استحطاط أوّلاً - التعريف: *لغةً: الاستحطاط - لغةً - طلب الحطّ و هو الوضع، يقال: حططت الرحل و غيره حطّاً أي أنزلته من علو إلى سفل.و استحطّه من الثمن كذا فحطّه له، و انحطّ السعر أي نقص . فالاستحطاط من الثمن هو طلب نقصان الثمن من البائع. *اصطلاحاً: و استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.و قد ذكروا في عداد الأعمال المكروهة في التجارة و التكسّب الاستحطاط من الثمن بعد العقد. و عرّفه بعض الفقهاء بنفس المعنى اللغوي و هو طلب الوضيعة من الثمن بعد الصفقة . ثانياً - الحكم الإجمالي و موطن البحث: المعروف و المشهور كراهة الاستحطاط من الثمن بعد العقد ، بل عليه دعوى الإجماع ، بلا فرق في ذلك بين كونه قبل التفرّق أو بعده ، و تتأكّد بعد الخيار . و لكن ذهب الفيض الكاشاني و المحقّق البحراني إلى التفصيل في المسألة، و هو أنّ الاستحطاط إن كان بنحو الاستيهاب فحكمه الجواز، و في غير هذه الصورة فهو غير جائز، و ذلك لصراحة بعض الأخبار في الحرمة حيث ورد فيها أنّ الوضيعة بعد الصفقة حرام، و حمل الأخبار الدالة على جواز الاستحطاط على الاستيهاب كما هو صريح بعضها . (انظر: تجارة) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج11 , ص250) 