الاستتابة

مصدر ثلاثی مزید باب استفعال
bookmark

معنی الاستتابة

استتابت

توبه كردن خواستن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص55)
sourceLink

الاستتابة في الاصطلاح

الاستتابة

أوّلاً - التعريف: الاستتابة لغة طلب التوبة، يقال: استتبت فلاناً أي عرضت عليه التوبة ممّا اقترف، و التوبة هي الرجوع و الندم على ما فرط منه.و استتابه: سأله أن يتوب . و استعمل الفقهاء الاستتابة في نفس المعنى اللغوي. ثانياً - الحكم التكليفي: يجب على من ارتكب ذنباً أن يتوب منه إلى اللّٰه سبحانه، كما أنّه يجب على الآخرين أن يستتيبوه و يأمروه بالتوبة ؛ و ذلك لما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. ثمّ إنّ الفقهاء حكموا بالاستتابة قبل إقامة حدّ القتل في بعض الموارد، و ظاهر ذلك أنّ هذا الحكم حكم لزومي بحيث لا يجوز للحاكم الشرعي - و هو المستتيب - المبادرة إلى إقامة حدّ القتل عليه قبل الاستتابة، بل يجب عليه طلب التوبة من الفاعل قبل القتل، فإذا تاب فقد يسقط عنه القتل أحياناً كما في مورد المرتدّ الملي. و قد نصّ الشيخ الطوسي على الوجوب مدّعياً عليه الإجماع ، و كذا المحقّق النجفي في مورد المرتدّ الملّي نافياً عنه الإشكال و الخلاف بين الفقهاء . و استدلّ على وجوب الاستتابة قبل القتل و عدم جواز المبادرة إليه قبلها بوجهين: الأوّل: أنّ الأمر بالاستتابة الوارد في النصوص ظاهر في وجوب الاستتابة قبل القتل، كما ورد في الخبر الصحيح عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه عليهما السلام: في المرتد يستتاب «فإن تاب و إلّا قتل» . الوجه الثاني: أنّ مقتضى لزوم الاحتياط في الدماء فيما يرتفع القتل بالتوبة وجوب الاستتابة قبل القتل . و في قبال ذلك ذهب أبو حنيفة و الشافعي في أحد قوليه في مورد الارتداد إلى الاستحباب و عدم الوجوب ؛ تمسّكاً بإطلاق قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «من بدّل دينه فاقتلوه» . و يرد عليه: أنّ الإطلاق المذكور تقيّده النصوص المتضمّنة للأمر بالاستتابة الظاهر في الوجوب، فلا يجوز القتل قبل الاستتابة، و إنّما يجوز إن لم يتب . ثالثاً - الإلزام بالاستتابة أو القتل: ورد الحكم بالاستتابة أو القتل في كلمات الفقهاء في موردين: أ - الارتداد: المرتدّ إذا كان ملّياً وجبت استتابته، فإن تاب و إلّا قتل بلا خلاف بين الفقهاء في ذلك ، و أمّا إذا كان فطريّاً فيقتل من غير استتابة . نعم، يستثنى من ذلك شارب الخمر مستحلّاً له فذهب جملة من الفقهاء إلى وجوب استتابته كالملّي ، و لعلّه للشبهة، في حين ذهب بعض منهم إلى عدم وجوب الاستتابة . هذا في الرجل، و أمّا المرأة فإن ارتدّت استتيبت و لم تقتل أبداً، بل تخلّد في السجن و يضيّق عليها في الطعام و الشراب حتى تتوب . (انظر: ارتداد) ثمّ إنّه وقع الكلام في أنّ الزنديق الذي ارتدّ عن غير فطرة هل تقبل توبته كي يستتاب كسائر المرتدّين عن غير فطرة أو لا؟ في ذلك أقوال: الأوّل: أنّ توبته لا تقبل، و هو مختار الشيخ الطوسي في الخلاف ناسباً له إلى ما رواه الأصحاب من أنّه لا تقبل توبته ؛ لأنّه دين مكتوم، و إلى إجماعهم على هذه الرواية . و استدلّ عليه أيضاً بأنّه لا سبيل للعلم بحصول التوبة من الزنديق الذي يكون مذهبه و عادته إظهار الإسلام مع اعتقاده في الباطن خلاف ما يظهره . القول الثاني: أنّ توبته تقبل فيستتاب، و هو مختار بعض الفقهاء . و استدلّ لذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم من قوله لأُسامة لمّا قتل الأعرابي الذي أظهر الإسلام - بعد عدم قبول توبته -: «هلّا شققت عن قلبه‌؟» . القول الثالث: التفصيل في المسألة، فإن كانت القرائن شاهدة على حصول التوبة منه فتقبل توبته، و إلّا فلا تقبل؛ لأنّ مجرّد إظهار التوبة غير كافٍ لقبول التوبة منه . (انظر: ارتداد، زندقة) ب - ترك الصلاة: الظاهر من كلام الشيخ الطوسي في المبسوط أنّ من ترك الصلاة ثلاث مرّات لعصيان لا جحود و استحلال يستتاب، فإن تاب سقط عنه القتل، حيث قال: «اُمر [تارك الصلاة] بأن يصلّيها قضاءً، فإن لم يفعل عزّر، فإن انتهى و صلّى برئت ذمّته، فإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات و عزّر فيها ثلاث مرّات قتل في الرابعة...و لا يقتل حتى يستتاب، فإن تاب و إلّا قتل» . و اعترض عليه بأنّ النصوص لا دلالة فيها على الاستتابة ، كما أنّ ما دلّ على القتل في الثالثة أو الرابعة مخصوص بالحدود دون التعزيرات. (انظر: صلاة، تعزير)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج11 , ص34)
sourceLink

