المُوَافَقَةُ [في الانكليزية] Conformity، compatibility، agreement [في الفرنسية] Conformite، compatibilite، concordance هي عند المحاسبين كون العددين المختلفين بحيث لا يعدّ أقلّهما الأكثر، لكن يعدّهما عدد ثالث غير الواحد، و يسمّى بالتوافق و التشارك أيضا. و الكسر الذي ذلك العدد الثالث مخرج له يسمّى بالوفق و يسمّى كلّ واحد من جزئي العددين جزء الوفق و جزء الاشتراك كالثمانية مع العشرين فإنّه يعدهما أربعة و هي العدد الثالث الذي يشترك في العدّ، و الكسر الذي هذه الأربعة مخرج له أعني الربع الوفق، فهما متوافقان و متشاركان في الربع، و جزء وفق الثمانية اثنان، و جزء وفق العشرين خمسة، كذا في شرح خلاصة الحساب. و عند المحدّثين هي الوصول إلى شيخ مصنّف معيّن من المصنّفين من غير طريقه، أي من غير الطريقة التي يصل بها إلى ذلك المصنّف المعيّن مع علو الإسناد، أي الموافقة أن يروي الراوي حديثا يكون في أحد الكتب الستّة مثلا بإسناد لنفسه من غير طريقها، بحيث يجتمع من أحد الستة في شيخه مع علو هذا الذي رواه على ما رواه من طريق أحد الكتب، و لو اجتمع مع أحد الستة مثلا في شيخ شيخه مع علو طريقه فهو البدل. و إنّما قيدناهما بالعلو لأنّ أكثر ما يطلقون الموافقة و البدل إذا قارن العلو لقصد تعليم الطالبين و تحريضهم على سماعه و الاعتناء به، و إن كان التساوي في الطريقين بل النزول في طريقك لا يمنع التسمية بها. و قد يطلق كلاهما بدون العلو. قال العراقي: و في كلام غير ابن الصّلاح إطلاقهما مع عدم العلو، فإن علا قالوا موافقة عالية و بدل عال. و قيد ابن الصلاح إطلاقهما بالعلو قال: و لو لم يكن عاليا فهو أيضا موافقة و بدل، لكن لا يطلق عليهما اسم الموافقة و البدل لعدم الالتفات إليه. مثال الموافقة ما روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا و بين قتيبة ثمانية، و لو روينا ذلك الحديث بعينه عن طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا و بين قتيبة مثلا فيه سبعة، فقد حصلت الموافقة لنا مع البخاري في شيخه بعينه مع علوّ الإسناد على الإسناد إلى البخاري. فلو روينا في المثال المذكور من طريق التبعي عن مالك يصير مثالا للبدل لأنّه يكون التبعي فيه بدلا عن مالك، و على هذا القياس يستعمل الموافقة و البدل في فنّ القراءة، هكذا يستفاد من شرح النخبة و شرحه و الإتقان في بيان العلوّ و النزول. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1667) 
مطلق المشاركة. Approval,consent 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص454) 
- الموافقة، فمشاركة أحد الشخصين للآخر في صورة قول أو فعل، أو ترك أو اعتقاد، أو غير ذلك. و سواء كان ذلك من أجل ذلك الآخر، أو لا من أجله (أمد، حكم 1، 246، 7) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1586) 
Correspondence, approval تطابق فعل المكلّف مع المفروض شرعا، و هي مرادفة للامتثال إلاّ أنّ موارد استخدام هذه المفردة يختلف عن موارد استخدام الامتثال، فالأخير يستخدم في موارد العلم التفصيلي و الإجمالي بالحكم، بينما الموافقة تستخدم في موارد العلم الإجمالي، و نادرا ما يستخدمها الاصوليون في موارد العلم التفصيلي. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص297) 
و هي من صفات العلوّ في الإسناد. و هي الوصول إلى شيخ أحد المصنّفين من غير طريقه. و ذلك كأن يقع لراو حديث عن شيخ «مسلم» عاليا بعدد أقلّ من العدد الذي يقع لذلك الراوي به الحديث عن ذلك الشيخ إذا رواه هذا الراوي عن «مسلم» عنه. مثاله حديث رواه «البخاريّ» عن محمد بن عبد اللّه الأنصاري عن حميد عن أنس مرفوعا: «كتاب اللّه القصاص» فإذا رواه الراوي من جزء «الأنصاريّ» تقع موافقة ل «البخاري» في شيخه مع علوّ درجته. و خلاصة ما جاء في الموافقة أن يروي الراوي حديثا في أحد الكتب الستة بإسناد لنفسه من غير طريقها، بحيث يجتمع مع أحد الستة في شيخه مع علوّ هذا الطريق الذي رواه على ما لو رواه من طريق أحد الكتب الستة. و لو اجتمع مع أحد الستة في شيخ شيخه مع علوّ طريقه فهو «البدل». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص333) 
