الإِبْرَاء لغة: إبراء: وزان إفعال من برئ. قال ابن فارس: «فأمّا الباء و الراء و الهمزة فأصلان إليهما ترجع فروع هذا الباب: أحدهما الخلق...و الأصل الآخر: التباعد من الشيء و مزايلته.من ذلك البُرء، و هو السلامة من السقم...و بارأت الرجل أي برئت إليه و برئ إليّ.و بارأت المرأةُ صاحبَها على المفارقة، و كذلك بارأت شريكي و أبرأته من الدَّين و الضمان» . و قال الراغب: «أصل البُرء و البَراء و التبرّي: التقصّي ممّا يكره مجاورته» . و برئ زيد من دَينه يبرَأ - مهموز من باب تعِب - براءة: سقط عنه طلبه، فهو بريء و بارئ و بَراء.و أبرأته منه و برّأته من العيب: جعلته بريئاً منه.و برِئ منه مثل سلِم وزناً و معنى فهو بريء أيضاً .و قد أبرأه من مرضه إبراءً .و أبرأته ممّا لي عليه و تبرّأته تبرئة . و برئ إليك من حقّك براءة و بَراء و بُروء و تبرّؤاً و أبرأك منه و برّأك . ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
اصطلاحاً: إنّ أكثر الكلمات الواردة في الإبراء لم ترد لبيان تعريف الإبراء و لا لبيان أحكامه بصورة مستقلّة، بل وردت استطراداً في كلام الفقهاء ضمن بحوثهم في أبواب الفقه المختلفة، و عند التفريق بين الإبراء و سائر المعاملات. و على هذا فما يشاهد من الاختلاف في التعبير عن الإبراء محمول في الحقيقة على بيان بعض خصوصيات الإبراء بحسب ما تقتضيه مناسبات البحث. و كيف كان فقد عبّر الفقهاء عن الإبراء في مناسبات عديدة بتعابير مختلفة أشهرها تعريفه بأنّه (إسقاط ما في الذمّة) . و هذا التعريف - كما مرّ - ينحلّ إلى عنصرين، هما: (إسقاط) و (ما في الذمّة)، و لا بدّ من البحث في كلّ واحد منهما لمعرفة المراد: أ - الإبراء إسقاط: و المستظهر من التعريف المذكور أنّ الإبراء إسقاط، و ليس تمليكاً أو نقلاً للحقّ بلا عوض.و قد أخذه بعضهم قيداً في التعريف، قال العلّامة الحلّي: «إنّ الإبراء إسقاط محض» ، و قال السيّد جواد العاملي: «هو إسقاط محض بلا عوض» . و اعتباره واضح، لكن المقصود منه عدم كون الحق المبرأ مقابلاً بالعوض، فلا ينافي أن يكون نفس الإبراء مشروطاً بعوض كما في الهبة المعوّضة. ب - الإبراء يتعلّق بما في الذمّة: كما أنّ المستفاد من تعريفه المتقدّم اعتبار اُمور في متعلّق الإبراء: 1 - أن يكون المبرأ حقّاً قابلاً للاسقاط لا حكماً. 2 - أن يكون حقاً ثابتاً على الغير لا متعلّقاً بعين في الخارج كملكية عين، فالاعراض عنها ليس إبراءً، أو بعقد و نحوه كحق الخيار و الشفعة فاسقاطهما ليس إبراءً. 3 - ظاهر جملة من التعاريف أخذ قيد آخر في متعلّق الإبراء و هو أن يكون مالاً في ذمّة الغير، فليس إسقاط كل حق على الغير إبراءً. و قد تقدّم تصريح بعضهم بأنّه: «إسقاط ما في ذمّة المديون»، بل إنّ كلام من عبّر بأنّه: «إسقاط ما في الذمّة» أيضاً يمكن حمله على ذلك؛ لأنّ الذمة بالدقة وعاء الأموال الاعتبارية، فتكون أخص من العهدة، و المراد بالمال ما يعم الأعمال و الخدمات في الذمة، فاسقاط ما في ذمّة الأجير من العمل إبراء أيضاً.و هذا بخلاف إسقاط مثل حق القصاص أو حدّ القذف، فانّه لا يكون إبراءً، بل عفو. إلّا أنّ المستظهر من استعمالات الفقهاء إطلاق الإبراء على أوسع من ذلك حيث أطلقوه على إسقاط الحدّ و القصاص، كما أطلقوه على إسقاط المدة المتبقية للزوجة المنقطعة و إبراء الكفيل و غير ذلك ممّا ليست من الحقوق المالية. فالابراء طبقاً لهذه الاستعمالات يشمل إسقاط كل ما على الغير من الحقوق الشخصية التي يكون ملزماً بوفائها سواء كان مالاً في ذمته أو حقاً عليه. و لا ينبغي الشك في أنّ غرض الفقيه من بحث الإبراء و الآثار المترتبة عليه لا يختص بما إذا كان الحق تجاه الغير مالاً في ذمّته، بل يعم مطلق الحقوق الشخصية التي يمكن التنازل عنها بالاسقاط، سواء سمّي ذلك ابراءً أم لا؛ إذ لم يقع هذا اللفظ موضوعاً لأثر و حكم معيّن في دليل لفظي ليتعيّن تحديد معناه اللفظي، كما أنّ الغرض العقلائي و المتشرعي في موارد الإبراء إنّما هو إسقاط الحق المتعلّق بالغير مما يقبل الإسقاط.