الْكِنَايَةُ كلام استتر المراد منه بالاستعمال و ان كان معناه ظاهرا فى اللغة سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز فيكون تردّد فيما أريد به فلا بدّ من النية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال كحال مذاكرة الطلاق ليزول التردّد و يتعين ما أريد منه و الكناية عند علماء البيان هى ان يعبر عن شيء لفظا كان أو معنى بلفظ غير صريح فى الدلالة عليه لغرض من الاغراض كالابهام على السامع نحو جاء فلان أو لنوع فصاحة نحو فلان كثيرا الرماد أى كثير القرى. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
ما استتر معناه لا تعرف الا بقرينة زائدة و لهذا سموا التاء فى قولهم أنت و الهاء فى قولهم انه حرف كناية و كذا قولهم هو و هو مأخوذ من قولهم كنوت الشيء و كنيته أى سترته. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص81) 
[في الانكليزية] Metonymy، antonomasia [في الفرنسية] metonymie بالكسر في اللغة و اصطلاح النحاة أن يعبّر عن شيء معيّن بلفظ غير صريح في الدلالة عليه لغرض من الأغراض كالإبهام على السامعين، كقولك جاءني فلان و أنت تريد زيدا. و المراد بها في باب المبنيات ما يكنى به لا المعنى المصدري و لا كلّ ما يكنى به بل البعض المعيّن منه، و هو كم و كذا كناية عن العدد و كيت و ذيت للحديث، و منها كأين كذا في الفوائد الضيائية، قال ابن الحاجب: الكناية في باب المبنيات لفظ مبهم يعبّر به عما وقع مفسّرا في كلام متكلّم إمّا لإبهامه على المخاطب أو لنسيانه. و اعترض عليه بأنّ كم ليس من هذا القبيل و لا لفظ كذا في قولك عندي كذا رجلا لأنّه ليس حكاية لما وقع في كلام متكلّم مفسّرا، و لا كيت و ذيت في قولك كان من الأمر كيت و ذيت. بلى قولك قال فلان كذا فقال كيت و ذيت داخل في حدّه. و أجيب بأنّ المراد صحة الوقوع لا الوقوع حقيقة أي عما يصحّ أن يقع في كلام متكلّم مفسّرا أو من شأنه أن يقع كذا في الموشح . و يطلق الكناية أيضا على الضمير لأنّه يكنى به عن متكلّم أو مخاطب أو غائب تقدّم ذكره. و عند الأصوليين و الفقهاء مقابل للصريح. قالوا الصريح لفظ انكشف المراد منه في نفسه أي بالنظر إلى كونه لفظا مستعملا، و الكناية لفظ استتر المراد منه في نفسه سواء كان المراد منهما أي من الصريح و الكناية معنى حقيقيا أو مجازيا. فالحقيقة التي لم تهجر صريح و التي هجرت و غلب معناها المجازي كناية، و المجاز الغالب الاستعمال صريح و غير الغالب كناية. و احترز بقيد في نفسه عن استتار المراد في الصريح بواسطة غرابة اللفظ أو ذهول السامع عن الوضع أو عن القرينة أو نحو ذلك، و عن انكشاف المراد في الكناية بواسطة التفسير و البيان، فمثل المفسّر و المحكم داخل في الصريح و مثل المشكل و المجمل داخل في الكناية لما تقرّر من أنّ هذه الأقسام متمايزة بالاعتبار لا بالذات. و ما يقال من أنّ المراد الاستتار و الانكشاف بحسب الاستعمال بأن يستعملوه قاصدين الاستتار و إن كان واضحا في اللغة أو الانكشاف و إن كان خفيا في اللغة احترازا عن أمثال ذلك فلا يخفى ما فيه من التكلّف. و بالجملة المعتبر عندهم في الصريح و الكناية الاستتار في نفس الأمر، و لا دخل لقصد المستعمل في جعل الواضع في اللغة مستترا أو لا في عكسه، قالوا كنايات الطلاق تطلق مجازا لأنّ معانيها غير مستترة لكن الإبهام فيما يتّصل بها كالبائن فإنّه مبهم في أنّها بائنة من أي شيء عن النكاح أو عن غيره، فإذا نوى نوعا منها تعيّن و تبيّن بموجب الكلام. و فيه بحث لأنّه إن أريد أنّ مفهوماتها اللغوية غير مستترة فهذا لا ينافي الكناية، و استتار مراد المتكلّم بها كما في جميع الكنايات، و إن أريد أن ما أراد المتكلّم بها ظاهر لا استتار فيه فممنوع. كيف و لا يمكن التوصّل إليه إلاّ ببيان من جهة المتكلّم و هم مصرّحون بأنّها من جهة المحل مبهمة مستترة و لم يفسّروا الكناية إلاّ بما استتر منه المراد، سواء كان باعتبار المحلّ أو غيره و لم يشترطوا إرادة اللازم ثم الانتقال منه إلى الملزوم كما اشترطه أهل البيان، بدليل أنّهم جعلوا الحقيقة المهجورة و المجاز الغير المتعارف كناية بمجرّد الاستتار كذا في التلويح و غيره. و عند علماء البيان لفظ قصد بمعناه معنى ثان ملزوم له أي لفظ استعمل في معناه الموضوع له لكن لا ليتعلّق به الإثبات و النفي و يرجع إليه الصدق و الكذب، بل لينتقل منه إلى ملزومه فيكون هذا مناط الإثبات و النفي و مرجع الصدق و الكذب، كما تقول فلان طويل النّجاد قصدا بطول النّجاد إلى طول القامة، فيصحّ الكلام و إن لم يكن له نجاد قط بل و إن استحال المعنى الحقيقي كما في قوله تعالى وَ اَلسَّمٰاوٰاتُ مَطْوِيّٰاتٌ بِيَمِينِهِ و قوله اَلرَّحْمٰنُ عَلَى اَلْعَرْشِ اِسْتَوىٰ و أمثال ذلك، فإنّ هذه كلها كنايات عند المحقّقين من غير لزوم كذب، لأنّ استعمال اللفظ في معناه الحقيقي و طلب دلالته إنّما هو لقصد الانتقال منه إلى ملزومه. فالمراد في الكناية اللازم بالعرض و الملزوم بالذات و حينئذ لا حاجة إلى ما قيل إنّ الكناية مستعملة في المعنى الثاني، لكن مع جوار إرادة المعنى الأوّل و لو في محلّ آخر، و باستعمال آخر، بخلاف المجاز فإنّه من حيث إنّه مجاز مشروط بقرينة مانعة عن إرادة الموضوع له. و ميل صاحب الكشاف إلى أنّه يشترط في الكناية إمكان الحقيقي لأنّه ذكر في قوله تعالى وَ لاٰ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ أنّه مجاز عن الاستهانة و السّخط، و أنّ النظر إلى فلان بمعنى الاعتداد به و الإحسان إليه كناية إن أسند إليه من يجوز عليه النّظر و مجاز إن أسند إلى من لا يجوز عليه النظر. و بالجملة كون الكناية من قبيل الحقيقة صريح في المفتاح و غيره. فإن قيل قد ذكر في المفتاح أنّ الكلمة المستعلمة إمّا أن يراد بها معناها وحده أو غير معناها وحده أو معناها و غير معناها معا، و الأول الحقيقة في المفرد و الثاني المجاز في المفرد و الثالث الكناية، و هذا مشعر بكون الكناية قسما للحقيقة و المجاز مباينا لهما. قلنا أراد بالحقيقة هاهنا الصريح منها بقرينة جعلها في مقابلة الكناية، و تصريحه عقيب ذلك بأنّ الحقيقة و الكناية تشتركان في كونهما حقيقتين و تفترقان بالتصريح و عدمه. لا يقال فإذا أريد بالكلمة معناها و غير معناها معا يلزم الجمع بين الحقيقة و المجاز إذ لا معنى له إلاّ إرادة المعنى الحقيقي و المجازي معا لأنّا نقول الممتنع إنّما هو إرادتهما بالذات و في الكناية إنّما أريد المعنى الحقيقي للانتقال