الوفاق:الموافقة،و التوافق:الاتّفاق و التّظاهر.و قد وافقه موافقة و وفاقا و اتفق معه و توافقا . الموافقة هي التّناسب و التّوافق .و قد تقدّما. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص656) 
قسم من العلوّ بالنسبة إلى رواية أحد كتب الحديث المعتمدة، و هو من علوّ التنزيل. هو وقوع الحديث عن طريق يكون عدد الرواة فيه أقلّ من طريق الكتاب، كما إذا وقع الحديث عن علي بن إبراهيم القمي - شيخ الكلينى - بطريق من غير جهة الكليني، بعدد أقلّ من عدد النقل عن طريق الكليني. وصول الأخيار، ص 146؛ نهاية الدراية، ص 210؛ مقباس الهداية، ج 1، ص 249. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات الرجال و الدرايةمعجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص176) 
هي مشاركة أحد الشخصين للآخر في صورة قول أو فعل أو ترك أو اعتقاد أو غير ذلك، سواء أ كان ذلك من أجل الآخر أم لا لأجله، فالموافقة أعم من التشبه. «الموسوعة الفقهية 5/12». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص373) 
راجع التوافق. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص220) 
- الموافقة منسوبة إلى الكيفيّة فهي نوع من المضاف (س، م، 161، 11) - إنّ الصدق و الكذب يلزمها بنسبتها الأقاويل الجازمة إلى الوجود في الموافقة و المخالفة، و التصديق و التكذيب هو الحكم بتلك الموافقة و المخالفة (ب، م، 70، 3) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص1025) 
من أقسام «الإسناد العالي»، و هي: الوصول إلى شيخ أحد المصنّفين من غير طريقه. مثاله: قال الحافظ ابن حجر: «روى البخاريّ عن قتيبة، عن مالك حديثا فلو رويناه من طريقه كان بيننا و بين قتيبة ثمانية، و لو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العبّاس السّرّاج (المتوفى سنة 312 ه) عن قتيبة مثلا لكان بيننا و بين قتيبة فيه سبعة، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علوّ الإسناد على الإسناد إليه». (نزهة النظر: ص: 71). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص795) 
هي أن يصل الراوي إلى شيخ أحد من المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روى من طريقه عنه. فيعلو بإسناده على إسناد المصنف. مثاله:ما قاله الحافظ بن حجر:«روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا فلو رويناه من طريقه(يعني من طريق البخاري)كان بيننا و بين قتيبة ثمانية،و لو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج(أحد شيوخ البخاري)عن قتيبة مثلا لكان بيننا و بين قتيبة فيه سبعة،فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد إليه». *انظر: 1-«علوم الحديث»،ابن الصلاح،ص 233. 2-«الباعث الحثيث»،ابن كثير،446/2. 4-«المقنع»،ابن الملقن،422/1-423. 5-«التقييد و الإيضاح»،العراقي،ص 259. 5-«فتح المغيث»،السخاوي،13/3. 6-«تدريب الراوي»،السيوطي،150/2. 7-«قفو الأثر»،ابن الحنبلي،ص 100. *** 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات الحديثمعجم مصطلحات الحديث
, ص154) 
من أقسام الإسناد العالي، و هي: الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، مثاله كما قال الحافظ ابن حجر: «روى البخاري عن قتيبة، عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا و بين قتيبة ثمانية، و لو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج (ت 312 ه) عن قتيبة مثلا لكان بيننا و بين قتيبة فيه سبعة، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه» . انظر مزيدا من التفاصيل في: «العالي و النازل من الإسناد». *** 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيدمعجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيد
