المُعَاوَنَة

مصدر ثلاثی مزید باب مفاعله
bookmark

معنای المُعَاوَنَة

معاونة

با كسى يارى كردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1203)
sourceLink

مُعاوَنة

مُؤَازرة،مُساعدة،نَجْدة:«قُوَّة عسكريَّة للمُعاوَنة»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1037)
sourceLink

همكارى،يارى،كمك، حمايت،دستگيرى،امداد.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص470)
sourceLink

عون المعاونة : عاونه على أمره:أي أعانه .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج7 , ص4839)
sourceLink

مداخل مترادف المُعَاوَنَة

مداخل متضاد المُعَاوَنَة

المُعَاوَنَة در اصطلاح

المعاونة على الإثم

«المعاونة» و «الإعانة» مصدران متقاربا المفهوم في اللغة و العرف؛ يقال: أعانه و عاونه على أمر: ساعده عليه. و تعاون القوم: عاون بعضهم بعضاً. ثمّ إنّه قد وقع العنوان مورد البحث في الفقه فيما إذا لوحظ مضافاً إلى الإثم و العدوان، و ظاهرهم أنّ المراد الإعانة على الإثم الصادر من الغير و إن أمكن شمولها للإعانة على إثم نفس الشخص أيضاً. و كيف كان، فقد ذكروا حرمة الإعانة على الإثم و العدوان - أي الظلم للنفس، و الظلم للغير - و أنّه قد انعقد على ذلك إجماع العلماء كافّة، و أنّ الآية الشريفة: «وَ لاٰ تَعٰاوَنُوا عَلَى اَلْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوٰانِ» تدلّ على حرمة المعاونة على كلّ ما يعدّ إثماً و عدواناً، و أنّه قد استفاضت على ذلك الروايات، فصارت قاعدة كلّيّة استدلّ بها الفقهاء في موارد كثيرة على أحكام عديدة؛ لكن القاعدة المشار إليها - أعني كون كلّ معاونة على الإثم محرّمة - في الشريعة مورد اختلاف بين الأصحاب موضوعاً و حكماً. أمّا الموضوع، فقد اختلفوا في شرطيّة القصد في تحقّقه، و توضيحه أنّه يعتبر في تحقّق مفهوم المعاونة اُمور: المعاوِن، و المعاون له، و المعاون عليه و هو الاثم المفروض الصدور، و المعاونة و هي فعل المعاوِن. و ذكروا أنّ دخل فعله في الإثم الصادر على أنحاء، و مورد الكلام كونه على نحو الشرط أو عدم المانع، فاتّفقوا على الحرمة فيما إذا تحقّقا منه بقصد وقوع الإثم من الآثم؛ لصدق المعاونة حينئذ قطعاً، و اختلفوا فيما إذا لم يقصد ذلك؛ فذهب عدّة إلى صدق الإعانة علمه المعين بالدخل، و آخرون إلى عدم صدقها بدونه و إن علم بالتأثير، و فصّل ثالث كالأردبيلي رحمه الله بإضافة قيد في المسألة قال: «الظاهر أنّ المراد الإعانة على المعاصي مع القصد، أو على الوجه الذي يقال عرفاً إنّه كذلك» انتهى. و مثّلوا للمقام بأمثلة: منها: ما ذكره مشترط القصد من أنّه لا يقال للبايعين و المشترين من التاجر: إنّهم معاونوه على التجارة، إلّاإذا باعوا أو اشتروا لترغيبه في التجارة. و منها: ما مثّل به الأردبيلي في مورد حكم العرف، و هو أن يطلب الظالم العصا من شخص ليضرب المظلوم، فيعطيه؛ أو يطلب القلم لكتابة ظلم، فيعطيه. و منها: بيع العنب ممّن يعمله خمراً، و الخشب ممّن يصنعه صنماً، و التاجر يتّجر مع علمه بأخذ العشار عشراً، و الحاجّ مع علمه بأخذ الظالم منه مالاً، و غير ذلك. و أمّا الحكم، فقد وقع الاختلاف منهم في حرمة المعاونة على الإثم مطلقاً؛ فمنهم مَن قال باختصاصها بالتعاون على الإثم آخذاً بظاهر الآية الشريفة، و بما إذا كانت إعانة على ظلم الظالم للنصوص؛ فلا دليل على حرمة المعاونة على الإثم بمعنى المعصية و ظلم الإنسان نفسه. و منهم مَن قال بحرمة الجميع؛ لعموم الدليل. تنبيه لا يبعد القول بالحرمة مطلقاً حتّى في معاونة فرد على إثم فرد آخر بدون قصد ذلك في غير صورة الجهل بالترتّب، و ذلك لتماميّة الحجّة عليها صغرى و كبرى. أمّا الأول، فلصدق المعاونة لغة و عرفاً على كلّ عمل له دخل و تأثير في تحقّق الإثم في الخارج من الإنسان المختار، بلا دخل لقصد المعين و علمه و جهله؛ فعليك بملاحظة صور الدخل و التأثير، فإنّه يكون تارةً على نحو العلّة التامّة، كإكراه زيد عمرواً على شرب الخمر؛ فإنّ المؤثّر فيه إرادة المكره - بالكسر - كإرادة الإنسان لفعل نفسه، و إرادة المكره - بالفتح - بمنزلة الآلة، و اُخرى بنحو السبب الأقوى كإعطاء الخمر للجاهل و شربه؛ فإنّ السبب هنا أقوى من إرادة الجاهل، و لذا يستقرّ الضمان في موارد الأموال على السبب، أو يضمن هو ابتداء. و ثالثة بنحو السبب الأضعف، كما إذا حرّضه على