الْمُزَارَعَةُ مفاعلة من الزرع. - شرعا: عقد على الزرع ببعض الخارج. (التمرتاشي) -: المخابرة. - في المجلة (م 1431): نوع شركة على كون الأراضي من طرف، و العمل من طرف آخر. يعني أن الأراضي تزرع و الحاصلات تقسم بينهما. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص158) 
المزارعة في اللّغة و في الاصطلاح الفقهي: معاقدة على الزّرع بين صاحب الأرض و بين المزارع، على أن يقسم الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد. فهي نوع شركة على كون الأرض من طرف و العمل من طرف آخر، على أن تزرع الأرض، و تكون حاصلاتها بينهما. و قد جاء في (م 1949) من «مجلّة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد»: «المزارعة و المخابرة: هي دفع أرض و حبّ لمن يزرعه و يقوم عليه، أو مزروع ليعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل». و قال النووي: «المزارعة: هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من زرعها، و البذر من مالك الأرض. و المخابرة مثلها، إلاّ أنّ البذر من العامل. و قيل: هما بمعنى واحد. و الصحيح الأول، و به قال الجمهور». * (القاموس المحيط ص 936، تهذيب الأسماء و اللغات 87/1، 133، طلبة الطلبة ص 149، المطلع ص 263، تحرير ألفاظ التنبيه ص 217، التعريفات الفقهية ص 480، م 712 من مرشد الحيران، م 1431 من المجلة العدلية، معونة أولي النهى 790/4). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص411) 
هي اتفاق يقع بين مالك الأرض و الفلاح على حصة من حاصل الأرض و التفصيل:هو أن يعطي المالك أرضه إلى مزارع ليزرعها مدة معينة بشرط أن يكون لمالك الأرض حصة معينة من النماء الذي يكون من حاصل الزرع بأن يكون للمالك ربع النماء أو ثلثه أو نصفه أو غير ذلك مما يتفقان عليه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص530) 
زرع الأرض في اللغة:طرح البذر فيها، و زرع الله البذر أو النبات:أنبته، و زارع مزارعة:طرح البذر في الأرض، و زارع فلانا:عامله على الأرض ببعض ما يخرج منها، و يكون البذر من مالكها، و في المفردات:الزرع الإنبات، و حقيقة ذلك تكون بالأمور الإلهية دون البشرية قال: أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ اَلزّٰارِعُونَ 21، فنسب الحرث إليهم، و نفى عنهم الزرع، و نسبه إلى نفسه، و الزرع في الأصل مصدر، و عبر به عن المزروع. و المزارعة في اصطلاح الفقهاء:عقد معاوضي، و معاملة خاصة بين شخصين أو أشخاص على الأرض بحصة معينة من حاصلها، و الركن الأصيل فيها الأرض، و الإيجاب من مالكها، و القبول من العامل، و مفاد العقد:تمّلك العامل منفعة الأرض على المالك، و تملك المالك العمل على العامل، فيقول مالك الأرض: زارعتك أو سلمت إليك الأرض على أن تزرع على كذا، أو يقول:ازرع هذه الأرض على كذا، فيقبل الآخر. هذا ما عليه جل الأصحاب، و لا يبعد أن يقال:إنها ليست عقدا معاوضيا؛ بل هي معاهدة اشتراكية، و حقيقتها:التزام المالك بتسليط العامل على أرضه للزراعة فيها، و التزام العامل بالزرع، و على هذا:فلا يملك أحدهما مالا على الآخر؛ بل لكل منهما إلزام الآخر بما عهد عليه، و تصح إذا وقعت بين أكثر من اثنين، بأن تكون الأرض من واحد، و البذور من آخر، و الماء من ثالث، و وسائل الزرع و الحصاد من رابع، و عمل الزراعة و المحافظة على التنمية و الحفظ عن الحشرات و غيرها من خامس، و هكذا بل تصح لو كان المتكفل لكل من ذلك جماعة إذا كانت المزارعة واسعة الجوانب، و على هذا:فيكفي