الأطعِمَة

الجمع : الطَّعام
جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَل
bookmark

معنی الأطعِمَة

أَطْعِمَةٌ

طعامها
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص63)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الأطعِمَة

وَ لَوْ شِئْتُ لاَهْتَدَيْتُ اَلطَّرِيقَ إِلَى مُصَفَّى هَذَا اَلْعَسَلِ وَ لُبَابِ هَذَا اَلْقَمْحِ وَ نَسَائِجِ هَذَا اَلْقَزِّ وَ لَكِنْ هَيْهَاتَ أَنْ يَغْلِبَنِي هَوَايَ وَ يَقُودَنِي جَشَعِي إِلَى تَخَيُّرِ اَلْأَطْعِمَةِ وَ لَعَلَّ بِالْحِجَازِ أَوْ اَلْيَمَامَةِ مَنْ لاَ طَمَعَ لَهُ فِي اَلْقُرْصِ وَ لاَ عَهْدَ لَهُ بِالشِّبَعِ

الاطعمة: جمع طعام
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

الأطعِمَة في الاصطلاح

أَطْعِمَةٌ

جمع طعام، و هو في اللغة و العرف:اسم لما يؤكل مطلقا، و قد يطلق على البرّ و هو القمح و الحنطة. و ليس للكلمة اصطلاح خاص في الشرع و الفقه؛ لكنها موضوعة في الشريعة لأحكام كثيرة تكليفية و وضعية، و لذلك جعلها الأصحاب عنوان كتاب في الفقه مقرونة بعنوان الأشربة، مع أن الأطعمة هي الركن الثالث من أركان ما يقوم به بدن الإنسان و جثته، أولها: الهواء، و ثانيها:الماء، و قد قسموا الطعام-أعني كلما يصلح أن يكون طعاما للإنسان-إلى أربعة أصناف:الحيوان البحري، و الحيوان البري، و الحيوان الجوي أي:الطيور، و الأطعمة الجامدة غير الحيوانية. و ليعلم قبل بيان حال الأصناف:أن المحرم من أنواع الحيوان غير محصور، و المحلل منه محصور منضبط و لو بضابطة كلية، كقوله في حيوان الماء: (كلّ ما كان سمكا و كان له فلس فهو حلال)، و في حيوان البرّ:(كل ما ليس له ناب و لا مخلب و لا كان من جنس الحشار و لا نصّ على تحريمه بالخصوص فهو حلال) و هكذا، و إن كان هذا الضابط غير خال عند الخدشة، و هذا بخلاف الأطعمة غير الحيوانية كالأشربة فإن المحلل منها غير محصور، و المحرم منها محصور مضبوط، و لذلك تعرض الأصحاب في الحيوان للمحللات، و في الأطعمة للمحرمات. إذا عرفت ذلك فنقول: أمّا القسم الأول:فقد ذكروا في بيان أقسامه و أحكامه فروعا كثيرة، نظير:إنه لا يؤكل من الحيوان البحري إلاّ السمك و الطير في الجملة، و يحرم غيرهما من أنواع حيوان البحر حتى ما يؤكل مثله في البر كالبقر و الجاموس و الفرس، و أنه لا يؤكل من السمك إلاّ ما كان له فلس و قشور بالأصل و إن زالت بالعرض كالكنعت و الروبيان، و أن بيض السمك تابع له في الحلية و الحرمة. و أن البيض المشتبه كونه من الحلال و الحرام محلل للأصل. و أما الثاني:فقد ذكروا:إن البهائم البرية على قسمين:إنسية و وحشية، فيحل من الأول: أصناف الغنم و البقر و الإبل، و يكره الخيل و البغال و الحمير، و يحرم ما وراء ذلك؛ كالكلب و السنور، و يحل من الثاني:الظبي و الغزال و البقر و الكبش الجبلي و اليحمور و الحمير، و يحرم منه السباع كلها و هي:المفترسة بظفر و ناب كالأسد و الذئب، و المسوخ كلها؛ كالفيل و القردة و الدب و نحوها، و ذكروا:أنه يحرم الحشرات كلها؛ كالحية و الفأرة و الضب و غيرها. و أما الثالث:فذكروا أنه يحل من الطير: الحمام بجميع أصنافه، و الدجاج بجميع أقسامه، و العصفور بجميع أنواعه، و يحرم منه:كل ذي مخلب و ناب، و الغربان بأنواعها على الأحوط، و أنه فيما لم ينص على حليته و حرمته من الطير يميز محلّله من محرّمه بأمرين:أحدهما:الصفيف و الدفيف، و الأول:بسط الجناحين عند الطيران، و الثاني: تحريكهما، فكل ما كان صفيفه أكثر: فهو حرام، و كل ما كان دفيفه أكثر:فهو حلال. ثانيها:الحوصلة و القانصة و الصيصية، و الأول:ما يجتمع فيه الحب و غيره عند الحلق، و الثاني: قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة و نحوها مما يأكله الطير، و الثالث:الشوكة التي في رجل الطير موضع العقب، فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال، و ما لم يكن فيه شيء منها فهو حرام من غير فرق بين طير الماء و البر، و بيض الطيور