أَنْفَالٌ و هي ما يستحقه الإمام (ع) على جهة الخصوص لمنصب إمامته كما كان للنبي (ص) لرئاسته الإلهية. (تحرير الوسيلة: الأنفال). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص24) 
و هي ما يستحقه الإمام على جهة الخصوص لمنصب إمامته كما كان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لرئاسته الإلهية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص61) 
الأنفال في اللغة: جمع نفل، و هو الزيادة. و قد اختلف الفقهاء في معنى النفل اصطلاحا على خمسة أقوال؛ فقال بعضهم: هي الغنائم. و قال غيرهم: هي الفيء. و قيل: الخمس. و قيل: التنفيل. و هو ما أخذ قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام و قسمتها. و قيل: هي السّلب. و هو ما يدفع إلى الفارس زائدا عن سهمه من المغنم ترغيبا له في القتال. و بالجملة، يمكن أن يقال: الأنفال هي ما آل من أموال الحربيين إلى المسلمين بقتال أو غير قتال. و وجه تسمية ذلك نفلا، أنه زيادة في حلالات هذه الأمة، و لم يكن حلالا للأمم الماضية؛ أو لأنه زيادة على ما يحصل للغازي من الثواب الذي هو الأصل. قاله النسفي. * (المصباح 757/2، المغرب 319/2، طلبة الطلبة ص 86، أحكام القرآن لابن العربي 825/2، المبسوط 7/10، الخرشي و العدوي عليه 128/3، الوجيز 288/1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص87) 
و مفردها النّفل و معناها لغة الهبة و أيضا تأتي بمعنى الغنيمة. و اصطلاحا هي اموال مخصوصة بالامام (ع)، و تحديدها مذكور في محلّه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص29) 
و هي ما يستحقه الإمام على جهة الخصوص لمنصب إمامته كما كان النبي (ص) لرئاسته الإلهية. (التحرير) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص39) 
كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب أي لم تؤخذ بالقوة و السلاح. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص604) 
«النَّفل» بالفتح و الفتحتين: الزيادة. و نَفَلَ الرجل: أعطاه معروفاً لا يُريد ثوابه. و النَّفْل: الغنيمة، و الهبة. و في النهاية : «النَّفَل بالتحريك: الغنيمة. و جمعه: أنفال. و النَّفْل - بالسكون، و قد يحرّك -: الزيادة. و في الحديث: إنّ المغانم كانت محرّمة على الاُمم قبلَنا، فنفّلها اللّٰه تعالى هذه الاُمّة» انتهى. و في المفردات : «النَّفل هو الغنيمة بعينها، لكن اختلفتِ العبارة عنها لاختلاف الاعتبار؛ فإنّه إذا اعتبر بكونه مظفوراً به يقال لها غنيمة، و إذا اعتبر بكونه منحة من اللّٰه ابتداء من غير وجوب يقال له: نَفْل. و قيل: هو ما يحصل للمسلمين بغير قتال، و هو الفيء» انتهى. و المتحصّل من المجموع أنّ النفل - بالفتح و التحريك - يستعمل في اللغة بمعنى الغنيمة و الزيادة. و أمّا الاصطلاح فالذي كثر استعماله فيه في النصوص - بل قد اصطلح عليه الأصحاب في الفقه - هو أنّه عبارة عن عدّة أعيان كثيرة و أموال وافرة منقولة و غير منقولة قد جعلها اللّٰه لإمام المسلمين بعنوان ولايته على الناس و حكومته على المجتمع و رئاسته العامّة الإلهيّة، فهي غنائم و فوائد موهوبة من قِبَل اللّٰه تعالى على الوالي من اللّٰه و على الاُمّة المطيعة له، و له أن يصرفها في تقوية الإسلام و مصالح المسلمين كيفما رآه، و يختلف ذلك باختلاف الأحوال و