الاِسْتِبَانَة

مصدر ثلاثی مزید باب استفعال
bookmark

معنای الاِسْتِبَانَة

استبٰانة

آشكار شدن و دانستن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص57)
sourceLink

اِسْتِبَانة

، أي لتزداد استبانة ; ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الاستبانة ، حينئذ، تَكون غير واقع.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج15 , ص356)
sourceLink

قال أَبو منصور: و الاسْتِبانةُ يكون واقعاً. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و الاسْتبانة حينئذٍ يكون غير واقع.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج13 , ص68)
sourceLink

قالَ الأزْهرِيُّ‌: الاسْتِبانَةُ قد يكونُ واقِعاً
(
تاج العروس
, ج18 , ص78)
sourceLink

استحٰاثة وَ استبٰانة

بيرون آوردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص55)
sourceLink

الاِسْتِبَانَة در اصطلاح

اِسْتِبَانة

أوّلاً - التعريف: الاستبانة - لغة - الظهور و الوضوح، من استبان الشيء ظهر و وضح، و استبنت الشيء إذا تأمّلته حتى يتبيّن لك، و استبان الشيء استوضحه و عرفه . و لا يتعدّى استعمال الفقهاء المعنى اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - التبيّن: من معاني التبيّن الظهور، يقال: تبيّن الشيء: ظهر، و تبيّنته أنا، و قالوا: بان الشيء و استبان و تبيّن و أبان و بيّن، بمعنى واحد، و كذا من معانيه التثبّت في الأمر و التأنّي فيه . و يستعمل في الفقه بنفس المعنيين المذكورين كقولهم: إذا تناول الصائم المفطر ثمّ تبيّن طلوع الفجر، و قولهم: إذا شهد عنده شاهدان ثمّ تبيّن فسقهما و نحو ذلك، إلّا أنّ الأوّل أكثر استعمالاً من الثاني، و على كلّ حال هو بالمعنى الأوّل نفس الاستبانة و يشترك معهما البيان يقال: بان الشيء بياناً: اتّضح، فهو بيّن، بل هما منه، بل و كذا بالمعنى الثاني إذ المراد التريّث حتى يستبين الأمر و يتّضح بل قد يراد منه طلب الاستبانة و الاستيضاح. 2 - البيّنة: و هي لغة الدلالة و الحجة الواضحة، عقلية كانت أو محسوسة . و في الاصطلاح: الشهادة، و الفرق بينها و بين الاستبانة هو أنّ الاستبانة اتّضاح الأمر وجداناً مهما كان منشأ ذلك، بينما البيّنة ما به يبيّن و يثبت الشيء ظاهراً و تعبّداً و إن خالف الواقع. ثالثاً - الاستبانة من طرق إثبات الموضوعات: الاستبانة طريق وجداني من طرق إثبات الأحكام و الموضوعات الخارجية، كالنجاسة و الطهارة و العدالة و الفسق و غير ذلك، و هذا واضح؛ لحجّية العلم الوجداني، و صرّحت به رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «...و الأشياء كلّها على هذا [\الحلّ] حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة» . فبالاستبانة يحصل العلم الوجداني الذي لا كلام في ثبوت الموضوعات به، كما لا كلام في ثبوتها بالبيّنة التي هي حجّة شرعيّة.و إنّما الكلام لدى الفقهاء في ثبوتها بغيرهما، كالظنّ، و خبر العدل، و غير ذلك. ثمّ هم يصرّحون في هذا السياق بأنّ المراد بالاستبانة العلم الوجداني في مقابل البيّنة التي هي حجّة شرعية. قال الإمام الخميني: «المراد بالاستبانة المقابلة للبيّنة إن كان خصوص العلم الوجداني، فاختصاصهما بالذكر لكونهما أوضح مصاديق ما يثبت به الموضوع... و إن كان المراد بها مطلق الأمارات و الاُصول المحرزة فاختصاص البينة بالذكر لكونها أوضح مصاديق ما جعله الشارع حجّة» . و قال السيد الخوئي في سياقٍ ما معلّقاً على رواية مسعدة المذكورة: «إنّ المراد بالبينة هي مطلق الحجة الشرعيّة في قبال الاستبانة التي هي بمعنى الوضوح بالعلم الوجداني» .و نحو ذلك في موضع آخر . رابعاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: 1 - اشتراط استبانة النجاسة في التنجيس: مشهور الفقهاء على انفعال الماء القليل بالنجاسة، من غير فرق بين قليلها و كثيرها، حتى غير الظاهر البيّن القابل للرؤية منها، فضلاً عن تغيّر الأوصاف و عدمه.لكن ذهب الشيخ إلى العفو عمّا يكون مثل رءوس الإبر التي لا تحسّ و لا تدرك. قال في المبسوط: «و ذلك [\الماء القليل] ينجس بكلّ نجاسة تحصل فيها، قليلة كانت النجاسة أو كثيرة، تغيّرت أوصافها أو لم تتغيّر، إلّا ما لا يمكن التحرّز منه - مثل رءوس الإبر من الدم و غيره - فإنّه معفوّ عنه؛ لأنّه لا يمكن التحرّز منه» . و يظهر من بعضهم الميل إليه ؛ و لعلّ مستنده صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطراً صغاراً فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه‌؟ فقال: «إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس، و إن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه» . قال الشيخ في الاستبصار بعد ذكر هذه الرواية: «فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه إذا كان ذلك الدم مثل رأس الإبرة التي لا تحسّ و لا تدرك فإنّ مثل ذلك معفوّ عنه» . إلّا أنّ المشهور - كما عرفت - القول بنجاسة الماء بذلك؛ لأنّه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس .و أمّا الرواية فليست صريحة؛ إذ يمكن حملها على الشكّ في إصابة الماء مع اليقين بإصابة الإناء، كما هو ظاهر الرواية، فيكون التعبير بالاستبانة و عدمها بمعنى تحقق وصول الدم إلى الماء و عدمه . و من الإيرادات على الشيخ أنّ مورد الرواية دم الأنف فالتعميم إلى غيره لا يخلو عن إشكال، و أشكل منه إلحاقه في المبسوط كلّ ما لا يستبين من النجاسة . و تفصيل ذلك كلّه في محلّه. 2 - استبانة الحمل: المراد من استبانة الحمل ظهوره، و قد يترتّب على ذلك حكم تكليفي أو وضعي، و موارد التعرض لذلك في الفقه كالتالي: أ - اجتماع الحيض مع الحمل: اختلفت الروايات ظاهراً، و تبعاً لذلك اختلفت الأقوال في اجتماع الحيض مع الحمل بين نافٍ، و مثبت، و مفصّل . و من الأقوال التفصيل بين استبانة الحمل و عدمها، فلا تحيض في الأوّل و تحيض في الثاني.ذهب إليه الشيخ و الحلّي ، و مال إليه المحقق في المعتبر ، و قوّاه صاحب المدارك . ثمّ إنّ الذي يظهر من الشيخ في الاستبصار أنّ استبانة الحمل تحصل بتأخّر الحيض عن العادة عشرين يوماً ، إلّا أنّ المصرّح به في بعض الروايات أنّه يستبين في ثلاثة أشهر. من ذلك رواية محمّد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام، حيث جاء فيها: «...رفع الطمث ضربان: إمّا فساد من حيضة، فقد حلّ لها الأزواج و ليس بحامل، و إمّا حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر؛ لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ قد جعله وقتاً يستبين فيه الحمل» . و كذا الروايات الدالّة على أنّ الحيض حبسه اللّٰه سبحانه غذاءً للولد .فإنّه يتحقّق فيما إذا استبان الولد و تحرّك في بطن أُمّه على نحو يكون قابلاً للأكل، فلعلّ فيها ظهور بأنّ الاستبانة تحصل بالتحرّك. و تفصيل ذلك كلّه في مصطلح (حيض). ب - طلاق الحامل: من شروط صحة الطلاق أن تكون الزوجة مستبرأة من المواقعة بما جعله الشارع طريقاً إلى ذلك من الحيضة أو المدّة بالنسبة للغائب عنها زوجها و المسترابة. فلو طلّقها في طهر واقعها فيه لم يقع الطلاق، لكن يستثنى من ذلك اليائسة، و من لم تبلغ المحيض، و الحامل. و في طلاق الحامل وقع الكلام في أنّه هل يشترط في صحة طلاقها حينئذٍ استبانة الحمل، أم يكفي مصادفة الواقع‌؟ أم يقال بالحرمة التكليفيّة مع عدم الاستبانة دون الوضعيّة، بمعنى أنّه يحرم عليه إيقاع الطلاق قبل الاستبانة لكن لو فعل فبان حصول الحمل صحّ . و تفصيل ذلك كلّه يأتي في مصطلح (طلاق). ثمّ إنّ الاستبانة بمعنى ظهور الحال و انكشاف الواقع وردت في الفقه في موارد اُخرى، كما في مسألة ما لو زوّج شخصان أو أكثر امرأة كلّ واحد منهم برجل و جهل السابق أو علم و نسي، فهل يتوقّف النكاح حتى يستبين الأمر، أم يصار إلى القرعة أم يؤمر كلّ منهما بالطلاق، أم يفسخ الحاكم النكاح دفعاً للضرر عن المرأة . و كذا مسألة المشهور بالفسق إذا تاب هل تقبل شهادته، أم لا تقبل حتى يستبان استمراره على الصلاح . و مسألة جواز و عدم جواز هجاء المبدعين في الدين بما ليس فيهم و بهتهم، فإنّه قد يصح ذلك، كما إذا اقتضت المصلحة لاستبانة شئونهم لضعفاء المؤمنين حتى لا يغترّوا بآرائهم الخبيثة و أغراضهم المرجفة .و غير ذلك ممّا يعبّر عنه بتعبيرات اُخرى، كالمعرفة، و التبيّن، و الاتّضاح، و ما إلى ذلك. و تفصيل ذلك كلّه في محالّه.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج10 , ص342)
sourceLink

typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.