في الإيجاب قول أحدهم:تعاقدنا على هذا الأمر، و قبول الباقين، أو قول الجميع:تعاقدنا. و لا بأس بتركب العقد من إيجاب و قبولين أو أكثر، أو تركبه من إيجابات متعددة؛ لشمول: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و «المؤمنون عند شروطهم» للجميع. و هذا بخلاف ما يظهر من القوم من كون قوامها الأرض و العمل، فإن في شمولها للمثال و نحوه إشكالا، فيلزمهم جعل مالك الأرض مؤجرا و موجبا في العقد، و الباقين مستأجرين قابلين للإيجاب، أو جعلهم أجراء كذلك، و لا داعي له. ثم إن الأصحاب ذكروا:أنه يعتبر في صحة هذا العقد و نفوذه أمور: أولها:الشرائط العامة لسائر العقود؛ كالبلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار، و عدم الحجز؛ لسفه منهما أو فلس من المالك، و من يكون من قبله التصرف المالي. ثانيها:كون النماء مشتركا بينهما، فلو جعل الكل لواحد لم تكن مزارعة. ثالثها:كون النماء مشاعا، فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع من الحاصل، أو بحاصل محل خاص، أو زمان خاص بطلت للغرر في ذلك؛ لأنه قد ينمو أحدهما و يهلك الآخر. رابعها:تعيين الحصة بالكسر؛ كالنصف و الثلث، فلو جعلا أحسن الحاصل لأحدهما و أردأه للآخر بطلت. خامسها:تعيين المدة للمزارعة بالأشهر و السنين، فلو أطلقا و لم يكن تعيّن من العرف أيضا بطلت. سادسها:تعين المزروع من الحنطة و الشعير و نحوهما، أو الإحالة إلى تخيير الزارع أو المالك. سابعها:تعيين الأرض و مقدارها. ثامنها:تعيين كون البذر و سائر المصارف على أيهما؛ إذا لم يكن هناك تعين عرفي . قال صاحب الزبدة الفقهية:لا إشكال في مشروعيتها، لأنها معاملة عقلائية لم يردع عنها الشارع، و لجملة من الأخبار المتعرضة لأحكامها؛ بل إنها مستحبة، ففي خبر الواسطي:(سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن الفلاحين قال:«هم الزارعون كنوز الله في أرضه، و ما في الأعمال شيء أحب إلى الله من الزراعة، و ما بعث الله نبيا إلاّ زارعا إلاّ إدريس (عليه السلام) فإنه كان خياطا») . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص545) 
هي اتفاق يقع بين مالك الأرض و الفلاح على حصة من حاصل الأرض و التفصيل: هو أن يعطي المالك أرضه إلى مزارع ليزرعها مدة معينة بشرط أن يكون لمالك الأرض حصة معينة من النماء الذي يكون من حاصل الزرع بأن يكون للمالك ربع النماء أو ثلثه أو نصفه أو غير ذلك مما يتفقان عليه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص232) 
لغة: مفاعلة من الزرع، و الزرع له معنيان: أحدهما: طرح الزريعة و هي البذر، و المراد إلقاء البذر على الأرض. و ثانيهما: الإنبات، و الأول: معنى مجازي، و الثاني: حقيقي. و شرعا: - عند الحنفية: هي عقد على الزرع ببعض الخارج من الأرض، و المخابرة: مرادفة لها. - عند المالكية: هي الشركة في الزرع. - و عند الشافعية: معاملة العامل في الأرض ببعض ما يخرج منها على أن يكون البذر من المالك، و المخابرة، هي المزارعة إلا أن البذر فيها لا يكون على العامل. - و عند الحنابلة: أن يدفع صاحب الأرض الصالحة للزراعة أرضه للعامل الذي يقوم بزرعها، و يدفع له الحبّ الذي يبذره أيضا على أن يكون له جزء مشاع معلوم في المحصول. «الاختيار 337/2، و شرح حدود ابن عرفة ص 513، و تحرير التنبيه ص 240، و اللباب شرح الكتاب 228/2، و المعاملات 138/1-140، و نيل الأوطار 273/5، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 304». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص266) 