الأزمنة، و اختلاف حال نفس الأعيان. و لها مصاديق كثيرة حصّرها الأصحاب في اُمور: 1 - منها كلّ ما أُخذ من أهل الحرب من الكفّار ممّا لم يوجَف عليه بِخَيْل و لا ركاب؛ أرضاً كانت، أو غيرها؛ انجلى عنها أهلها، أو سلّموها للمسلمين - طوعاً أو خوفاً - أو لغير ذلك. 2 - و منها الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلّابإحيائها، سواء أحرز أنَّه لم يجر عليه ملك أحد أو لم يحرز، أو أحرز إنّه قد جرى عليها اليد لكن قد باد و هلك و لم يعرف الآن، كبابل و الكوفة و نحوهما، و سواء كانت في الأرض المفتوحة عَنوةً أو غيرها. 3 - و منها أسياف البحار، أي سواحلها و شطوط الأنهار الكبار ممّا لم يمتلكه أحد. 4 - و منها كلّ أرض لا ربّ لها و لو لم تكن مواتاً كالأرض العامرة بالأصالة، أي المهيّاة بالطبع للزرع أو الغرس أو البناء أو غيرها، بحيث لا يحتاج إلى إزالة مانع و إعداد مقدّمة، و ما قد يخرج من وسط البحار و الأنهار الكبيرة من الجزائر، و ما يظهر من حواليها بعدما كانت معمورة. 5 - و منها رؤوس الجبال و ما يكون فيها من الأحجار و النبات و الأشجار ما لم يسبق إليها أحد. 6 - و منها بطون الأودية كذلك. 7 - و منها الآجام، و هي الأرض الملتفّة بالأشجار و القصب بنفسها لا من معمر، و هذا أيضاً قسم ممّا لا ربّ لها. و لا يضرّ في هذه الثلاثة كونها فيما بين الأرض المحياة و غيرها بعد أن لم يتصرّف فيها أحد و لم تكن حريماً. 8 - و منها القطائع، و هي ما أقطعه الملوك لأنفسهم و جعلوها دوراً و مساكن و بَساتين و مزارع و مراتع و مرافق لمعايشهم و لهوهم و لعبهم و ضيوفهم و خيولهم و مراكبهم و مواشيهم و غير ذلك بعد أن غلب عليهم المسلمون و أخذوها عَنوةً. 9 - و منها صفايا أموال الملوك من المراكب و أثاث البيوت و الألبسة و الفرش و المماليك من عبيد و إماء و غيرها. 10 - و منها صفو الغنيمة، كفرس جواد، و مراكب فارهة عصرية، و أموال ثمينة، و عبيد و إماء ذوي فنون و كمالات. 11 - و منها الغنائم التي ليست بإذن الإمام الشاملة للأراضي العامرة و أنواع ما يغنمه عسكر المسلمين من أهل الكفر. 12 - و منها إرث من لا وارث له، الشامل لجميع ما يمكن أن يملكه الإنسان من الأبنية و الضياع و العقار و الدَّكاكين و رؤوس الأموال و أثاث البيت و النقود و المواشي و غيرها. و يشمل هذا القسم ما لو اتّفق هلاك أهل قرية أو بلد، دفعة واحدة لزلزلة أو صاعقة، أو قتلوا بالآلات القتّالة المخترعة العصريّة، فبقيت مساكنهم و أراضيهم و ما عليهم، فلم يبق منهم أحد، أو بقي من لا يرث من الهالكين. 13 - و منها المعادن الظاهرة و الباطنة التي لم يتملّكها أحد؛ تبعاً لأرضه أو مستقلّة. 14 - و منها البحار كلّها إلّاشيئاً يسيراً ممّا يقرب من سواحلها بالمقدار الذي تصرّف فيه الناس، أو كان حريماً لما تصرّفوا فيه؛ فإنّها من الأنفال. و يجب أن تكون تحت سلطنة الإمام، لا سيّما اليوم، حيث كان أغلب سطوحها مورد الاستفادة و الاستطراق. 