الإِحْصَارُ فى اللغة المنع و الحبس و فى الشرع المنع عن المضى فى أفعال الحج سواء كان بالعدوّ أو بالحبس أو بالمرض. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
هو عجز المحرم عن الطواف و الوقوف. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص5) 
[في الانكليزية] Exclusion، excommunication [في الفرنسية] Exclusion، bannissement excommunication لغة المنع من كلّ شيء و منه المحصر بفتح الصاد و هو الممنوع من كلّ شيء كما في الكشاف و غيره. و الإحصار في الشرع منع الخوف أو المرض من وصول المحرم إلى تمام حجّه أو عمرته. و المحصر في الشرع الممنوع عن الحج أو العمرة لخوف أو مرض بعد الإحرام، كذا في جامع الرموز و الدّرر. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص112) 
من الحصر و هو المنع و الحبس عن السفر و في الشرع المنع عن المضى في افعال الحج سواء كان بالعدو او بالحبس او بالمرض*و اقسام الحصر في الحصر إن شاء اللّه تعالى* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص49) 
المنع من الوصول إلى المطلوب. و المشهور عن أكثر أهل اللغة أن الإحصار إنما يكون بالمرض، و أما بالعدو فهو الحصر. و قال غيرهم: يقال في جميع ما يمنع الإنسان من التصرف. - شرعا: المنع من النسك ابتداء، أو دواما، كلا، أو بعضا. (البجيرمي). - شرعا: المنع عن ركن. أو أكثر، بسبب عدو، أو مرض، أو موت محرم. أو هلاك نفقة (الحصكفي) - في الشرع: المنع عن المضي في أفعال الحج، سواء كان بالعدو، أو بالحبس، أو بالمرض (الجرجاني) - في قول الكثير من الصحابة: هو كل حابس حبس الحاج، أو المعتمر، من عدو. و مرض، و غير ذلك. و هو ما عليه الحنفية، و الحنابلة، و الظاهرية. و الزيدية. - في قول ابن عباس، و الشافعية: هو حصر العدو. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص91) 
مصدر أحصره، إذا حبسه، مرضا كان الحاصر أو عدوّا، و حصر أيضا حكاه غير واحد. قال ثعلب في «الفصيح»: و حصرت الرّجل: إذا حبسته، و أحصره المرض: إذا منعه السير، و الصحيح أنهما لغتان. قال الرّاغب: و الحصر و الإحصار: المنع من طريق البيت، فالإحصار يقال في المنع الظّاهر، و الحصر لا يقال إلاّ في المنع الباطن. و في الشرع: المنع عن المضي في أفعال الحجّ، سواء كان بالعدو أو بالحبس أو بالمرض. هو عجز المحرم عن الطّواف و الوقوف، و مثله في «فتاوى قاضيخان». المالكية: منع المحرم من إتمام ما يوجبه الإحرام قبل أداء ركن النّسك. و الفوات: هو عدم أداء الحجّ لعدم التمكن من عرفة لمرض منعه من الوقوف أو لخطأ أهل الموسم كأن يقفوا في اليوم الثامن من ذي الحجة، و لم يعلموا حتى مضى وقت الوقوف، و هو ليلة العاشر، و لا يتأتى الفوات إلا بذلك. الشافعية: المنع من جميع الطّرق عن إتمام الحجّ و العمرة. الحنابلة: أحصر بعدو: أى منع، حصره العدو، و أحصره: إذا حبسه، و منعه عن المضي، مثل حدده و أحده. «المفردات ص 120، 121، و تحرير التنبيه ص 182، و الإقناع 56/2، و المطلع ص 204، و الروض المربع ص 219، و فتاوى قاضيخان 305/1، و الكواكب الدرية 51/2، و شرح الزرقانى على الموطأ 232/2». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص82) 
المنع من الوصول إلى المطلوب. و المشهور عن أكثر أهل اللغة أن الإحصار إنما يكون بالمرض،و أما بالعدو فهو الحصر. و قال غيرهم:يقال في جميع ما يمنع الإنسان من التصرف. -شرعا:المنع من النسك ابتداء،أو دواما، كلاّ،أو بعضا.[البجيرمي]. -شرعا:المنع عن ركن،أو أكثر،بسبب عدو، أو مرض،أو موت محرم،أو هلاك نفقة[الحصكفي] -في الشرع:المنع عن المضي في أفعال الحج،سواء كان بالعدو،أو بالحبس،أو بالمرض. [الجرجاني]. -في قول الكثير من الصحابة:هو مل حابس حبس الحاج،أو المعتمر،من عدو،و مرض،و غير ذلك. و هو ما عليه الحنفية،و الحنابلة،و الظاهرية،و الزيدية. -في قول ابن عباس،و الشافعية:هو حصر العدو. -لغة المنع من المضي لأمر و الحبس، و شرعا منع المضي في أفعال الحج سواء كان المنع ظاهرا كالعدو أو باطنا كالمرض،و الحصر لا يكون إلا في الباطن[المناوي]. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص27) 
