التَّبْكِير

مصدر ثلاثی مزید باب تفعیل
bookmark

معنای التَّبْكِير

التَّبْكِيْرُ

المضي في ذلك الوقت.
(
العین
, ج5 , ص365)
sourceLink

المُضِيُّ‌ في ذلك الوَقْت
(
المحیط في اللغة
, ج6 , ص258)
sourceLink

الخُرُوج في ذٰلك الوقتِ‌.
(
تاج العروس
, ج6 , ص109)
sourceLink

الخروج في ذلك الوقت
(
لسان العرب
, ج4 , ص76)
sourceLink

البُكورُ ، و التبكيرُ : الخروج في ذلك الوقت.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج10 , ص127)
sourceLink

و التبكير و البُكور و الابتكار المُضِىُّ فى ذلك الوقت.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ص287)
sourceLink

تبكير

بامداد رفتن و بامداد كردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص335)
sourceLink

التَّبْكِير در اصطلاح

التَّبْكِيْرُ

هو الإسراع و التعجل، و كل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه، و يطلق كذلك على الخروج أول النهار. و في الحديث: «بكّروا بالصّلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر حبط عمله» [البخاري «المواقيت» 15، 34]. «الفائق في غريب الحديث 13/1، و النهاية في غريب الحديث 148/1».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص427)
sourceLink