شرب الخمر و أغواه حتّى شربه، فإرادة العاصي هنا أقوى من الآمر. و رابعة بنحو إيجاد الشرط، كبيع العنب ممّن يعمل خمراً. و خامسة بنحو عدم المانع، كسكوته عن النهي عن الإثم فيرتكبه الآخر. و لا إشكال في كون الدخل في الجميع دخلاً تكوينيّاً، و لا في ترتّب الحكم على العنوان التكويني كما ستعرف، و لا في أنّ الاُمور التكوينيّة لا تتغيّر بالقصد و العلم و الجهل و إن كان لبعضها دخلاً في الحكم ثبوتاً أو نفياً. و أمّا الثاني - أعني الكبرى - و هي أنّ كلّ ما كان إعانة، فهي محرّمة شرعاً؛ فالظاهر دلالة الآية الشريفة عليها، فإنّ اللّٰه تعالى حرّم على الناس التعاون على كلّ إثم و عدوان، كما حرّم ارتكاب كلّ فرد لذلك. و التعاون يكون تارةً بالاشتراك في إيجاد نفس الإثم، كالاجتماع على قتل نفس محترمة، أو بناء بيت للفساد، أو محاربة اللّٰه و رسوله صلى الله عليه و آله؛ و اُخرى يكون بإيجاد بعض الأفراد لمقتضى الإثم و بعضهم شرطه أو عدم المانع عنه، فهذا أيضاً تعاون على الإثم؛ و ذلك لأنّ الألف و اللام في كلمة الإثم ليست بدلاً عن المضاف إليه، ليكون المعنى «وَ لاٰ تَعٰاوَنُوا عَلَى اَلْإِثْمِ» أحد، و يخرج المعان له عن متعلّق الخطاب، و تخرج صورة و حدة المعين عن الآية؛ بل المراد بها الجنس، فالنهي متعلّق بجنس الإثم، و يتحقّق التعاون في فرض و حدة المعين أيضاً، فالآية الشريفة دالّة على المطلوب. ثمّ إنّ الأصحاب استشكلوا على القاعدة بجريان السيرة على عدم الاعتناء بها في موارد ثبوته؛ فإنّ أهل التجارة و الحِرَف - كالخبّاز، و الخيّاط، و غيرهم - يبيعون أمتعتهم من الفسّاق و الفجّار مع علمهم بدخل ذلك في معصيتهم، و موارد هذا النقض كثيرة؛ لكن فيه: أوّلاً : أنّ الإشكال غير وارد على مَن يشترط القصد في الإعانة. و ثانياً : أنّهم كما يعلمون بتحقّق العصيان من المشترين مثلاً، يعلمون بصدور الواجبات عنهم أيضاً؛ فالمعاملة كما أنّ لها دخلاً في الحرام، كذلك لها دخل في الواجب، فهي واجدة لجهتين متعارضتين، فتكون مورداً للتخيير، فلا حرمة. و ثالثاً : أنّ المعاملات في الاجتماع واجبة كفاية؛ لدخلها في حفظ النظام الواجب، فيدور الأمر بين رعاية حال الإثم - لئلّا يقع في الخارج و لو انجرّ إلى الخلل في النظام الهرج و المرج - و بين حفظ النظام و إن أدّى إلى وقوع شيء من الإثم، و الثاني متعيّن، و منه يظهر حال التاجر الذي يلازم تجارته وقوع العشّار في الإثم لأخذه العشر، و كذا حال الحاجّ الذي يؤخذ منه المال ظلماً؛ فإنّ تعطيل الحكم المؤكّد الإلهي رعاية لحال الظالم ترجيح للمرجوح. ثمّ إنّه لو قلنا بالحرمة مطلقاً - كما عرفت - لزم القول بكون ما دلّ على جواز بيع العنب ممّن يعمل خمراً حتّى مع العلم، تخصيصاً في عموم الحكم؛ و التفصيل في الفقه.
(
مصطلحات الفقه
, ص532)
sourceLink

مداخل هم ریشه المُعَاوَنَة

اسماء

الإعانيّالتَّعَاونمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالمُعِينمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالمُعَاوَنَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالمَعْوُنمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّعاوُنيّالمَعُونَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعَوْنمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالإِعَانَةمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالعَانَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعُوْنمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّعْوِيْنمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمِعْوَانمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّعَاوُنِيَّةالعَوْنيّالعَوانمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَعْوانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلعَوَانَةُالاِسْتِعَانَةمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالعَوِيْنجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَعُونمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعَوَانالمُعاوِنمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهعاناتالمُتَعَاوِنمشتق ثلاثی مزید باب تفاعلالعانِيَّةالمُتعَاوِنةمشتق ثلاثی مزید باب تفاعلالعَوَانَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.