الوِكالَة

مصدر ثلاثی مزید باب تفاعل
bookmark

معنای الوِكالَة

الوِكَالَةُ

اسمٌ من التوكيل بمعنى التفويض و الاعتماد
(
المنجد فی اللغة
, ص916)
sourceLink

مرادف(الوَكَالَة)است.
(
فرهنگ ابجدی
, ص995)
sourceLink

عَمَل الوَكيل و مَحلُّه،إدارة ¦¦
إنابة، اِنْتدابُ‌ شخصٍ‌ موقَّتًا لوظيفة:«أَمَّن الوكالة»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1555)
sourceLink

تفويض رَسْميّ‌ يَعهد به شخص إلى غيره بِعَمَل من الأَعمال:«حرَّر وكالة» ¦¦
وَثيقة يَعهد بموجبها شَخْص إلى آخَر في أَن يَقوم بعمل من الأَعمال،تَوكيل، تَفْويض،إنابة:«وَكالة بِشِراء مَزْرعة» ¦¦
مُؤَسَّسة تَنصرف إلى نشاط‍‌ خاصّ‌:«وكالة إعلان»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1556)
sourceLink

اسمٌ من التوكيل بمعنى التفويض و الاعتماد (ج) وَكالات.
(
أقرب الموارد
, ج5 , ص825)
sourceLink

أَنْ‌ يعهد إلى غيره أَنْ‌ يعمل له عملاً. ¦¦
عمل الوكيل و محلُّه. (محدثة) .
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص1055)
sourceLink

وَكَّلْتُهُ‌ تَوْكِيلاً [و الاسم] الْوَكَالَةَ‌ وَ هِىَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَ الْكَسْرُ لُغَةٌ
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص670)
sourceLink

و ( الوِكالة ) بالكسر: مصدر الوكيل ، و الفتْحُ لغةٌ ، و منه: ( وكّله ) بالبيع فتوكَّلَ به، أي قبِل الوِكالة له. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و قولهم: « الوكيل : الحافظ، و الوِكالة : الحِفْظ»، فذاك مُسبَّبٌ عن الاعتماد و التفويض.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص369)
sourceLink

وكل الوِكالة : لغةٌ في الوَكالة .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7268)
sourceLink

و الاسم: الوَكالة ،و الوِكالة .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج7 , ص144)
sourceLink

و الوَكِيلُ : الجَريءُ ، و قد يكون الوَكِيلُ للجمع، و كذلك الأُنثى، و قد وَكَّلَه على الأَمْر، و الاسم الوَكَالَة و الوِكَالَةُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج11 , ص735)
sourceLink

بِالوِكالة

به وكالت،به نمايندگى،به نيابت.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص768)
sourceLink

وِكالَة سَفَر

مؤسَّسة تقوم بنقل البضائع و المُسافرين،شركة سَفريَّات
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1556)
sourceLink