تبكير

أوّلاً - التعريف: التبكير - لغةً -: الخروج في البكرة ، و هي أوّل النهار إلى طلوع الشمس .و في معناه البكور و الإبكار و الابتكار و المباكرة . و كلّ من استعجل أمرا فقد بكّر فيه ، و التبكير في الصلاة: الإتيان بها أوّل وقتها . و استعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه، إلاّ أنّهم قد يطلقونه و يريدون به أوّل طلوع الشمس ، كما سيتّضح ذلك لاحقاً. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الغداة: و هي أوّل النهار.و الفرق بينها و بين البكرة أنّ الغداة تضاف إلى الوقت بخلاف البكرة، فيقال: صلاة الغداة، و لا يقال: صلاة البكرة، و يقال: جاء في بكرة كما يقال: جاء في غدوة، ثمّ كثر استعمال البكرة حتى جرت على الوقت . و منه يظهر الفرق بين التبكير و الغداة من حيث إنّ الأوّل فعل فيما الثاني زمان. 2 - التهجير: و هو السير في الهاجرة ، و هي نصف النهار عند اشتداد الحرّ أو من عند الزوال إلى العصر؛ لأنّ الناس يكنّون في بيوتهم كأنّهم قد تهاجروا من شدّة الحرّ . و يأتي التهجير بمعنى المبادرة إلى كلّ شيء، و منه قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» ، أي التبكير إلى جميع الصلوات بمعنى المضيّ إليها في أوّل أوقاتها .فالتهجير كالتبكير في إفادة معنى الاستعجال، إلاّ أنّ التبكير هو الخروج غدوة، و التهجير هو الخروج هاجرة، أي وقت الظهيرة، و هو الفارق بينهما. 3 - الإسفار: و هو الكشف و الإضاءة ، يقال: أسفر الصبح، إذا انكشف و أضاء إضاءة لا يشكّ فيها، و منه قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «أسفروا بالفجر؛ فإنّه أعظم للأجر» ، أي صلّوا صلاة الفجر بعد ما تبيّن و ظهر ظهوراً لا ارتياب فيه ، و الصلة بين التبكير و الإسفار إذا تعلّق بالغداة هي الاشتراك في زمانهما كما لا يخفى. 4 - التغليس: من الغلس، و هو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح، و التغليس هو السير في ذلك الوقت .و الفرق بينه و بين التبكير هو الاختلاف في الزمان المتعلّق بهما، من حيث تقدّم زمان التغليس على زمان التبكير. 5 - المبادرة: و هي الإسراع و السبق إلى الشيء .و لها اصطلاح خاص في السبق و الرماية، و هو: جعل العوض لمن بادر إلى إصابات معيّنة بمقدار معيّن كخمسة من عشرين رمية .فالمبادرة تشترك مع المعنى الثاني للتبكير دون الأوّل. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: هناك أحكام متعدّدة للتبكير نتعرّض لها إجمالاً فيما يلي: 1 - التبكير لصلاة الجمعة: يستحبّ التبكير يوم الجمعة إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة بلا خلاف فيه ، بل يظهر من بعضهم الإجماع عليه ، من دون فرق في ذلك بين الإمام و غيره . و تدلّ عليه - مضافاً لما فيه من المسارعة إلى الخير و الطاعات و التفرّغ إلى العبادة - جملة من الأخبار: منها: قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «من اغتسل يوم الجمعة و غسّل و بكّر و ابتكر...كان له بكلّ خطوة يخطوها أجر سنة، صيامها و قيامها» . و منها: رواية عبد اللّه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «فضّل اللّه يوم الجمعة على غيرها من الأيّام، و إنّ الجنان لتزخرف و تزيّن يوم الجمعة لمن أتاها، و إنّكم تتسابقون إلى الجنّة على قدر سبقكم إلى الجمعة، و إنّ أبواب السماء لتفتح لصعود أعمال العباد» .إلى غير ذلك من الأخبار . و المراد بالمباكرة في الأخبار هو الخروج بعد الفجر الثاني على ما صرّح به جماعة ، و فسّر به الخبر المشتمل على بيان درجات الأولوية في التبكير . و احتمل بعضهم اعتبار الساعات من طلوع الشمس ؛ لما ورد في خبر جابر، قال: كان أبو جعفر عليه السلام يبكّر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قيد رمح . ثمّ إنّ هاهنا إشكالاً ذكره بعضهم في كيفية الجمع بين أفضلية تأخير غسل يوم الجمعة إلى ما قبل الزوال، و بين استحباب التبكير لصلاة الجمعة المستلزم للغسل مبكّراً. و أجاب عنه بعدم المنافاة في ذلك؛ لأنّ استحباب تأخير الغسل حيث لا يعارضه طاعة أعظم منه، فإنّ المباكرة إلى المسجد مشتملة على عدّة طاعات، مثل: المسارعة إلى الخير و الكون في المسجد و ما يترتّب عليه من الفوائد كالذكر و الدعاء و التلاوة و الصلاة و سماع موعظة و غيرها، فمتى باكر المصلّي فالأفضل له تقديم الغسل لما ذكر، و إن لم يباكر لمانع أو اقتراحاً فالأفضل له تأخير الغسل . و التفصيل في محلّه. (انظر: صلاة الجمعة) 2 - التبكير لصلاة العيدين: صرّح بعض الفقهاء بأنّه ينبغي التبكير إلى المسجد لصلاة العيدين كصلاة الجمعة، قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «يستحبّ أن يدعو عند التهيّؤ للخروج للجمعة و العيدين بدعاء مخصوص - إلى أن قال -: ثمّ يباكر إلى المسجد» . و هو الظاهر من كلام الشيخ المفيد حيث قال: «فإذا كان يوم العيد بعد طلوع الفجر اغتسلت، و لبست أطهر ثيابك، و تطيّبت، و مضيت إلى مجمع الناس من البلد لصلاة العيد، فإذا طلعت الشمس فاصبر هنيئة، ثمّ قم إلى صلاتك» . قال العلاّمة الحلّي بعد نقل كلامه: «و هو يشعر بأنّ الخروج إلى المصلّى قبل طلوع الشمس، و هو الظاهر من كلام ابن البرّاج في الكامل» . و المشهور بين الفقهاء أنّ وقت صلاة العيدين ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، بل ادّعي الإجماع عليه . و ظاهرهم عدم استحباب التبكير إليها قبل هذا الوقت، كما صرّح به بعضهم . و فصّل بعض آخر بين صلاة الأضحى و الفطر، فذهب إلى استحباب التبكير في الاُولى دون الثانية. قال ابن فهد الحلّي: «و يباكر في الأضحى و يتصبّح في الفطر» . و لم نجد موافقاً له إلاّ أن يرجع كلامه إلى استحباب تأخير صلاة الأضحى إلى أن ترتفع الشمس و تأخير صلاة الفطر أزيد بمقدار الإفطار و إخراج الفطرة ، و لا كلام فيه، بل ادّعي عليه الإجماع . هذا، و قد استدلّ للقول باستحباب التبكير لصلاة العيدين من طلوع الفجر بأنّ فيه مبادرة إلى فعل الطاعة . و أجيب عنه باستحباب التعقيب في ذلك الوقت، و هو طاعة أيضا . (انظر: صلاة العيدين) 3 - التبكير لرمي الجمرات قضاءً: لا إشكال و لا خلاف في أنّ من واجبات الحجّ رمي الجمرات الثلاث ، و المشهور أنّ وقته من طلوع الشمس إلى غروبها ليوم الحادي عشر و الثاني عشر من شهر ذي الحجّة . و لا خلاف في أنّ مَن فاته رمي يوم وجب قضاؤه من الغد .