المُوَافَقَة

مصدر ثلاثی مزید باب مفاعله
bookmark

معنای المُوَافَقَة

المُوَافَقَةُ

المصادفة و الاِتِّفَاقُ‌
(
العین
, ج5 , ص226)
sourceLink

ما يُبديه الإِنسان من رِضًى صريح أو ضِمْنيّ‌ عن رَأْي،عن اقْتِراح،ما يُؤكِّد به اتِّفاقه التَّامّ‌ مع آخَر:«نال مُوافَقة زُمَلائه» ¦¦
رِضًى،قَبول،إذْن و سَماح:«من دون مُوافَقة والده» ¦¦
إعطاء إذْن قانونيّ‌،إعلان رِضىً‌ رَسميّ‌ و مُصَادقة:«مُوافَقة مدير»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1546)
sourceLink

موافقت،توافق،سازش؛ مطابقت؛همانندى،همسانى؛مناسبت،قبول، رضايت،مجاز شمردن،تصديق،تأييد،موافقت.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص760)
sourceLink

الوِفَاقُ : المُوَافَقةُ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و الْوَفْقُ من الْمُوَافَقَةِ بين الشيئين; كالالتحام.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج4 , ص1567)
sourceLink

قال: و منه الموافقة . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال الليث: لغةٌ أوفقتُ السهمَ إذا جعلتَ فوقَه في الوَتر، و اشتق هذا الفعل من موافَقة الوتر مَحزَّ الفُوق. وَ قال غيره: الأصلُ : فوقتُ السهمَ مِن الفوق.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج9 , ص257)
sourceLink

وفق الموافقة : وافقه على الأمر: إِذا لم يخالفه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7238)
sourceLink

منه الوَفْق : الموافَقة .
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج6 , ص128)
sourceLink

مطابقة وَ مُوافقة

فراهم آوردن دو چيز بيك حد و هم‌پشتى كردن و فراخور آمدن و برابر آمدن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1196)
sourceLink

بمُوافَقة الجميع

بالتَّفَاهُم و الإجماع
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1546)
sourceLink

مُوافَقة في

تطابُق و تَشابُه،خُلُوٌّ من الاخْتِلاف و التَّنافُر:«مُوافَقة في الأَذْواق»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1546)
sourceLink

مداخل متضاد المُوَافَقَة

المُوَافَقَة در اصطلاح

المُوَافَقَةُ

[في الانكليزية] Conformity، compatibility، agreement [في الفرنسية] Conformite، compatibilite، concordance هي عند المحاسبين كون العددين المختلفين بحيث لا يعدّ أقلّهما الأكثر، لكن يعدّهما عدد ثالث غير الواحد، و يسمّى بالتوافق و التشارك أيضا. و الكسر الذي ذلك العدد الثالث مخرج له يسمّى بالوفق و يسمّى كلّ واحد من جزئي العددين جزء الوفق و جزء الاشتراك كالثمانية مع العشرين فإنّه يعدهما أربعة و هي العدد الثالث الذي يشترك في العدّ، و الكسر الذي هذه الأربعة مخرج له أعني الربع الوفق، فهما متوافقان و متشاركان في الربع، و جزء وفق الثمانية اثنان، و جزء وفق العشرين خمسة، كذا في شرح خلاصة الحساب. و عند المحدّثين هي الوصول إلى شيخ مصنّف معيّن من المصنّفين من غير طريقه، أي من غير الطريقة التي يصل بها إلى ذلك المصنّف المعيّن مع علو الإسناد، أي الموافقة أن يروي الراوي حديثا يكون في أحد الكتب الستّة مثلا بإسناد لنفسه من غير طريقها، بحيث يجتمع من أحد الستة في شيخه مع علو هذا الذي رواه على ما رواه من طريق أحد الكتب، و لو اجتمع مع أحد الستة مثلا في شيخ شيخه مع علو طريقه فهو البدل. و إنّما قيدناهما بالعلو لأنّ أكثر ما يطلقون الموافقة و البدل إذا قارن العلو لقصد تعليم الطالبين و تحريضهم على سماعه و الاعتناء به، و إن كان التساوي في الطريقين بل النزول في طريقك لا يمنع التسمية بها. و قد يطلق كلاهما بدون العلو. قال العراقي: و في كلام غير ابن الصّلاح إطلاقهما مع عدم العلو، فإن علا قالوا موافقة عالية و بدل عال. و قيد ابن الصلاح إطلاقهما بالعلو قال: و لو لم يكن عاليا فهو أيضا موافقة و بدل، لكن لا يطلق عليهما اسم الموافقة و البدل لعدم الالتفات إليه. مثال الموافقة ما روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا و بين قتيبة ثمانية، و لو روينا ذلك الحديث بعينه عن طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا و بين قتيبة مثلا فيه سبعة، فقد حصلت الموافقة لنا مع البخاري في شيخه بعينه مع علوّ الإسناد على الإسناد إلى البخاري. فلو روينا في المثال المذكور من طريق التبعي عن مالك يصير مثالا للبدل لأنّه يكون التبعي فيه بدلا عن مالك، و على هذا القياس يستعمل الموافقة و البدل في فنّ القراءة، هكذا يستفاد من شرح النخبة و شرحه و الإتقان في بيان العلوّ و النزول.
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1667)
sourceLink