نوع شركة على كون الأراضي من طرف و العمل،طرف آخر،يعني ان الاراضي تزرع و الحاصلات تقسم بينهما. (م 1431-موجبات و عقود) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص285) 
مفاعلة من الزرع. -:عامله بالمزارعة. -شرعا:عقد على الزرع ببعض الخارج. [التمرتاشي]. -:المخابرة. -:نوع شركة على كون الأراضي من طرف، و العمل من طرف آخر.يعني أن الأراضي تزرع و الحاصلات تقسم بينهما. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص527) 
هي عقد على الزرع ببعض الخارج يعني معاقدة دفع الأرض إلى من يزرعها على أن الغلّة بينهما على من شرطا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص202) 
المناسبة بين الكتابين:أن المزارعة شرعت لتحصيل منفعة الملك و هي النماء،كما أن القسمة شرعت لذلك،إلا أن القسمة أعمّ لأنها تجري في العقار و غيره. و المزارعة تختصّ بالأراضي،فلذا أخّرها عن القسمة. ثم هي مفاعلة من الزرع و هو:الإنبات لغة ، يقال:زرعه اللّه: أي أنبته و أنماه. و منه قوله تعالى: أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ اَلزّٰارِعُونَ ،و المفاعلة تجري بين اثنين غالبا كالمضاربة . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص269) 
زارع يزارع مزارعة، و لغة زارع الأرض إذا طرح الزرع في الأرض، و زارع فلانا على الأرض إتفق معه على زراعتها مقابل حصة منها. و اصطلاحا:عقد المزارعة هو اتفاق بين مالك الارض و المزارع على ان يزرع الارض مقابل حصة من حاصلها بالثلث و الربع و نحو ذلك. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص190) 
اصطلاحاً: وهي عند الإمامية: دفع الأرض إلى من يزرعها بحصّة مشاعة ممّا يخرج منها . أو وهي: عقد على أرض ببعض ما يخرج من نمائها . ونحو ذلك من التعريفات التي تشير إلى هذا المعنى . وعرّفها الحنفية بأنّها: عقد على الزرع ببعض الخارج . وعرّفها المالكية بأنّها: الشركة في الزرع . وعند الشافعية هي: عمل على أرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من المالك . وهي عند الحنابلة: دفع أرض وحبّ لمن يزرعه ويقوم عليه، أو مزروع ليعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصّل . ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لغةً: المزارعة: معروفة ، من زرع الحبّ يزرعه زرعاً وزِراعةً: بذره . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج19 , ص280) 
[في الانكليزية] Sharecropping، crop sharing Affermage، metayage مشتقة من الزرع و هو طرح الزّرعة بالضم و هي البذر. فالمزارعة لغة مفاعلة من الزّرع و هي تقتضي فعلا من الجانبين كالمناظرة و المقابلة، و فعل الزّرع يوجد من أحد الجانبين و إنّما سمّي بها بطريق التغليب كالمضاربة من الضرب بمعنى السّير في الأرض و هو لا يكون إلاّ من جانب المضارب دون ربّ المال كذا في الكفاية. و شرعا عقد على الزرع ببعض الخارج من ذلك الزرع و ذلك بأن يقول مالك الأرض دفعتها إليك مزارعة بكذا، و يقول العامل قبلت، فركنها الإيجاب و القبول، و الأولى أن يقال عقد حرث ببعض الخارج أي الحاصل مما طرح في الأرض من بذر البر و الشعير و نحوهما، و الباء في قولنا ببعض متعلّق بالزرع. و لا ينتقض بما إذا كان الخارج كلّه لربّ الأرض أو العامل فإنّه ليس مزارعة إذ الأول استعانة من العامل و الثاني إعارة من المالك كما في الذخيرة كذا في جامع الرموز. و في المستصفى أنّ المزارعة مستعملة في الحنطة و الشعير و نحوهما، و المعاملة و المساقاة في الأشجار ببعض الخارج منها، كذا في شرح أبي المكارم. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1523) 