فتخصيص الإبراء بالمال بلا موجب. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج2 , ص310) 
من أبرء يبرء إبراءا، و أبرأت فلانا من الدين أي أفرغت ذمته و أسقطت حقي عنه، فالإبراء هو اسقاط الحق عن الغير، و هو ايقاع و لا يحتاج لرضا من عليه الحق. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص8) 
يقال أبرء يبرء إبراءا و أبرأت فلانا من الدين أي أسقطت حقي عنه و أفرغت ذمته، فالإبراء هو إسقاط حقه عن الغير و هو إيقاع و لا يحتاج لرضا من عليه الحق. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص18) 
الإبراء في اللّغة: جعل الغير بريئا من حقّ عليه. و في الاصطلاح الفقهي: هو إسقاط الشخص حقّا له في ذمّة آخر. فإذا لم يكن الحقّ في ذمة الشخص كحقّ الشّفعة و حق السّكنى الموصى به، فتركه لا يعدّ إبراء، بل هو إسقاط محض. و على ذلك فالأعيان التي لا تتعلّق بالذمة ليست محلاّ للإبراء. و إذا وقع الإبراء عن عين مضمونة كان ذلك إبراء عن قيمتها إن هلكت بسبب موجب للضمان. أما غير ذلك، فلا أثر للإبراء إذا وقع على عين، فتجوز المطالبة بالعين رغم الإبراء منها. و الإبراء عند فقهاء الحنفيّة قسمان: إبراء إسقاط، و إبراء استيفاء. و قد اعتبروا الأوّل منهما هو الإبراء الحقيقي، حيث إنّ الثاني (الذي هو عبارة عن الاعتراف بالقبض و الاستيفاء للحقّ الثابت لشخص في ذمة آخر) هو نوع من الإقرار. غير أنهم اعتبروهما قسيمين من حيث كون كلّ منهما يراد به قطع النزاع، و فصل الخصومة، و عدم جواز المطالبة بالحقّ بعده. * (المصباح 60/1، المغرب 65/1، طلبة الطلبة ص 43، ردّ المحتار 276/4، بداية المجتهد 153/2، م 1536 من المجلة العدلية و م 232 من مرشد الحيران). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص13) 
مفهومُ الكلمة في اللغة و العرف بيّن، و أبرأ اللّٰه المريض: شفاه. و أبرأه من الدين و التهمة: جعله بريئاً و خلّصه. و «الإبراء» في مصطلح الفقهاء عبارة عن إنشاء خاصّ إيقاعيّ استقلالي، من أظهر مصاديق الإيقاع، في مقابل الإنشاء العقديّ المفتقر إلى ضمّ إنشاء آخر. و محلّ إعماله في الغالب موارد اشتغال الذمّة بالديون الماليّة و الحقوق القابلة للسقوط و الإسقاط، كإبراء المشتري سلماً ذمّة البايع من المبيع، و البائع نسيئة ذمّة المشتري من الثمن، و الزوجة ذمّة الزوج من الصداق، و المضمون له ذمّة الضامن، و المحتال ذمّة المحال عليه، و المكفول له ذمّة المكفول، و كإبراء حقّ القصاص، و حقّ الدية، و حقّ القَسَم للزوجة، و حقّ النفقة للزوجة و العمودين، و هكذا. و يظهر من كلمات الأصحاب أنّه يشكل صحّة الإبراء عن العين الخارجيّة، كإبراء المغصوب منه الغاصب عن العين. و كذا صحّة الإبراء عن الحقوق المتعلّقة بالعين، كحقّ غرماء الميّت المتعلّق بتركته، و حقّ التحجير، و حقّ الرهانة. و كذا الإبراء المتعلّق بالديون غير الثابتة مع تحقّق مقتضيها، كإبراء العامل ذمّة الجاعل قبل العمل، و المريض ذمّة الطبيب قبل العلاج؛ بل و إبراء الديون الثابتة غير المستقرّة، كإبراء الزوجة ذمّة الزوج عن جميع المهر قبل الدخول. و لا يخفى عليك صحّة الإبراء في بعضها، و الإشكال في بعضها الآخر، و التفصيل في الفقه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص36) 