, ص481) 
الموافقة الاحتماليّة Speculative approval إتيان المكلّف بأحد موارد العلم الإجمالي (الواجب المبهم)، و تركه بقية الموارد. و سمّيت احتماليّة، لاحتمال أن يكون قد وافق فيما أتى به تكليف المولى. مثاله: إتيان المكلف بواحدة من خصال كفّارة اليمين، فإنّه يحتمل أن يكون ما أتى به، موافقا لتكليف المولى إيّاه. و لا تؤثّر هذه الاحتماليّة في كون ما أتى به المكلّف مجزئا، إذ إنّ امتثاله واحدة منها، كاف لإسقاط المطالبة بالكفّارة شرعا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص454) 
الموافقة الاعتقاديّة (- الموافقة الالتزامية) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص297) 
الموافقة الالتزاميّة Correspondence in belief اعتقاد المكلّف بأن ما يأتي به عمليا من الأحكام الشرعية هو امتثال و تسليم لما طلبه الشارع منه، و تصديقا لما جاء عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله. يرى البعض عدم وجوب هذا الصنف من الموافقة؛ لأنّ المفروض الإتيان بالفعل، و المكلّف مثاب بالإتيان به، سواء اعتقد بما تقدّم أو لم يعتقد. و على العموم الذي يأتي بالأعمال يثاب عليها و إن لم يعتقد بما تقدّم؛ لأنّ بعض الواجبات ظاهرية قد لا تحكي عن الواقع بالضرورة. و تدعى الموافقة الاعتقادية و أحيانا الموافقة القلبية أيضا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص298) 
الموافقة و المخالفة يلاحظ كل واحد من العنوانين في الاصطلاح منسوبا إلى تكاليف الآمر و مضافا إليها فالمراد بها هاهنا موافقة الأحكام الشرعية و مخالفتها. ثم إن كلا منهما إما أن يلاحظ في العمل أعني فعل الجوارح أو في الالتزام أعني فعل القلب و الجوانح، و يسمى الأول بالموافقة و المخالفة العمليتين و الثاني بالموافقة و المخالفة الالتزاميتين، و على التقادير إما أن تكون قطعية أو احتمالية فالأقسام ثمانية فإذا اعتقد المكلف بوجوب دفن ميت مثلا فتركه و ذهب بسبيله فهو مخالفة عملية قطعية، و إذا لم يعتقده قلبا لكنه دفنه خوفا منه أو كراهة لرائحته فهو مخالفة قطعية التزامية، و إذا لم يعتقد و لم يدفن مع قيام الدليل على وجوب دفنه فهما مخالفتان قطعيتان عملية و التزامية، و لو اعتقد بعد حصول العلم الإجمالي بوجوب الظهر و الجمعة وجوب إحداهما فأتى بها و لم يعتقد وجوب الأخرى فتركها حصلت الموافقة الاحتمالية العملية و الالتزامية بالنسبة إلى ما أتى بها و المخالفة الاحتمالية كذلك بالنسبة إلى الأخرى. تنبيهات: الأول: لا إشكال و لا خلاف في حرمة المخالفة العملية للأحكام الفرعية و استحقاق العقوبة عليها عقلا و هو واضح، كما أنه لا إشكال في حرمة المخالفة الالتزامية للأحكام الأصولية الاعتقادية، فإذا وجب عقد القلب على كون المعاد و المعراج جسمانيين كان ترك الاعتقاد بهما مخالفة التزامية و عصيانا، و أما حرمة المخالفة الالتزامية و وجوب موافقتها بالنسبة إلى الأحكام الفرعية ففيه خلاف و إشكال، و المشهور عدمها إذ لا يستفاد من قوله ادفن الميت مثلا إلا وجوب الدفن خارجا و حرمة تركه عملا لا لزوم الاعتقاد بوجوبه قلبا مضافا إلى العمل خارجا، فلو دفن الميت لم يكن مستحقا للعقاب و لو لم يعتقد قلبا بل فعله اقتراحا، كما أنه لو تركه لم يستحق العقاب إلا على تركه عملا اللهم إلا أن تستلزم المخالفة الالتزامية المخالفة العملية كما في العبادات. و بعبارة أخرى لا يخلو حال المكلف عن أحد أمور أربعة: العمل خارجا و الالتزام قلبا و ترك العمل و الالتزام معا و فعل الأول و ترك الثاني و عكسه، فعلى القول بوجوب الالتزام