منه إلى المعنى المجازي، و هذا بخلاف المجاز فإنه مستعمل في غير ما وضع له على أنّه مراد قصدا، و بالذات إذ لا معنى لاستعمال اللفظ في غير معناه لينتقل منه إلى معناه فينافي إرادة الموضوع له لأنّ إرادته حينئذ لا يكون للانتقال إلى المعنى المجازي الداخل تحت الإرادة قصدا من غير تبعية، بل لكونه مقصودا بالذات فيلزم إرادة المعنى الحقيقي و المجازي معا بالذات و هو ممتنع. و بهذا يندفع ما يقال لو كان الاستعمال في غير ما وضع له منافيا لإرادته الموضوع له لامتناع الجمع بين الحقيقة و المجاز لكان استعماله فيما وضع له أيضا منافيا لإرادة غير الموضوع له لذلك كذا كذا في التلويح. قال أبو القاسم في حاشية المطوّل: ذهب المحقّقون إلى أنّه يجوز كون المعنى الحقيقي في الكناية مستحيلا و حينئذ لا يعلم الفرق بينها و بين المجاز أصلا، فإنّ استحالة المعنى الحقيقي من أقوى قرائن المجاز، فإذا جوّز في الكناية استحالة المعنى الحقيقي و لم يجعل مانعا عن إرادة المعنى الحقيقي لينتقل منه إلى المقصود فلا يكون شيء من قرائن المجاز مانعا عن إرادته لينتقل منه إلى المقصد، فلا تتميّز الكناية عن المجاز في شيء من الصور. و لو سلّم فلا شكّ في عدم التمييز في صورة الاستحالة. قال صاحب الأطول: يمكن أن تجعل الكنايات كلها حقائق صرفة و يكون قصد ما به يجعل معنى كنائيا من قبيل قصد النتيجة بعد إقامة الدليل فيكون فلان كثير الرّماد حقيقة صرفة ذكرت دليلا على أنّه مضياف فيكون التقدير فهو مضياف و لا يكون هناك استعمال كثير الرماد في المضياف انتهى. و فرّق السّكّاكي و غيره بينهما بأنّ الانتقال فيها من اللازم إلى الملزوم و في المجاز بالعكس كالانتقال من الأسد الذي هو ملزوم الشجاع إلى الشجاع. و ردّ بأنّ اللازم ما لم يكن ملزوما لم ينتقل منه لأنّ اللازم يجوز أن يكون أعمّ من الملزوم، و الانتقال إنّما يتصوّر على تقدير تلازمهما و تساويهما، و حينئذ يكون الانتقال من الملزوم إلى اللازم كما في المجاز. و أجيب بأنّ المراد باللازم ما يكون وجوده على سبيل التّبعية كطول النجاد لطول القامة، و لذا جوّزوا كون اللازم أخصّ كالضاحك بالفعل للإنسان، فالكناية أن يذكر من المتلازمين ما هو تابع و رديف و يراد به ما هو متبوع و مردوف، و المجاز بالعكس، و فيه نظر لأنّ المجاز قد يكون من الطرفين كاستعمال الغيث في النبت و استعمال النبت في الغيث كذا في المطول. قال أبو القاسم ذكر أهل الأصول أنّه لمّا كان مبني المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم أي من المتبوع إلى التابع فإن كان اتصال الشيئين بحيث يكون كلّ منهما أصلا من وجه و فرعا من وجه جاز استعمال الأصل في الفرع دون العكس، فالعلّة أصل من جهة احتياج المعلول إليه و المعلول المقصود أصل من جهة كونه منزلة العلّة الغائية، و هي و إن كانت لوجودها معلولة لمعلولها إلاّ أنّها لماهياتها علّة له، و من هذا القبيل إطلاق النبت على الغيث فاندفع الاعتراض. و القول بأنّ اصطلاح أهل العربية مخالف لاصطلاح الأصول مما لا يلتفت إليه انتهى. اعلم أنّ الكناية في اصطلاحهم كما تطلق على اللفظ نفسه كذلك تطلق على المعنى المصدري الذي هو فعل المتكلم أعني ذكر اللازم و إرادة الملزوم، فاللفظ يكنى به و المعنى يكنى عنه كذا في المطول. التقسيم: الكناية ثلاثة أقسام الأولى الكناية المطلوب بها غير صفة و لا نسبة فمنها ما هي معنى واحد و هو أن يتفق في صفة من الصفات عرض اختصاص بموصوف معيّن فتذكر تلك الصفة ليتوصّل بها إلى ذلك الموصوف كقولنا مجامع الأضغان كناية عن القلوب و الضغن الحقد. و منها ما هي مجموع معان و هو أن تؤخذ صفة فتضمّ إلى لازم آخر و آخر لتصير جملتها مختصّة بموصوف فيتوصّل بذكرها إليه، كقولنا كناية عن الإنسان حي مستوى القامة عريض الأظفار و يسمّى هذه خاصّة مركّبة، و شرط هذين الكنايتين الاختصاص بالمكنى عنه. الثانية الكناية المطلوب بها صفة من الصفات كالجود و الكرم و الشجاعة و نحو ذلك، و هي ضربان، قريبة و بعيدة، فإن لم يكن الانتقال بواسطة فقريبة إمّا واضحة إن حصل الانتقال منها بسهولة كطويل النّجاد و إمّا خفية كقولهم كناية عن الأبله عريض القفا، فإن عرض القفا و عظم الرأس بالإفراط مما يستدلّ به على بلاهة الرجل لكن في الانتقال نوع خفاء لا يطلع عليه كلّ أحد، و إن كان الانتقال من الكناية إلى المطلوب بها بواسطة فبعيدة كقولهم كثير الرماد كناية عن المضياف فإنّه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدر، و منها إلى كثرة الطبخ و منها إلى كثرة الضيفان و منها إلى المطلوب. و الثالثة المطلوب بها نسبة أي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه كقول زياد الأعجم : إنّ السّماحة و المروءة و النّدى. في قبّة ضربت على ابن الحشرج. فإنه أراد أن يثبت اختصاص ابن الحشرج بهذه الصفات فترك التصريح بأن يقول إنّه مختصّ بها أو نحوه إلى الكناية بأن جعلها في قبة مضروبة عليه. و الموصوف في هذين القسمين قد يكون مذكورا كما مرّ و قد يكون غير مذكور كما يقال في عرض من يؤذي المسلمين المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده فإنّه كناية عن نفي صفة الإسلام عن المؤذي و هو غير مذكور في الكلام كذا في المطول. و قال في الإتقان استنبط الزمخشري نوعا من الكناية غريبا و هو أن تعمد إلى جملة معناها على خلاف الظاهر فتأخذ الخلاصة من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة و المجاز فتعبّر بها عن المقصود، كما تقول في نحو اَلرَّحْمٰنُ عَلَى اَلْعَرْشِ اِسْتَوىٰ . إنّه كناية عن الملك فإن الاستواء على السرير لا يحصل إلاّ مع الملك، فجعل كناية عنه. و كذا قوله تعالى وَ اَلْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ وَ اَلسَّمٰاوٰاتُ مَطْوِيّٰاتٌ بِيَمِينِهِ كناية عن عظمته و جلالته من غير ذهاب بالقبض و اليمين إلى جهتين حقيقة و مجازا انتهى. قال السّكّاكي الكناية تتفاوت إلى تعريض و تلويح و رمز و إيماء و إشارة و المناسب للكناية العرضية و هي ما لم يذكر الموصوف فيها التعريض لأنّ التعريض خلاف التصريح. يقال عرّضت لفلان و بفلان إذا قلت قولا لغيره و أنت تعيّنه فكأنّك أشرت به إلى عرض أي جانب و تريد جانبا آخر، و المناسب لغير العرضية إن كثرت الوسائط بين اللازم و الملزوم التلويح لأنّ التلويح هو أن تشير إلى غيرك من بعد و إن قلّت الوسائط مع خفائه أي خفاء اللزوم فالمناسب الرمز لأنّ الرمز أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية لأنّه الإشارة بالشّفة و الحاجب و بلا خفاءه فالمناسب الإيماء و الإشارة كذا في المطول. فائدة: للناس في الفرق بين الكناية و التعريض عبارات متقاربة. فقال الزمخشري الكناية ذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له و التعريض أن يذكر شيئا يدلّ به على ذكر شيء لم يذكره، كما يقول المحتاج للمحتاج إليه جئتك لأسلّم عليك فكأنّ إمالة الكلام إلى عرض يدلّ على المقصود و يسمّى التلويح لأنّه يلوح منه ما تريده. و قال ابن الأثير: الكناية ما دلّ على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة و المجاز بوصف جامع بينهما و يكون في المفرد و المركّب، و التعريض هو اللفظ الدالّ على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي بل من جهة التلويح و الإشارة فيختصّ باللفظ المركّب، كقول من يتوقّع صلة و اللّه إني محتاج فإنّه تعريض بالطلب مع أنّه لم يوضع له حقيقة و لا مجازا، و إنّما فهم من عرض اللفظ أي جانبه. و قال السّبكي في الفرق بينهما الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا به لازم المعنى فهو بحسب استعمال اللفظ في المعنى حقيقة و التجوّز في إرادة إفادة ما لم يوضع له، و قد لا يراد بها المعنى بل يعبّر بالملزوم عن اللازم و هي حينئذ مجاز. و أمّا التعريض فهو لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره نحو قوله تعالى قٰالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذٰا نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتّخذة آلهة كأنّه غضب أن تعبد الصغار معه تلويحا لعابديها فإنّها لا تصلح للإلهية لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم عن عجز كبيرها عن ذلك الفعل، و الإله لا يكون عاجزا فهو حقيقة أبدا. و قال السّكّاكي التعريض ما سبق لأجل موصوف غير مذكور، و منه أن يخاطب واحد و يراد غيره كذا في المطول و الاتقان. و قال السّيّد السّند في توضيحه ما حاصله إن مقصود العلاّمة الزمخشري بيان الفرق بينهما فلا يرد النقض على حدّ الكناية بالمجاز، فإنّ ذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له حاصله استعمال اللفظ في غير ما وضع له، و ذكر شيء يدلّ على شيء لم تذكره يفهم منه أنّ الشيء الأول مذكور بلفظه الموضوع له لأنّه الأصل المتبادر عند الإطلاق. و يفهم منه أيضا أنّ الشيء الثاني لم يستعمل فيه اللفظ و إلاّ لكان مذكورا في الجملة. و بالجملة فحاصل الفرق أنّه اعتبر في الكناية استعمال اللفظ في غير ما وضع له و في التعريض استعماله فيما وضع له مع الإشارة إلى ما لم يوضع له من السّياق. و كلام ابن الأثير أيضا يدلّ على أنّ المعنى التعريضي لم يستعمل فيه اللفظ بل هو مدلول عليه إشارة و سياقا، و كذا كلام السّبكي بل تسميته تلويحا يلوح منها ذلك، و كذلك تسميته تعريضا ينبئ عنه. و لذلك قيل هو إمالة الكلام إلى عرض أي جانب يدلّ على المقصود، هذا هو مقتضى ظاهر كلام العلاّمة. و توضيحه أنّ اللفظ المستعمل فيما وضع له فقط هو الحقيقة المجرّدة و يقابله المجاز لأنّه المستعمل في غير الموضوع له فقط، و الكناية اللفظ المستعمل بالأصالة فيما لم يوضع له و الموضوع له مراد تبعا، و في التعريض هما مقصودان الموضوع له من نفس اللفظ حقيقة أو مجازا أو كناية و المعرّض به من السياق، فالتعريض يجامع كلا من الحقيقة و المجاز و الكناية. و إذا كانت الكناية تعريضية كان هناك وراء المعنى الأصلي و المعنى المكنى عنه معنى آخر مقصود بطريق التلويح و الإشارة، و كان المعنى المكنى عنه بينهما بمنزلة المعنى الحقيقي في كونه مقصودا من اللفظ مستعملا هو فيه، فإذا قيل المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده و أريد به التعريض بنفي الإسلام عن مؤذ معيّن فالمعنى الأصلي هاهنا انحصار الإسلام فيمن سلموا من لسانه و يده و يلزمه انتفاء الإسلام عن المؤذي مطلقا، و هذا هو المعنى عنه المقصود من من اللفظ استعمالا. و أما المعنى المعرّض به المقصود من الكلام سياقا فهو نفي الإسلام عن مؤذ معيّن. هكذا ينبغي أن يحقق الكلام و يعلم أنّ الكناية بالنسبة إلى المعنى المكنى عنه لا يكون تعريضا قطعا و إلاّ لزم أن يكون المعنى المعرّض به قد استعمل فيه اللفظ و قد ظهر بطلانه، و هكذا المجاز و الحقيقة بالنسبة إلى المعنى المجازي و الحقيقي لا يكونان تعريضا أيضا، فاللفظ بالقياس إلى المعنى المعرّض به لا يوصف بالحقيقة و لا بالمجاز و لا بالكناية لفقدان استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى. و ما قيل بأنّ اللفظ إذا دلّ على معنى دلالة صحيحة فلا بد أن يكون حقيقة أو مجازا أو كناية فليس بشيء إذ مستتبعات التراكيب يدل عليها الكلام دلالة صحيحة و ليس حقيقة فيها و لا مجاز و لا كناية لأنّها مقصودة تبعا لا أصالة فلا تكون فيها. و المعنى المعرّض به و إن كان مقصودا أصليا إلاّ أنّه ليس مقصودا من اللفظ حتى يكون مستعملا فيه، و إنّما قصد إليه من السياق تلويحا و إشارة، و قد يتفق عارض يجعل المجاز في حكم حقيقة مستعملة كما في المنقولات و الكناية في حكم الصريح كما في الاستواء على العرش و بسط اليد، و كذلك التعريض قد يصير بحيث يكون الالتفات فيه إلى المعنى المعرّض به كأنه المقصود الأصلي و المستعمل فيه اللفظ و لا يخرج بذلك عن كونه تعريضا في أصله كقوله تعالى. وَ لاٰ تَكُونُوا أَوَّلَ كٰافِرٍ بِهِ فإنّه تعريض بأنّه كان عليهم أن يؤمنوا به قبل كلّ واحد، و هذا المعنى المعرّض به هو المقصود الأصلي هاهنا دون المعنى الحقيقي انتهى. فائدة: في الكناية أربعة مذاهب. الأول أنّها حقيقة قال به ابن عبد السلام، و هو الظاهر لأنّها استعملت فيما وضعت له و أريد بها الدّلالة على غيره. الثاني أنّها مجاز الثالث أنّها لا حقيقة و لا مجاز و إليه ذهب صاحب التلخيص لمنعه في المجاز أن يراد المعنى الحقيقي مع المجازي، و تجويزه ذلك في الكناية. الرابع و هو اختيار الشيخ تقي الدين السبكي أنّها تنقسم إلى حقيقة و مجاز فإن استعملت في معناه مرادا به لازم المعنى أيضا فهو حقيقة، و إن لم يرد به المعنى بل عبّر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز لاستعماله في غير ما وضع له. و الحاصل أنّ الحقيقة منها أن يستعمل اللفظ فيما وضع له ليفيد غير ما وضع له و المجاز منها أن تريد غير موضوعة استعمالا و إفادة كذا في الاتقان في نوع المجاز. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1384) 