مطلق المشاركة. Approval,consent
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص454)
sourceLink

- الموافقة، فمشاركة أحد الشخصين للآخر في صورة قول أو فعل، أو ترك أو اعتقاد، أو غير ذلك. و سواء كان ذلك من أجل ذلك الآخر، أو لا من أجله (أمد، حكم 1، 246، 7)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ج2 , ص1586)
sourceLink

Correspondence, approval تطابق فعل المكلّف مع المفروض شرعا، و هي مرادفة للامتثال إلاّ أنّ موارد استخدام هذه المفردة يختلف عن موارد استخدام الامتثال، فالأخير يستخدم في موارد العلم التفصيلي و الإجمالي بالحكم، بينما الموافقة تستخدم في موارد العلم الإجمالي، و نادرا ما يستخدمها الاصوليون في موارد العلم التفصيلي.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص297)
sourceLink

و هي من صفات العلوّ في الإسناد. و هي الوصول إلى شيخ أحد المصنّفين من غير طريقه. و ذلك كأن يقع لراو حديث عن شيخ «مسلم» عاليا بعدد أقلّ من العدد الذي يقع لذلك الراوي به الحديث عن ذلك الشيخ إذا رواه هذا الراوي عن «مسلم» عنه. مثاله حديث رواه «البخاريّ‌» عن محمد بن عبد اللّه الأنصاري عن حميد عن أنس مرفوعا: «كتاب اللّه القصاص» فإذا رواه الراوي من جزء «الأنصاريّ‌» تقع موافقة ل‍ «البخاري» في شيخه مع علوّ درجته. و خلاصة ما جاء في الموافقة أن يروي الراوي حديثا في أحد الكتب الستة بإسناد لنفسه من غير طريقها، بحيث يجتمع مع أحد الستة في شيخه مع علوّ هذا الطريق الذي رواه على ما لو رواه من طريق أحد الكتب الستة. و لو اجتمع مع أحد الستة في شيخ شيخه مع علوّ طريقه فهو «البدل».
(
معجم مصطلح الأصول
, ص333)
sourceLink

الوفاق:الموافقة،و التوافق:الاتّفاق و التّظاهر.و قد وافقه موافقة و وفاقا و اتفق معه و توافقا . الموافقة هي التّناسب و التّوافق .و قد تقدّما.
(
معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص656)
sourceLink

قسم من العلوّ بالنسبة إلى رواية أحد كتب الحديث المعتمدة، و هو من علوّ التنزيل. هو وقوع الحديث عن طريق يكون عدد الرواة فيه أقلّ من طريق الكتاب، كما إذا وقع الحديث عن علي بن إبراهيم القمي - شيخ الكلينى - بطريق من غير جهة الكليني، بعدد أقلّ من عدد النقل عن طريق الكليني. وصول الأخيار، ص 146؛ نهاية الدراية، ص 210؛ مقباس الهداية، ج 1، ص 249.
(
معجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص176)
sourceLink

هي مشاركة أحد الشخصين للآخر في صورة قول أو فعل أو ترك أو اعتقاد أو غير ذلك، سواء أ كان ذلك من أجل الآخر أم لا لأجله، فالموافقة أعم من التشبه. «الموسوعة الفقهية 5/12».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج3 , ص373)
sourceLink