مفهوم الكلمة في اللغة و العرف بيّن، و أبرأ الله المريض:شفاه، و أبرأه من الدين و التهمة:جعله بريئا و خلّصه. و الإبراء في مصطلح الفقهاء: عبارة عن إنشاء خاص إيقاعي استقلالي من أظهر مصاديق الإيقاع، في مقابل الإنشاء العقدي المفتقر إلى ضم إنشاء آخر، و محل أعماله في الغالب موارد اشتغال الذمة بالديون المالية و الحقوق القابلة للسقوط و الإسقاط، كإبراء المشتري سلما ذمة البائع من المبيع، و البائع نسيئة ذمة المشتري من الثمن، و الزوجة ذمة الزوج من الصداق، و المضمون له ذمة الضامن، و المحتال ذمة المحال عليه، و المكفول له ذمة المكفول، و كإبراء حق القصاص، و حق الدية، و حق القسم للزوجة، و حق النفقة للزوجة و العمودين و هكذا. و يظهر من كلمات الأصحاب:أنه يشكل صحة الإبراء عن العين الخارجية كإبراء المغصوب منه الغاصب عن العين، و كذا صحة الإبراء عن الحقوق المتعلقة بالعين؛ كحق غرماء الميت المتعلق بتركته، و حق التحجير، و حق الرهانة، و كذا الإبراء المتعلق بالديون غير الثابتة مع تحقق مقتضيها، كإبراء العامل ذمة الجاعل قبل العمل، و المريض ذمة الطبيب قبل العلاج، بل و إبراء الديون الثابتة غير المستقرة كإبراء الزوجة ذمة الزوج عن جميع المهر قبل الدخول، و لا يخفى عليك:صحة الإبراء في بعضها، و الإشكال في بعضها الآخر، و التفصيل في الفقه 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص768) 
مصدر. - عند المالكية: نقل للملك. و: إسقاط للحق. - عند الحنفية: إسقاط الحق عن الذمة. - عند الشافعية: تمليك المدين ما في ذمته. - عند الإباضية: إزالة شغل الذمة في الحكم. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص35) 
لغة: جعل الغير بريئا مما عليه من حق، و التنزيه، و التخليص و المباعدة عن الشيء. قال المناوى: تمام التخلص من الدّاء، و الدّاء ما يوهن القوى و يغيّر الأفعال العامة للطبع و الاختيار. و اصطلاحا: إسقاط الشخص حقّا له في ذمة آخر. قال الآبي الأزهري: إسقاط الدّين عن ذمة مدينة، و تفريغ لها منه، و البعض فرّق بينه و بين الإسقاط، فقال: إن الثاني لا يكون في ذمة شخص و لا تجاهه كحق الشفعة، و حق السكن الموصى به إذا ترك. و هو عند الحنفية قسمان: الأول: إبراء إسقاط. الثاني: إبراء استيفاء. و الأول هو الحقيقي، إذ الثاني لا يعدو أن يكون اعترافا بالقبض و الاستيفاء للحق الثابت، و هو نوع من الإقرار. فائدة: العلاقة بين الصلح و الإبراء لها وجهان: أحدهما: أنّ الصلح إنما يكون بعد النزاع عادة، و الإبراء لا يشترط فيه ذلك. الثاني: أنّ الصلح قد يتضمن إبراء، و ذلك إذا كان فيه إسقاط لجزء من الحق المتنازع فيه. و قد لا يتضمن الإبراء بأن يكون مقابل التزام من الطّرف الآخر دون إسقاط. و من هنا: كان بين الصّلح و الإبراء عموم و خصوص من وجه فيجتمعان في الإبراء بمقابل في حالة النزاع و يتفرّد الإبراء في الإسقاط مجانا أو في غير حالة النزاع، كما ينفرد الصّلح فيما إذا كان بدل الصلح عوضا لا إسقاط فيه. «لسان العرب مادة (برأ) 240/1، و معجم المصطلحات الاقتصادية للدكتور نزيه حماد ص 21، و التوقيف على مهمات التعاريف ص 30، و المغرب ص 38، و طلبة الطلبة ص 118، و تهذيب الأسماء و اللغات ص 24، و الموسوعة الفقهية 142/1، 148، 149، 226/4، 227، 24/14، 325/27». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص39) 