هي التعبير عن شيء معيّن بلفظ غير صريح يدلّ عليه.و أسماء الكناية هي:كم، كأيّ(أو:كأيّن)،كذا،كيت،ذيت،بضع، فلان،فلانة.و هي مبنيّة عدا بضعا،و فلانا، و فلانة.انظر كلاّ في مادته. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص555) 
الكناية:أن تتكلّم بشيء و تريد غيره،و كنّى عن الأمر بغيره يكني كناية،و تكنّى:تستر من كنّى عنه إذا ورّى،أو من الكنية . من أقدم الذين عرضوا للكناية أبو عبيدة و هي عنده ما فهم من الكلام و من السياق من غير أن يذكر اسمه صريحا في العبارة فهي تستعمل قريبة من المعنى البلاغي كما في قوله تعالى: نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فهو كناية و تشبيه ،و في قوله تعالى: أَوْ لاٰمَسْتُمُ اَلنِّسٰاءَ * كناية عن الغشيان . و قد تأتي الكناية بمعنى الضمير و هو ما ذكره سيبويه و كرّره أبو عبيدة في«مجاز القرآن»و الفراء في «معاني القرآن».و أشار الجاحظ الى الكناية و التعريض و ذكر أنّهما لا يعملان في العقول عمل الافصاح و الكشف ،و ربطها هي و الوحي باللحظ و دلالة الاشارة و نقل عن شريح أنه قال:«الحدّة كناية عن الجهل»و نقل عن أبي عبيدة أنّه قال:«العارضة كناية عن البذاء»قال:«و اذا قالوا فلان مقتصد فتلك كناية عن البخل،و اذا قيل للعامل مستقص فذلك كناية عن الجور» .و هذا هو المعنى الذي وقف عنده البلاغيون و النقاد. و ذكر ابن المعتزّ فنّا من محاسن الكلام هو «التعريض و الكناية» و لكنه لم يعرفهما و أدخل فيهما ما سمّي لغزا و ذكر قول بعضهم: أبوك أب ما زال للناس موجعا لأعناقهم نقرا كما ينقر الصّقر إذا عوّج الكتّاب يوما سطورهم فليس بمعوجّ له أبدا سطر و تقع الكناية عند المبرّد على ثلاثة أضرب: أحدها:التعمية و التغطية كقول النابغة الجعدي: أكني بغير اسمها و قد علم اللّه خفيات كلّ مكتتم و قال ذو الرّمة استراحة الى التصريح من الكناية: أحبّ المكان القفر من أجل انني به اتغنّى باسمها غير معجم و ثانيها:الرغبة عن اللفظ الخسيس المفحش الى ما يدلّ على معناه من غيره كقوله تعالى في المسيح و أمه: كٰانٰا يَأْكُلاٰنِ اَلطَّعٰامَ و هو كناية عن قضاء الحاجة. و ثالثها:التفخيم و التعظيم و منه اشتقت الكنية و هو أن يعظّم الرجل أن يدعى باسمه،و قد وقعت في الكلام على ضربين:في الصبي على جهة التفاؤل بأن يكون له ولد و يدعى بولده كناية عن اسمه،و في الكبير أن ينادى باسم ولده صيانة لاسمه . و ذكر قدامة فنا سمّاه الإشارة،و هو أن يكون اللفظ القليل مشتملا على معان كثيرة بايماء اليها أو لمحة تدلّ عليها كما قال بعضهم و قد وصف البلاغة«هي لمحة دالّة» .و ذكر في باب ائتلاف اللفظ و المعنى فنا سماه«الإرداف»و هو أن يريد الشاعر دلالة على معنّى من المعاني فلا يأتي باللفظ الدال على ذلك المعنى بل بلفظ يدلّ على معنّى هو ردفه و تابع له فإذا دلّ على التابع أبان عن المتبوع،كقول عمر بن ابي ربيعة: بعيدة مهوى القرط إمّا لنوفل أبوها و إما عبد شمس و هاشم و إنما أراد أن يصف طول الجيد فلم يذكره بلفظه الخاص بل أتى بمعنى هو تابع لطول الجيد و هو بعد مهوى القرط . و تحدّث ابن سنان عن حسن الكناية عما يجب أن يكنى عنه في المواضع التي لا يحسن التصريح فيها، و عدّه أصلا من أصول الفصاحة و شرطا من شروط البلاغة . و تحدّث عن الإرداف و قال:«و من نعوت البلاغة و الفصاحة أن تراد الدّلالة على المعنى فلا يستعمل اللفظ الخاص الموضوع له في اللغة بل يؤتى بلفظ يتبع ذلك المعنى ضرورة فيكون في ذكر التابع دلالة على المتبوع،و هذا يسمّى الإرداف و التتبيع لأنه يؤتى فيه بلفظ هو ردف اللفظ المخصوص بذلك المعنى و تابعه» . و اختلط مصطلحا«الكناية»و«التعريض»عند العسكري و قال:«هو أن يكنّى عن الشيء و يعرّض به و لا يصرّح على حسب ما عملوا باللحن و التورية عن الشيء» و تحدّث عن الإرداف و التوابع و قال:«أن يريد المتكلّم الدلالة على معنى فيترك اللفظ الدالّ عليه الخاص به و يأتي بلفظ هو ردفه و تابع له فيجعله عبارة عن المعنى الذي أراده،و ذلك مثل قول اللّه تعالى: فِيهِنَّ قٰاصِرٰاتُ اَلطَّرْفِ .و قصور الطرف في الأصل موضوعة للعفاف على جهة التوابع و الإرداف،و ذلك أنّ المرأة اذا عفّت قصرت طرفها على زوجها فكان،قصور الطرف ردفا للعفاف، و العفاف ردف و تابع لقصور الطرف» .و تكلّم على المماثلة و هي:«أن يريد المتكلّم العبارة عن معنى فيأتي بلفظة تكون موضوعة لمعنى آخر إلا أنّه ينبىء اذا أورده عن المعنى الذي أراده كقولهم:«فلان نقي الثوب»يريدون أنّه لا عيب فيه و ليس موضوع نقاء الثوب البراءة من العيوب و إنما استعمل فيه تمثيلا» . و أدخل ابن رشيق الكناية في باب الإشارة و هي عنده من غرائب الشعر و ملحه،و بلاغته عجيبة تدلّ على بعد المرمى و فرط المقدرة و ليس يأتي بها إلا الشاعر المبرز و الحاذق الماهر،و هي في كل نوع من الكلام لمحة دالّة و اختصار و تلويح يعرف مجملا،و معناه بعيد من ظاهر لفظه.و من أنواعها التفخيم و الايماء و التعريض و التلويح و الكناية و التمثيل و الرمز و اللمحة و اللغز و اللحن و التعمية و الحذف و التورية و التتبيع.و قال عن الكناية: «و العرب تجعل المهاة شاة لأنّها عندهم ضائنة الظباء،و لذلك يسمونها نعجة.و على هذا المتعارف في الكناية جاء قول اللّه-عز و جل-في إخباره عن خصم داود-عليه السّلام-: إِنَّ هٰذٰا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةً وَ لِيَ نَعْجَةٌ وٰاحِدَةٌ .كناية بالنعجة عن المرأة.و قال امرؤ القيس: و بيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجل كناية بالبيضة عن المرأة» .و قال إنّ من الكناية اشتقاق الكنية لانك تكني عن الرجل بالابوة،و ذكر الأضرب الثلاثة التي ذكرها المبرّد. و بدأ فن الكناية يأخذ طابعه العلمي بعد ذلك فقال عبد القاهر:«الكناية أن يريد المتكلّم اثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة و لكن يجيء الى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومىء به اليه و يجعله دليلا عليه» . و قال الرازي:اعلم أنّ اللفظة اذا اطلقت و كان الغرض الاصلي غير معناها فلا يخلو إما أن يكون معناها مقصودا أيضا ليكون دالا على ذلك الغرض الاصلي،و إما أن لا يكون.