15 - و منها الهواء و الفضاء حول الكُرة الأرضيّة، بالمقدار الميسور للبشر من التصرّف فيه و الانتفاع به بالاستطراقات الجوّيّة، عدا ما يحتاج إليه سكنة البلاد و الأراضي المملوكة من الفضاء الذي تعلوه الأبنية و البروج و الأشجار و نحوها. و هذان الأخيران لم يذكرهما الأصحاب، و لم يأتوا لها بدليل، و يمكن الاستدلال لهما بما دلّ من الأخبار على أنّ الدنيا و ما فيها للإمام؛ فإنّ عنوان الدنيا شامل لجميع هذه الكُرة التي هي أرضنا و مسكن أحيائنا و مدفن أمواتنا - مواتها و عامرها، أنهارها و بحارها، و فضائها المحيطة بها، المحتاج إليها لحياة ساكنيها أكثر من حاجتهم إلى أرضها و مائها - و نظيرهما ما تحت الأرض، أي داخلها فيما زاد عن حاجة ساكنيها بحفر بئر و نحوها، فهو ملك لوالي المسلمين، و يتبعها معادنها. تنبيهان الأوّل : قد عُدّت المعادن في النصوص و الفتاوى من الأنفال، و مقتضاه كونها جميعاً للإمام و وليّ أمر الأُمّة، فيصرفها فيما شاء كما عرفت. و قد ورد نصوص أيضاً في باب الخمس أنّ المعادن لمن وجدها و استخرجها فيملكها، و يستحقّ الإمام منها الخمس، و عليه فيقع التعارض بين الآيتين كنصوص الطرفين، لكن الظاهر عدم التعارض؛ فإنّه لا مانع من القول بكون جميع المعادن للإمام ابتداء بالحكم الشرعيّ الأصالي؛ لما دلّ على أنّها من الأنفال، و ما دلّ على أنّ الأنفال له، و القول بأنّ المستخرج يتملّكها منه ثمّ يردّ خمسها إليه لما دلّ على أنّ الإمام قد أباحها لشيعته، فللشيعة تملّكها و اغتنامها ثمّ إخراج خمسها إلى إمام؛ لما دلّ على أنّ ما غنمه فيه الخمس. الثاني : أنّه يظهر من النصوص دخول الغنائم الحربيّة المأخوذة من الكفّار بالغلبة في آية الأنفال؛ لأنّها غنيمة أو زيادة، فتكون جميعها للّٰهو رسوله صلى الله عليه و آله، و لا إشكال في شمول آية الغنيمة لها أيضاً؛ لأنّها ممّا غنمه المسلم فيكون للإمام خمسها، فبيّن الآيتين معارضة في مورد الغنائم و إن كان بينهما عمومٌ من وجه، مورد افتراق آية الأنفال سائر مصاديقها و آية الخمس سائر مصاديقه. و يمكن الجواب بأنّ آية الأنفال نازلة قبل آية الخمس - كما يظهر من نفس السورة الشريفة - فإنّ مقتضى حكم التأريخ و دلالة النصوص أنّه بعد حصول الظفر للمسلمين في بدر و حيازتهم الغنائم من الأموال و الاُسارىٰ، حصل بين العسكر المقاتلة اختلاف و مجادلة كلاميّة في كيفيّة قسمة الغنائم؛ فإنّ القوم كانوا على طوائف ثلاث: المحاربين، و المشتغلين بجمع الغنائم و الأسارىٰ، و الحافظين لوجود النبيّ الأقدس صلى الله عليه و آله؛ فمن قائل أنّ الغنائم للطائفة الأُولى، و من قائل بعمومها للثانية أيضاً، و من سالك مسلك التعميم المطلق، و الظاهر أنّه لم يكن حكم الحادثة نازلاً قبل ذلك، فنزلت الآية الشريفة في أوّل الأنفال، و أنّ الحكم الإلهي كون الجميع بيد النبيّ الأعظم و تحت سلطنته، فله بذل الجميع لشخص أو أشخاص و ان كانوا غير المقاتلين، و له قسمته الجميع بينهم، و له صرفها في مصارف آخر. و يظهر من النصوص أنّ هذا كان حكماً موقّتاً بالنسبة لتلك الواقعة، و قد نزلت آية الغنيمة التي هي أيضاً في تلك السورة بعد أيّام لم يتصرّف النبي فيها، فقسّمها بعد ذلك أخماساً أو أثلاثاً على المحاربين؛ فلا تعارض بين الآية الأولى من السورة و الآية الإحدى و الأربعين منها، و لا في سائر نصوص الباب، فدخلت غنائم الحرب في آية الخمس دائماً. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص101) 
