممّا ذكر مع إضافة الشجر إلى الأبنية في الحرمان من عينه دون قيمته ، و ثالث قال بحرمانها من الرباع و تعطى قيمة الآلات و الأبنية من المساكن . و التفصيل موكول إلى محلّه. (انظر: إرث) 14 - قضاؤها و شهادتها: أ - المعروف أنّه لا يصحّ قضاء الاُنثى و لو للنساء ، و إن كانت واجدة لشرائطه غير الذكورة. ب - و الأُنثى إن كانت بَرْزَة فإنّها تخرج لاستيفاء الحقّ و الحضور في مجلس القضاء، و إن كانت مخدّرة لم تكلّف الحضور بنفسها، بل يبعث الحاكم من ينظر بينها و بين خصمها في بيتها أو يأمرها بالتوكيل . (انظر: قضاء) ج‍ - و تقبل شهادة الاُنثى على الانفراد في الولادة و الاستهلال و العيوب تحت الثياب - كالبرص و الرتق و القرن - و لكن لا يثبت الحكم في هذه الموارد إلّا بشهادة أربع منهنّ . و لا تقبل شهادتها في شيء من الحدود - إلّا في حدّ الزنا و الدم خاصة؛ لئلّا يبطل دم امرئ مسلم - و رؤية الهلال و الطلاق . و تقبل شهادتها في الديون و الأموال مع الرجال، فإن شهد رجل و امرأتان بدين قبلت شهادتهم . و تفصيل ذلك كلّه يراجع في محلّه. (انظر: شهادة) 15 - تقليدها و ولايتها: المشهور أنّه يشترط في مرجع التقليد الذكورة فلا يصحّ تقليد الاُنثى، حتى للنساء مع الإقرار بإمكان بلوغها مرتبة الاجتهاد بل الأعلمية، و ناقش في ذلك بعض المتأخّرين. و لا يجوز لها التصدّي لولاية أمر المسلمين، فإنّ الظاهر أنّه لم يشرع لهنّ منصب الولاية المجعولة من قبل المعصوم على نفوس المجتمع و أمواله . و في الخبر: «لا تملّك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها» . و ثمّة آراء فقهية حول تولّيها شأناً عاماً أضيق من دائرة الولاية العامة، مثل: مناصب الوزارات و البلديات و المجالس النيابية و المحلّية و نحو ذلك. و التفصيل في محلّه. (انظر: تقليد، ولاية) 16 - أحكامها في الحدود: أ - المشهور بين الفقهاء أنّ المرجوم يدفن إلى حقويه و الأُنثى إلى صدرها ، و لكن قال بعض بالتسوية بينهما إلى الصدر . (انظر: رجم) ب - و يجلد الرجل في الزنا قائماً مجرّداً عن ثيابه إلّا ما يستر عورته، و تضرب المرأة في ثيابها و هي جالسة قد ربطت في شيء يصونها؛ لئلّا تنهتك فتبدو عورتها . (انظر: جلد) ج‍ - و لا تقتل الاُنثى بالردّة بل تحبس دائماً و إن كانت مولودة على الفطرة، و تضرب أوقات الصلاة ما دام لم تتب، فإذا رجعت إلى الإسلام يخلّى سبيلها . (انظر: ارتداد) 17 - قصاصها و ديتها: دية الاُنثى المسلمة الحرّة نصف دية الحرّ المسلم، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة، سليمة الأعضاء أو غير سليمتها، و كذا الجراحات و الأطراف على النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية، فإن قصرت الجناية - جراحة أو طرفاً - عن الثلث تساويا دية و قصاصاً . و كذا الحكم في قصاص النفس، فيقتل الحرّ بالحرّة مع ردّ فاضل الدية، و هو نصف دية الرجل الحرّ . و التفصيل في محلّه. (انظر: دية، قصاص)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج18 , ص487)
sourceLink

خلاف الذكورة، و الأنثى كما جاء في «الصحاح» و غيره من كتب اللغة: خلاف الذكر، قال اللّه تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلنّٰاسُ‌ إِنّٰا خَلَقْنٰاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثىٰ‌ . [سورة الحجرات، الآية 13]. و تجمع على: «إناث، و أناثى، و امرأة أنثى»: أي كاملة في أنوثتها. فائدة: (أ) يطلق لفظ الأنوثة على ما فيه ضعف، و منه قيل: حديد أنيث للحديد اللين، و أرض أنيث سهلة اعتبارا بالسهولة التي في الأنثى، أو اعتبارا بجودة إنباتها تشبيها بالأنثى. (ب) يذكر الفقهاء للأنوثة علامات و أمارات تميزها عن الذكورة فضلا عن أعضاء الأنوثة، و تلك الأمارات إما حسية كالحيض، و أما معنوية كالطباع. «المفردات ص 27، و الصحاح 272/1، 273، و الموسوعة الفقهية 72/7».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص324)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الأُنُوثة

و أما الهمزة و النون و الثاء فقال الخليل و غيره: الأُنثى خلاف الذكر.(معجم مقاییس اللغة , ج1 , ص144)sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.