تابع لها في الحلية و الحرمة. ثم إنهم ذكروا: أنه قد تعرض على الحيوان المحلل بالأصل حالات توجب حرمته و هي ثلاث: الأول: الجلل و هو اعتياده التغذي بعذرة الإنسان، الثاني:صيرورته موطوء الإنسان و إن لم ينزل قبلا أو دبرا، كان الواطي كبيرا أو صغيرا، عالما أو جاهلا، و كان الموطوء فحلا أو أنثى، فيحرم بذلك لحمه و لحم نسله و لبنه و صوفه، و هذا الحكم مخصوص بالبهائم. ثم إن كان الموطوء مما يؤكل لحمه:يذبح و يحرق و يغرم الواطئ قيمته لصاحبه، و إن كان مما يركب أخرج من المحل و بيع في غيره و ثمنه للواطي و يغرم هو قيمته للمالك إن كان غير المالك، و بعض الكلام فيه مذكور تحت عنوان الوطء. الثالث:أن يرتضع الحمل أو الجدي أو العجل لبن خنزيرة حتى يقوى لحمه و يشتد عظمه، و تزول الحالة بمنعه عن التعذي المزبور سبعة أيام. و ذكروا أيضا:أنه يحرم من الحيوان المحلل كالشاة ثلاثة عشر شيئا:الدم، و الطحال، و القضيب، و الفرج، و الأنثيان، و المثانة، و المرارة، و النخاع و هو:خيط أبيض كالمخ في وسط الفقار، و الغدد و هي:كل عقدة مدورة في الجسد، و المشيمة و هي:موضع الولد، و قرين الولد، و العلباوان و هما:عصبتان عريضتان ممتدتان على الظهر، و خرزة الدماغ و هي:حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة، و الحدقة و هي: الحبة الناظرة في العين لا جسم العين كلها. و يؤكل من الذبيحة ما عداها. و أما الرابع:فقد تعرض الأصحاب لخصوص المحرمات منه لما عرفت، و فرعوا لتبيين حالها من الجوامد موضوعا و حكما فروعا هامة، نظير:أنه يمكن حصر ما لا يحل تناوله من الأعيان الخارجية في الكليات التالية و هي:كل نجس حرام، و كل متنجس حرام، و كل مضر حرام، و كل مسكر حرام، و كل خبيث حرام، و كل مغصوب حرام، و كل منصوص بحرمته خاصة حرام، و هذه معرفات إجمالية و إن تداخل بعضها في بعض، و مقتضى هذا الحصر:أنه كلما كان خارجا منها فهو حلال، كما أن موارد الشك أيضا يكون كذلك، و التفصيل في الفقه. ثم إن الفقهاء قد استثنوا من عموم حرمة تناول الأطعمة المحرمة الموارد التالية: الأول: طين قبر الحسين (عليه السلام)، فإنه يجوز أكل شيء منه للاستشفاء لا لغرض آخر إذا لم يزد عن مقدار الحمصة المتوسطة، و لا يلحق به المعصومون حتى النبي (صلى الله عليه و آله). الثاني: الأكل من البيوت التي نفى الله الحرج عن الأكل منها حين خاطب المؤمنين بقوله: وَ لاٰ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبٰائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوٰانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمٰامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوٰالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خٰالاٰتِكُمْ أَوْ مٰا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ. و الولد داخل في أول العناوين لأنه و ماله لأبيه، و الزوجة داخلة في الحكم نصا، و هذا الاستثناء من جهة جواز الأكل فيها من مال الغير و لو مع الشك في رضاه أو الظن بعدمه، لو لم نقل به مع العلم بعدمه أيضا، و الحكم مختص بما يعتاد أكله لا نفائس الأطعمة التي تدخر للضيوف مثلا. الثالث: موارد عروض العناوين الثانوية المجوزة على موضوعات المحرمات الأولية، كالإكراه و الاضطرار و التقية و نحوها، فإذا توقف التخلص من المكره، أو حفظ النفس، أو النجاة من المرض أو الضعف، أو الجوع أو العطش التي لا تتحمل عادة، أو حفظ نفس أخرى محترمة-كجنين الحامل و رضيع المرضعة-على تناول المحرم جاز ذلك، و الجواز في الموارد المذكورة يساوق الوجوب، فهي محرمة التناول قبل عروض العناوين، و واجبة التناول بعدها، و الضرورات تتقدر بقدرها فلا تجوز الزيادة، و حكم الطبيب الحاذق الثقة كاف في الجواز و في انحصار الطريق فيها، و جواز التناول تكليفا لا يرفع الضمان وضعا، فيضمن بدله لصاحبه لو كان للغير، و لا فرق بين حضور المالك حينئذ و غيبته .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص658)
sourceLink

