اِنْتِفَاع لغةً: الانتفاع: مصدر انتفع من النفع، و النفع: ضدّ الضرّ، و الانتفاع: هو الوصول إلى المنفعة، يقال: انتفع بالشيء، إذا وصل به إلى منفعة.و نفعت فلاناً بكذا فانتفع به. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
اصطلاحاً: تطلق كلمة الانتفاع في اصطلاح الفقهاء و يراد بها مطلق الاستعمال و التصرّف، و هو أعم من المعنى اللغوي المتقدّم. و قد وقع الانتفاع بهذا المعنى في الفقه محلّاً للبحث تارة من حيث الحكم التكليفي فيما يحرم أو يجوز الانتفاع به من الأعيان، و أُخرى من حيث الحكم الوضعي في المعاملات، و عن حقّ الانتفاع أو ملك الانتفاع و أسبابه و آثاره، و الكلام يتناول كلا البحثين على سبيل الإيجاز. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج17 , ص426) 
الانتفاع بالشيء لغة: الوصول إلى خيره. من النّفع، و هو ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات. و ما يتوصل به إلى الخير، فهو خير، فالنّفع خير، و ضدّه الضّرّ. و في الاصطلاح الشرعي: عرّف بعض الفقهاء الانتفاع الجائز بأنه حقّ المنتفع في استعمال العين و استغلالها ما دامت قائمة على حالها و إن لم تكن رقبتها مملوكة له. (م 13 من مرشد الحيران). و غالبا ما يستعمل الفقهاء كلمة الانتفاع مضافة إلى الحقّ أو الملك. فيقولون: حقّ الانتفاع أو تمليك الانتفاع عبارة عن الترخيص لشخص أو الإذن له في أن يباشر بنفسه فقط الانتفاع، كالإذن في سكنى المدارس و الربط، و حقّ الجلوس في المساجد و الأسواق، و استعمال الطرق و الأنهار فيما لا يضر العامة، و دخول الأماكن التي يأذن أصحابها بدخولها و بتناول ما يسمحون بتناوله منها، و نحو ذلك. فلمن أذن له في ذلك أن ينتفع بنفسه، و يمتنع في حقّه أن ينقله لغيره بعوض أو بغير عوض. * (المصباح 757/2، المفردات ص 765، الفروق للقرافي 187/1، الأشباه و النظائر لابن نجيم ص 143، المدخل الفقهي العام للزرقا 1 / 285). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص84) 
لغة: مصدر انتفع من النفع، هو ضد الضر، و هو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه، فالانتفاع: الوصول إلى المنفعة، و يقال: «انتفع بالشيء»: إذا وصل به إلى منفعة، و لا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن هذا المعنى اللغوي. - و ذكر الشيخ محمد قدرى باشا في «مرشد الحيران»: أن الانتفاع الجائز هو حق المنتفع في استعمال العين و استغلالها ما دامت قائمة على حالها و إن لم تكن رقبتها مملوكة. اصطلاحا: هو الحصول على المنفعة، فالفرق بينه و بين الاستثمار: أن الانتفاع أعم من الاستثمار، لأن الانتفاع قد يكون بالاستثمار، و قد لا يكون. - هو حق المنتفع في استعمال العين و استغلالها و ليس له أن يؤاجره و لا أن يعيره لغيره، و المنفعة أعم من الانتفاع، لأن له فيها الانتفاع بنفسه و بغيره كأن يعيره أو يؤاجره. «معجم مقاييس اللغة (نفع) 1042، و المصباح المنير (نفع) ص 236، و الموسوعة الفقهية 182/3، 182/5، 198/6». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص302) 
الانتفاع هو حق عيني باستعمال شيء يخص الغير و بالتمتّع به.و يسقط هذا الحق حتما بموت المنتفع.و لا يجوز انشاء حق الانتفاع لصالح أشخاص معنويين. (م 32-قانون الملكية العقارية) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص71) 
اصطلاحاً: تطلق كلمة الانتفاع في الفقه ويراد منها مطلق الاستعمال والتصرّف ، وهو أعم من المعنى اللغوي كقولهم: لا يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة. وذكر بعض، أنّ (الانتفاع الجائز هو حقّ المنتفع في استعمال العين واستغلالها مادامت قائمة على حالها، وإن لم تكن رقبتها مملوكة) . وقد تضاف إليها كلمة (حقّ) فيقال: حقّ الانتفاع. وقد يستعمل مع كلمتي (ملك وتمليك) فيقال: ملك الانتفاع، وتمليك الانتفاع . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: انتفاع مصدر انتفع، من النفع، وهو ضد الضُرّ، والانتفاع هو الوصول إلى المنفعة ، وما يستعان به في الوصول إلى الخيرات ، أو الخير وما يتوصّل به الإنسان إلى مطلوبه . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج3 , ص448) 