جمع نفل بالتحريك، و هو الزائد، قال الأزهري:(النفل ما كان زيادة عن الأصل)، و قال تعالى: وَ وَهَبْنٰا لَهُ إِسْحٰاقَ وَ يَعْقُوبَ نٰافِلَةً. (سورة الأنبياء:72)، أي:زيادة على ما سأل، و المراد بها هي ما يختص بها النبي (صلى الله عليه و آله)، قال تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفٰالِ، قُلِ اَلْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ اَلرَّسُولِ فَاتَّقُوا اَللّٰهَ وَ أَصْلِحُوا ذٰاتَ بَيْنِكُمْ. (سورة الأنفال:1). و من بعده للإمام (عليه السلام)، جعلها الله لهم زيادة على مالهم من سهم الخمس. إذن الأنفال:هي ما يستحقه الإمام (عليه السلام) على جهة الخصوص لمنصب إمامته كما كان للنبي (صلى الله عليه و آله) لرئاسته الإلهية. و المراد من الأنفال هنا:خمسة بحسب الحصر الاستقرائي، المستفاد من تتبع الأدلة الشرعية كما في المدارك: الأرض: التي تملك من غير قتال، سواء انجلى عنها أهلها أو سلموها طوعا فهي من الأنفال للأخبار منها: صحيح حفص عن أبي عبد الله (عليه السلام):«الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا ما بأيديهم، و كل أرض خربة، و بطون الأودية، فهو لرسول الله (صلى الله عليه و آله)، و هو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء». (الوسائل الباب-1-من أبواب الانفال حديث-1-). الآجام: (بكسر الهمزة و فتحها مع المد:جمع أجمة بالتحريك المفتوح، و هي الأرض المملوءة من القصب و نحوه، في غير الأرض المملوكة. و رؤوس الجبل، و بطون الأودية و ما يكون بهما من شجر و معدن و غيرهما، و ذلك في غير أرضه المختصة به:من الأنفال بلا خلاف في ذلك للأخبار منها:صحيح حفص و صحيح ابن مسلم المتقدمين، و منها:مرسل حماد عن العبد الصالح (عليه السلام) في حديث «و له رؤوس الجبال و بطون الأودية و الآجام». (الوسائل الباب-1- من أبواب الانفال حديث-4-). و خبر داوود بن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (و ما الأنفال؟ قال:«بطون الأودية و رؤوس الجبال و الآجام و المعادن، و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، و كل أرض ميتة قد جلا أهلها، و قطايع الملوك». (الوسائل الباب- 1-من أبواب الأنفال حديث-32-)، و يرجع في تحديد بطن الوادي و رأس الجبال إلى العرف. و صوافي ملوك أهل الحرب: أي:ما اصطفاه ملك الكفار لنفسه و اختص به من الأموال المنقولة و غيرها غير المغصوبة، من مسلم، أو مسالم، (الشهيد الثاني في شرح اللمعة). و ميراث فاقد الوارث: و هو الإمام (عليه السلام) فهو وارث من لا وارث له؛ للأخبار منها:صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام):«من مات و ليس له وارث من قرابته و لا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال». (الوسائل الباب-3-من أبواب و لاء ضامن الجريرة و الإمامة حديث:5). و الغنيمة بغير إذنه: و يدل عليها:رواية عن أبي عبد الله (عليه السلام):«إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس». (الوسائل الباب-1 -من أبواب الأنفال حديث-16-). و المشهور أن هذه الأنفال على حد تعبير الشهيد الثاني (قدس سره) مباحة حال الغيبة، فيصح التصرف في الأرض المذكورة بالإحياء، و أخذ ما فيها من شجر، و غيره. نعم يختص ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميت و جيرانه للرواية. و أما المعادن: الظاهرة و الباطنة في غير أرضه من الأنفال على حد تعبير الشهيد الثاني. و يقول صاحب الجواهر:المشهور أن الناس فيها شرع و سواء لأصالة عدم الاختصاص . الأرض المفتوحة عنوة: المراد بها هنا:الأرض الذي أخذها المسلمون من الكفار بالقوة و السلاح، هذه الأرض يتعلق بها الخمس بمعنى إعطاء خمسها . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص392) 