الطعام إسم لما يؤكل مطلقا. و لا يؤكل من الحيوانات البحرية إلا السمك و الروبيان و يحرم منها فرس البحر و بقر البحر، و لا يؤكل من السمك إلا ما كان له فلس و قشور و إن زالت. و الحيوانات البرية، يحل منها الغنم و البقر و الإبل و يكره الخيل و الحمير، و الحيوانات البرية الوحشية أكلها حلال كالظبي و الغزال و البقر و الكبش الجبلي و الحمير، و يحرم منها السباع كلها و هي المفترسة التي لها ظفر و ناب، كالأسد و الذئب، و يحرم الحيوان المسخ كالفيل و القرد و الدب، و تحرم الحشرات كلها، و الحلال من الطيور: الحمام بجميع أصنافه، و الدجاج بجميع أقسامه، و العصفور بجميع أنواعه: و يحرم منه كل ذي مخلب و ناب.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص50)
sourceLink

«الأطعمة» جمع طعام، و هو في اللغة و العرف اسم لما يؤكل مطلقاً، و قد يطلق على البُرّ، و هو القَمح و الحنطة. و ليس للكلمة اصطلاح خاص في الشرع و الفقه، لكنّها موضوعة في الشريعة لأحكام كثيرة تكليفيّة و وضعيّة، و لذلك جعلها الأصحاب عنوان كتاب في الفقه مقرونة بعنوان الأشربة، مع أنّ الأطعمة هي الركن الثالث من أركان ما يقوّم به بدن الإنسان و جثّته أوّلها الهواء و ثانيها الماء. و قد قسّموا الطعام - أعني كلّما يصلح أن يكون طعاماً للإنسان - إلى أربعة أصناف: الحيوان البحري، و الحيوان البَرّي، و الحيوان الجوّي أي الطيور، و الأطعمة الجامدة غير الحيوانيّة. و ليعلم قبل بيان حال الأصناف أنّ المحرّم من أنواع الحيوان غير محصور، و المحلّل منه محصور منضبط و لو بضابطة كلّيّة، كقوله في حيوان الماء: كلّ ما كان سمكاً و كان له فلس، فهو حلال. و في حيوان البرّ: كلّ ما ليس له ناب، و لا مِخْلَب، و لا كان من جنس الحُشار، و لا نصّ على تحريمه بالخصوص، فهو حلال - و هكذا - و إن كان هذا الضابط غير خالٍ عن الخدشة. و هذا بخلاف الأطعمة غير الحيوانيّة كالأشربة؛ فإنّ المحلّل منها غير محصور، و المحرّم منها محصور مضبوط، و لذلك تعرّض الأصحاب في الحيوان للمحلّلات، و في الأطعمة للمحرّمات. إذا عرفت ذلك، فنقول: أمّا القسم الأوّل : فقد ذكروا في بيان أقسامه و أحكامه فروعاً كثيرة، نظير إنّه لا يؤكل من الحيوان البحري إلّاالسمك و الطير في الجملة، و يحرم غيرهما من أنواع حيوان البحر حتّى ما يؤكل مثله في البرّ كالبقر و الجاموس و الفرس، و أنّه لا يؤكل من السمك إلّاما كان له فلس و قشور بالأصل و إن زالت بالعرض كالكنعت و الروبيان، و أنّ بيض السمك تابع له في الحلّيّة و الحرمة، و أنّ البيض المشتبه كونه من الحلال و الحرام محلّل للأصل: و أمّا الثاني : فقد ذكروا أنّ البهائم البرّيّة على قسمين: إنسيّة، و وحشيّة. فيحلّ من الأوّل أصناف الغنم و البقر و الإبل، و يكره الخيل و البغال و الحمير، و يحرم ما وراء ذلك كالكلب و السنور. و يحلّ من الثاني الظبي و الغزال و البقر و الكبش الجبلي و اليحمور و الحمير، و يحرم منه السباع كلّها - و هي المفترسة بظفر و ناب، كالأسد و الذئب - و المُسوخ كلّها كالفيل و القردة و الدَّبّ و نحوها. و ذكروا أنّه يحرم الحشرات كلّها كالحيّة و الفأرة و الضبّ و غيرها. و أمّا الثالث : فذكروا أنه يحلّ من الطير الحمام بجميع أصنافه، و الدجاج بجميع أقسامه، و العصفور بجميع أنواعه، و يحرم منه كل ذي مِخْلَب و ناب و الغِرْبان بأنواعه على الأحوط. و أنّه فيما لم ينصّ على حلّيّته و حرمته من الطير، يميز محلّله من محرّمه بأمرين: أحدهما: الصفيف، و الدفيف؛ و الأوّل بسط الجناحين عند الطيران، و الثاني تحريكهما؛ فكلّ ما كان صفيفه أكثر فهو حرام، و كلّ ما كان دفيفه أكثر فهو حلال. ثانيها: الحوصلة، و القانصة، و الصيصيّة؛ و الأوّل ما يجتمع فيه الحبّ و غيره عند الحلق، و الثاني قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة و نحوها ممّا يأكله الطير، و الثالث الشوكة التي في رجل الطير موضع العقب؛ فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال، و ما لم يكن فيه شيء منها فهو حرام، من غير فرق بين طير الماء و البرّ. و بيض الطيور تابع لها