التَّحنيطُ (لغة) هو حشو جثة الميت بالحنوط كي لا يدركه الفساد، و (شرعا) هو مسح الكافور براحة الكف على المساجد السبعة من الميت. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص72) 
له معنيان: عرفي راجع فيه كلمة «مومياء». و شرعي و هو وضع الكافور على مساجد الميّت السبعة. (كما في الحنوط للميّت من التحرير). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص39) 
الحنوط بالفتح لغة:الطيب الذي يستعمل في الميت لحفظه عن البلى، و الحنوط بالضم:مصدر بمعنى اقتراب حصاد الزرع، و في المنجد:الحنوط بالفتح:كل طيب يمنع الفساد و تحشى به جسد الميت بعد تجويفه فتحفظ من البلى طويلا، و في المجمع:الحنوط كرسول، و الحناط ككتاب: طيب يوضع للميت خاصة، و في النهاية:الحنوط و الحناط واحد و هو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى و أجسامهم خاصة. و قد كثر استعمال الحنوط بالفتح في النصوص و الفتاوى في الكافور خاصة، و ذكروه في أحكام الميت، و أنّ من جملة تجهيزه تحنيطه بالكافور، و أنه يجب ذلك وجوبا توصليا، و في الجواهر:أن وجوبه مشهور؛ بل لا أجد فيه خلافا سوى ما يحكي عن سلار بل ادعى عليه الإجماع عدة من القدماء. (ج 4، ص 175). ثم إنهم ذكروا أنه يجب مسحه أو وضعه على المساجد السبعة، و هي:الجبهة و اليدان و الركبتان و إبهاما الرجلين، و يشترط أن يكون ذلك بعد الغسل أو التيمم، و أن يكون طاهرا مباحا جديدا مسحوقا غير زائل الرائحة، و لا فرق في وجوبه بين الصغير و الكبير و الأنثى و الذكر إلاّ المحرم فإنه لا يجوز تحنيطه، و أنه يكفي فيه المسمى . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص93) 
تحنيط التحنيط - لغةً -: تطييب الميّت بالحنوط. و الحنوط: طيب يخلط لأكفان الموتى و أجسامهم خاصّة، من مسك و ذريرة و صندل و عنبر و كافور و غير ذلك ممّا يذرّ عليه؛ تطييبا له و تجفيفا لرطوبته. و استعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي، إلاّ أنّهم اشترطوا أن يكون التحنيط بإمساس مساجد الميّت السبعة أو هي و غيرها - على اختلاف بينهم - بالكافور خاصّة؛ تبعا للروايات التي فسّرته بذلك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج25 , ص299) 
من حنّط يحنّط تحنيطا، و هو لغة حفظ هيكل جسم الميت من التلف، و اصطلاحا هو وضع الحنوط من الكافور على أعضاء سجود الميت، و هو واجب كفائي على المسلمين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص42) 