النفل بالتحريك: الغنيمة، و في التنزيل العزير: يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفٰالِ . [سورة الأنفال، الآية 1]، سألوا عنها لأنها كانت حراما على من كان قبلهم فأحلها اللّه لهم، و أصل معنى الأنفال: من النفل بسكون الفاء: أي الزيادة. و قد يأتي النفل بمعنى: الحلف، ففي الحديث: «أ ترضون نفل خمسين من يهود» [البخاري «أدب» 89]: أى أيمانهم، و سمّيت القسامة نفلا، لأن الدم ينفل بها: أي ينفى، و منه انتفل من ولدها: أى جحده و نفاه، و على المعنى الأول سمى القرآن الغنيمة نفلا، لأنه زيادة في حلالات الأمة و لم يكن حلالا للأمم الماضية، أو لأنه زيادة على ما يحصل للغازي من الثواب الذي هو الأصل و المقصود. و اصطلاحا: اختلف في تعريفها على خمسة أقوال: الأول: هي الغنائم: و هو قول ابن عباس (رضى اللّه عنهما) في رواية، و مجاهد في رواية، و الضحاك، و قتادة، و عكرمة في رواية. الثاني: الفيء: و هي الرواية الأخرى عن كل من ابن عباس (رضى اللّه عنهما) و عطاء و هو: ما يصل إلى المسلمين من أموال المشركين بغير قتال، فذلك للنبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم يضعه حيث يشاء. الثالث: الخمس: و هي الرواية الأخرى عن مجاهد. الرابع: التنفيل: و هو ما أخذ قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام و قسمتها، فأما بعد ذلك فلا يجوز التنفيل إلاّ من الخمس، و تفصيله في مصطلح «تنفيل». الخامس: السلب: و هو الذي يدفع إلى الفارس زائد عن سهمه من المغنم. فالأنفال بناء على هذه الأقوال تطلق على أموال الحربيين التي آلت إلى المسلمين بقتال أو بغير قتال و يدخل فيها الغنيمة و الفيء. قال ابن العربي: قال علماؤنا - رحمهم اللّه -: هاهنا ثلاثة أسماء: الأنفال، و الغنائم، و الفيء. - فالنفل: الزيادة، و تدخل فيها الغنيمة، و هي: ما أخذ من أموال الكفار بقتال. - و الفيء: و هو ما أخذ بغير قتال، و يسمّى كذلك، لأنه رجع إلى موضعه الذي يستحقه، و هو انتفاع المؤمن به، و يطلق أيضا على ما بذله الكفار لنكف عن قتالهم، و كذلك ما أخذ بغير تخويف كالجزية، و الخراج، و العشر، و مال المرتد، و مال من مات من الكفار و لا وارث له. «مشارق الأنوار (نفل) 20/2، 21، و معجم مقاييس اللغة (نفل)، و أحكام القرآن للجصاص 55/3، و أحكام القرآن لابن العربي 125/2، و الموسوعة الفقهية 18/7، 19». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص316) 
النفل بالفتح و الفتحتين الزيادة، و نفل الرجل أعطاه معروفا لا يريد ثوابه، و النفل الغنيمة و الهبة، و في النهاية النفل بالتحريك الغنيمة و جمعه أنفال و النفل بالسكون و قد يحرك الزيادة، و في الحديث إن المغانم كانت محرمة على الأمم قبلنا فنفلها اللّه تعالى هذه الأمة انتهى. و في المفردات النفل هو الغنيمة بعينها لكن اختلف العبارة عنها لاختلاف الاعتبار فإنه إذا اعتبر بكونه مظفورا به يقال لها غنيمة، و إذا اعتبر بكونه منحة من اللّه ابتداء من غير وجوب يقال له نفل و قيل هو ما يحصل للمسلمين بغير قتال و هو الفيء انتهى. و المتحصل من المجموع ان النفل