التَّنْمِيَة

مصدر ثلاثی مزید باب تفعیل
bookmark

معنی التَّنْمِيَة

تنمية

رسانيدن خبر بر وجه شر و افساد و هيمه بر آتش نهادن تا آتش افروخته شود و افزايش دادن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص308)
sourceLink

تَنْمية

إنْماء،إنْعاش:«بَلَد في طريق التَّنْميَة»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1455)
sourceLink

قال الأصمعي: و أمّا التَّنْمية ، فمن قولك: نَمَّيت الحديث أُنَمِّيه تَنْميةً ، بأن يُبَلِّغ هذا عن هذا على وجه الإفساد و النَّميمة. و هذه مذمومة، و الأُولى مَحمودة.----...
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج15 , ص371)
sourceLink

نمي التنمية : نمّى الخبر:إِذا أشاعه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج10 , ص6762)
sourceLink

و يقال: نَمَيتُ الحديثَ :بلّغتُه على جهةِ الإصلاح،و نمّيتُه تنميةً :بلّغتُه على جهة الإفساد،وفلان يُنَمِّي أحاديثَ النّاس. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و نمّيتُ النّارَ تنميةً :ألقيتُ عليها شَيوعَها.
theDescriptionIsMachineCreated
(
أساس البلاغة
, ص656)
sourceLink

تَنْمِيَة

و نَمَّيْتُ الحديث تَنْمِيَةً ، إذا بلَّغته على وجه النميمة و الإفساد. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و نَمَّيْتُ النار تَنْمِيَةً ، إذا ألقيتَ عليها حطباً و ذكَّيتَها به.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج6 , ص2516)
sourceLink

قال الأَصمعي: التَّنْمِيةُ من قولك نَمّيت الحديث أُنَمِّيه تَنْمِية بأَن تُبَلِّغ هذا عن هذا على وجه الإِفساد و النميمة، و هذه مذمومة و الأُولى محمودة... ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و نَمَّيْت النار تَنْمِيَةً إذا أَلقيت عليها حَطَباً و ذكَّيتها به.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج15 , ص342)
sourceLink

توسعه،گسترش،ترقى،رشد، رونق،افزايش؛ازدياد،تشديد؛پرورش،گسترش.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص717)
sourceLink

تَنْمِيَة اقتِصاديَّة

رَفْع مُسْتوى الدَّخْل القوميّ‌ بزيادة الإنتاج و تحسينه
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1455)
sourceLink

التَّنْمِيَة في الاصطلاح

التنمية في الفكر النقدي

التنمية ليست إلاّ في المظهر عملية اقتصادية، كما فهمت في الغالب، و إنما هي جزء من عملية واسعة و كبيرة تضم ثلاثة أرباع الإنسانية من أجل تغيير العالم. و لا نعني بتغيير العالم تغيير أشكال التوزيع أو تحسينها، و إنما تغيير علاقات القوى و نظام السيطرة و الهيمنة العالمية، نظام الغلبة الذي يضمن إعادة هذا التوزيع و أشكاله. و هي تعني بالتالي تغيير طرائق الحياة و العمل و رؤية الوجود و العلاقات الاجتماعية و الإنسانية، أي تغيير طرائق نمط‍‌ الحياة السائد اليوم و القائم على سعي كل طرف، سواء كان فردا أم فئة أم طبقة أم جماعة أم مجموعة دول، إلى مراكمة عناصر القوّة لديه و تعظيمها على حساب الآخر، دون التفكير أو الاهتمام بما يمكن أن يصنعه بهذه القوّة المادية أو المعنوية المتراكمة، و هو مصدر التبذير و تبديد الموارد و الطاقات من جهة، و إفقار جزء متزايد من البشرية من الجهة الثانية. (برهان غليون، نظام الطائفية، 117، 17).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص771)
sourceLink

التنمية في اللّغة

راجع مصطلحي «إنماء و نمو».
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص771)
sourceLink