مضافا إلى العمل يلزم استحقاقه لثوابين في الأول و لعقابين في الثاني و لثواب و عقاب في الثالث و الرابع، و هذا خلاف عمل العقلاء و بناؤهم في التكليف الواحد فيرون المكلف مستحقا لثواب واحد في الأول و الثالث و لعقاب واحد في الثاني و الرابع، فنعلم حينئذ أن الملاك في الثواب و العقاب هو العمل لا الاعتقاد. الثاني: المراد من الالتزام المذكور هو البناء الباطني و العقد القلبي و في اتحاد هذا المعنى مع العلم أو مغايرته له أقوال: أحدها: مغايرته له بمعنى كونه قلبيا اختياريا يجتمع مع العلم بالمعتقد و الشك فيه و يمكن تركه و لو مع وجود اليقين، فالشك في وجوب الجمعة مثلا أمر و عقد القلب عليه أمر آخر، و الأول قهري الحصول و الزوال غالبا و الثاني اختياري دائما، و كذا اليقين بوجوبها أمر و الالتزام به و عدم الالتزام أمر آخر، فبينهما تباين ذاتا و عموم من وجه تحققا. ثانيها: أنه عين العلم بالحكم و لا نتعقل معنى للالتزام الباطني و عقد القلب على الوجوب مثلا سوى العلم به. ثالثها: أنه و إن كان غير العلم إلا أنه لا يتحقق إلا في مورد العلم دون الشك و الظن فإذا علم بشيء أمكن عقد القلب عليه. الثالث: لا إشكال في إمكان الموافقة العملية القطعية و مخالفتها في غالب موارد العلم بالتكليف و قد يوجد مورد لا يمكن فيه الموافقة العملية القطعية و لا المخالفة كذلك، و هو مورد دوران الأمر بين وجوب فعل و حرمته، فإذا علم المكلف إجمالا بأن دفن الميت المنافق إما واجب و إما حرام. فلا يعقل أن يعمل عملا تحصل به الموافقة القطعية أو المخالفة القطعية بل هو إما أن يفعل أو أن يترك و على كل منهما يحصل احتمال الموافقة و المخالفة. و أما الموافقة و المخالفة الالتزاميتان فهما ممكنتان حتى في مورد الدوران بين المحذورين أيضا ففي مثال الدفن يلتزم قلبا بما هو حكم اللّه في الواقع إذ لا يشترط في الالتزام بحكم العلم بذلك تفصيلا فتكفي الموافقة إجمالا. و لو قلنا باشتراط ذلك و أن الواجب هو الالتزام بحكم معلوم بالتفصيل، فهنا لا يخلو أمر المكلف من أحد أمور ثلاثة: عدم الالتزام بشيء منهما و الالتزام بأحدهما و الالتزام بكليهما، و الصواب هو الأول، إذ على الثاني لو التزم بالوجوب مثلا احتمل أن يكون ما التزم به هو الواقع فيكون التزامه واجبا أو هو ضد الواقع فيكون حراما فالتزامه دائر بين الواجب و الحرام و لا ترجيح في البين، و على الثالث كما أنه يعلم بالالتزام بالواقع يعلم بالالتزام بضده أيضا و هو أيضا باطل فانحصر الأمر في الأول. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( إصطلاحات الأصولإصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها
, ص260) 
الموافقة الاحتمالية Speculative correspondence, Speculative approval الموافقة التي يحتمل تطابقها مع الواقع، و لا يقين في ذلك، من قبيل الإتيان بالظهر في يوم الجمعة و ترك صلاة الجمعة، فمن المحتمل موافقته للواقع المطلوب من الشارع، و من المحتمل مخالفته. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص297) 
الموافقة الفعليّة Follow up,practical approval إيقاع الفعل مثله في صورته على وجهه. (ر: متابعة) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص454) 
1 - الموافقة العملية. (- الموافقة العملية) 2 - المتابعة الفعلية. (- المتابعة الفعلية) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص298) 
الموافقة القطعيّة Definitive approval إتيان المكلّف بجميع موارد العلم الإجماليّ (الواجب المبهم) و سميت قطعيّة؛ لأنّ المكلّف عند إتيانه بهذه الموارد كلها، يقطع بأنّه قد وافق تكليف المولى إياه، لا محالة. مثالها: إتيان المكلّف بجميع خصال كفارة اليمين من إطعام و كسوة و صيام و تحرير رقبة، فعلى الرغم من أنّ إتيانه بواحدة منها مجزئة، غير أنّه إذا أتى بها كلّها يقطع بأنّه قد امتثل امتثالا قطعيّا لتكليف المولى، جلّ جلاله. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص454) 