في اللغة: المنع و الحبس، و في الشرع: هو المنع عن المضي في أفعال الحج و العمرة بعد الإحرام، سواء كان بعدوّ أو بالحبس أو بالمرض، أو هو عجز المحرم عن الطواف و الوقوف. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص18) 
لغةً: الإحصار - وزان إفعال - من الحصر، و الحصر هو الجمع و الحبس و المنع عن السفر و غيره ، و يطلق الحصر بمعنى الصدّ أيضاً، فيقال للمحبوس: المحصور. و الإحصار - بناءً على تعريف أكثر اللغويين - هو الحبس لمرض، يقال: أحصره المرض، إذا منعه عن السفر أو عن حاجة يريدها فهو محصر . و عرّفه بعض اللغويين بأنّه المنع عن بلوغ المناسك لمرض و نحوه ، و لعلّه مأخوذ ممّا في عرف المتشرعة و بيان لبعض مصاديقه. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
اصطلاحاً: المعروف بين الفقهاء أنّ الإحصار هو الحبس الخاص، بمعنى منع المحرم عن إتمام أفعال الحجّ أو العمرة بعد التلبّس به بسبب المرض ، بل نفى عنه الخلاف بعضهم ، و ظاهر أو صريح غير واحد من الفقهاء دعوى الإجماع عليه . قال الشهيد الثاني - بعد القول باختصاص الحصر بالمرض -: «هو الذي استقرّ عليه رأي أصحابنا و وردت به نصوصهم» ، كما تشهد له صحيحة معاوية بن عمّار، حيث جاء فيها: «المحصور هو المريض» . و أمّا ما ورد في الآية الشريفة: «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ» فهو بالمعنى اللغوي الشامل للحصر و الصدّ، و هو مطلق المنع بعدوّ كان أو مرض بقرينة نزولها في صدّ المشركين لرسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم في الحديبية .و كأنّ سبب التفريق بينهما في اصطلاح الفقهاء هو الروايات . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج7 , ص48) 
اصطلاحاً: استعمل الفقهاء مادة (حصر) و (صدّ) ومشتقاتهما على منع المحرم من أركان نسك الحجّ أو العمرة. واختلف الفقهاء في تعريف الإحصار والصدّ على اتجاهين: الأوّل: الصدّ والحصر هما بمعنى واحد، وهو منع المحرم من أركان نسك الحجّ أو العمرة بالعدو، كما ذهب إليه الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة ، أو به وبالمرض الذي هو مختار الحنفية . الاتجاه الثاني: أنّ الصدّ والإحصار لفظان متغايران، فالإحصار هو منع المحرم عن إتمام أفعال الحجّ أو العمرة بعد التلبّس به بسبب المرض، والصدّ هو منع المحرم عن إتمام نسك الحجّ أو العمرة بسبب العدو ، وهو ما ذهب إليه أكثر فقهاء الإمامية . وذهب المحقّق النجفي إلى أنّ الصدّ هو مطلق المنع وإن لم يكن بعدو . ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لغةً: الإحصار من الحصر وهو المنع والحبس عن السفر وغيره ، والإحصار بناءً على تعريف أكثر اللغويين: هو الحبس لمرض، يقال: أحصره المرض إذا منعه عن السفر . والصدّ في اللغة المنع والصرف، يقال: صدّه عن السبيل والأمر أي منعه عنه وصرفه عنه . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ص523) 
1 - أحصر إحصارا، البعير؛ شده بالحصار، و هو القيد. 2 - أحصر عليه غائطه، أو بوله؛ 3 - عقبة، انسداد، توقيف. 4 - انسداد مجاري الاندفاع العصبي من عصبون إلى آخر، كما في العقد العصبية، أو من نهاية عصب لعضو منفعل، و قد تكون لها عدة أسباب مثل الإرهاق، أو نتيجة استخدام أدوية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص19) 
الإحصار و الصدّ «الحصر» في اللغة: التضييق. يقال: حَصَرَه، أي ضيّق عليه، و أحاط به. و أحصره المرض: حبسه، و منعه. و في المفردات : «الحصر و الإحصار: المنع من طريق البيت؛ فالإحصار يقال في المنع الظاهر كالعدوّ، و المنع الباطن كالمرض؛ و الحصر لا يقال إلّافي المنع الباطن. فقوله تعالى: «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ» فمحمول على الأمرين» انتهى. و في مجمع البحرين : «الحصر: الضيق، و الانقباض. و قوله تعالى: «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ» أي منعتم من السير، من أحصره المرض: منعه من