المزارعة في العلوم الاجتماعية و السياسية قال أبو يوسف: و المزارعة عندنا على وجوه: منها عارية ليست فيها إجارة و هو الرجل يعير أخاه أرضا يزرعها و لا يشترط عليه إجارة فيزرعها المستعير ببذره و بقره و نفقته، فالزرع له و الخراج على ربّ الأرض.... و وجه آخر: إجارة أرض بيضاء بدراهم مسمّاة سنة أو سنتين فهذا جائز.... و وجه آخر: المزارعة بالثلث و الربع. فقال أبو حنيفة رضي اللّه تعالى عنه في هذا: إنّه فاسد و على المستأجر أجر مثلها.... و قلت: المزارعة جائزة على شروطها و الخراج على رب الأرض و العشر عليهما جميعا في الزرع. فهذا الوجه الرابع. و وجه آخر: أن يكون للرجل أرض و بقر و بذر فيدعو أكّارا فيدخله فيها فيعمل ذلك و يكون له السدس أو السبع. (أبو يوسف القاضي، الخراج، 90، 13). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المزارعة أصل من المؤاجرة و أقرب إلى العدل و الأصول، فإنّهما يشتركان في المغنم و المغرم، بخلاف المؤاجرة فإنّ صاحب الأرض تسلم له الأجرة، و المستأجر قد يحصل له زرع و قد لا يحصل. و العلماء مختلفون في جواز هذا و جواز هذا، و الصحيح جوازهما، و سواء كانت الأرض مقطّعة أو لم تكن مقطّعة. (ابن تيمية، الحسبة، 28، 4). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إنّ الإجارة أخذ عوض عن منفعة الأرض و قد منع من أخذ العوض عليها، و المزارعة بذل منفعة عن عوض العامل و لذلك اختاره على الإجارة. (ابن رجب الحنبلي، أحكام الخراج، 93، 5). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2606) 
المزارعة - المخابرة «زرع الأرض» في اللغة: طرح البذر فيها. و زرع اللّٰه البذر أو النبات: أنبته. و زارع مزارعة: طرح البذر في الأرض. و زارع فلاناً: عامله على الأرض ببعض ما يخرج منها، و يكون البذر من مالكها. و في المفردات: «الزرع: الإنبات، و حقيقة ذلك تكون بالاُمور الإلهيّة دون البشريّة. قال: «أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ اَلزّٰارِعُونَ»، فنسب الحرث إليهم، و نفى عنهم الزرع و نسبه إلى نفسه. و الزرع في الأصل مصدر، و عبّر به عن المزروع» انتهى. و خبر يخبر - من باب نصر - الأرضَ: شقّها للزراعة. و خابره: زارعه على نصيب معيّن. و الخبرة: النصيب. و قال الشيخ قدس سره: «المخابرة و المزارعة اسمان لعقد واحد، و هو استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها» انتهى. و المزارعة في اصطلاح الفقهاء عقد معاوضي و معاملة خاصّة بين شخصين أو أشخاص على الأرض بحصّة معيّنة من حاصلها، و الركن الأصيل فيها الأرض، و الإيجاب من مالكها، و القبول من العامل، و مفاد العقد تملّك العامل منفعة الأرض على المالك، و تملّك المالك العمل على العامل؛ فيقول مالك الأرض: زارعتك أو سلّمت إليك الأرض على أن تزرع على كذا. أو يقول: اِزرع هذه الأرض على كذا، فيقبل الآخر. هذا ما عليه جلّ الأصحاب، و لا يبعد أن يقال: إنّها ليست عقداً معاوضيّاً، بل هي معاهدة اشتراكيّة، و حقيقتها التزام المالك بتسليط العامل على أرضه للزراعة فيها، و التزام العامل بالزرع، و على هذا فلا يملك أحدهما مالاً على الآخر، بل لكلّ منهما إلزام الآخر بما عهد عليه. و تصحّ إذا وقعت بين أكثر من اثنين، بأن تكون الأرض من واحد، و البذر من آخر، و الماء من ثالث، و وسائل