إِحْرَازَ (انظر: حرز) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج6 , ص212) 
إحراز الشيء لغة: ضمّه. و قيل: جعله في الحرز. و هو الموضع الحصين. و لا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن مدلولها اللغوي، حيث إنهم أرادوا بها: حفظ الشيء و صيانته عن الأخذ. و الإحراز إما أن يكون بحصانة موضعه، و هو كل بقعة معدّة للإحراز، ممنوع من الدخول فيها إلاّ بإذن، كالدّور و الحوانيت و الخزائن و الصناديق. و إما أن يكون بحافظ يحرسه. و يرجع في معرفة الحرز إلى العرف، إذ لا حدّ له في الشرع و لا في اللغة، و هو يختلف باختلاف الأموال و الأحوال و الأوقات. أما الإحراز الذي هو سبب للملك شرعا، فهو عبارة عن وضع اليد على شيء مباح لا مالك له. و هو: - إما حقيقي، بوضع اليد حقيقة على الشيء. - و إما حكمي بتهيئة سببه، كوضع إناء لجمع ماء المطر، أو نصب شبكة لأجل الصيد. * (المصباح 157/1، المغرب 194/1، طلبة الطلبة ص 77، ردّ المحتار 194/3، مغني المحتاج 164/4، م 72 من مرشد الحيران، و م 1248 من المجلة العدلية). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص31) 
إحراز الشيء لغة: ضمّه، و قيل: جعله في الحرز، و هو الموضع الحصين. و اصطلاحا: حفظ الشيء و صيانته عن الأخذ. قال الزرقانى: مصدر أحرز كذا إذا جعله في المكان الذي يحفظ فيه أستعير هنا لملكية الأرض بالإسلام كأن إسلامه مكان حرزها و حفظها له. «المعجم الوسيط 172/1، و المغرب ص 111، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 41، و شرح الزرقانى على الموطأ 52/3، و طلبة الطلبة ص 182». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص80) 
جعل الشيء في الحرز و هو الموضع الحصين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص18) 
الإحراز لغةً: هو حفظ الشيء وصيانته عن الأخذ . ولا يخرج معنى الإحراز عند الفقهاء عمّا استعمله أهل اللغة، فقد عبّر بعضهم بأنّه الصيانة، أو أنّه جعل الشيء في الحرز وهو الموضع الحصين . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ص428) 