بالفتح و التحريك يستعمل في اللغة بمعنى الغنيمة و الزيادة. و أما الاصطلاح فالذي كثر استعماله فيه في النصوص بل قد اصطلح عليه الأصحاب في الفقه، هو أنه عبارة عن عدة أعيان كثيرة و أموال وافرة منقولة و غير منقولة، قد جعلها اللّه لإمام المسلمين بعنوان ولايته على الناس و حكومته على المجتمع و رئاسته العامة الإلهية، فهي غنائم و فوائد موهوبة من قبل اللّه تعالى على الوالي من اللّه و على الأمة المطيعة له، و له ان يصرفها في تقوية الإسلام و مصالح المسلمين كيف ما رآه و يختلف ذلك باختلاف الأحوال و الأزمنة و اختلاف حال نفس الأعيان. و لها مصاديق كثيرة حصرها الأصحاب في أمور: 1 - منها كل ما أخذ من أهل الحرب من الكفار مما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب أرضا كانت أو غيرها انجلى عنها أهلها أو سلموها للمسلمين طوعا أو خوفا أو لغير ذلك. 2 - و منها الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلاّ بإحيائها، سواء أحرز انه لم يجر عليه ملك أحد أو لم يحرز أو أحرز انه قد جرى عليها اليد لكن قد باد و هلك و لم يعرف الآن، كبابل و الكوفة و نحوهما، و سواء كانت في الأرض المفتوحة عنوة أو غيرها. 3 - و منها أسياف البحار أي سواحلها و شطوط الأنهار الكبار مما لم يمتلكه أحد. 4 - و منها كل أرض لا ربّ لها و لو لم تكن مواتا كالأرض العامرة بالأصالة أي المهيأة بالطبع للزرع أو الغرس أو البناء أو غيرها بحيث لا يحتاج إلى إزالة مانع و إعداد مقدمة، و ما قد يخرج من وسط البحار و الأنهار الكبيرة من الجزائر، و ما يظهر من حواليها بعد ما كانت معمورة. 5 - و منها رءوس الجبال و ما يكون فيها من الأحجار و النبات و الأشجار ما لم يسبق إليها أحد. 6 - و منها بطون الأودية كذلك. 7 - و منها الآجام و هي الأرض الملتفة بالأشجار و القصب بنفسها لا من معمر و هذا أيضا قسم مما لا رب لها و لا يضرّ في هذه الثلاثة كونها فيما بين الأرض المحياة و غيرها بعد ان لم يتصرف فيها أحد و لم تكن حريما. 8 - و منها القطائع و هي ما أقطعه الملوك لأنفسهم و جعلوها دورا و مساكن و بساتين و مزارع و مراتع و مرافق لمعايشهم و لهوهم و لعبهم و ضيوفهم و خيولهم و مراكبهم و مواشيهم و غير ذلك بعد ان غلب عليهم المسلمون و أخذوها عنوة. 9 - و منها صفايا أموال الملوك من المراكب و أثاث البيوت و الألبسة و الفرش و المماليك من عبيد و إماء و غيرها. 10 - و منها صفو الغنيمة كفرس جواد، و مراكب فارهة عصرية، و أموال ثمينة، و عبيد و إماء ذوي فنون و كمالات. 11 - و منها الغنائم التي ليست بإذن الإمام الشاملة للأراضي العامرة و أنواع ما يغنمه عسكر المسلمين من أهل الكفر. 12 - و منها إرث من لا وارث له الشامل لجميع ما يمكن ان يملكه الإنسان من الأبنية و الضياع و العقار و الدكاكين و رءوس الأموال و أثاث البيت و النقود و المواشي و غيرها، و يشمل هذا القسم ما لو اتفق هلاك أهل قرية أو بلد دفعة واحدة لزلزلة أو صاعقة أو قتلوا بالآلات القتالة المخترعة العصرية فبقيت مساكنهم و أراضيهم و ما عليهم فلم يبق منهم أحد أو بقي من لا يرث من الهالكين. 13 - و منها المعادن الظاهرة و الباطنة التي لم يمتلكها أحد تبعا لأرضه أو مستقلة. 