يقصد بالابراء تنازل شخص عن حق له او اسقاط ما لديه من حقوق عند شخص آخر بفعل استيفاء هذا الحق او الحقوق او بفعل التفاهم و الاتفاق بين الاثنين. و الابراء على نوعين:ابراء الاسقاط و ابراء الاستيفاء. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص10) 
-لغة:جعل غيره بريئا من حق عليه،أي هو إسقاط الشخص حقا له في ذمة آخر، فإذا لم يكن الحقّ في ذمة الشخص كحق السكنى الموصى به فتركه لا يعد إبراء،بل هو إسقاط محض،و على ذلك فالأعيان التي تتعلق بالذمة ليست محلا للإبراء. و الإبراء ينقسم إلى قسمين:إبراء الإسقاط، و إبراء الاستيفاء. -عند المالكية:نقل للملك. و:إسقاط للحق. -عند الحنفية:إسقاط الحق عن الذمة. -عند الشافعية:تمليك المدين ما في ذمته. -عند الإباضية:إزالة شغل الذمة في الحكم. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص15) 
مفهوم الكلمة في اللغة و العرف بيّن و أبرأ اللّه المريض شفاه و أبرأه من الدين و التهمة جعله بريئا و خلّصه. و الإبراء في مصطلح الفقهاء عبارة عن إنشاء خاص إيقاعي استقلالي من أظهر مصاديق الإيقاع، في مقابل الإنشاء العقدي المفتقر إلى ضم إنشاء أخر، و محل اعماله في الغالب موارد اشتغال الذمة بالديون المالية و الحقوق القابلة للسقوط و الإسقاط، كإبراء المشتري سلما ذمة البائع من المبيع، و البائع نسيئة ذمة المشتري من الثمن، و الزوجة ذمة الزوج من الصداق، و المضمون له ذمة الضامن، و المحتال ذمة المحال عليه، و المكفول له ذمة المكفول، و كإبراء حق القصاص، و حق الدية، و حق القسم للزوجة و حق النفقة للزوجة و العمودين و هكذا. و يظهر من كلمات الأصحاب أنه يشكل صحة الإبراء، عن العين الخارجية كإبراء المغصوب منه الغاصب عن العين، و كذا صحة الإبراء عن الحقوق المتعلّقة بالعين كحق غرماء الميت المتعلق بتركته و حق التحجير و حق الرهانة، و كذا الإبراء المتعلّق بالديون غير الثابتة مع تحقق مقتضيها، كإبراء العامل ذمة الجاعل قبل العمل، و المريض ذمة الطيب قبل العلاج، بل و إبراء الديون الثابتة غير المستقرة كإبراء الزوجة ذمة الزوج عن جميع المهر قبل الدخول، و لا يخفى عليك صحة الإبراء في بعضها و الإشكال في بعضها الآخر و التفصيل في الفقه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص32) 
برأ و مشتقات آن چندين معنا دارد،از جمله:آفريدن و خلق كردن،بهبود بيمارى، بيزارى از كسى،رهايى و خلاصى از چيزى و جدايى از كسى(لسان العرب 31/1). «ابراء»در اصطلاح،رها و آزاد كردن ذمّۀ كسى از دين يا حقوق ديگر است.در اينكه آيا ابراى از جنايت،درست است،اختلاف وجود دارد؛در مواردى كه صاحب حق،خود بزهديده باشد،بىهيچ اختلافى،ابراء و عفو جانى درست است،امّا در مواردى كه احتمال حقّ وارث باشد،اختلاف است.براى نمونه،كسى كه انگشتش را بريدهاند،مىتواند جانى را عفو كند(الخلاف 208/5)،امّا اگر اين قطع منجر به مرگ بزهديده شود،در اينكه ابراء، شامل مرگ هم مىشود اختلاف است؛برخى مىگويند اگر لفظ عفو و ابراء را وصيّت بدانيم،همانند وصيّت است،و اگر وصيّت نباشد اسقاط و ابراى ديۀ دست جايز و بيشتر از آن،چون حقّى ثابت نشده است،جايز نيست(همان 208/5-209). ر.ك: ف.ش:المبسوط،طوسى 146/6 و 110/7-111؛شرائع الإسلام 1014/4-1015؛إيضاح الفوائد 619/3 و 656،641/4؛المهذب البارع 260/5-263؛مسالك الأفهام 310،307/15-328،311-329؛جواهر الكلام 428،424/42-429؛مبانى تكملة المنهاج 182/2؛الموسوعة الفقهيّة الميسرة 153/1-169؛ مصطلحات الفقه/32. ف.س:موسوعة الفقه 179/1-192؛معجم المصطلحات 39/1. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص33) 
