التَّقْسِيطُ توزيع المال بالعدل لكل على قدر نسبة ماله كما في قسمة أرباح الشركة المالية. (التحرير). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص47) 
هو:توزيع المال بالعدل لكل على قدر نسبة ماله؛ كما في قسمة أرباح الشركة المالية73 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص577) 
مصدر: قسّط - بتشديد السين المهملة -: من القسط، و هو النصيب، و الجمع: أقساط، مثل: حمل و أحمال. و قسط الخراج تقسيطا: جعله أجزاء معلومة. و تقسيط الدين: تقسيمه إلى حصص أو مقادير لتدفع نجوما معلومة في آجال محددة. و في «مجلة الأحكام العدلية»: تأجيل أداء الدين مفرقا إلى أوقات متعددة معينة. و بيع التقسيط: تعجيل السلعة و تسليمها مع تأجيل الثمن كلاّ أو جزءا، و توفيته على دفعات متفرقة في أوقات متفرقة. «المصباح المنير (قسط) ص 192، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 105 بتصرف (واضعه)». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص482) 
هو تأجيل أداء الدين مفرّقا إلى أوقات متعددة معينة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص60) 
تقسيط لغة: مصدر قسّط يقسّط، بمعنى التقسيم و التفريق، يقال: تقسّطوا الشيء بينهم: قسّموه على العدل و السواء، و قسّط الشيء: فرّقه، و قسّط الخراج تقسيطاً، إذا جعله أجزاءً معلومة. و أيضاً يأتي بمعنى التقتير، فيقال: قسَّط على عياله النفقة تقسيطاً، إذا قتّرها. و القسط: الحصّة و النصيب.يقال: أخذ كلّ واحد من الشركاء قسطه: أي حصّته. و لا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج30 , ص327) 
تقسيط الشيء لغة: جعله أجزاء معلومة. من القسط، و هو الحصّة و النصيب. و جمعه أقساط. و في الاصطلاح الفقهي: عرّفت «مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد» في (م 188) منها التقسيط بأنه: «تأجيل العوض مفرقا إلى أوقات متعددة، و كلّ جزء يحلّ وقته يسمى قسطا، و يسمى جزء الثمن المقابل لجزء من المبيع قسطا له». و على ذلك، فتقسيط الدّين يعني تقسيمه إلى حصص أو مقادير، لتدفع نجوما معلومة في آجال متعددة محددة. و قد جاء في (م 157) من «مجلة الأحكام العدلية»: «التقسيط: تأجيل أداء الدّين مفرّقا إلى أوقات متعددة معيّنة». قال العلامة علي حيدر: «هذا التعريف هو تعريف التقسيط الشرعي - و أما تعريفه اللغوي: فهو تجزئة الشيء إلى أجزاء - و ذلك كتأجيل دين بخمسمئة قرش إلى خمسة أسابيع، على أن يدفع منه مئة قرش كلّ أسبوع. فعلى ذلك يفهم بأنّ في كلّ تقسيط يوجد تأجيل، و ليس في كل تأجيل يوجد تقسيط. و أنه بناء على ذلك يوجد بين التأجيل و التقسيط عموم و خصوص مطلق، و التقسيط هو المطلق الأخصّ منهما». أما «بيع التقسيط» فهو لون من ألوان بيع النسيئة، يتّفق فيه على تعجيل المبيع و تأجيل الثمن كله أو بعضه على أقساط معلومة لآجال محددة. و هذه الآجال قد تكون منتظمة المدّة، في كل شهر مثلا قسط، أو في كل سنة أو غير ذلك، كما أنها قد تكون متساوية المقدار أو متزايدة أو متناقصة. * (المصباح 606/2، المطلع ص 232، التعريفات الفقهية ص 234، بيع التقسيط للدكتور المصري ص 7، المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم ص 136، درر الحكام 110/1). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص147) 
التقسيط هو تأجيل أداء الدين موزعا أوقات متفاوتة و محددة. كالذي يستدين مالا من احد المصارف و يقسّط المبلغ على سنة او سنتين بحسب الاتفاق بين الدائن و المدين. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص113) 
تَقْسِيط أولاً - التعريف: التقسيط لغةً: من القِسط - بالكسر - النصيب، والجمع أقساط. وقَسَّط الخراج تقسيطاً إذا جعله أجزاءً معلومة، وقسَّط الشيء فرَّقه . ولا يخرج استعمال الفقهاء للتقسيط عن المعنى اللغوي. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج5 , ص486) 