14 - و منها البحار كلها إلاّ شيئا يسيرا مما يقرب من سواحلها بالمقدار الذي تصرف فيه الناس أو كان حريما لما تصرفوا فيه، فإنها من الأنفال و يجب أن تكون تحت سلطنة الإمام لا سيما اليوم حيث كان أغلب سطوحها مورد الاستفادة و الاستطراق. 15 - و منها الهواء و الفضاء حول الكرة الأرضية، بالمقدار الميسور للبشر من التصرف فيه و الانتفاع به بالاستطراقات الجوّية، عدا ما يحتاج إليه سكنة البلاد و الأراضي المملوكة من الفضاء الذي تعلوه الأبنية و البروج و الأشجار و نحوها. و هذان الأخيران لم يذكرهما الأصحاب و لم يأتوا لها بدليل و يمكن الاستدلال لهما بما دل من الأخبار على ان الدنيا و ما فيها للإمام (كاج 1، ص 407 باب ان الأرض كلها للإمام) فإن عنوان الدنيا شامل لجميع هذه الكرة التي هي أرضنا و مسكن أحيائنا و مدفن أمواتنا، مواتها و عامرها أنهارها و بحارها و فضائها المحيطة بها المحتاج إليها لحياة ساكنيها أكثر من حاجتهم إلى أرضها و مائها. و نظيرهما ما تحت الأرض أي داخلها فيما زاد عن حاجة ساكنيها بحفر بئر و نحوها فهو ملك لوالي المسلمين و يتبعها معادنها. تنبيهان: الأول: قد عدت المعادن في النصوص و الفتاوى من الأنفال و مقتضاه كونها جميعا للإمام و ولي أمر الأمة فيصرفها فيما شاء كما عرفت، و قد ورد نصوص أيضا في باب الخمس ان المعادن لمن وجدها و استخرجها فيملكها، و يستحق الإمام منها الخمس و عليه فيقع التعارض بين الآيتين كنصوص الطرفين، لكن الظاهر عدم التعارض فإنه لا مانع من القول بكون جميع المعادن للإمام ابتداء بالحكم الشرعي الأصالي، لما دل على أنها من الأنفال و ما دل على أن الأنفال له، و القول بان المستخرج يمتلكها منه ثم يرد خمسها إليه لما دل على ان الإمام قد أباحها لشيعته فللشيعة تملكها و اغتنامها ثم إخراج خمسها إلى إمام لما دل على أن ما غنمه فيه الخمس. الثاني: انه يظهر من النصوص دخول الغنائم الحربية المأخوذة من الكفار بالغلبة، في آية الأنفال لأنها غنيمة أو زيادة فتكون جميعها للّه و رسوله صلّى اللّه عليه و آله و لا إشكال في شمول آية الغنيمة لها أيضا لأنها مما غنمه المسلم فيكون للإمام خمسها فبين الآيتين معارضة في مورد الغنائم و إن كان بينهما عموم من وجه، مورد افتراق آية الأنفال سائر مصاديقها و آية الخمس سائر مصاديقه. و يمكن الجواب بأن آية الأنفال نازلة قبل آية الخمس كما يظهر من نفس السورة الشريفة فإن مقتضى حكم التاريخ و دلالة النصوص انه بعد حصول الظفر للمسلمين في بدر و حيازتهم الغنائم من الأموال و الأسرى، حصل بين العسكر المقاتلة اختلاف و مجادلة كلامية في كيفية قسمة الغنائم، فإن القوم كانوا على طوائف ثلاث، المحاربين، و المشتغلين بجميع الغنائم و الإسراء، و الحافظين لوجود النبي الأقدس صلّى اللّه عليه و آله، فمن قائل ان الغنائم للطائفة الأولى و من قائل بعمومها للثانية أيضا و من سالك مسلك التعميم المطلق، و الظاهر انه لم يكن حكم الحادثة نازلا قبل ذلك فنزلت الآية الشريفة في أول الأنفال و ان الحكم الإلهي كون الجميع بيد النبي الأعظم و تحت سلطنته، فله بذل الجميع لشخص أو أشخاص و ان كانوا غير المقاتلين، و له قسمته الجميع بينهم، و له صرفها في مصارف آخر، و يظهر من النصوص ان هذا كان حكما موقتا بالنسبة لتلك الواقعة و قد نزلت آية الغنيمة التي هي أيضا في تلك السورة بعد أيام لم يتصرف النبي فيها، فقسمها بعد ذلك أخماسا أو أثلاثا على المحاربين فلا تعارض بين الآية الأولى من السورة و الآية الإحدى و الأربعين منها و لا في سائر نصوص الباب فدخلت غنائم الحرب في آية الخمس دائما. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص93) 