في الحلّيّة و الحرمة. ثمّ إنّهم ذكروا أنّه قد تُعرض على الحيوان المحلّل بالأصل حالات توجب حرمته، و هي ثلاث: الأوّل: الجلل، و هو اعتياده بتغذّي عَذَرة الإنسان. الثاني: صيرورته موطوئة الإنسان - و إن لم ينزل - قُبلاً أو دبراً، كان الواطئ كبيراً أو صغيراً، عالماً أو جاهلاً، و كان الموطوء فَحلاً أو اُنثى؛ فيحرم بذلك لحمه و لحم نسله و لبنه و صوفه. و هذا الحكم مخصوص بالبهائم. ثمّ إنّه إن كان الموطوء ممّا يؤكل لحمه، يذبح و يحرق و يغرم الواطئ قيمته لصاحبه، و إن كان ممّا يركب أخرج من المحلّ و بيع في غيره، و ثمنه للواطئ و يغرم هو قيمته للمالك إن كان غير المالك، و بعض الكلام فيه مذكور تحت عنوان الوطئ. الثالث: أن يرتضع الحمل أو الجَدْي أو العجل لبن خنزيرة حتّى يقوى لحمه، و يشتدّ عظمه، و تزول الحالة بمنعه عن التعذّي المزبور سبعة أيّام. و ذكروا أيضاً أنّه يحرم من الحيوان المحلّل كالشاة ثلاثة عشر شيئاً: الدم، و الطحال، و القضيب، و الفرج، و الاُنثيان، و المثانة، و المِرارة، و النُّخاع و هو خيط أبيض كالمخّ في وسط القِفار، و الغُدَد و هي كلّ عقدة مدوّرة في الجسد، و المَشيمة و هي موضع الولد، و قرين الولد، و العلباوان و هما عصبتان عَريضتان ممتدّتان على الظهر، و خرزة الدِّماغ و هي حبّة في وسط الدماغ بقدر الحِمَّصَة، و الحدقة و هي الحبّة الناظرة في العين لا جسم العين كلّه. و يؤكل من الذبيحة ما عداها. و أمّا الرابع : فقد تعرّض الأصحاب لخصوص المحرّمات منه لما عرفت، و فرّعوا لتبيين حالها من الجَوامد موضوعاً و حكماً فروعاً هامّة، نظير أنّه يمكن حصر ما لا يحلّ تناوله من الأعيان الخارجيّة في الكلّيّات التالية، و هي: كلّ نجس حرام، و كلّ متنجّس حرام، و كلّ مضرّ حرام، و كلّ مسكر حرام، و كلّ خبيث حرام، و كلّ مغصوب حرام، و كلّ منصوص بحرمته خاصّةً حرام، و هذه معرّفات إجماليّة و إن تداخل بعضها في بعض، و مقتضى هذا الحصر أنّ كلّما كان خارجاً منها فهو حلال، كما أنّ موارد الشكّ أيضاً يكون كذلك؛ و التفصيل في الفقه. ثُمّ إنّ الفقهاء قد استثنوا من عموم حرمة تناول الأطعمة المحرّمة الموارد التالية: الأوّل: طين قبر الحسين عليه السلام؛ فإنّه يجوز أكل شيء منه للاستشفاء، لا لغرض آخر، إذا لم يزد عن مقدار الحمصة المتوسّطة، و لا يلحق به المعصومون حتّى النبي صلى الله عليه و آله. الثاني: الأكل من البيوت التي نفى اللّٰه الحرج عن الأكل منها، حين خاطب المؤمنين بقوله: «وَ لاٰ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبٰائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوٰانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمٰامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوٰالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خٰالاٰتِكُمْ أَوْ مٰا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ» انتهى. و الولد داخل في أوّل العناوين لأنّه و ماله لأبيه، و الزوجة داخلة في الحكم نصّاً، و هذا الاستثناء من جهة جواز الأكل فيها من مال الغير و لو مع الشكّ في رضاه أو الظنّ بعدمه، لو لم نقل به مع العلم بعدمه أيضاً. و الحكم مختصّ بما يعتاد أكله، لا نفائس الأطعمة التي تُدّخر للضيوف مثلاً. الثالث: موارد عروض العناوين الثانويّة المجوّزة على موضوعات المحرّمات الأوّليّة كالإكراه و الاضطرار و التقيّة و نحوها، فإذا توقّف التخلّص من المكره أو حفظ النفس أو النجاة من المرض أو الضعف أو الجوع أو العطش التي لا تتحمّل عادة، أو حفظ نفس اُخرى محترمة كجنين الحامل و رَضيع المرضعة على تناول المحرَّم جاز ذلك، و الجواز في الموارد المذكورة يساوق الوجوب، فهي محرّمة التناول قبل عروض العناوين، و واجبة التناول بعدها، و الضرورات تتقدّر بقدرها فلا تجوز الزيادة، و حكم الطبيب الحاذق الثقة كافٍ في الجواز، و في انحصار الطريق فيها، و جواز التناول تكليفاً لا يرفع الضمان وضعاً، فيضمن بدله لصاحبه لو كان للغير، و لا فرق بين حضور المالك حينئذٍ و غيبته.
(
مصطلحات الفقه
, ص82)
sourceLink