تنمية

أوّلاً - التعريف: لغةً: التنمية: مصدر نمّى - بتشديد الميم - و هو من نمىٰ ينمي نمياً و نماءً، أي زاد و كثر. يقال: نمّيت الشيء تنمية، إذا جعلته ينمو، و كذا أنميتُ الشيء: جعلته نامياً . فالتنمية و الإنماء: فعل ما به يزيد الشيء و يكثر . اصطلاحاً: و قد استعمله الفقهاء في معناه اللغوي، حيث يستعمل في الفقه في تنمية المال و تكثيره عن طريق التجارة و المضاربة و المزارعة و المساقاة و نحوها. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - التثمير و الاستثمار: و هو كالإنماء أيضاً، يقال: ثمر الشيء، إذا تولّد منه شيء آخر.و ثمّر الرجل ماله، إذا أحسن القيام عليه و نمّاه.و استثمر المال، أي ثمّره . 2 - الاكتساب: و هو طلب الرزق ، و عليه فهو أعمّ من التنمية؛ لأنّها هي العمل على زيادة المال و الثروة، بينما الاكتساب كما يكون بالعمل بمال موجود يكون بغيره كمن يعمل بأُجرة. 3 - الانتفاع: و هو الحصول على المنفعة ، و عليه فهو أعمّ أيضاً من التنمية؛ لأنّ الانتفاع قد يكون بالتنمية و قد يكون بغيرها. 4 - التعطيل: و هو التفريغ، و دار معطّلة أو بئر معطّلة، أي لا تورد و لا يستقى منها، و كلّ شيء ترك ضائعاً فهو معطّل ، و تعطّل الرجل، إذا بقي لا عمل له، و المعطّل: الموات من الأرض . و على هذا فالتعطيل ضدّ التنمية. ثالثاً - مشروعية تنمية الثروة و الإنتاج و حكمها: حثّت الشريعة على طلب الرزق و تنمية الثروة و الإنتاج و الاستثمار، و بيّنت فضل ذلك و أنّ فيه ثواباً عظيماً، بل أنّها أفضل من التخلّي للعبادة . ففي مرفوعة خالد الكوفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: العبادة سبعون جزءاً، أفضلها طلب الحلال» . و في رواية هشام الصيدناني، قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «يا هشام، إن رأيت الصفّين قد التقيا فلا تدع طلب الرزق في ذلك اليوم» . و في رواية علي بن غراب عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: ملعون من ألقى كَلّه على الناس» . و في رواية أنس بن مالك، قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة، إلّا كانت له به صدقة» . و في رواية معاذ بيّاع الأكيسة، قال: قال لي أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «يا معاذ، أضعفت عن التجارة أو زهدت فيها؟» قلت: ما ضعفت عنها و لا زهدت فيها، قال: «فمالك‌؟» قلت: كنّا ننتظر أمراً - و ذلك حين قتل الوليد - و عندي مال كثير، و هو في يدي، و ليس لأحد عليَّ شيء، و لا أراني آكله حتى أموت، فقال: «لا تتركها؛ فإنّ تركها مذهبة للعقل، اسع على عيالك، و إيّاك أن يكونوا هم السعاة عليك» . إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على الحثّ على تنمية الثروة. فهذه النصوص تدلّ على مشروعية التنمية فيما يملكه الإنسان، أو يملك التصرّف فيه، بل استحبابها. هذا، و لكن قد تجب تنمية المال و استثماره إذا كان ذلك موجباً لصيانة المال عن الضياع، أو كان لتحصيل المال بقدر الكفاية لنفسه و عياله و قضاء ديونه. قال العلّامة الحلّي بعد التعرّض لهذه الروايات: «فقد ثبت من هذا أنّ التكسّب واجب إذا احتاج إليه الإنسان لقوت نفسه و قوت مَن تجب نفقته عليه، و لا وجه له سواه، و أمّا إذا قصد التوسعة على العيال و نفع المحاويج و إعانة من لا تجب عليه نفقته مع حصول قدر الحاجة بغيره، فإنّه