لغةً: الأنفال: جمع نَفَل أو نَفْل، و الأوّل بمعنى الغنيمة، و الثاني - و قد يحرّك - بمعنى الزيادة. و ذكر للنفل معان اُخرى كالهبة و العطية. و قال الأزهري: النَفَل ما كان زيادة على الأصل، سمّيت الغنائم بذلك؛ لأنّ المسلمين فُضّلوا بها على سائر الاُمم الذين لم تحلّ لهم الغنائم، و سمّيت صلاة التطوّع نافلة؛ لأنّها زائدة عن الفرض، و قال تعالى: «وَ وَهَبْنٰا لَهُ إِسْحٰاقَ وَ يَعْقُوبَ نٰافِلَةً» ، أي زيادةً على ما سأل.و نحوه الطريحي في مجمع البحرين. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
اصطلاحاً: و الأنفال في المصطلح الفقهي يراد بها كلّ ما خصّ اللّٰه تعالى به نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم من الأموال زيادة على غيره، و هي بعده للإمام عليه السلام القائم مقامه. قال تعالى: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفٰالِ قُلِ اَلْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ اَلرَّسُولِ» . و وجه التسمية بذلك هو أنّها هبة من اللّٰه تعالى للنبي صلى الله عليه و آله و سلم زيادةً على ما جعله له من الشركة في الخمس إكراماً و تفضيلاً له بذلك على غيره. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج18 , ص313) 
اصطلاحاً: اختلف الفقهاء في تعريف الأنفال على نحوين: الأوّل: ما يختصّ به النبي (ص) زيادة على غيره وتفضّلاً من الله، وهو بعده للإمام (ع)، وسمّي بذلك لأنّه هبة من الله تعالى له زيادةً على ما جعله له من الشركة في الخمس إكراماً له بذلك على غيره . فاُخذ في هذا التعريف قيد الاختصاص بالنبي (ص) أو الإمام من بعده، وهو تعريف الإمامية للأنفال، ولا خلاف في ذلك عندهم، وإنّما الخلاف وقع في مصاديق الأنفال وتعدادها كما سيتبين ذلك في الأحكام . وطبق هذا التعريف لاتعدّ الغنائم من الأنفال؛ لأنّها ملك للغانمين وليست ملكاً للنبي (ص) أو الإمام (ع)، بينما تُعدّ عند فقهاء المذاهب من الأنفال أخذاً من المعنى اللغوي لها. الثاني: وهو لفقهاء المذاهب حيث عرّفوا الأنفال بمصاديقها ولم يعتبروا القيد المذكور، إذ ليس لهم للأنفال معنى محدّد، بل أكثر تعريفاتهم مأخوذة من المعنى اللغوي: فمنها: أنّها الفيء، وهو ما رجع عليه من غير قتال ولا إيجاف بخيل أو ركاب، فما هذا حكمه فهو للرسول خاصّة. ومنها: ما ذكر من أنّها الغنيمة أو أنّها الخمس على ما يروى. ومنها: السلب، وهو الذي يدفع إلى الفارس زائداً على سهمه من المغنم ترغيباً له في القتال. ومنها: أنّها التنفيل، وهو ما اُخذ قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام وقسمتها، فأمّا بعد ذلك فلا يجوز التنفيل إلّا من الخمس . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: الأنفال: جمع نَفَل. والنَفَل بالتحريك الغنيمة، وأمّا بالسكون أي النَّفْل هو الزيادة ، وسمّيت الغنائم بذلك لأنّ المسلمين فُضِّلوا بها على سائر الاُمم فزيدوا بها على غيرهم، وسمّي صلاة التطوّع نافلة لأنّها زائدة عن الفرض . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج3 , ص500) 