جمع طعام، و هو جمع قلة، و لكنه بتعريفه بالألف و اللام أفاد العموم، و الطعام: كل ما يؤكل مطلقا، و كذا كل ما يتخذ منه القوت من الحنطة، و الشعير، و التمر. و أهل الحجاز يطلقونه على البرّ خاصة. و الطعام قد يقع على المشروب كما قدمنا، و العرب تقول: «تطعّم تطعم»: أى ذق حتى تشتهي. قال أبو البقاء: و إذا كان المعنى راجعا إلى الذوق صلح للمأكول و المشروب معا. فائدة: أسماء الأطعمة: الحذاق: طعام حذق الصبي - بكسر الحاء المهملة، و ذال مفتوحة معجمة و آخره قاف. الخرس: طعام الولادة - بضم الخاء المعجمة، و سكون الراء و آخره سين. العذيرة: طعام الختان - بعين مهملة، و ذال معجمة - و يسمى: الإعذار أيضا. العقيقة: طعام حلق رأس المولود في اليوم السابع. المأدبة: و يسمى كل طعام مأدبة، و قيل: الطعام الذي صنع لدعوة - بميم مفتوحة، و همزة ساكنة، و ذال مهملة مضمومة. النقيعة: طعام القدوم - بنون مفتوحة، و قاف مكسورة، و عين مهملة. الوكيرة: طعام البناء - بفتح الواو، و كسر الكاف. الوليمة: تقع على كل طعام متخذ لحادث سرور، إلاّ أنها بالعرس أخص لكثرة الاستعمال. «المفردات ص 304، و الكليات ص 580، 585، و طلبة الطلبة ص 339، و المطلع ص 380، و المغني ص 507، و الروض المربع ص 502».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص216)
sourceLink