Decisive correspondence, decisive approval الموافقة التي لا يحتمل فيها مخالفة للإرادة المولوية أبدا، من قبيل الإتيان بصلاة الظهر و الجمعة ظهر يوم الجمعة، ففي ذلك احتياط تام و إتيان بكل ما يحتمل كونه المراد مولويا، أو من قبيل إكرام عالمين تردّد وجوب الإكرام بينهما، و المسلّم وجوب أحدهما فقط، فعند إكرامهما معا يحصل قطع بإسقاط الواجب و امتثاله. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص298) 
الموافقة القوليّة هي المشاركة فيما قيل. (ر: متابعة). Verbal approval 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص455) 
(- المتابعة القولية) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص298) 
الموافقة العمليّة Practical correspondence, practical approval الموافقة في الفعل و العمل، بأن يكون عمل المكلّف موافقا للمطلوب شرعا، فالموافقة العملية للصلاة هي الإتيان بها عمليا. و تدعى الموافقة الفعلية أيضا، و تقابلها الموافقة الالتزامية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص298) 
الموافقة القلبيّة (- الموافقة الالتزامية) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص298) 
مفهوم الموافقة هو ما يفهم من الكلام بطريق المطابقة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص98) 
موافقة الاحتياط Correspondence with the precaution من مرجّحات الخبر، و تعني ترجيح الخبر إذا كان محتواه موافقا للاحتياط و كان الآخر مخالفا له، بأن كان محتوى أحدهما الجمع بين أمرين و الآخر يكتفي بالإتيان بأحدهما، فيرجّح الذي تضمّن الجمع؛ لموافقته للاحتياط. و تدلّ على هذا المقياس روايات ورد فيها لزوم الوقوف و عدم اقتحام الشبهات. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص297) 
موافقة العامّة Correspondence with the Sunnits jurists من مضعّفات الخبر عند تعارضه مع خبر آخر، و بناء عليه إذا وافق خبر أهل العامة و خالفهم آخر يرجّح المخالف لهم؛ باعتبار أنّ الموافق لهم يحكي عن صدوره في حالة تقيّة، فيسقط عن الاعتبار. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص298) 
موافقة المشهور Correspondence with majority of the jurists من مرجّحات الخبر عند تعارضه مع خبر آخر مخالف لخبر مشهور، و هو من المرجّحات المنصوصة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص299) 
موافقة السنّة Correspondence with the Sunnah من مرجّحات الخبر عند تعارضه مع خبر آخر، و بناء على هذا المرجّح يقدّم الخبر الذي يوافق السنة القطعية الثابتة بطرق يقينية على الخبر المخالف لهذا الصنف من السنة، و قد ورد في هذا المرجّح دليل نقلي، لذلك يعدّ من المرجّحات المنصوصة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص298) 
موافقة الكتاب Correspondence with the Quran من مرجّحات الخبر إذا تعارض مع خبر آخر، و كان الآخر مخالفا لما ثبت في الكتاب الكريم، و قد وردت بهذا المرجّح أدلّة نقلية، أي يعدّ من المرجّحات المنصوصة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص298) 
موافقة الأصل Correspondence with the principle أي موافقة القاعدة ذات الصلة في المسألة الخاصة، باعتبار أنّ لكثير من المسائل قواعد ذات صلة، و هذا المقياس (موافقة الأصل) ينفع في موارد، منها: تحديد المدّعي و المنكر، فالمنكر هو الذي كلامه موافقا للأصل فلا يحتاج إلى بيّنة، و منها: كون موافقة الأصل من مرجّحات الأمارة، فإذا كان هناك تعارض بين أمارتين ترجّح التي توافق الأصل، كما يعتقد بذلك بعض الفقهاء. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص297) 