راجع التوافق.
(
التعریفات الفقهیة
, ص220)
sourceLink

- الموافقة منسوبة إلى الكيفيّة فهي نوع من المضاف (س، م، 161، 11) - إنّ الصدق و الكذب يلزمها بنسبتها الأقاويل الجازمة إلى الوجود في الموافقة و المخالفة، و التصديق و التكذيب هو الحكم بتلك الموافقة و المخالفة (ب، م، 70، 3)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص1025)
sourceLink

من أقسام «الإسناد العالي»، و هي: الوصول إلى شيخ أحد المصنّفين من غير طريقه. مثاله: قال الحافظ ابن حجر: «روى البخاريّ عن قتيبة، عن مالك حديثا فلو رويناه من طريقه كان بيننا و بين قتيبة ثمانية، و لو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العبّاس السّرّاج (المتوفى سنة 312 ه‍) عن قتيبة مثلا لكان بيننا و بين قتيبة فيه سبعة، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علوّ الإسناد على الإسناد إليه». (نزهة النظر: ص: 71).
(
معجم المصطلحات الحدیثیة
, ص795)
sourceLink

هي أن يصل الراوي إلى شيخ أحد من المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روى من طريقه عنه. فيعلو بإسناده على إسناد المصنف. مثاله:ما قاله الحافظ بن حجر:«روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا فلو رويناه من طريقه(يعني من طريق البخاري)كان بيننا و بين قتيبة ثمانية،و لو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج(أحد شيوخ البخاري)عن قتيبة مثلا لكان بيننا و بين قتيبة فيه سبعة،فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد إليه». *انظر: 1-«علوم الحديث»،ابن الصلاح،ص 233. 2-«الباعث الحثيث»،ابن كثير،446/2. 4-«المقنع»،ابن الملقن،422/1-423. 5-«التقييد و الإيضاح»،العراقي،ص 259. 5-«فتح المغيث»،السخاوي،13/3. 6-«تدريب الراوي»،السيوطي،150/2. 7-«قفو الأثر»،ابن الحنبلي،ص 100. ***
(
معجم مصطلحات الحديث
, ص154)
sourceLink

من أقسام الإسناد العالي، و هي: الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، مثاله كما قال الحافظ ابن حجر: «روى البخاري عن قتيبة، عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا و بين قتيبة ثمانية، و لو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج (ت 312 ه‍) عن قتيبة مثلا لكان بيننا و بين قتيبة فيه سبعة، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه» . انظر مزيدا من التفاصيل في: «العالي و النازل من الإسناد». ***
(
‏معجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيد
, ص481)
sourceLink

الموافقة الاحتماليّة

Speculative approval إتيان المكلّف بأحد موارد العلم الإجمالي (الواجب المبهم)، و تركه بقية الموارد. و سمّيت احتماليّة، لاحتمال أن يكون قد وافق فيما أتى به تكليف المولى. مثاله: إتيان المكلف بواحدة من خصال كفّارة اليمين، فإنّه يحتمل أن يكون ما أتى به، موافقا لتكليف المولى إيّاه. و لا تؤثّر هذه الاحتماليّة في كون ما أتى به المكلّف مجزئا، إذ إنّ امتثاله واحدة منها، كاف لإسقاط المطالبة بالكفّارة شرعا.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص454)
sourceLink

الموافقة الاعتقاديّة

(- الموافقة الالتزامية)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص297)
sourceLink

الموافقة الالتزاميّة

Correspondence in belief اعتقاد المكلّف بأن ما يأتي به عمليا من الأحكام الشرعية هو امتثال و تسليم لما طلبه الشارع منه، و تصديقا لما جاء عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله. يرى البعض عدم وجوب هذا الصنف من الموافقة؛ لأنّ المفروض الإتيان بالفعل، و المكلّف مثاب بالإتيان به، سواء اعتقد بما تقدّم أو لم يعتقد. و على العموم الذي يأتي بالأعمال يثاب عليها و إن لم يعتقد بما تقدّم؛ لأنّ بعض الواجبات ظاهرية قد لا تحكي عن الواقع بالضرورة. و تدعى الموافقة الاعتقادية و أحيانا الموافقة القلبية أيضا.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص298)
sourceLink