مندوب إليه؛ لما تقدّم من الأحاديث» . نعم، لو قصد بالتنمية الزيادة في المال لا غير مع الغناء عنه فإنّه مباح، بل لا ينبغي الإكثار في ذلك، بل ينبغي الاقتصار على ما يموّن نفسه و عياله و جيرانه و يتصدّق به . نعم، الإسلام لا يعارض ازدياد الثروة فيما إذا كان جمع المال من طرق مشروعة مع الالتزام بأداء جميع الحقوق المتعلّقة بالمال و كان الاستثمار به من الطرق المحلّلة شرعاً، و لصالح الإسلام و المسلمين، و لا مانع من أن يصل من خلال ذلك إلى ذروة الثراء . ثمّ إنّه قد تكون طريقة استثمار المال و تنميته مكروهة إذا كانت عن طريق نهى الشارع عنه نهي تنزيه، كالصرف؛ لأنّه لا يسلم من الربا ، و قد تكون محرّمة كما إذا كانت عن طريق محرّم كالقمار و السحر و نحوهما . حكمة تشريع التنمية: إنّما شرّعت التنمية لكي لا تعطّل ثروات الطبيعة و يحافظ على الأموال و يستفاد منها في التوسعة على النفس و العيال و نفع المحتاجين، و خدمة المجتمع الإسلامي. قال الشهيد الصدر: «و كما قاوم الإسلام فكرة البطالة و حثّ على العمل، كذلك قاوم فكرة تعطيل بعض ثروات الطبيعة، و تجميد بعض الأموال، و سحبها عن مجال الانتفاع و الاستثمار و دفع إلى توظيف أكبر قدر ممكن من قوى الطبيعة أو ثرواتها للإنتاج و خدمة الإنسان في مجالات الانتفاع و الاسثتمار، و اعتبر الإسلام فكرة التعطيل أو إهمال بعض مصادر الطبيعة أو ثرواتها لوناً من الجحود و كفراناً بالنعمة التي أنعم اللّٰه تعالى بها على عباده» . و لذلك أيضاً فضّل الإسلام الإنفاق الإنتاجي على الإنفاق الاستهلاكي؛ حرصاً منه على تنمية الإنتاج و زيادة الثروة كما جاء في النصوص التي تنهى عن بيع العقار و الدار و تبديد ثمن ذلك في الاستهلاك . حكم ترك التنمية: قلنا بوجوب التنمية فيما لو احتاج إليها لقوت نفسه و من تجب نفقته أو لصيانة المال عن الضياع، و عليه يحرم ترك التنمية. و أمّا في غير صورة الوجوب فالتنمية مستحبّة و ترك المال بلا تنمية جائز، من هنا اختلف في مثل الزرع و الشجر إذا احتاج إلى السقي، فذهب بعض إلى جواز ترك السقي مع الكراهة و إن أوجب التضييع ؛ مستدلّاً عليه بأنّه من تنمية المال فلا يجب عليه تنميته . و إن نوقش فيه بأنّ ترك التملّك لا يقتضي الإضاعة، بخلاف التنمية التي يوجب تركها فواته رأساً ، فإنّ السقي إبقاء لما ملكه و صون له عن الضياع و هو واجب، بل ربّما دخل بذلك في السفهاء فيحجر عليه . و ذهب المحقّق النجفي إلى أنّ التحقيق عدم حرمة ترك التنمية ما لم يعدّ سفهاً و سرفاً منه، حيث قال: «قد يقال: إنّ الأصل و السيرة و عموم تسلّط الناس على أموالها يقتضي عدم حرمة مثل هذا الإتلاف للمال المحتاج حفظه إلى معالجة و عمل، بل لا يعدّ مثله سفهاً...و التحقيق عدم حرمة ما لا يعدّ سفهاً و سرفاً منه» . رابعاً - أهمّية التنمية في الإسلام: وضع الإسلام تنمية الثروة و الاستمتاع بالطبيعة هدفاً للمجتمع الإسلامي و جنّد كلّ إمكاناته المذهبيّة لتحقيق هذا الهدف و إيجاد المقوّمات و الوسائل التي يتوقّف عليها.