الأطعمة جمع طعام و هو في اللغة و العرف اسم لما يؤكل مطلقا و قد يطلق على البرّ و هو القمح و الحنطة. و ليس للكلمة اصطلاح خاص في الشرع و الفقه لكنها موضوعة في الشريعة لأحكام كثيرة تكليفية و وضعية، و لذلك جعلها الأصحاب عنوان كتاب في الفقه مقرونة بعنوان الأشربة، مع أن الأطعمة هي الركن الثالث من أركان ما يقوم به بدن الإنسان و جثته أولها الهواء و ثانيها الماء، و قد قسموا الطعام - أعني كلما يصلح أن يكون طعاما للإنسان - إلى أربعة أصناف: الحيوان البحري، و الحيوان البري، و الحيوان الجوي أي الطيور، و الأطعمة الجامدة غير الحيوانية. و ليعلم قبل بيان حال الأصناف أن المحرم من أنواع الحيوان غير محصور، و المحلل منه محصور منضبط و لو بضابطة كلية، كقوله في حيوان الماء: كل ما كان سمكا و كان له فلس فهو حلال، و في حيوان البرّ: كل ما ليس له ناب و لا مخلب و لا كان من جنس الحشار و لا نصّ على تحريمه بالخصوص فهو حلال و هكذا، و إن كان هذا الضابط غير خال عن الخدشة، و هذا بخلاف الأطعمة غير الحيوانية كالأشربة فإن المحلل منها غير محصور و المحرم منها محصور مضبوط، و لذلك تعرض الأصحاب في الحيوان للمحللات و في الأطعمة للمحرمات. إذا عرفت ذلك فنقول: أما القسم الأول: فقد ذكروا في بيان أقسامه و أحكامه فروعا كثيرة. نظير انه لا يؤكل من الحيوان البحري إلا السمك و الطير في الجملة، و يحرم غيرهما من أنواع حيوان البحر حتى ما يؤكل مثله في البرّ كالبقر و الجاموس و الفرس، و أنه لا يؤكل من السمك إلا ما كان له فلس و قشور بالأصل و إن زالت بالعرض كالكنعت و الروبيان. و أن بيض السمك تابع له في الحلية و الحرمة. و أن البيض المشتبه كونه من الحلال و الحرام محلل للأصل. و أما الثاني: فقد ذكروا أن البهائم البرية على قسمين: إنسية و وحشية فيحل من الأول أصناف الغنم و البقر و الإبل و يكره الخيل و البغال و الحمير و يحرم ما وراء ذلك كالكلب و السنور، و يحل من الثاني الظبي و الغزال و البقر و الكبش الجبلي و اليحمور و الحمير، و يحرم منه السباع كلها و هي المفترسة بظفر و ناب كالأسد و الذئب، و المسوخ كلها كالفيل و القردة و الدب و نحوها. و ذكروا انه يحرم الحشرات كلها كالحية و الفأرة و الضب و غيرها. و أما الثالث: فذكروا أنه يحل من الطير الحمام بجميع أصنافه، و الدجاج بجميع أقسامه، و العصفور بجميع أنواعه، و يحرم منه كل ذي مخلب و ناب و الغربان بأنواعه على الأحوط. و أنه فيما لم ينص على حليته و حرمته من الطير يميز محلّله من محرّمه بأمرين: أحدهما الصفيف و الدفيف و الأول بسط الجناحين عند الطيران و الثاني تحريكهما، فكل ما كان صفيفه أكثر فهو حرام، و كل ما كان دفيفه أكثر فهو حلال. ثانيها الحوصلة و القانصة و الصيصية و الأول ما يجتمع فيه الحب و غيره عند الحلق، و الثاني قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة و نحوها مما يأكله الطير، و الثالث الشوكة التي في رجل الطير موضع العقب، فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال و ما لم يكن فيه شيء منها فهو حرام من غير فرق بين طير الماء و البر، و بيض الطيور تابع لها في الحلية و الحرمة. ثم إنهم ذكروا أنه قد تعرض على الحيوان المحلل بالأصل حالات توجب حرمته و هي ثلاث: الأول الجلل و هو اعتياده بتغذي عذرة الإنسان. الثاني صيرورته موطوءة الإنسان و إن لم ينزل قبلا أو دبرا، كان الواطي كبيرا أو صغيرا عالما أو جاهلا و كان الموطوء فحلا أو أنثى، فيحرم بذلك لحمه و لحم نسله و لبنه و صوفه، و هذا الحكم مخصوص