الموافقة و المخالفة

يلاحظ كل واحد من العنوانين في الاصطلاح منسوبا إلى تكاليف الآمر و مضافا إليها فالمراد بها هاهنا موافقة الأحكام الشرعية و مخالفتها. ثم إن كلا منهما إما أن يلاحظ في العمل أعني فعل الجوارح أو في الالتزام أعني فعل القلب و الجوانح، و يسمى الأول بالموافقة و المخالفة العمليتين و الثاني بالموافقة و المخالفة الالتزاميتين، و على التقادير إما أن تكون قطعية أو احتمالية فالأقسام ثمانية فإذا اعتقد المكلف بوجوب دفن ميت مثلا فتركه و ذهب بسبيله فهو مخالفة عملية قطعية، و إذا لم يعتقده قلبا لكنه دفنه خوفا منه أو كراهة لرائحته فهو مخالفة قطعية التزامية، و إذا لم يعتقد و لم يدفن مع قيام الدليل على وجوب دفنه فهما مخالفتان قطعيتان عملية و التزامية، و لو اعتقد بعد حصول العلم الإجمالي بوجوب الظهر و الجمعة وجوب إحداهما فأتى بها و لم يعتقد وجوب الأخرى فتركها حصلت الموافقة الاحتمالية العملية و الالتزامية بالنسبة إلى ما أتى بها و المخالفة الاحتمالية كذلك بالنسبة إلى الأخرى. تنبيهات: الأول: لا إشكال و لا خلاف في حرمة المخالفة العملية للأحكام الفرعية و استحقاق العقوبة عليها عقلا و هو واضح، كما أنه لا إشكال في حرمة المخالفة الالتزامية للأحكام الأصولية الاعتقادية، فإذا وجب عقد القلب على كون المعاد و المعراج جسمانيين كان ترك الاعتقاد بهما مخالفة التزامية و عصيانا، و أما حرمة المخالفة الالتزامية و وجوب موافقتها بالنسبة إلى الأحكام الفرعية ففيه خلاف و إشكال، و المشهور عدمها إذ لا يستفاد من قوله ادفن الميت مثلا إلا وجوب الدفن خارجا و حرمة تركه عملا لا لزوم الاعتقاد بوجوبه قلبا مضافا إلى العمل خارجا، فلو دفن الميت لم يكن مستحقا للعقاب و لو لم يعتقد قلبا بل فعله اقتراحا، كما أنه لو تركه لم يستحق العقاب إلا على تركه عملا اللهم إلا أن تستلزم المخالفة الالتزامية المخالفة العملية كما في العبادات. و بعبارة أخرى لا يخلو حال المكلف عن أحد أمور أربعة: العمل خارجا و الالتزام قلبا و ترك العمل و الالتزام معا و فعل الأول و ترك الثاني و عكسه، فعلى القول بوجوب الالتزام مضافا إلى العمل يلزم استحقاقه لثوابين في الأول و لعقابين في الثاني و لثواب و عقاب في الثالث و الرابع، و هذا خلاف عمل العقلاء و بناؤهم في التكليف الواحد فيرون المكلف مستحقا لثواب واحد في الأول و الثالث و لعقاب واحد في الثاني و الرابع، فنعلم حينئذ أن الملاك في الثواب و العقاب هو العمل لا الاعتقاد. الثاني: المراد من الالتزام المذكور هو البناء الباطني و العقد القلبي و في اتحاد هذا المعنى مع العلم أو مغايرته له أقوال: أحدها: مغايرته له بمعنى كونه قلبيا اختياريا يجتمع مع العلم بالمعتقد و الشك فيه و يمكن تركه و لو مع وجود اليقين، فالشك في وجوب الجمعة مثلا أمر و عقد القلب عليه أمر آخر، و الأول قهري الحصول و الزوال غالبا و الثاني اختياري دائما، و كذا اليقين بوجوبها أمر و الالتزام به و عدم الالتزام أمر آخر، فبينهما تباين ذاتا و عموم من وجه تحققا. ثانيها: أنه عين العلم بالحكم و لا نتعقل معنى للالتزام الباطني و عقد القلب على الوجوب مثلا سوى العلم به. ثالثها: أنه و إن كان غير العلم إلا أنه لا يتحقق إلا في مورد العلم دون الشك و الظن فإذا علم بشيء أمكن عقد القلب عليه. الثالث: لا إشكال في إمكان الموافقة العملية القطعية و مخالفتها في غالب موارد العلم بالتكليف و قد يوجد مورد لا يمكن فيه الموافقة العملية القطعية و لا المخالفة كذلك، و هو مورد دوران الأمر بين وجوب فعل و حرمته، فإذا علم المكلف إجمالا بأن دفن الميت المنافق إما واجب و إما حرام. فلا يعقل أن يعمل عملا تحصل به الموافقة القطعية أو المخالفة القطعية بل هو إما أن يفعل أو أن يترك و على كل منهما يحصل احتمال الموافقة و المخالفة. و أما الموافقة و المخالفة الالتزاميتان فهما ممكنتان حتى في مورد الدوران بين المحذورين أيضا ففي مثال الدفن يلتزم قلبا بما هو حكم اللّه في الواقع إذ لا يشترط في الالتزام بحكم العلم بذلك تفصيلا فتكفي الموافقة إجمالا. و لو قلنا باشتراط ذلك و أن الواجب هو الالتزام بحكم معلوم بالتفصيل، فهنا لا يخلو أمر المكلف من أحد أمور ثلاثة: عدم الالتزام بشيء منهما و الالتزام بأحدهما و الالتزام بكليهما، و الصواب هو الأول، إذ على الثاني لو التزم بالوجوب مثلا احتمل أن يكون ما التزم به هو الواقع فيكون التزامه واجبا أو هو ضد الواقع فيكون حراما فالتزامه دائر بين الواجب و الحرام و لا ترجيح في البين، و على الثالث كما أنه يعلم بالالتزام بالواقع يعلم بالالتزام بضده أيضا و هو أيضا باطل فانحصر الأمر في الأول.
(
إصطلاحات الأصول
, ص260)
sourceLink