الزرع و الحصاد من رابع، و عمل الزراعة و المحافظة على التنمية و الحفظ عن الحشرات و غيرها من خامس، و هكذا؛ بل تصحّ لو كان المتكفّل لكلّ من ذلك جماعة إذا كانت المزارعة واسعة الجوانب، و على هذا فيكفي في الإيجاب قول أحدهم: تعاقدنا على هذا الأمر، و قبول الباقين. أو قول الجميع: تعاقدنا. و لا بأس بتركّب العقد من إيجاب و قبولين أو أكثر، أو تركّبه من إيجابات متعدّدة؛ لشمول «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، و «المؤمنون عند شروطهم» للجميع. و هذا بخلاف ما يظهر من القوم من كون قوامها الأرض و العمل؛ فإنّ في شمولها للمثال و نحوه إشكالاً، فيلزمهم جعل مالك الأرض مؤجراً و موجباً في العقد، و الباقين مستأجرين قابلين للإيجاب؛ أو جعلهم اُجراء كذلك، و لا داعي له. ثمّ إنّ الأصحاب ذكروا أنّه يعتبر في صحّة هذا العقد و نفوذه اُمور: أوّلها: الشرائط العامّة لسائر العقود؛ كالبلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار، و عدم الحجر لسفه منهما، أو فلس من المالك و مَن يكون من قبله التصرّف المالي. ثانيها: كون النماء مشتركاً بينهما؛ فلو جعل الكلّ لواحد، لم تكن مزارعة. ثالثها: كون النماء مشاعاً؛ فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع من الحاصل، أو بحاصل محلّ خاصّ، أو زمان خاصّ، بطلت؛ للغرر في ذلك، لأنّه قد ينمو أحدهما و يهلك الآخر. رابعها: تعيين الحصّة بالكسر - كالنصف و الثُّلث - فلو جعلا أحسن الحاصل لأحدهما و أردأه للآخر، بطلت. خامسها: تعيين المدّة للمزارعة بالأشهر و السنين؛ فلو أطلقا، و لم يكن تعيّن من العرف أيضاً، بطلت. سادسها: تعيّن المزروع من الحنطة و الشعير و نحوهما، أو الإحالة إلى تخيير الزارع أو المالك. سابعها: تعيين الأرض و مقدارها. ثامنها: تعيين كون البذر و سائر المصارف على أيّهما إذا لم يكن هناك تعيّن عرفي. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص515) 
زرع الأرض في اللغة طرح البذر فيها، و زرع اللّه البذر أو النبات أنبته، و زارع مزارعة طرح البذر في الأرض، و زارع فلانا عامله على الأرض ببعض ما يخرج منها و يكون البذر من مالكها، و في المفردات الزرع الإنبات و حقيقة ذلك تكون بالأمور الإلهية دون البشرية قال (أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ اَلزّٰارِعُونَ) فنسب الحرث إليهم و نفى عنهم الزرع و نسبه إلى نفسه، و الزرع في الأصل مصدر و عبر به عن المزروع انتهى، و خبر يخبر من باب نصر الأرض شقّها للزراعة و خابره زارعه على نصيب معين و الخبرة النصيب و قال الشيخ قده: المخابرة و المزارعة اسمان لعقد واحد و هو استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها انتهى. و المزارعة في اصطلاح الفقهاء عقد معاوضي و معاملة خاصة بين شخصين أو أشخاص على الأرض بحصة معينة من حاصلها، و الركن الأصيل فيها الأرض، و الإيجاب من مالكها و القبول من العامل، و مفاد العقد تملك العامل منفعة الأرض على المالك، و تملك المالك العمل على العامل، فيقول مالك الأرض زارعتك أو سلمت إليك الأرض على أن تزرع على كذا أو يقول ازرع هذه الأرض على كذا فيقبل الآخر. هذا ما عليه جل الأصحاب و لا يبعد أن يقال انها ليست عقدا معاوضيا بل هي معاهدة اشتراكية و حقيقتها التزام المالك بتسليط العامل على أرضه للزراعة فيها، و التزام العامل بالزرع، و على هذا فلا يملك أحدهما مالا على الآخر بل لكل منهما إلزام الآخر بما عهد عليه، و تصح إذا وقعت بين أكثر من