و وسائل تحقيق هذا الهدف على نوعين: فهناك وسائل مذهبية من وظيفة المذهب الاجتماعي إيجادها و ضمانها، و هناك وسائل تطبيقية بحتة تمارسها الدولة التي تتبنّى ذلك المذهب الاجتماعي برسم سياسة عملية تواكب الاتّجاه المذهبي العام. و قد وفّر الإسلام الوسائل التي تدخل في نطاقه بوصفه مذهباً اجتماعياً و مركباً حضارياً شاملاً. الأوّل - وسائل الإسلام من الناحية الفكرية: حثّ الإسلام على العمل و الإنتاج و منحه أهمّية كبيرة، و ربط به كرامة الإنسان و شأنه عند اللّٰه و حتى عقله، كما اعتبر فكرة التعطيل و إهمال بعض مصادر الطبيعة أو ثرواتها لوناً من الجحود و كفراناً بالنعمة، و لذلك فضّل الإسلام الإنفاق الإنتاجي على الإنفاق الاستهلاكي؛ حرصاً منه على تنمية الإنتاج و زيادة الثروة، كما جاء في النصوص المنقولة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمّة عليهم السلام . الثاني - من الناحية التشريعيّة: و أمّا من الناحية التشريعية فقد جاءت تشريعات الإسلام في كثير من الحقول تتّفق مع مبدأ تنمية الإنتاج الذي يؤمن به الاقتصاد الإسلامي و ساعد على تطبيقه، و إليك بعض تلك التشريعات و الأحكام المرتبطة بها : 1 - حكم الإسلام بانتزاع الأرض من صاحبها إذا عطّلها و أهملها حتى خربت و امتنع عن إعمارها، و على هذا الأساس يستولي وليّ الأمر في هذه الحالة على الأرض و يستثمرها بالاُسلوب الذي يختاره؛ لأنّ الأرض لا يجوز أن يعطّل دورها الإيجابي في الإنتاج، بل يجب أن تظلّ دائماً عاملاً قوياً يساهم في رخاء الإنسان و سير الحياة، فإذا حال الحقّ الخاص دون قيامها بهذا الدور أُلغي هذا الحقّ و كيّفت بالشكل الذي يتيح لها الإنتاج. 2 - منع الإسلام عن الحمى، و هو السيطرة على مساحة من الأرض الغامرة و حمايتها بالقوّة دون ممارسة عمل في إحيائها و استثمارها، و ربط الحقّ في الأرض بعملية الإحياء و ما إليها دون إعمال القوّة التي لا شأن لها في الإنتاج و في استثمار الأرض لصالح الإنسان. 3 - لم يعط الإسلام للأفراد الذين يبدءون عملية إحياء المصادر الطبيعية الحقّ في تجميد تلك المصادر و تعطيل العمل لإحيائها و لم يسمح لهم بالاحتفاظ بها في حالة توقّفهم عن مواصلة العمل في هذا السبيل؛ لأنّ استمرار سيطرتهم عليها في هذه الحالة يؤدّي إلى حرمان الانتاج من طاقات تلك المصادر و إمكاناتها. و لهذا كلّف ولي الأمر في الإسلام بانتزاع المصادر من أصحابها إذا أوقفوا أعمالهم في إحيائها، و لم يمكن إغراؤهم بمواصلة العمل فيها. 4 - لم يسمح الإسلام لوليّ الأمر بإقطاع الفرد شيئاً من مصادر الطبيعة إلّا بالقدر الذي يتمكّن الفرد من استثماره و العمل فيه؛ لأنّ إقطاع ما يزيد على قدرته يبدّد ثروات الطبيعة و إمكاناتها الإنتاجية. 5 - حرّم الإسلام الكسب بدون عمل، كما لو استأجر الفرد أرضاً بأُجرة و آجرها بأُجرة أكبر للحصول على التفاوت بين الاُجرتين و ما يشابه ذلك من الفروض. و من الواضح أنّ إلغاء دور هذا الوسيط بين مالك الأرض و الفلّاح المباشر لزراعتها يوفّر على الإنتاج؛ لأنّ هذا الوسيط لا يقوم بأيّ دور إيجابي للإنتاج، و إنّما يعيش على حساب الإنتاج بدون خدمة يقدّمها إليه. 6 - حرّم الإسلام الفائدة و ألغى رأس المال الربوي، و بذلك ضمن تحوّل رأس المال هذا في المجتمع الإسلامي إلى رأس مال منتج يساهم في المشاريع الصناعية و التجارية. 7 - حرّم الإسلام بعض الأعمال العقيمة من الناحية الإنتاجية كالمقامرة و السحر و الشعوذة و لم يسمح بالاكتساب عن طريق هذه الأعمال و أمثالها بأخذ اُجرة على القيام بها. 8 - منع الإسلام من اكتناز النقود و سحبها عن مجال التداول و تجميدها، و ذلك عن طريق فرض ضريبة على ما يكنز من النقود الذهبية و الفضّية التي كانت الدولة الإسلامية تجري على أساسها. 