استئمان (انظر: أمان، أمانة) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج10 , ص331) 
الاستئمان في اللغة: طلب الأمان. و يطلق في الاصطلاح الفقهي على دخول دار الغير (أي إقليمه) بأمان، مسلما كان الداخل أو حربيّا. كذلك يرد هذا اللفظ على ألسنة الفقهاء في أبواب المعاملات المالية بمعنى: جعل يد الغير على ماله يد أمانة؛ أي فلا تضمن من غير تعدّ أو تفريط. كيد الوديع و الشريك و عامل المضاربة و الوكيل بالبيع... إلخ. أما بيع الاستئمان عند الفقهاء، فهو بيع الاسترسال و الاستسلام، و صورته أن يكشف طالب البيع أو الشراء أو نحوهما للعاقد الآخر أنه لا دراية له فيما هو مقدم عليه، و أنه واضع ثقته به و مستنصحه، فيطلب منه أن يبيع منه أو يشتري بما يبيع به الناس أو يشتري منهم، و يتمّ العقد بينهما على هذا الأساس. قال الحطاب: «و أما بيع الاستئمان و الاسترسال: فهو أن يقول الرجل: اشتر مني سلعتي كما تشتري من الناس، فإني لا أعلم القيمة، فيشتري منه بما يعطيه من الثمن». و قد ذهب المالكية و الحنابلة إلى إثبات الخيار للمسترسل المستأمن بالغبن خلافا للحنفية و الشافعية. * (المصباح 34/1، ردّ المحتار 247/3، مواهب الجليل 470/4، كشاف القناع 3 / 212، الدسوقي على الشرح الكبير 140/3، تحفة الفقهاء 136/2، روضة الطالبين 470/3، القوانين الفقهية ص 226، شرح حدود ابن عرفة 383/2، المقدمات الممهدات 139/2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص59) 