اثنين، بأن تكون الأرض من واحد، و البذر من آخر، و الماء من ثالث، و وسائل الزرع و الحصاد من رابع، و عمل الزراعة و المحافظة على التنمية و الحفظ عن الحشرات و غيرها من خامس، و هكذا بل تصح لو كان المتكفل لكل من ذلك جماعة إذا كانت المزارعة واسعة الجوانب، و على هذا فيكفي في الإيجاب قول أحدهم تعاقدنا على هذا الأمر و قبول الباقين، أو قول الجميع تعاقدنا و لا بأس بتركب العقد من إيجاب و قبولين أو أكثر أو تركبه من إيجابات متعددة لشمول أوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم للجميع. و هذا بخلاف ما يظهر من القوم من كون قوامها الأرض و العمل، فان في شمولها للمثال و نحوه إشكالا فيلزمهم جعل مالك الأرض مؤجرا و موجبا في العقد و الباقين مستأجرين قابلين للإيجاب، أو جعلهم اجراء كذلك و لا داعي له. ثم ان الأصحاب ذكروا انه يعتبر في صحة هذا العقد و نفوذه أمور: أولها: الشرائط العامة لسائر العقود كالبلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر لسفه منهما أو فلس من المالك و من يكون من قبله التصرف المالي. ثانيها: كون النماء مشتركا بينهما فلو جعل الكل لواحد لم تكن مزارعة. ثالثها: كون النماء مشاعا فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع من الحاصل، أو بحاصل محل خاص، أو زمان خاص بطلت، للغرر في ذلك لأنّه قد ينمو أحدهما و يهلك الآخر. رابعها: تعيين الحصة بالكسر، كالنصف و الثلث فلو جعلا أحسن الحاصل لأحدهما و اردأه للآخر بطلت. خامسها: تعيين المدة للمزارعة بالأشهر و السنين فلو أطلقا و لم يكن تعين من العرف أيضا بطلت. سادسها: تعين المزروع من الحنطة و الشعير و نحوهما أو الإحالة إلى تخيير الزراع أو المالك. سابعها: تعيين الأرض و مقدارها. ثامنها: تعيين كون البذر و سائر المصارف على أيهما إذا لم يكن هناك تعين عرفي. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص484) 
المزارعة في اللّغة زرع الحبّ... زراعة: بذره، و الاسم: الزّرع و قد غلب على البرّ و الشعير... و قيل: الزرع نبات كل شيء يحرث... و الزرّيعة: ما بذر، و قيل: الزّرّيع: ما ينبت في الأرض المستحيلة مما يتناثر فيها أيام الحصاد من الحبّ... و اللّه يزرع الزرع: ينمّيه حتى يبلغ غايته... و الزرع: الإنبات... و تقول للصبي: زرعه اللّه أي جبره اللّه و أنبته... و الزّرّاع: معالج الزرع و حرفته الزراعة. (لسان العرب، زرع، 141/8). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2605) 
المزارعة: مشتقّة من الزرع و هو طرح الزّرعة بالضمّ و هي البذر، فالمزارعة لغة مفاعلة من الزّرع و هي تقتضي فعلا من الجانبين كالمناظرة و المقابلة... و شرعا: عقد على الزرع ببعض الخارج من ذلك الزرع، و ذلك بأن يقول مالك الأرض: دفعتها إليك مزارعة بكذا، و يقول العامل قبلت، فركنها الإيجاب و القبول، و الأولى أن يقال عقد حرث ببعض الخارج أي الحاصل مما طرح في الأرض من بذر البرّ و الشعير و نحوهما، و الباء في قولنا ببعض متعلّق بالزرع... المزارعة مستعملة في الحنطة و الشعير و نحوهما، و المعاملة و المساقاة في الأشجار ببعض الخارج منها. (كشاف الاصطلاحات، المزارعة، 1523/2). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2606) 
إطلاق المزارعة معناه:عدم تعيين نوع الزرع في العقد، فيزرع العامل ما شاء إن كان البذر منه كما هو الغالب، أو بذل المالك ما شاء إن شرط عليه بأن البذر منه 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص529) 