بالبهائم. ثم إنه إن كان الموطوء مما يؤكل لحمه، يذبح و يحرق و يغرم الواطي قيمته لصاحبه، و إن كان مما يركب أخرج من المحل و بيع في غيره و ثمنه للواطي و يغرم هو قيمته للمالك إن كان غير المالك، و بعض الكلام فيه مذكور تحت عنوان الوطء. الثالث ان يرتضع الحمل أو الجدي أو العجل لبن خنزيرة حتى يقوى لحمه و يشتد عظمه و تزول الحالة بمنعه عن التعدى المزبور سبعة أيام. و ذكروا أيضا انه يحرم من الحيوان المحلل كالشاة ثلاثة عشر شيئا: الدم، و الطحال، و القضيب، و الفرج، و الأنثيان، و المثانة، و المرارة، و النخاع و هو خيط أبيض كالمخ في وسط القفار، و الغدد و هي كل عقدة مدورة في الجسد، و المشيمة و هي موضع الولد، و قرين الولد، و العلباوان و هما عصبتان عريضتان ممتدتان على الظهر، و خرزة الدماغ و هي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة، و الحدقة و هي الحبة الناظرة في العين لا جسم العين كله. و يؤكل من الذبيحة ما عداها. و أما الرابع: فقد تعرض الأصحاب لخصوص المحرمات منه لما عرفت، و فرعوا لتبيين حالها من الجوامد موضوعا و حكما فروعا هامة، نظير أنه يمكن حصر ما لا يحل تناوله من الأعيان الخارجية في الكليات التالية. و هي: كل نجس حرام، و كل متنجس حرام و كل مضر حرام، و كل مسكر حرام، و كل خبيث حرام، و كل مغصوب حرام، و كل منصوص بحرمته خاصة حرام، و هذه معرفات إجمالية و إن تداخل بعضها في بعض، و مقتضى هذا الحصر أن كلما كان خارجا منها فهو حلال كما ان موارد الشك أيضا يكون كذلك و التفصيل في الفقه. ثم إن الفقهاء قد استثنوا من عموم حرمة تناول الأطعمة المحرمة الموارد التالية. الأول: طين قبر الحسين عليه السلام فإنه يجوز أكل شيء منه للاستشفاء لا لغرض آخر إذا لم يزد عن مقدار الحمصة المتوسطة، و لا يلحق به المعصومون حتى النبي صلّى اللّه عليه و آله. الثاني: الأكل من البيوت التي نفي اللّه الحرج عن الأكل منها حين خاطب المؤمنين بقوله (وَ لاٰ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبٰائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ‌ إِخْوٰانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمٰامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوٰالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ‌ خٰالاٰتِكُمْ أَوْ مٰا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ‌) انتهى. و الولد داخل في أول العناوين لأنه و ماله لأبيه، و الزوجة داخلة في الحكم نصا، و هذا الاستثناء من جهة جواز الأكل فيها من مال الغير و لو مع الشك في رضاه أو الظن بعدمه، و لو لم نقل به مع العلم بعدمه ايضا، و الحكم مختص بما يعتاد أكله لا نفائس الأطعمة التي تدخر للضيوف مثلا. الثالث: موارد عروض العناوين الثانوية المجوزة، على موضوعات المحرمات الأولية، كالإكراه و الاضطرار و التقية و نحوها، فإذا توقف التخلص من المكره أو حفظ النفس أو النجاة من المرض أو الضعف أو الجوع أو العطش التي لا تتحمل عادة، أو حفظ نفس اخرى محترمة كجنين الحامل و رضيع المرضعة، على تناول المحرم جاز ذلك، و الجواز في الموارد المذكورة يساوق الوجوب فهي محرمة التناول قبل عروض العناوين، و واجبة التناول بعدها، و الضرورات تتقدر بقدرها فلا تجوز الزيادة، و حكم الطبيب الحاذق الثقة كاف في الجواز و في انحصار الطريق فيها، و جواز التناول تكليفا لا يرفع الضمان وضعا فيضمن بدله لصاحبه لو كان للغير، و لا فرق بين حضور المالك حينئذ و غيبته.
(
مصطلحات الفقه
, ص75)
sourceLink