الوِكالَة در اصطلاح

الوِكَالَةُ

الوكالة.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص387)
sourceLink

الوكالة و النيابة

«الوكالة» - فتحاً و كسراً - في اللغة اسم من التوكيل، بمعنى تفويض الأمر إلى الغير و تسليمه له. و وكل يكل، و أوكل يوكل، و وكّل يوكّل، بمعنى الإيكال و التفويض. و في المفردات: «التوكيل: أن تعتمد على غيرك، و تجعله نائباً عنك. و الوكيل: فعيل بمعنى المفعول» انتهى. ثمّ إنّ الوكالة في اصطلاح الفقهاء عبارة عن الاستنابة في التصرّف بالذات، فهي أمر اعتباريّ قابل للجعل و الإنشاء بالقول و الفعل، كسائر العقود و الإيقاعات، فحقيقة الوكالة تنزيل شخص منزله آخر، و يترتّب عليه تنزيل العمل الصادر منه منزلة عمله، و التقييد بالذات لبيان كون المنشأ بالأصلة فيها هو التنزيل، فتخرج المضاربة و المزارعة و نحوهما من العقود التي فيها تنزيل ضمني؛ فإنّ المنشأ أمر آخر، و التنزيل المذكور تَبَعي. ثمّ إنّ الأصحاب ذكروا في تبيين حقيقة الوكالة و إيضاح أحكامها أنّه يشترط فيها العقد بكلّ لفظ دالّ على المقصود؛ بل قد قالوا بالتوسعة فيها بما لم يتّسعوا في غيرها، فتكفي فيها الكتابة، و لا يضرّ الفصل بين الإيجاب و القبول، و يعتبر في الطرفين فيها شرائط العقد العامّة، و كون الموكّل متمكّناً ممّا وكّل فيه، غير محرّم عليه بالذات، و لا محجوراً عليه بالعرض إلّافي موارد نادرة، و عدم كونه من واجباته البدنيّة كصلاته و صومه. و يجوز للشخص التوكيل في واجباته الماليّة، كخُمسه، و زكاته، و كفّاراته إخراجاً و إيصالاً. و يجوز له التوكيل في إنشاء العقود و فسخها، و في الإيقاعات، و في إحياء الموات، و حيازة المباحات، و غيرها. تنبيه قد يشتبه الفرق في المقام بين الوكالة و النيابة، مع أنّهما حقيقتان مختلفتان، و الاُولى من مراحل الإنشاء، و الثانية من مراحل العمل؛ فإنّها عبارة عن القيام مقام الغير في العمل. يقال: ناب عن زيد في أمر: قام مقامه. فالوكالة إنشاء تنزيلي، و النيابة عمل تنزيلي؛ و هو إن كان بعد إنشاء الوكالة، أو إنشاء الاستئجار من الغير مثلاً و بقصد الجري على وفقه، كان نيابة عقديّة؛ و إن كان ابتدائيّاً، كان نيابة تبرّعيّة.
(
مصطلحات الفقه
, ص606)
sourceLink

الوكالة فتحا و كسرا في اللغة اسم من التوكيل بمعنى تفويض الأمر إلى الغير و تسليمه له، و وكل يكل و أوكل يوكل و وكّل يوكّل، بمعنى الإيكال و التفويض، و في المفردات: التوكيل أن تعتمد على غيرك و تجعله نائبا عنك، و الوكيل فعيل بمعنى المفعول انتهى، ثم إن الوكالة في اصطلاح الفقهاء عبارة عن الاستنابة في التصرف بالذات فهي أمر اعتباري قابل للجعل و الإنشاء بالقول و الفعل، كسائر العقود و الإيقاعات، فحقيقة الوكالة تنزيل شخص منزلة آخر، و يترتب عليه تنزيل العمل الصادر منه منزلة عمله، و التقييد بالذات لبيان كون المنشأ بالأصالة فيها هو التنزيل فتخرج المضاربة و المزارعة و نحوهما. من العقود التي فيها تنزيل ضمني فإن المنشأ أمر آخر و التنزيل المذكور تبعي. ثم إن الأصحاب ذكروا في تبيين حقيقة الوكالة و إيضاح أحكامها، انه يشترط فيها العقد بكل لفظ دالّ على المقصود، بل قد قالوا بالتوسعة فيها بما لم يتسعوا في غيرها، فتكفي فيها الكتابة، و لا يضر الفصل بين الإيجاب و القبول، و يعتبر في الطرفين فيها شرائط العقد العامة، و كون الموكّل متمكنا مما و كلّ فيه غير محرّم عليه بالذات و لا محجورا عليه بالعرض إلا في موارد نادرة و عدم كونه من واجباته البدنية كصلاته و صومه، و يجوز للشخص التوكيل في واجباته المالية، كخمسة و زكاته و كفاراته إخراجا و إيصالا، و يجوز له التوكيل في إنشاء العقود و فسخها، و في الإيقاعات، و في إحياء الموات، و حيازة المباحات و غيرها. تنبيه: قد يشتبه الفرق في المقام بين الوكالة و النيابة مع انهما حقيقتان مختلفتان، و الأولى من مراحل الإنشاء، و الثانية من مراحل العمل، فإنها عبارة عن القيام مقام الغير في العمل، يقال ناب عن زيد في أمر، قام مقامه، فالوكالة إنشاء تنزيلي و النيابة عمل تنزيلي و هو ان كان بعد إنشاء الوكالة أو إنشاء الاستيجار من الغير مثلا و بقصد الجري على وفقه كان نيابة عقدية و ان كان ابتدائيا كان نيابة تبرعية.
(
مصطلحات الفقه
, ص570)
sourceLink

typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.