في حديث الحَسَن أنّه كَرِه المواصفة في البيع. قال شَمِر: قال أحمد بنُ حنبل: إذا باع شيئاً عنده على الصِّفة لزِمَه البيع. و قال إسحاق كما قال. قلتُ: و هذا بَيْعُ الصِّفة المضمونة بلا أَجَل بمنزِلة السَّلَم، و هو قول الشافعيّ، و أهلُ الكوفة لا يجيزون السَّلَم إذا لم يكن إلى أجَلٍ معلوم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ج12 , ص174) 
أَنّه كَرِه المُواصَفَةَ في البَيْعِ قال ابنُ الأَثِيرِ: هو أَنْ يَبِيعَ ما لَيْسَ عندَه، ثُمّ يَبْتاعَه، فيَدْفَعَه إلى المُشْتَرِي، قِيلَ له ذٰلِكَ لأَنَّه باعَ بالصِّفَةِ من غير نَظَرٍ و لا حِيازَةِ مِلْكٍ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( تاج العروستاج العروس من جواهر القاموس
, ج12 , ص524) 
أَنه كره المُوَاصَفَةَ في البيع. يقال للوَصِيف : قد أَوْصَفَ ، و أَوْصَفَت الجارية. و وَصِيف و وُصَفَاء و وَصِيفة و وَصَائِف . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ج7 , ص162) 
بَيْعُ المُوَاصَفَةِ : أَن يبيع الشيء من غير رُؤية. قال أَحمد بن حنبل: إذا باع شيئاً عنده على الصفة لزمه البيع; و قال إسحاق كما قال; قال الأَزهري: هذا بيع على الصفة المضمونة بلا أَجل يُميَّز له، و هو قول الشافعي، و أَهلُ مكة لا يجيزون السَّلَم إذا لم يكن إلى أَجل معلوم. و قال ابن الأَثير: بيع المُوَاصَفَة هو أَن يبيع ما ليس عنده ثم يَبتاعَه فيدفَعَه إلى المشتري، قيل له ذلك لأَنه باع بالصفة من غير نَظر و لا حِيازَة مِلك 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ج9 , ص357) 
و نهَى عن بيع المواصفة و هو أن يبيع الشيء بصفته و ليس عنده ثمّ يبتاعه و يدفعه 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ص678) 