الارْتماس أوّلاً - التعريف: الارتماس لغةً: من الرمس، و أصل الرمس الستر و التغطية، و ارتمس في الماء إذا انغمس فيه حتى يغيب رأسه و جميع جسده فيه . و يستعمل في الفقه بنفس معناه اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: الانغماس: و هو نفس الارتماس، إلّا أنّه قيل في الفرق بينهما: إنّ الانغماس أن يطيل اللبث في الماء خلافاً للارتماس . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالارتماس في كتب الطهارة و الصوم و الحج، و أحكامه بصورة إجماليّة كما يلي: 1 - الوضوء ارتماساً: يصحّ الوضوء برمس العضو في الماء في قبال الاحتياج إلى صبّ الماء .بل قد يجب الارتماس على نحو التخيير بينه و بين الصب إذا لم يجز مسّ العضو؛ لأنّ عليه كتابة القرآن . 2 - الاغتسال من الحدث ارتماساً: يجوز الغسل الارتماسي و هو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة.نعم، الغسل الترتيبي أفضل، إلّا إذا ضاق الوقت عن الترتيبي فيجب الغسل ارتماساً، كما أنّه قد يحرم الارتماسي؛ لكونه صائماً وجوباً، أو لأنّه كان محرماً، بل يبطل لو جيء به عند بعض؛ لأنّه لا يمكنه حينئذٍ التقرّب به . و كذا يجوز في الترتيبي أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس ، و في اعتبار توالي الأعضاء بالدفعة العرفيّة في الغسل أو الوضوء الارتماسي أو كفاية التراخي ما دام الغمر في الماء خلاف .و تفصيل ذلك كلّه في مصطلح (وضوء، غسل). 3 - الارتماس في الماء للصائم: اختلف الفقهاء في جواز الارتماس للصائم، كما أنّهم - على القول بالحرمة - اختلفوا أيضاً في بطلان الصوم و وجوب القضاء و الكفّارة به ، فذهب بعض إلى أنّه يحرم تكليفاً لا وضعاً ، و ذهب آخرون إلى المفطريّة.و تمام الكلام في ذلك يطلب في مصطلح (صوم). 4 - ارتماس المحرم في الماء: يحرم الارتماس على الرجل المحرم، بلا خلاف، بل عليه الإجماع ، و في وجوب الكفّارة به خلاف. (انظر: محرمات الإحرام) ثمّ إنّ المراد من الارتماس في الصائم و المحرم غمس الرأس خاصّة و إدخاله في الماء لا جميع البدن، بلا خلاف في ذلك . 5 - انفعال الماء القليل بارتماس الجنب فيه: اختلف الفقهاء في انفعال الماء القليل بارتماس الجنب فيه و كذلك ماء البئر، فحكم بعضهم بنزح سبع دلاء معه . و لتفصيل الكلام راجع مصطلح (بئر، نزح). ثمّ إنّ البحث عن شرائط الارتماس و كيفية تحقّقه في الوضوء و الغسل موكول إلى محلّه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج8 , ص486) 
يقال إرتمس في الماء:إنغمس فيه حتى غطى رأسه، و منه الحديث «من دان اللّه بالرأي لم يزل دهره في ارتماس» أي لا يزال دهره منغمسا في الضلال. و يصنف الرأس في كتب الفقه تحت ثلاثة أقسام:- 1- الرأس:يراد به كرة الرأس و هي منبت الشعر، و هو الذي يحرم تغطيته على المحرم في حج أو عمرة. 2- الرأس:هو عبارة عن منبت الشعر الى الأذنين و هو الذي يحرم على الصائم أن يغمسه في الماء. 3- هو ما تقدم كله من الرأس بالاضافة الى الرقبة بكاملها و هذا هو الجزء الأول من البدن الذي يجب غسله على المحدث بالأكبر. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص18) 