فالأول الكناية،و الثاني المجاز» . و قال ابن الزملكاني:«هي أن تريد إثبات معنى فتترك اللفظ الموضوع له و تأتي بتاليه وجودا لتومىء به اليه و تجعله شاهدا له و دليلا عليه» . و قال السّكّاكي:«هي ترك التصريح بذكر الشيء الى ذكر ما هو ملزومه لينتقل من المذكور الى المتروك» . و ذكر ابن الأثير عدّة تعريفات و رجّح«أنّها كل لفظة دلت على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة و المجاز بوصف جامع بين الحقيقة و المجاز» . و قال القزويني:«الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ» . و قال المصري:«هي أن يعبر المتكلم عن المعنى القبيح باللفظ الحسن و عن الفاحش بالطاهر» . و ذكر العلوي عدّة تعريفات ثم قال:«فالمختار عندنا في بيان ماهية الكناية أن يقال هي اللفظ الدالّ على معنيين مختلفين حقيقة و مجازا من غير واسطة لا على جهة التصريح» . و قال الزركشي:«الكناية عن الشيء:الدلالة عليه من غير تصريح باسمه،و هي عند أهل البيان أن يريد المتكلّم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له من اللغة و لكن يجيء الى معنى هو تاليه و رديفه في الوجود و يجعله دليلا عليه فيدلّ على المراد من طريق أولى» . و فرّق الحموي بين الكناية و الإرداف فقال عنها: «الكناية هي الإرداف بعينه عند علماء البيان،و إنما علماء البديع أفردوا الإرداف عنها،و الكناية هي أن يريد المتكلّم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة و لكن يجيء الى معنى هو ردفه في الوجود فيومىء اليه و يجعله دليلا عليه» .و قال في الإرداف:«نوع الإرداف قالوا: إنّه هو و الكناية شيء واحد.قلت:و اذا كان الامر كذلك كان الواجب اختصارهما و إنما ائمة البديع كقدامة و الحاتمي و الرماني قالوا:إنّ الفرق بينهما ظاهر.و الإرداف هو أن يريد المتكلم معنى فلا يعبر عنه بلفظه الموضوع له بل يعبر عنه بلفظ هو رديفه و تابعه» . و قال المدني:«هي ترك التصريح بذكر الشيء الى ذكر لازمه المساوي لينتقل الذهن منه الى الملزوم المطوي ذكره» ،و قال السجلماسي:«هي اقتضاب الدلالة على ذات المعنى بما له اليه نسبة» . و لا يخرج كلام الآخرين على الكناية عما تقدم . و اختلف البلاغيون في الكناية،هل هي حقيقة أو مجاز؟و قد أنكر الرازي أن تكون مجازا و فعل مثله عز الدين بن عبد السّلام الذي قال:«الظاهر أنّ الكناية ليست من المجاز لأنّك استعملت اللفظ فيما وضع له و أردت به الدلالة على غيره و لم تخرجه عن أن يكون مستعملا فيما وضع له» .و ذهبت جماعة الى أنّها مجاز كالعلوي الذي قال:«و هكذا اسم المجاز فانه شامل لانواعه من الاستعارة و الكناية و التمثيل» و قال السكاكي:«إنها نازلة من المجاز منزلة المركب من المفرد» و لذلك أخّر بحثها عن المجاز.وعدّ ابن الاثير الكناية من الاستعارة و قال إنّ كلّ كناية استعارة و ليست كل استعارة كناية .و ذهب القزويني الى أنّها واسطة بين الحقيقة و المجاز و علّل الدسوقي ذلك بقوله:«الكناية إخراجها بناء على أنّها واسطة لا حقيقة و لا مجاز،أما أنّها ليست حقيقة فلانها-كما سبق-اللفظ المستعمل فيما وضع له.و الكناية ليست كذلك و أما أنّها ليست مجازا فلانّه اشترط فيها القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة،و الكناية ليست كذلك و لهذا أخرجها من تعريف المجاز» . و لخّص السيوطي المذاهب المختلفة في الكناية و حصرها في أربعة: الاول:أنّها حقيقة قاله ابن عبد السّلام و هو الظاهر لأنّها استعملت فيما وضعت له و أريد بها الدلالات على غيره. الثاني:أنّها مجاز. الثالث:أنّها لا حقيقة و لا مجاز و اليه ذهب صاحب التلخيص لمنعه في المجاز أن يراد المعنى الحقيقي مع المجازي و تجويزه ذلك فيها. الرابع:و هو اختيار الشيخ تقي الدين السبكي أنّها تقسم الى حقيقة و مجاز،فان استعمل اللفظ في معناه مرادا من لازم المعنى أيضا فهو حقيقة و إن لم يرد المعنى بل عبّر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز لاستعماله فيما وضع له . و لم يكن للكناية في مراحل التأليف الاولى تقسيم واضح،و لكنّ ابن الاثير قسمها في كتابه«الجامع الكبير»الى أربعة أقسام هي:التمثيل و الإرداف و المجاورة و الكناية التي ليست تمثيلا و لا إردافا و لا مجاورة .و في كتابه«المثل السائر»قال إنّ هذا التقسيم غير دقيق،و قسمها الى لونين:ما يحسن استعماله و ما لا يحسن استعماله و هو عيب في الكلام فاحش .و قسّمها السّكاكي و من سار على نهجه كالقزويني و شرّاح التلخيص الى ثلاثة أقسام: الأوّل:الكناية المطلوب بها نفس الموصوف، و هي قريبة و بعيدة،و مثال القريبة قول الشاعر كناية عن القلب: الضاربين بكلّ أبيض مخذم و الطاعنين مجامع الأضغان و«مجامع الأضغان»كناية عن القلوب. و قول أبي العلاء: سليل النار دقّ ورقّ حتى كأن أباه أورثه السّلالا و«سليل النار»كناية عن السيف. و قول الآخر: و دبّ لها في موطن الحلم علّة لها كالصلال الرقش شرّ دبيب و«موطن الحلم»كناية عن الصدور. و الكناية البعيدة أن يتكلف المتكلّم اختصاصها بأن يضم الى لازم لازما آخر و آخر حتى يلفق مجموعا وصفيّا مانعا من دخول كل ما عدا مقصوده،كأن يقال في الكناية عن الانسان:«حي مستوي القامة عريض الأظفار». الثاني:الكناية المطلوب بها نفس الصفة،و هي قريبة و بعيدة،فالقريبة كقول طرفة: أنا الرجل الضّرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقّد و قد كنّى عن صلابة جسمه و خفّة لحمه و مضي رأيه و توقّد ذهنه و ذكائه. و قول الآخر: و لسنا على الأعقاب تدمى كلومنا و لكن على أقدامنا تقطر الدما و هذا كناية عن الشجاعة. و الكناية البعيدة هي الانتقال الى المطلوب من لازم بعيد بوساطة لوازم متسلسلة كقول نصيب: لعبد العزيز على قومه و غيرهم منن ظاهره فبابك أسهل أبوابهم و دارك مأهولة عامره و كلبك آنس بالزائرين من الأم بابنتها الزائره فانه انتقل من وصف كلبه بما ذكر أنّ الزائرين معارف عنده،و من ذلك الى اتصال مشاهدتهم ليلا و نهارا، و منها الى لزومهم بابه،و منها الى وفور إحسانه و هو المقصود. و منه قول المتنبي: تشتكي ما اشتكيت من ألم الشّو ق اليها و الشّوق حيث النحول الثالث:الكناية التي يطلب بها تخصيص الصفة بالموصوف و هي الكناية عن نسبة و يراد بها إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه أو كما قال ابن الزملكاني:«أن يأتوا بالمراد منسوبا الى أمر يشتمل عليه من هي له حقيقة» .و من هذا النوع قول زياد الأعجم: إنّ السماحة و المروءة و النّدى في قبّة ضربت على ابن الحشرج و قول الشنفري: يبيت بمنجاة عن اللوم بيتها إذا ما بيوت بالملامة حلّت و قول حسان بن ثابت: بنى المجد بيتا فاستقرّ عماده علينا فأعيا الناس أن يتحوّلا و قول الآخر: اليمن يتبع ظلّه و المجد يمشي في ركابه و قول أبي نواس: فما جازه جود و لا حلّ دونه و لكن يصير الجود حيث يصير و قول المتنبي: إنّ في ثوبك الذي المجد منه لضياء يزري بكلّ ضياء و قال السّكاكي بعد هذه الاقسام إنّه قد يظن بعضهم أنّ هناك قسما رابعا و ليس الأمر كذلك قال:«و قد يظن أنّ ههنا قسما رابعا و هو أن يكون المطلوب بالكناية الوصف و التخصيص معا مثل ما يقال:«يكثر الرماد في ساحة عمرو»في الكناية عن أن عمرا مضياف فليس بذاك إذ ليس ما ذكر بكناية واحدة بل هما كنايتان و انتقال من لازمين الى ملزومين،أحد اللازمين كثرة الرماد و الثاني تقييدها و هو قولك«في ساحة عمرو» . و هذه الأقسام الثلاثة هي مما ذكره عبد القاهر ، غير أنّه لم يحدّدها تحديدا دقيقا أو يفصل الأمثلة فصلا تاما،و كان السّكاكي و من سار على مذهبه قد أوقفوا هذا الفن عند هذه الحدود. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص568) 