الموافقة الاحتمالية

Speculative correspondence, Speculative approval الموافقة التي يحتمل تطابقها مع الواقع، و لا يقين في ذلك، من قبيل الإتيان بالظهر في يوم الجمعة و ترك صلاة الجمعة، فمن المحتمل موافقته للواقع المطلوب من الشارع، و من المحتمل مخالفته.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص297)
sourceLink

الموافقة الفعليّة

Follow up,practical approval إيقاع الفعل مثله في صورته على وجهه. (ر: متابعة)
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص454)
sourceLink

1 - الموافقة العملية. (- الموافقة العملية) 2 - المتابعة الفعلية. (- المتابعة الفعلية)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص298)
sourceLink

الموافقة القطعيّة

Definitive approval إتيان المكلّف بجميع موارد العلم الإجماليّ (الواجب المبهم) و سميت قطعيّة؛ لأنّ المكلّف عند إتيانه بهذه الموارد كلها، يقطع بأنّه قد وافق تكليف المولى إياه، لا محالة. مثالها: إتيان المكلّف بجميع خصال كفارة اليمين من إطعام و كسوة و صيام و تحرير رقبة، فعلى الرغم من أنّ إتيانه بواحدة منها مجزئة، غير أنّه إذا أتى بها كلّها يقطع بأنّه قد امتثل امتثالا قطعيّا لتكليف المولى، جلّ جلاله.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص454)
sourceLink

Decisive correspondence, decisive approval الموافقة التي لا يحتمل فيها مخالفة للإرادة المولوية أبدا، من قبيل الإتيان بصلاة الظهر و الجمعة ظهر يوم الجمعة، ففي ذلك احتياط تام و إتيان بكل ما يحتمل كونه المراد مولويا، أو من قبيل إكرام عالمين تردّد وجوب الإكرام بينهما، و المسلّم وجوب أحدهما فقط، فعند إكرامهما معا يحصل قطع بإسقاط الواجب و امتثاله.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص298)
sourceLink

الموافقة القوليّة

هي المشاركة فيما قيل. (ر: متابعة). Verbal approval
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص455)
sourceLink

(- المتابعة القولية)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص298)
sourceLink

الموافقة العمليّة

Practical correspondence, practical approval الموافقة في الفعل و العمل، بأن يكون عمل المكلّف موافقا للمطلوب شرعا، فالموافقة العملية للصلاة هي الإتيان بها عمليا. و تدعى الموافقة الفعلية أيضا، و تقابلها الموافقة الالتزامية.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص298)
sourceLink

الموافقة القلبيّة

(- الموافقة الالتزامية)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص298)
sourceLink