اصطلاحاً: قد عبّر الفقهاء عن الإبراء بتعابير مختلفة، أشهرها تعريفه بأنّه «إسقاط ما في الذمّة» ، ويتضمن هذا التعريف عنصرين أحدهما: الإسقاط، وثانيهما: ما في الذمّة. وبالرغم من أنّ في الإبراء حيثية أُخرى هي التمليك قلنا بالإسقاط؛ لأنّه هو المشهور عند الفقهاء وتغليباً لأحد المعنيين، ولأنّ التمليك لا يخلو من وجه إسقاط. كما أنّ المستفاد من التعريف أن يكون المبرأ حقّاً قابلاً للإسقاط لا حكماً، وأن يكون حقّاً ثابتاً على الغير لا متعلّقاً بعين في الخارج كملكيّة عين، فالإعراض عنها ليس إبراءً، أو بعقد ونحوه كحقّ الخيار والشفعة، فإسقاطها ليس إبراءً. والمستظهر من استعمالات الفقهاء أنّهم أطلقوا الإبراء على ما هو أوسع من إسقاط الحقوق المالية، فهم قد أطلقوه على إسقاط الحدّ والقصاص، كما أطلقوا على إسقاط المدّة المتبقّية للزوجة المنقطعة، وإبراء الكفيل، وغير ذلك ممّا ليست من الحقوق المالية. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لغةً: الإبراء: التنزيه، والتخليص، والمباعدة عن الشيء. والتخليص، سواء كان من الدين أو من الحقوق . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ص136) 
-الإبراء لا يتوقّف على القبول إلاّ في الإبراء في بدل الصرف و السلم(نج،نظر،14،314) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص6) 
الإبراء في أصول الفقه الإبراء لا يتوقّف على القبول إلاّ في الإبراء في بدل الصرف و السلم. (ابن نجيم، الأشباه و النظائر، 314، 14). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص13) 
الإبراء في اللّغة البارئ: من أسماء اللّه عزّ و جلّ، و اللّه البارئ الذارئ... برأ اللّه الخلق:... خلقهم... و البريّة: الخلق... و برئت من المرض... و قد أبرأه اللّه من مرضه إبراء... و أبرأته مما لي عليه و برّأته تبرئة... و كذلك في الدّين و العيوب برئ إليك من حقك براءة و براء و بروءا و تبرؤا... برئ إذا تخلّص، و برئ إذا تنزّه و تباعد، و برئ إذا أعذر و أنذر... البريء: المتفصّي من القبائح، المتنجّي عن الباطل و الكذب، البعيد من التهم، النقي القلب من الشّرك. و البريء الصحيح الجسم و العقل. (لسان العرب، برأ، 31/1-33). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الإبراء: هبة الدّين لمن عليه الدّين، و كما يستعمل في الإسقاط يستعمل في الاستيفاء، يقال: أبرأه براءة قبض و استيفاء، و لهذا يكتب في الصكوك: و أبرأه عن الثمن براءة قبض و استيفاء. (الكليات، فصل الألف و الباء، الإبراء، 29/1). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص13) 
الإبراء من الدين أي جعل المديون بريئا من الدين، و أصل البراءة: التخلص و التفصّي مما يكره مجاورته. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص15) 
الإبراء الخاصّ عرّفت مجلة الأحكام العدلية الإبراء الخاص بأنه: «إبراء أحد آخر من دعوى متعلّقة بخصوص ما، كدعوى الطلب من دار أو مزرعة، أو دعوى دين من جهة من الجهات». و جاء في «درر الحكام» لعلي حيدر: أنّ الإبراء الخاص على قسمين: (أحدهما): الإبراء من دعوى مال مخصوص: و هو إبراء أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص ما، كدعوى الدار أو المزرعة أو الفرس، أو دعوى دين من جهة من الجهات، كالقرض أو الغصب أو ثمن المبيع. و على ذلك، فلو قال شخص لآخر: أبرأتك من الدعوى المتعلقة بالدار الفلانية، كان ذلك إبراء خاصا من تلك الدعوى، و ليس له بعد ذلك الادعاء بتلك الدار، إلاّ أنّ له حقّ الادعاء بدار أخرى أو مزرعة أخرى أو بدين. (و الثاني): الإبراء من ذات المال المخصوص: و له صور متعددة: منها: الإبراء الخاص