و المشهور - بل المقطوع به في كلمات فقهائنا - وجوب تقديم الفائت على رمي ذلك اليوم، و استحباب أن يكون الذي يرمي لأمسه بكرة، و الذي ليومه عند الزوال . قال الشيخ الطوسي: «من فاته رمي يوم حتى غربت الشمس قضاه من الغد، و يكون قاضياً، فإذا قضى رمى ما فاته بكرة، و ما يرمي ليومه عند الزوال، هكذا في الأيّام كلّها...دليلنا: إجماع الفرقة» .و قال في موضع آخر: «و ينبغي أن يكون الذي يرمي لأمسه بكرة، و الذي ليومه عند الزوال» . و استدلّ لاستحباب التبكير في قضاء الفائت - مضافاً إلى أنّه مبادرة إلى القضاء ، و لا ريب في رجحانه - بصحيحة عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى، فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس، قال: «يرمي إذا أصبح مرّتين: مرّة لما فاته، و الأُخرى ليومه الذي يصبح فيه، و ليفرّق بينهما، يكون أحدهما بكرة و هي للأمس، و الأُخرى عند زوال الشمس» . قال السيّد الخوئي: «يستفاد منه أحكام ثلاثة: تقديم القضاء على الأداء، و التفريق بينهما، و الإتيان بالقضاء بكرة و الأداء عند الزوال» . ثمّ إنّ المراد بالبكور في قضاء الفائت إتيانه بعد طلوع الشمس و في أوّل النهار على ما صرّح به جماعة .قال ابن إدريس بعد التصريح بالحكم: «و معنى قولنا: (بكرة)، المراد به بعد طلوع الشمس، أوّل ذلك؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، و الباكورة من الفاكهة أوائلها» . (انظر: رمي) 4 - التبكير إلى عرفات لغير الإمام: المشهور استحباب التبكير إلى عرفات لمن كان بمنى لغير الإمام، بمعنى خروجه بعد طلوع الفجر و قبل طلوع الشمس، و أمّا الإمام - و هو أمير الحاجّ - فينبغي له أن يتأخّر حتى تطلع الشمس . قال المحقّق النجفي: «يستحبّ لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل كما هو المشهور...و لكن لا يجوز وادي محسّر إلاّ بعد طلوعها؛ للنهي عنه...و أمّا الإمام فينبغي له أن يتأخّر حتى تطلع الشمس» . و يدلّ على استحباب التبكير ما رواه إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام: أيّ ساعة أحبّ إليك أن أفيض من جمع‌؟ قال: «قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحبّ الساعات إليّ»، قلت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس‌؟ قال: «لا بأس» . و يدلّ على استحباب التأخير للإمام ما رواه جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس، و سائر الناس إن شاءوا عجّلوا و إن شاءوا أخّروا» .و بالجمع بين الخبرين يثبت استحباب التبكير لغير الإمام.و التفصيل في محلّه. (انظر: حجّ) 5 - التبكير لطلب الحاجة و الرزق: يستحبّ البكور في طلب الحاجة و الرزق .قال الشيخ الطوسي: «من كانت له حاجة فليباكر فيها» . و تدلّ عليه أخبار كثيرة: منها: قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكّر إليها؛ فإنّي سألت ربّي عزّ و جلّ أن يبارك لأُمّتي في بكورها» . و منها: رواية سعيد بن علاقة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «...البكور في طلب الرزق يزيد في الرزق...» . و منها: قول الإمام الصادق عليه السلام في رواية خالد بن نجيح: «...إذا صلّيتم الصبح فانصرفتم فبكّروا في طلب الرزق و اطلبوا الحلال؛ فإنّ اللّه سيرزقكم و يعينكم عليه...» . و التفصيل في محلّه. (انظر: رزق) 6 - التبكير بالصدقة: يستحبّ التبكير بالصدقة في أوّل اليوم و أوّل الليل . قال العلاّمة الحلّي: «يستحبّ التصدّق أوّل النهار و أوّل الليل؛ لاستدفاع بلاء الوقتين بها» . و يدلّ عليه أخبار عديدة : منها: رواية سليمان بن عمرو النخعي، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: بكّروا بالصدقة؛ فإنّ البلاء لا يتخطّاها» . و منها: قول الإمام الصادق عليه السلام: «...من تصدّق بصدقة أوّل النهار دفع اللّه عنه شرّ ما ينزل من السماء في ذلك اليوم، فإن تصدّق أوّل الليل دفع اللّه عنه شرّ ما ينزل من السماء في تلك الليلة» . و التفصيل في محلّه. (انظر: صدقة) 7 - التبكير للسفر: يستحبّ اختيار بعض الأيّام للسفر بكوراً ، قال السيّد الجزائري في عداد ما يستحبّ اختياره للسفر من الأزمنة: «و بكور الخميس و السبت و الثلاثاء، فإن لم يتّفق البكور فتمام اليوم» . و استدلّ له بالأخبار ، منها: إطلاق قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «بورك لأُمّتي في بكورها يوم سبتها و خميسها» . و يستفاد من بعض الأخبار استحباب اختيار البكور من الأيّام مطلقاً، كقول أمير المؤمنين عليه السلام: «بعثني رسول اللّه على اليمن، فقال لي و هو يوصيني:...يا علي، اغد على اسم اللّه تعالى؛ فإنّ اللّه تعالى بارك لأُمّتي في بكورها» . و ما رواه أبو إسحاق المكّي، قال: تعرّضت المشاة للنبي صلى الله عليه و آله و سلم بكراع الغميم ليدعو لهم، فدعا لهم و قال خيراً، ثمّ قال: «عليكم بالنسلان و البكور و شيء من الدلج؛ فإنّ الأرض تطوى بالليل» . نعم، يستثنى من ذلك يوم الجمعة؛ لقول أبي الحسن علي بن محمّد عليه السلام في رواية السري: «يكره السفر و السعي في الحوائج يوم الجمعة بكرة من أجل الصلاة، فأمّا بعد الصلاة فجائز يتبرّك به» . (انظر: سفر) 8 - التبكير في الغداء: يستفاد من بعض الأخبار استحباب التبكير في الغَداء، كقول الإمام الصادق عليه السلام: «من أراد البقاء و لا بقاء فليباكر الغَداء، و ليخفّف الرداء، و ليقلّ غِشيان النساء» . و المراد بالغَداء - بالمدّ و الفتح - طعام الغُدوة، و هي ما بين الفجر و طلوع الشمس . 9 - اشتراط التبكير في ثبوت الحريم: يشترط في ثبوت الحريم للعين و البئر و الدار و غيرها تبكير المحيي إليها، بمعنى مبادرته إلى إحيائها و عدم سبق اليد من غيره إليها .قال المحقّق النجفي مازجاً كلامه بكلام المحقّق الحلّي: «إنّما يثبت له حريم إذا ابتكر في الموات، أمّا ما يعمل في الأملاك المعمورة فلا، بلا خلاف أجده فيه...و لعلّه لقاعدة تسلّط الناس على أموالهم و غيرها» .و التفصيل في محلّه. (انظر: حريم)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج24 , ص268)
sourceLink