مفهوم الموافقة

هو ما يفهم من الكلام بطريق المطابقة.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص98)
sourceLink

موافقة الاحتياط

Correspondence with the precaution من مرجّحات الخبر، و تعني ترجيح الخبر إذا كان محتواه موافقا للاحتياط و كان الآخر مخالفا له، بأن كان محتوى أحدهما الجمع بين أمرين و الآخر يكتفي بالإتيان بأحدهما، فيرجّح الذي تضمّن الجمع؛ لموافقته للاحتياط. و تدلّ على هذا المقياس روايات ورد فيها لزوم الوقوف و عدم اقتحام الشبهات.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص297)
sourceLink

موافقة العامّة

Correspondence with the Sunnits jurists من مضعّفات الخبر عند تعارضه مع خبر آخر، و بناء عليه إذا وافق خبر أهل العامة و خالفهم آخر يرجّح المخالف لهم؛ باعتبار أنّ‌ الموافق لهم يحكي عن صدوره في حالة تقيّة، فيسقط عن الاعتبار.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص298)
sourceLink

موافقة المشهور

Correspondence with majority of the jurists من مرجّحات الخبر عند تعارضه مع خبر آخر مخالف لخبر مشهور، و هو من المرجّحات المنصوصة.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص299)
sourceLink

موافقة السنّة

Correspondence with the Sunnah من مرجّحات الخبر عند تعارضه مع خبر آخر، و بناء على هذا المرجّح يقدّم الخبر الذي يوافق السنة القطعية الثابتة بطرق يقينية على الخبر المخالف لهذا الصنف من السنة، و قد ورد في هذا المرجّح دليل نقلي، لذلك يعدّ من المرجّحات المنصوصة.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص298)
sourceLink

موافقة الكتاب

Correspondence with the Quran من مرجّحات الخبر إذا تعارض مع خبر آخر، و كان الآخر مخالفا لما ثبت في الكتاب الكريم، و قد وردت بهذا المرجّح أدلّة نقلية، أي يعدّ من المرجّحات المنصوصة.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص298)
sourceLink

موافقة الأصل

Correspondence with the principle أي موافقة القاعدة ذات الصلة في المسألة الخاصة، باعتبار أنّ لكثير من المسائل قواعد ذات صلة، و هذا المقياس (موافقة الأصل) ينفع في موارد، منها: تحديد المدّعي و المنكر، فالمنكر هو الذي كلامه موافقا للأصل فلا يحتاج إلى بيّنة، و منها: كون موافقة الأصل من مرجّحات الأمارة، فإذا كان هناك تعارض بين أمارتين ترجّح التي توافق الأصل، كما يعتقد بذلك بعض الفقهاء.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص297)
sourceLink

مداخل هم ریشه المُوَافَقَة

الواو و الفاء و القاف:كلمةٌ‌ تدلُّ‌ على ملاءمة الشيئين.(معجم مقاییس اللغة , ج6 , ص128)sourceLink

اسماء

المُسْتَوْفِقمشتق ثلاثی مزید باب استفعالالمُوافَقمصدر میمی ثلاثی مزید باب مفاعلهالمُتَوَافِقاسم فاعل ثلاثی مزید باب تفاعلالاِتِّفَاقِيَّةمشتق ثلاثی مجرد المُتَّفَقمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالاِتِّفَاقمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالمُوَافِقمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهالتِّيْفَاقجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُوَفِّقاسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعیلالتَّوْفيقِيَّةمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالوِفْقمصدر ثلاثی مجرد المُسْتوفَقمشتق ثلاثی مزید باب استفعالالتَّوَافُقمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالوِفاقمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالاستيفاقمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالاتِّفاقيّمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالتَّوافُقيَّةمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالتَّوافُقيّمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالأَوْفَقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالتَّيْفَاقمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعِلالتَّوْفَاقمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعِلالوَفَقمصدر ثلاثی مجرد التَّوْفيقيّمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمُوَافَقَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالوَفِيقَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُتَّفِقمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالتَّوفيقمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالتَّوَفُّقمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالمِيْفَاقمشتق ثلاثی مجرد الوَفْقمصدر ثلاثی مجرد الوَفِيقُمشتق ثلاثی مجرد المُتَوَفِّقمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالمُوَفَّقمشتق ثلاثی مزید باب تفعیل
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.