من الدّين. كقولك: أبرأت زيدا من دين كذا. فهذا الإبراء يختصّ بالدّين الذي يكون من تلك الجهة. و منها: الإبراء العام عن كل الدّين. كقولك: أبرأت زيدا مما لي عليه. و بهذا اللفظ يبرأ زيد من كلّ دين، إلاّ أنه لا يبرأ من العين. و منها: الإبراء من حقّ مخصوص. كالإبراء من حق الشفعة في عقار بعد ثبوت الشفعة له فيه، و ليس للمبرئ بعد الإبراء الادعاء بالشفعة في ذلك العقار، إلاّ أنّ للمبرئ أن يدّعي الشفعة في عقار آخر أو أن يدّعي حقا آخر. و قسيم الإبراء الخاص في الاصطلاح الفقهي: الإبراء العام. * (م 1537 من المجلة العدلية، درر الحكام 11/4، شرح المجلة للأتاسي 535/4). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص14) 
الإبراء العام عرّفت مجلة الأحكام العدلية الإبراء العام بأنه: «إبراء أحد آخر من كافة الدعاوى». و حكمه - كما نصّ الحنفية - البراءة من كلّ عين أو دين، سواء كان على سبيل الإخبار، كقوله: لا حقّ أو لا دعوى أو لا خصومة لي قبل فلان. أو: هو بريء من حقي. أو: لا دعوى لي عليه. أو: لا أستحقّ عليه شيئا... أو كان على سبيل الإنشاء، كقوله: أبرأتك من حقّي أو ممّا لي قبلك. و قد ذكر العلامة علي حيدر: أنّ الإبراء العام على قسمين: (أحدهما): الإبراء الذي يعمّ كافة الحقوق، كالإبراء بقوله: «لا حقّ لي قبل فلان». و ليس في الإبراءات لفظ أعمّ و أجمع من هذا اللفظ. و هذه الكلمة توجب البراءة من الأمانات و المضمونات - من الأعيان - و الديون. (و الثاني): الإبراء الذي يعمّ نوعا من أنواع الحقوق. كما لو قال شخص: قد أبرأت فلانا من جميع الديون التي لي بذمته. فيكون إبراء له من الديون، و ليس له بعد ذلك الادعاء عليه بدين، و لكن لا يمنعه ذلك من أن يدّعي عليه بأعيان مضمونة أو أمانة.. و كما لو قال: ليس لي عند فلان حقّ. فيكون هذا اللفظ إبراء عاما من الأمانات، فليس له الادعاء عليه بأمانة، و لكن له الادعاء بالديون. * (م 1538 من المجلة العدلية، شرح المجلة للأتاسي 536/4، درر الحكام 12/4). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص14) 
في المجلة (م 1538): هو إبراء أحد آخر من كافة الدعاوي. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص35) 
هو إبراء أحد من كافة الدعاوى. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص15) 
هو إبراء أحد من كافّة الدعوى. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص15) 
الإبراء الخاص في المجلة (م 1537): هو إبراء أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص مادة، كدعوى الطلب من دار، أو ضيعة، أو جهة أخرى. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص35) 
هو إبراء أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص مادة كدعوى الطلب من داره،أو ضيعة،أو جهة أخرى. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص15) 
هو إبراء أحد من دعوى متعلقة بخصوص كدعوى الطلب من جهة الدار. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص15) 
إبراء عن الأعيان باطل -الإبراء عن الأعيان باطل؛معناه أنّها لا تكون ملكا له بالإبراء و إلاّ فالإبراء عنها لسقوط الضمان صحيح أو يحمل على الأمانة(نج، نظر،3،424) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص6) 
إبراء بعد قضاء الدين -الإبراء بعد قضاء الدين صحيح لأنّ الساقط بالقضاء المطالبة لا أصل الدين،فيرجع المديون بما أدّاه إذا أبرأه براءة إسقاط،و إذا أبرأه براءة استيفاء فلا رجوع(نج،نظر، 16،314) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص6) 