من كنّى الشيء؛ إذا ستره. Metonymy,antonomasia لفظ استتر المعنى المراد به و أبهم بحسب الاستعمال، و لا يفهم معناه الحقيقيّ إلا بقرينة، أحقيقة كان اللفظ أم مجازا. و حكم هذه الكناية عند أكثر الأصوليين هو عدم ثبوت موجب اللفظ إلا بالنية، أو دلالة الحال، و عدم إثباتها فيما يندفع بالشبهة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص370) 
- الكناية: هي ما استتر معناه (شش، ششا، 65، 10) - الكناية - لفظ يقام مقام الإسم كالضمائر المعهودة في اللغات و كالتعريض بما يفهم منه المراد و إن لم يصرّح بالإسم و منه قيل للكنية كنية (حز، حكا 1، 47، 20) - الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى نحو زيد طويل النجاد مرادا منه طويل القامة إذ طولها لازم لطول النجاد أي حمائل السيف فهي حقيقة لاستعمال اللفظ في معناه، و إن أريد منه اللازم فإن لم يرد المعنى باللفظ و إنّما عبّر بالملزوم عن اللازم فهو أي اللفظ حينئذ مجاز لأنّه استعمل في غير معناه أي الأول (سب، عطر 1، 432، 12) - الكناية مستعملة في المعنى له لكن لا لذاته بل لينتقل منه إلى ملزومه، و أنّ الإستعمال في غير الموضوع له ينافي إرادة الموضوع له و أمّا الكناية باصطلاح الأصول فإن استعملت في الموضوع له فحقيقة و إلاّ فمجاز (تف، وضح 1، 70، 33) - الصريح ما انكشف المراد منه في نفسه أي بالنظر إلى كونه لفظا مستعملا، و الكناية ما استتر المراد منه في نفسه سواء كان المراد فيهما معنى حقيقة أو معنى مجازيا (تف، وضح 1، 72، 19) - الكناية لفظ قصد بمعناه معنى ثان ملزوم له أي لفظ استعمل في معناه الموضوع له، لكن لا ليتعلّق به الإثبات و النفي و يرجع إليه الصدق و الكذب بل لينتقل منه إلى ملزومه فيكون هو مناط الإثبات و النفي و مرجع الصدق و الكذب، كما يقال فلان طويل النجاد قصدا بطول النجاد إلى طول القامة فيصحّ الكلام و إن لم يكن له نجاد قط (تف، وضح 1، 72، 25) - الحقيقة و الكناية يشتركان في كونهما حقيقتين و يفترقان بالتصريح و عدمه (تف، وضح 1، 73، 4) - اللازم مصطلح أهل الجدل بل مصطلح أهل الحكمة و البيان و هم يعنون بالمستلزم المستتبع و باللازم ما يتبعه، فالحكماء يجعلون خواص الماهية لوازمها لا ملزوماتها، مع أنّها لا توجد بدون الماهية و الماهية قد توجد بدونها. و علماء البيان يجعلون مبنى المجاز على الإنتقال من الملزوم إلى اللازم و مبنى الكناية على الإنتقال من اللازم إلى الملزوم، و يعنون باللازم ما هو بمنزلة التابع و الرديف فكل من الرقبة و الرأس ملزوم و أصل يفتقر إليه الإنسان و يتبعه في الوجود (تف، وضح 1، 77، 8) - الكناية فعند الأصوليين: اسم لما استتر فيه مراد المتكلّم من حيث اللفظ كقوله في البيع: جعلته لك بكذا، و في الطلاق: أنت خلية، و يدخل فيه المجمل (زر، بحر 2، 249، 11) - (الكناية) عند البيانيين: أن يذكر لفظ دالّ على شيء لغة و يراد به غير المذكور لملازمة بينهما خاصة، و الغرض منه إما قبح ذكر الصريح نحو أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغٰائِطِ (النساء: 43) أو إخفاء المكنّى عنه عن السامع (زر، بحر 2، 249، 15) - الكناية تارة تكون حقيقة و تارة تكون مجازا إلاّ أنّ المقصود منها الإشعار بما كنّي بها عنه إما حقيقة أو مجازا، فالكناية أعمّ لانقسامها إليهما (زر، بحر 2، 251، 5) - الفرق بين الكناية و التعريض: أنّ الكناية أن تذكر الشيء بذكر لوازمه، كقولك: فلان طويل النجاد كثير الرماد، و التعريض أن تذكر كلاما محتملا لمقصودك، إلاّ أنّ قرائن أحوالك تؤكّد حمله على غير مقصودك (زر، بحر 2، 251، 19) - اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي لا لذاته بل (للانتقال) منه (إلى لازمه ف) هو (كناية) (نص، لب، 52، 14) - الحقيقة المهجورة و المجاز قبل التعارف بعد أن من الكناية فهي عند الأصوليين أعمّ منها عند علماء البيان (عا، نسم، 98، 32) - الكناية فهي ما استتر المراد به بالاستعمال، و لا يفهم إلا بقرينة، حقيقة كان أو مجازا، فالمدار على خفائه بالاستعمال، فلا تدخل أقسام الخفاء، لأن خفاءها بسبب مانع آخر، مثالها الضمائر، و كنايات الطلاق، و حال الغضب، و كل كنايات الطلاق بوائن، إلا اعتدّي، و استبرئي رحمك، و أنت واحدة، و الأصل الصريح، و في الكناية ضرب قصور، فلذلك تحتاج إلى النيّة، فيظهر التفاوت فيما يندرئ بالشبهات كالحدود، فإنها تثبت بالصريح كزنيت، و لا تثبت بالكناية كجامعت (سو، حصل، 220، 4) - الصريح و هو ما ظهر به ظهورا بيّنا زائدا و يقابله الكناية و هو ما استتر المراد به (دوا، دخل، 410، 6) - الكناية: لفظ استتر المراد منه حقيقة كان أو مجازا فيدخل في الكناية المشترك الذي لم يغلب استعماله في أحد معانيه، و المجاز غير المشهور، كما يدخل فيها الألفاظ الخفية بأنواعها الأربعة: الخفي و المجمل و المشكل و المتشابه (شل، شلص، 445، 11) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1246) 
Metonymy, antonomasia اللفظ الذي استتر المراد منه و لا ينكشف إلاّ بقرينة، من قبيل ما يقال بوجود خمسة و خمسين مفردة يكنّى بها عن الطلاق لدى أهل السنة، كبريّة و خليّة و حرام، فيقع الطلاق بها لدى جلّ أهل السنة، بينما لا يقع بها الطلاق لدى الشيعة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص245) 
