الاِكْتِنَاز الاكتناز في اللغة: مشتق من الكنز، و هو كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض أو على ظهرها. و اكتنازه يعني جمعه و إمساكه. أما الاكتناز في المصطلح الشرعي؛ أي الذي جاء الوعيد به في قوله تعالى: وَ اَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ [التوبة: 34]، فيطلق على الأموال التي لم تؤدّ الوظائف المفروضة فيها لأهلها من الصدقة، لا على مجرد اقتنائها و ادخارها. قال القاضي عياض: اتفق أئمة الفتوى على أنّ كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤدّ، فهو الاكتناز الذي توعّد اللّه أهله في الآية، فأمّا ما أخرجت زكاته فليس بكنز. * (المصباح 656/2، المغرب 234/2، التوقيف ص 611، المجموع للنووي 13/6، تفسير الطبري 120/10، أحكام القرآن لابن العربي 918/2، 921، إحياء علوم الدين 1 / 275، زهر الربى على المجتبى 11/5). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص77) 
لغة: إحراز المال في وعاء أو دفنه، و هو مشتق من الكنز، و هو كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض أو على ظهرها، و اكتنازه: يعنى جمعه و إمساكه. و شرعا: هو المال الذي لم تؤد زكاته و لو لم يكن مدفونا فالادخار أعم في اللغة، و الشرع من الاكتناز. و هو أيضا في المصطلح الشرعي: أي الذي جاء الوعيد به في قوله تعالى:. وَ اَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ . [سورة التوبة، الآية 34] فيطلق على الأموال التي لم تؤد الوظائف المفروضة فيها لأهلها من الصدقة لا على مجرد اقتنائها و ادخارها. قال القاضي عياض: اتفق أئمة الفتوى على أنّ كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد فهو الاكتناز الذي توعد اللّه أهله في الآية، فأما ما أخرجت زكاته فليس بكنز. «معجم المصطلحات الاقتصادية ص 77». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص271) 
في لغة الاقتصاد،هو ابقاء جزء من الادّخار على شكل نقود يحتفظ بها لاستعمالها في المستقبل كمادة للاستهلاك او للتثمير. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص66) 
آكنده شدن مغز استخوان(مصادر/264) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( اصطلاحات پزشکیاصطلاحات پزشکی
, ص35) 