9 - تحريم اللهو و المجون حيث نهى عمّا يلهو عن ذكر اللّٰه عزّ و جلّ و منع من عدّة ألوان من اللهو التي تؤدّي إلى تذويب الشخصية الجدّية للإنسان و ميوعته، و بالتالي إلى عزله عن مجال الإنتاج و العمل الحقيقي المثمر. 10 - محاولة المنع من تركّز الثروة وفقاً للنصّ القرآني الكريم: «كَيْ لاٰ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اَلْأَغْنِيٰاءِ مِنْكُمْ» ، و هذا المنع عن التركّز و إن كان يرتبط بصورة مباشرة بالتوزيع، و لكنّه يرتبط أيضاً بشكل غير مباشر بالإنتاج و يؤدّي إلى الإضرار به . و إلى غير ذلك من الموارد التي ذكرها السيّد الشهيد الصدر قدس سره مفصّلاً في كتاب (اقتصادنا)، فراجع. خامساً - تنمية مال الغير: الأصل الأوّلي المستفاد من الآيات و الروايات أنّه لا يجوز التصرّف في ملك الغير بالتنمية و غيرها من دون إذنه أو إذن من يقوم مقامه، و قد استثنيت من هذا العموم موارد أذن الشارع فيها بالتنمية، بعضها ما يلي: 1 - تنمية مال اليتيم: يجوز لمن يتولّى أموال اليتيم شرعاً أو بوصاية أو نحوها تنمية أمواله بالتجارة و الزراعة و نحوهما بما فيه صلاح له و يحصل له الربح . و قد استدلّ لذلك بقوله تعالى: «وَ لاٰ تَقْرَبُوا مٰالَ اَلْيَتِيمِ إِلاّٰ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» ، فإنّ الآية تدلّ على عدم جواز الاقتراب من مال اليتيم بأن تتصرّفوا و تفعلوا فيه فعلاً، فلا تدنوا إليه بفعل أصلاً إلّا بفعل يكون أحسن ما يفعل بماله بحسب ما يقتضيه عقل العقلاء، كحفظه و تعمير ما هو خراب منه و تنميته و تثميره أو أحسن من تركه، فالآية كما تدلّ على تحريم بعض الاُمور المذكورة تدلّ أيضاً على جواز التصرّف في ماله إن كان أحسن . و قال المحدّث البحراني: «و ظاهر الآية أن يختار ما هو الأحسن لليتيم من حفظ ماله و إصلاحه و تنميته و نحو ذلك من المصالح» .و التفصيل في محلّه. (انظر: يتيم) 2 - تنمية الموقوفات: يجوز للناظر على الوقف - بل ذلك وظيفته مع الإطلاق - ما يتعارف من العمارة و الإجارة و تحصيل الغلّة، و إذا لم يكن ناظر للوقف كان النظر في ذلك إلى الموقوف عليهم الموجودين، فلهم التصرّف في تنميته و إصلاحه و نحو ذلك ممّا هو من توابع الملك، بل ليس لهم إهماله كما يهمل المالك ملكه . هذا، و أمّا بالنسبة إلى المساجد و المشاهد فلو حصل الاستغناء عمّا لها من الأوقاف و الآلات و نحوها، ففي صرفها في معونة الزوّار أو مطلق سبيل القرب أو في التنمية و شراء العقارات بها و صرف حاصلها في مصالح المساجد و المشاهد المشرّفة وجوه.و تفصيل ذلك يطلب في محالّه . (انظر: مسجد، وقف) 3 - تنمية مال الطفل: يجوز للوليّ الاتّجار بأموال الطفل و استثمارها و لو بإيداعها في البنك لحساب الاستثمار إذا كان ذلك مصلحة للصغير، و لكن لا يجب عليه الاستثمار بأمواله، سواء كان بالاتّجار أو بغيره . و التفصيل في محلّه. (انظر: صغير، طفل، وليّ)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج32 , ص379)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ التَّنْمِيَة

النون و الميم و الحرف المعتلّ‌ أصلٌ‌ واحدٌ يدلُّ‌ على ارتفاع و زِيادة.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص479)sourceLink

typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.