- الكناية و ينضم إليها" الصريح "قسم من أقسام" اللفظ باعتبار استعماله فى المعنى" - و الكناية فى اللغة: هى أن تتكلم بشيء و تريد غيره. - و الكناية فى الاصطلاح: لفظ استتر المعنى المراد به بحسب الاستعمال، و لا يفهم إلا بقرينة، سواء كان هذا اللفظ حقيقة أو مجازا غير متعارف. - و مثال الكناية: قول الرجل لزوجته: حبلك على غاربك.. أو: الحقى بأهلك.. أو: اعتدى. فهذه العبارات كناية عن الطلاق. - و يعرف مراد الكناية بأحد أمرين: الأول: محل الكلام و موقعه.. كاستعمال كنايات الطلاق حال مذاكرة الطلاق. الثانى: نية المتكلم. بأن يذكر هو بنفسه ما أراده بلفظه: كاستعمال الكنايات للطلاق بنية الطلاق بدون مذاكرته. و قد سموا هذين الأمرين ب" قرائن الكنايات". - و حكم الكناية: عدم ثبوت موجبها إلا بالنية أو بدلالة الحال. كقوله الرجل لزوجته: اعتدى. يريد بذلك الطلاق و ينويه.. أو قال لها ذلك بعد أن طلبت هى منه الطلاق. - و من أحكام الكناية أيضا: أنه لا يثبت بها ما يندرئ بالشبهات: كحد القذف.. فلو قال شخص لآخر: أما أنا فلست بزان. فهذا لا يعتبر قذفا موجبا لحد القذف؛ لأنه كناية. فكان خفاء المراد منها شبهة تدرأ حد القذف عن القائل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص233) 
و هو اصطلاح يقابل «الصريح» في علم الأصول، مأخوذ من قولهم: «كنيت أو كنوت». و يراد به أنه ما يكون المراد به مستورا إلى أن يتبيّن بالدليل. و هو ما لا يكون مفهوم المعنى بنفسه، بخلاف «الصريح». و الكناية هي من أبحاث علم المعاني و البيان، غير أن بعض أهل الأصول يتوسعون فيها، فيدخلون فيها هاء الغائبة، و كاف المخاطبة، و الأسماء التي هي ضمائر نحو: «أنا، أنت، نحن». و اختلف فيها هل هي حقيقة أو مجاز؟ على أقوال تصل إلى حدّ نفي الحقيقة و المجاز عنها لدى متأخري علماء البيان كالسّكّاكيّ، و بعضهم يجمع فيها الحقيقة و المجاز. على أن رأي الجمهور هو أنها من الحقيقة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص263) 
هي لفظ استتر المراد منه في نفسه فلا يفهم الاّ بقرينة، سواء أ كان المراد معنى حقيقيا أم معنى مجازيا. و هي عند الاصوليين أعم منها عند علماء البيان، لأنها عندهم تشمل الحقيقة و المجاز، فيما تقابل عند علماء البيان المجاز. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص134) 
تعريفها لغة: بمعنى الاستتار، و يقال: (كنّيته) أي: سترته. و الكناية: هي أن تتكلم بشيء و تريد غيره . و اصطلاحا: هي كل لفظ استتر المعنى المراد به بحسب الاستعمال، فلا يفهم إلا بقرينة، حقيقة كان أو مجازا . حكمها: لا يترتّب على الكناية أثر بمجرد اللّفظ حتى يقترن بالنيّة أو بدلالة الحال . باب اللاّم 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص114) 
هي أن يتكلم بشيء يستدل به على المكنى عنه كالرفث، و الغائط. - عند الفقهاء، و الأصوليين: ما استتر المراد منه في نفسه (ابن عابدين). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص325) 
لغة: اسم لما استتر مراد المتكلم من حيث اللفظ مأخوذ من قولهم: «كنيت»، و «كنوت»، و منه قول الشاعر: و إنى لأكنو عن قذور بغيرها و أعرب أحيانا بها فأصارح و لهذا سميت كنايات الطلاق للألفاظ التي استتر مرادها نحو قولهم: (خلية، و برية، و حبلك على غاربك) و نحوها. و في الشرع: أن يذكر لفظ دال على الشيء لغة و يراد به غير المذكور لملازمة بينهما و مجاورة خاصة عند الأصوليين و الفقهاء: ما احتمل المراد و غيره، و قيل: اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي للانتقال إلى لازمه، فهو كناية نحو: (زيد طويل النجاد): مرادا به طويل القامة. أو مطلق للتلويح بغير معناه فتعريض، فهو حقيقة، و مجاز، و كناية. و منه: لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه نحو زيد كثير الرماد كناية عن كرمه. «المصباح المنير (كنى) ص 542 (علمية)، و ميزان الأصول ص 394، و غاية الوصول ص 52، و لب الأصول/جمع الجوامع ص 52، و الحدود الأنيقة ص 78». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص158) 
هي لفظ استتر المراد منه في نفسه فلا يفهم إلا بقرينة، سواء أ كان المراد معنى حقيقيا أم معنى مجازيا. و هي عند الأصوليين أعم منها عند علماء البيان، لأنها عندهم تشمل الحقيقة و المجاز، فيما تقابل عند علماء البيان المجاز. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص254) 
هي أن يتكلم بشيء يستدل به على المكنى عنه كالرفث،و الغائط. -عند الفقهاء،و الأصوليين:ما استتر المراد منه في نفسه[ابن عابدين]. -:كلام استتر المراد منه بالاستعمال و إن كان معناه ظاهرا في اللغة سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز فيكون تردده فيما أريد به فلا بد فيه من النية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال ليزول التردد و يتعين ما يريد به،و الكناية عند علماء البيان أن يعبر عن شيء صريح في الدلالة [المناوي]. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص485) 
لغة أن يعبّر عن شيء معيّن بلفظ صريح في الدلالة عليه لغرض، و عند الأصوليين: كلام استتر المراد منه بالاستعمال و إن كان معناه ظاهرا في اللغة، سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز فيكون تردّد فيما أريد به، فلا بد من النية أو ما يقوم مقامها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص185) 
أوّلاً - التعريف : الكناية هي : أن تتكلّم بشيء وتريد غيره، وكَنَى عن الأمر بغيره يَكني كِناية : يعني إِذا تكلّم بغيره ممّا يستدلّ عليه، نحو الرفث والغائط ونحوه . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج17 , ص632) 
الكناية (في علم البيان) هي إيراد كلام يتضمّن معنيين: الأوّل حقيقيّ و الآخر مجازيّ، و المقصود هو المجازيّ، نحو: «زيد طويل اللسان»، أي ثرثار. و هي أقسام منها: كناية عن صفة، و هي التي يطلب بها نفس الصفة، أي الصفة المعنويّة كالجود و الشجاعة و الجمال، نحو: «بساطهم حرير»، أي: أغنياء. و كناية عن موصوف، و هي ما صُرّح فيها بالصفة و بالنسبة دون الموصوف، نحو: «هذا ملك الغابة» أي الأسد، و كناية عن نسبة، و هي ما صرّح فيها بالصفة و الموصوف دون النسبة مع أنّها هي المرادة، نحو قول الشاعر [من الكامل]: إنَّ السَّمَاحَةَ و المُروءَة و النَّدَى في قُبَّةٍ ضُرِبَتْ على أبْنِ الحَشْرَج حيث نُسِبَت صفات المدح إلى قبّة الممدوح. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص485) 