الاستتابة لغة: طلب التوبة ، و سين الاستفعال للطلب و السؤال ، و استتابه: سأله أن يتوب . و القاعدة أن المرتد لا يقتل إلا بعد أن يستتاب، فإن لم يتب يقتل ، و قد تناولها الفقهاء غالبا في مباحث الردة و المرتدين. أما حكمها عند جماهير الفقهاء فهو الوجوب، لكن خالف أبو حنيفة (ت 150 ه‍) لذلك و رأى بأنها مستحبة باعتبار أن الدعوة قد بلغت المرتد و عليه فيعرض عليه الإسلام استحبابا فلعلّه أن يرجع إلى دينه و تزول الشبهة التي غرته . و أما مدة الاستتابة فقد ذهب المالكية و الحنابلة و قول للشافعية أن مدة الاستتابة ثلاثة أيام من يوم ثبوت الكفر على المرتد، و العلة في ذلك عندهم الاحتياط لحرمة الدماء و صونها من الهدر . لكن يرى بعض الفقهاء - و منهم أبو حنيفة (ت 150 ه‍) أن المدة متروكة لتقدير الإمام و لحال المرتد، فإن طمع الإمام في توبته أجله إلى ثلاثة أيام و إلا قتله . و هناك أصناف لا تقبل توبتهم عند الفقهاء مثل الزنديق و الساحر و سابّ‌ الرب سبحانه و تعالى أو الرسول صلى اللّه عليه و سلم - و العياذ بالله - في حين يرى الشافعية خلاف ذلك و أن الاستتابة مفتوحة للجميع .
(
معجم المصطلحات السیاسیة
, ص22)
sourceLink

هي الدعاء إلى التوبة بالرجوع عن الكفر إلى الإسلام.
(
التعریفات الفقهیة
, ص23)
sourceLink

«استتابه»،در لغت مصدر باب استفعال به معناى درخواست توبه است(تاج العروس 78/2)و در فقه به معناى توبه دادن مرتد است. مرتد ملى پس از ارتداد توبه داده مى‌شود؛اگر توبه كند و از ارتداد خود بازگردد، آزاد مى‌شود و اگر توبه نكند،مجازات قتل دارد و اگر براى بار دوم مرتد شود استتابه ندارد(الكافى فى الفقه/250؛السرائر 532/3). مرتد فطرى از نظر شيعه،استتابه ندارد و مجازات او قتل است(الخلاف 354/5؛الكافى فى الفقه /250؛السرائر 532/3).اهل سنت در مطلق ارتداد،قائل به استتابه‌اند،هرچند اختلافاتى نيز باهم دارند(نك:الخلاف 353/5؛نيز:الفقه الإسلامى 5566/7؛كتاب الفقه 640/5-643؛التشريع الجنائى 722/2). مهلت استتابه بنابر مشهور،سه روز است و در روز چهارم مجازات قتل اجرا مى‌شود (جامع الشرائع/240؛المهذب البارع 339/4؛الروضة البهيه 342/9).برخى ديگر معتقدند كه بايد براى توبه،فرصت و مهلت كافى داده شود(نك:مجمع الفائدة و البرهان 322/13). مجازات زنان در ارتداد*،بعد از رد استتابه،حبس ابد و سختگيرى در آب و غذاست (الكافى فى الفقه/250؛المهذب،ابن برّاج 552/2؛السرائر 532/3). ر.ك: ف.ش:المبسوط،طوسى 284/7؛السرائر 478/3؛ذكرى/131؛مجمع الفائدة و البرهان 326/13؛النفى و التغريب،طبسى/125؛كتاب الأحكام(فقه زيدى)246/2. ف.س:حاشية الدسوقى 310/4.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص58)
sourceLink

الاستتابة لغةً‌: طلب التوبة، ويقال: استتبت فلاناً أي عرضت عليه التوبة ممّا اقترف، والتوبة هي الرجوع والندم على ما فرط منه. واستتابه: سأله أن يتوب . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج2 , ص247)
sourceLink

إستتابة

و هي الطلب من الغير أن يتوب؛ و التوبة هي الرجوع عن الذنب و استتابة المرتد الملي هو الطلب منه الرجوع عن ذنبه الذي هو الإرتداد.
(
القاموس الفقهي
, ص17)
sourceLink

typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.