مداخل هم ریشه التَّبْكِير

الباء و الكاف و الراء أصلٌ‌ واحدٌ يرجع إليه فرعان هما منه.(معجم مقاییس اللغة , ج1 , ص287)sourceLink

اسماء

المِبْكَارصیغه مبالغه ثلاثی مجرد المُبْتكَريَّةمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالبَاكُورمشتق ثلاثی مجرد البَكْرجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد البَكَارَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالبَاكُورَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالبَكَرمصدر ثلاثی مجرد بَكَّارالباكِرةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلبُكَيْرٌالبَكُورةمشتق ثلاثی مجرد البَكِرمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالبَوَاكِرمشتق ثلاثی مجرد البُكُورِيَّةمصدر صناعی ثلاثی مجرد البَكَرَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد البَكُورجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد البِكْرجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالبِكْرِيَّةمصدر ثلاثی مجرد البَكِيرمشتق ثلاثی مجرد البَكْرَوِيّالمُبْتَكَرمصدر میمی ثلاثی مزید باب افتعالالمُبْتَكِرمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالابْتِكاريّالبكوريّاسم منسوب ثلاثی مجرد البَكْرَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالبَكَرَاتجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد البُكُورمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلبكرانالبُكَرمصدر ثلاثی مجرد الإبكارمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالبِكْرَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد البَكِيرَةمشتق ثلاثی مجرد الاِبْتِكَارمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالبَكْرِيَّةمصدر ثلاثی مجرد البُكْرَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالبَاكِرمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالبَكْرِيّالبِكَارجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُبْكِرمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالبِكْراتالباكُوريّمصدر ثلاثی مجرد البَكَّارةصیغه مبالغه ثلاثی مجرد المُبَكِّرمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالبِكَارةمصدر ثلاثی مجرد البَكْرَتانالتَّبْكِيرمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالأبكارجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.