الكناية في أصول الفقه الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى نحو زيد طويل النجاد مرادا منه طويل القامة إذ طولها لازم لطول النجاد أي حمائل السيف فهي حقيقة لاستعمال اللفظ في معناه، و إن أريد منه اللازم فإن لم يرد المعنى باللفظ و إنّما عبّر بالملزوم عن اللازم فهو أي اللفظ حينئذ مجاز لأنّه استعمل في غير معناه أي الأول. (ابن السبكي، جمع الجوامع 1، 432، 12). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الكناية لفظ قصد بمعناه معنى ثان ملزوم له أي لفظ استعمل في معناه الموضوع له، لكن لا ليتعلّق به الإثبات و النفي و يرجع إليه الصدق و الكذب بل لينتقل منه إلى ملزومه فيكون هو مناط الإثبات و النفي و مرجع الصدق و الكذب، كما يقال فلان طويل النجاد قصدا بطول النجاد إلى طول القامة فيصحّ الكلام و إن لم يكن له نجاد قط. (التفتازاني، أصول الفقه 1، 72، 25). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الحقيقة و الكناية يشتركان في كونهما حقيقتين و يفترقان بالتصريح و عدمه. (التفتازاني، أصول الفقه 1، 73، 4). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الكناية فعند الأصوليين: اسم لما استتر فيه مراد المتكلّم من حيث اللفظ كقوله في البيع: جعلته لك بكذا، و في الطلاق: أنت خلية، و يدخل فيه المجمل. (الزركشي، البحر المحيط 2، 249، 11). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الكناية تارة تكون حقيقة و تارة تكون مجازا، إلاّ أنّ المقصود منها الإشعار بما كنّي بها عنه إما حقيقة أو مجازا، فالكناية أعمّ لانقسامها إليهما. (الزركشي، البحر المحيط 2، 251، 5). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الفرق بين الكناية و التعريض: أنّ الكناية أن تذكر الشيء بذكر لوازمه، كقولك: فلان طويل النجاد كثير الرماد، و التعريض أن تذكر كلاما محتملا لمقصودك، إلاّ أنّ قرائن أحوالك تؤكّد حمله على غير مقصودك. (الزركشي، البحر المحيط 2، 251، 19). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي لا لذاته بل (للانتقال) منه إلى لازمه فهو (كناية). (الأنصاري، لب الأصول، 52، 14). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2369) 
الكناية عند الأصولين ما استتر المراد به حقيقة كان أو مجازا.كذا في الدرر . و في الصحاح:الكناية أن يتكلّم بشيء و يريد غيره . و في تعريفات الشريف الجرجاني رحمه اللّه:الكناية كلام استتر المراد منه بالاستعمال و إن كان معناه ظاهرا في اللغة سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز،فيكون التّردّد فيما أمر به.فلا بدّ من النّيّة أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال كدلالة مذاكرة الطّلاق ليزول التّردّد و يتعيّن ما أريد منه. و الكناية عند علماء البيان:هي أن يعبّر عن شيء لفظا أو معنى بلفظ غير صريح في الدلالة عليه لغرض من الأغراض،كالإيهام على السامع نحو: جاءني فلان،أو لنوع فصاحة نحو:كثير الرماد . و الفرق بينها و بين التعريض على ما وقع في مغرب اللغة:أن الكناية ذكر الرّديف و إرادة المردوف كقولك:فلان طويل النّجاد و كثير الرّماد و يعني:أنه طويل القامة و مضياف. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص152) 
الكناية في اللّغة الكنية على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكنى عن الشيء الذي يستفحش ذكره، و الثاني: أن يكنى الرجل باسم توقيرا و تعظيما، و الثالث: أن تقوم الكنية مقام الاسم فيعرف صاحبها بها كما يعرف باسمه... و الكناية: أن تتكلّم بشيء و تريد غيره. و كنى عن الأمر بغيره يكنى كناية: يعني إذا تكلّم بغيره مما يستدلّ عليه نحو الرفث و الغائط و نحوه... و في حديث بعضهم: رأيت علجا يوم القادسية. و قد تكنّى و تحجّى أي تستّر... و كنى الرؤيا: هي الأمثال التي يضربها ملك الرؤيا، يكنى بها عن أعيان الأمور. (لسان العرب، كني، 233/15-234). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الكناية بالكسر في اللغة اصطلاح النحاة: أن يعبّر عن شيء معيّن بلفظ غير صريح في الدلالة عليه لغرض من الأغراض كالإبهام على السامعين... و تطلق الكناية أيضا على الضمير لأنه يكنّى به عن متكلّم أو مخاطب أو غائب... و عند الأصوليين و الفقهاء مقابل للصريح. قالوا: الصريح لفظ انكشف المراد منه في نفسه أي بالنظر إلى كونه لفظا مستعملا، و الكناية لفظ استتر المراد منه في نفسه سواء كان المراد منهما أي من الصريح و الكناية معنى حقيقيّا أو مجازيّا... و عند علماء البيان لفظ قصد بمعناه معنى ثان ملزوم له... الكناية ما دلّ على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة و المجاز بوصف جامع بينهما و يكون في المفرد و المركّب، و التعريض هو اللفظ الدالّ على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي بل من جهة التلويح و الإشارة فيختصّ باللفظ المركّب... الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا به لازم المعنى فهو بحسب استعمال اللفظ في المعنى حقيقة و التجوّز في إرادة إفادة ما لم يوضع له... و أما التعريض فهو لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره. (كشاف الاصطلاحات، الكناية، 1384/2-1388). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2368) 
الكناية في المنطق الكناية مثل قوله تعالى: أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغٰائِطِ (النساء، 43/4). إلا أن الكنايات أكثر ذلك هي إبدالات من لواحق الشيء. و الاستعارة هي إبدال من مناسبه، أعني إذا كان شيء نسبته إلى الثاني نسبة الثالث إلى الرابع، فأبدل اسم الثالث للأول، و بالعكس. و قد تقدّم في كتاب «الخطابة» من كم شيء تكون الإبدالات. و أما القسم الثاني فهو أن يبدّل التشبيه، مثل أن تقول: «الشمس كأنها فلانة، أو الشمس هو فلانة» لا «فلانة كالشمس» و لا «هي الشمس». (ابن رشد، الشعر، 59، 5). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2369) 
الكناية في الطلاق هي غير الصريح بلفظ يحتمل الطلاق و غيره، كبائن من البينونة و هي الفرقة، و بتّة من البتّ و هو القطع، و خليّة من الخلوّ، و بريّة من البراءة، و حرام و اعتدّي أمر بالاعتداد، و استبرئي أمر بتعرف براءة الرحم، و اختاري أمر من الاختيار، و حبلك على غاربك استعارة عن التخلية و الغارب ما تقدّم من الظهر، و الحقي بأهلك، و تقنّعي أمر بأخذ القناع، و المقنعة: هي ما تستر به المرأة رأسها، و اغربي: أي تباعدي و أمثالها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص185) 