الأطعمة لغةً‌: جمع طعام، والطعام: اسم جامع لكلّ ما يُقتات ويؤكل، وكان يطلق عند أهل الحجاز على البُرِّ - القمح - خاصّة . وطَعِم فلان الطعام: إذا أكل أو ذاق ، ومنه قوله تعالى: «فَإِذٰا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا» . وإذا استُعمل بمعنى الذوق جاز فيما يؤكل ويُشرب . ومنه قوله تعالى: «إِنَّ اَللّٰهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي» . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، ويقع البحث في المعنى الأوّل أي الطعام بمعنى ما يؤكل ويُقتات.
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج3 , ص26)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الأطعِمَة

الطاء و العين و الميم أصل مطَّرد منقاسٌ‌ فى تذوُّقِ‌ الشّىء.(معجم مقاییس اللغة , ج3 , ص410)sourceLink

الأسماء

الطَّعْمِيَّةالمُطَاعَمَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالطَّعُومَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالطَّعامجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالطَّعُوممشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُتَطَاعِممشتق ثلاثی مزید باب تفاعلالطُّعْمَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالطَّاعممشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالإِطْعَاممصدر ثلاثی مزید باب إفعالالمُطَعَّممشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالطَّعِممشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُطَعِّممشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالمُطَّعِممشتق ثلاثی مزید باب افتعالالمِطْعَممشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمُسْتَطْعَممشتق ثلاثی مزید باب استفعالالمَطاعِممشتق ثلاثی مجرد المُطْعَمَةمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالمَطْعَممشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالطَّعَامِيّالطَّعْممصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمِطْعَاممشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالأطعِمَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمَطْعُوماسم مفعول ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالاطّعاممصدر ثلاثی مزید باب افتعالالتَّطْعِيممصدر ثلاثی مزید باب تفعیلطُعْمَةالطَّعِيممشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُطْعِمَةمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالتَّطَعُّممصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالتَّطَاعُممصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالطِّعْمَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالطُّعْمجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمُطْعَممشتق ثلاثی مزید باب إفعال
typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.