«الرَّمس» في اللغة: التغطية، و الدفن. يقال: رَمَسَه، أي غطّاه و دفّنه. و ارتمس في الماء: انغمس و في المجمع : «رمستُ الميّتَ رمساً - من باب قَتَلَ -: دفنتُه. و الصائم يرتمس و لا ينغمس، كأنّ المراد يغمس بدنه و لا يغمس رأسه» انتهى. و ليس للّفظ معنى اصطلاحيّ خاصّ، بل هو بمعناه اللغوي، وقع في الفقه مورد البحث تارةً في الغسل، فذكروا أنّ الغسل على قسمين: ترتيبي، و ارتماسي، و كلاهما صحيحان تامّان، و الثاني هو الدخول في الماء دفعةً واحدة عرفيّة بحيث ينغمس تمام البدن فيه. و ذكروا أنّه يقع على نحوين بل أنحاء: ارتماسيّ تدريجي، و هو قصد كون أوّل الغسل من حين وصول أوّل جزء من البدن إلى الماء و آخره دخول آخر الجزء فيه. و ارتماسيّ دفعي، و هو قصد حصول الغُسل في آن تماميّة غَمس البدن في الماء، أو قصد الغسل دفعة بعد حصول تمام البدن تحت الماء. و الكلام فيه مذكور تحت عنوان الغسل. و اُخرى في أجزاء الغسل الترتيبي؛ أي جواز غسل كلّ عضو من أعضائه برَمسه في الماء. و ثالثة في أجزاء الوضوء بجواز غسلها برَمس كلّ عضو من أعضاء الغسل في الماء بقصد غسله مع رعاية كون الغسل من الأعلى. و رابعة في باب الصوم، فعدّوا الارتماس فيه من مبطلاته، لكن المراد به في هذا الباب غَمس خصوص ما فوق الرقبة من الرأس في الماء و إن كان سائر الجسد خارجاً عنه، من غير فرق بين الرمس دفعة أو تدريجاً، لكن بحيث يحصل تمام الرأس في الماء في زمان واحد. و المبطل غَمس الرأس في الماء المطلق، لا في المضاف، و لا في غير الماء من المايعات. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص60) 
الرمس في اللغة التغطية و الدفن يقال رمسه أي غطّاه و دفنه، و ارتمس في الماء انغمس، و في المجمع: رمست الميت رمسا من باب قتل دفنته، و الصائم يرتمس و لا ينغمس كأن المراد يغمس بدنه و لا يغمس رأسه انتهى. و ليس للفظ معنى اصطلاحي خاص بل هو بمعناه اللغوي وقع في الفقه مورد البحث تارة: في الغسل فذكروا ان الغسل على قسمين ترتيبيّ و ارتماسيّ و كلاهما صحيحان تامان، و الثاني هو الدخول في الماء دفعة واحدة عرفية بحيث ينغمس تمام البدن فيه، و ذكروا انه يقع على نحوين بل أنحاء: ارتماسيّ تدريجي و هو قصد كون أول الغسل من حين وصول أول جزء من البدن إلى الماء و آخره دخول آخر الجزء فيه، و ارتماسيّ دفعي و هو قصد حصول الغسل في آن تمامية غمس البدن في الماء، أو قصد الغسل دفعة بعد حصول تمام البدن تحت الماء، و الكلام فيه مذكور تحت عنوان الغسل. و أخرى في أجزاء الغسل الترتيبي أي جواز غسل كل عضو من أعضائه برمسة في الماء. و ثالثة في أجزاء الوضوء بجواز غسلها برمس كل عضو من أعضاء الغسل في الماء بقصد غسله مع رعاية كون الغسل من الأعلى. و رابعة في باب الصوم فعدّوا الارتماس فيه من مبطلاته لكن المراد به في هذا الباب غمس خصوص ما فوق الرقبة من الرأس في الماء و إن كان سائر الجسد خارجا عنه من غير فرق بين الرمس دفعة أو تدريجا لكن بحيث يحصل تمام الرأس في الماء في زمان واحد، و المبطل غمس الرأس في الماء المطلق لا في المضاف و لا في غير الماء من المائعات. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص54) 
يقال إرتمس في الماء: إنغمس فيه حتى غطى رأسه، و منه الحديث «من دان اللّه بالرأي لم يزل دهره في ارتماس» أي لا يزال دهره منغمسا في الضلال. و يصنف الرأس في كتب الفقه تحت ثلاثة أقسام: 1- الرأس:يراد به كرة الرأس و هي منبت الشعر، و هو الذي يحرم تغطيته على المحرم في حج أو عمرة. 2- الرأس: هو عبارة عن منبت الشعر إلى الأذنين و هو الذي يحرم على الصائم أن يغمسه في الماء. 3 - هو ما تقدم كله من الرأس بالإضافة إلى الرقبة بكاملها و هذا هو الجزء الأول من البدن الذي يجب غسله على المحدث بالأكبر. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص36) 