الجنائِز

جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل
bookmark

معنای الجنائِز

الجَنَائِزِ

جنازه‌ها
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص467)
sourceLink

شاهد معنایی الجنائِز

«أن علياً،رحمه اللّٰه تعالى ، مشى خلف جِنازة ،فقيل له:إِن أبا بكر و عمر،رضي اللّٰه عنهما،كانا يمشيان أمام الجنائز ،فقال:إِنهما سَهْلانِ مُيَسِّران يُحبّان أن يُيَسِّرا على الناس،و قد علما أن المشي خلفها أفضل»

الجِنازة :خشب الشَّرْجَع، قال أبو حنيفة و من وافقه:المشي خلف الجنازة أفضل،و قال الشافعي:المشي أمامها أفضل،و قال الثوري:الإِنسان مخيرٌ
(
شمس العلوم
, ج2 , ص1186)
sourceLink

الجنائِز در اصطلاح

الجَنَائِزِ

جمع الجنازة و هي بالفتح الميت و بالكسر السرير الّذي يوضع عليه الميت*و عن الجوهرى هي بالفتح الميت الذي على السرير*و ان لم يكن عليه الميت فهو سرير و نعش*و انما سمي جنازة لانه مجموع مهيأ لوضع الميت عليه من جنز الشيء جنوزا اذ اجمع*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص417)
sourceLink

جمع: جنازة. - قال ابن العربي: مذهب الخليل: أن جنازة - بكسر الجيم -: خشب سرير الموتى، و بالفتح الميت، قاله صاحب «المشارق»، و عكس الأصمعي. - و قال الفراء: هما لغتان. - و قال ابن قتيبة: الجنازة - بالكسر -: الميّت. - و قال ابن الأعرابي: و الجنازة - بالكسر -: النّعش إذا كان عليه الميّت، و لا يقال دون ميت جنازة. و اشتقاقها من جنز: إذا ثقل، و قال في «المصباح»: جزت الشيء أجيزه من باب ضرب: سترته، و منه اشتقاق الجنازة، و على كل فهو يناسب كونه اسما للميّت، لأن أهم ما يفعل بالميت السّتر و الصّلاة. - قال صلّى اللّه عليه و سلّم: «أكثروا من ذكر هادم اللّذّات». [الترمذي «القيامة» 26] - و قال الجوهري: الجنازة واحدة الجنائز أو العامة. - قال الأزهري: يقال للسرير إذا جعل فيه الميت و سوّى للدّفن. - و قيل: الجنازة - بفتح الجيم -: الميّت نفسه. - يقال: ضرب حتى ترك جنازة. «لسان العرب (جنز) 324/5، و الثمر الداني ص 232، و دستور العلماء 417/1، و الروض المربع ص 138، و المطلع ص 114، و النظم المستعذب 123/1، و شرح الزرقانى على الموطأ 51/2».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص540)
sourceLink

جمع جنازة،و في المغرب قال ابن الأعرابي :بالكسر السرير و بالفتح الميت،و قيل:هما لغتان.و عن الأصمعي :لا يقال بالفتح .و العامّة تقول:الجنازة بالفتح.و المعنى:الميّت على السرير، فإذا لم يكن عليه الميّت فهو سرير و نعش . و في المحيط:سبب وجوب غسل الميت:هو الموت لأنه إنما وجب غسله لتطهير نجاسة حلّت به بالموت،لأن الآدمي ينجس بالموت كسائر الحيوانات الدموية،و لهذا لو وقع في الماء القليل قبل الغسل ينجس الماء،فيجب تطهيره بالغسل شرعا و كرامة و شرفا. و في الإشراف:و اختلفوا فيه:هل ينجس الآدمي بالموت‌؟فقال أبو حنيفة و أحمد و الشافعي رحمهم اللّه:ينجس،إلا المسلم إذا غسّل طهر. و قال مالك رحمه اللّه:لا ينجس . و الأصل في غسل الميت:تغسيل الملائكة لآدم عليه السلام،و قالوا لولده: هذه سنّة موتاكم،كذا في الاختيار ،و في الصحاح :«يقال لحنظلة بن الراهب رضي اللّه عنه:غسيل الملائكة لأنه استشهد يوم أحد فغسلته الملائكة» .
(
أنیس الفقهاء
, ص119)
sourceLink

typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.