السفر، أو من حاجة يريدها. و منه: رجل اُحصر من الحجّ، أي منع بمرض و نحوه، و الإحصار عند الإماميّة يختصّ بالمرض، و الصدّ بالعدوّ و ما ماثله، و إن اشترك الجميع في المنع من بلوغ المراد». و «الصدّ» في اللغة: المنع، و الصرف. يقال: صَدّه عن السبيل، أي منعه و صرفه عنه. و صدّها ما كانت تعبد من دون اللّٰه، أي منعها. ثمّ إنّ الظاهر أنّ الكلمتين متقاربتا المعنى من حيث اللغة، بل يمكن استعمال كلّ منها في محلّ الآخر، و ما ذكره في المفردات من اختصاص الحصر بالمنع الباطن عن طريق البيت، و جعل الإحصار أعمّ من الحصر لا يطابق كلمات أهل اللغة. و أمّا في اصطلاح الفقه و المتشرّعة - بل و في اصطلاح الشرع و أهل البيت أيضاً، كما يظهر من التصريح به في نصوص أبواب - أنّ الحصر و الإحصار عبارة عن ممنوعيّة المعتمر أو الحاجّ عن نُسُكه الذي شرّعه بواسطة المرض و نحوه، و الصدّ عبارة عن منعه بسبب العدوّ و نحوه؛ قال في المسالك : «إنّ اختصاص الحصر بالمرض هو الذي استقرّ عليه رأي أصحابنا، و وردت به نصوصهم، و هو مطابق للّغة أيضاً. قال في الصحاح : أحصر الرجل على ما لم يسمّ فاعله. أحصره المرض: إذا منعه من السفر، أو من الحاجة» انتهى. و عند العامّة الحصر و الصدّ واحد من جهة العدوّ. ثمّ إنّهم ذكروا أنّه تظهر الثمرة بين الاصطلاحين في موارد، و لعلّ أجمع الكلم في ذلك ما ذكره في المسالك ، قال: و اعلم أنّ الحصر و الصدّ اشتركا في ثبوت أصل التحلّل عند المنع من إكمال النُّسك في الجملة، و اختلفا في مواضع تذكر في تضاعيف الباب، و جملتها ستّة اُمور: الأوّل: عموم التحلّل و عدمه؛ فإنّ المصدود يحلّ له بالمحلّل كلّ شيء حرّمه الإحرام، و المُحصر ما عدا النساء، بل يتوقّف حلّهنّ على طوافهنّ. الثاني: في اشتراط الهدي و عدمه؛ فإنّ المحصر يجب عليه الهدي إجماعاً، و هو منصوص الآية، و في المصدود قولان و إن كان الأقوى مساواته [ له ] في ذلك. الثالث: في مكان ذبح الهدي؛ فإنّ المصدود يذبحه أو ينحره حيث وجد المانع و لا يختصّ بمكان، و المحصر يختصّ مكانه بمكّة إن كان في إحرام العمرة، و بمنى إن كان في إحرام الحجّ. الرابع: قدر المحلّل؛ فإنّ المحصر لا يحلّ إلّابالهدي و الحلق و التقصير عملاً بالآية، و في افتقار المصدود إلى أحدهما قولان و إن كان الأقوى الافتقار. الخامس: أنّ تحلّل المصدود يقينيّ لا يقبل الخلاف؛ فإنّه يفعله فى مكانه، و المحصر تحلّله بالمواعدة الممكن فيها غلطها. السادس: فائدة الاشتراط؛ فإنّها فى المحصر تعجيل التحلّل، و في المصدود ما تقدّم من الخلاف فى أنّه هل يفيد سقوط الهدي، أو كون التحلّل عزيمة لا رخصة، أو مجرّد التعبّد. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص48) 
الإحصار و الصد الحصر في اللغة التضييق يقال حصره أي ضيق عليه و أحاط به و أحصره المرض حبسه و منعه، و في المفردات الحصر و الإحصار المنع من طريق البيت فالاحصار يقال في المنع الظاهر كالعدو و المنع الباطن كالمرض، و الحصر لا يقال إلا في المنع الباطن، فقوله تعالى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فمحمول على الأمرين انتهى. و في مجمع البحرين الحصر الضيق و الانقباض و قوله تعالى (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ) أي منعتم من السير من أحصره المرض منعه من السفر أو من حاجة يريدها، و منه رجل أحصر من الحج أي منع بمرض و نحوه و الإحصار عند الإمامية يختص بالمرض، و الصد بالعدوّ و ما ماثله، و إن اشترك الجميع في المنع من بلوغ المراد. و الصدّ في اللغة المنع و الصرف يقال صده عن السبيل أي منعه و صرفه عنه و صدها ما كانت تعبد من دون اللّه أي منعها. ثم ان الظاهر ان الكلمتين متقاربتا المعنى من حيث اللغة بل يمكن استعمال كل منها في محل الآخر و ما ذكره في المفردات من اختصاص الحصر بالمنع الباطن عن طريق البيت و جعل الإحصار أعم من الحصر لا يطابق كلمات أهل اللغة. و أما في اصطلاح الفقه و المتشرعة بل و في اصطلاح الشرع و أهل البيت أيضا كما يظهر من التصريح به في نصوص أبواب الحج، ان الحصر و الإحصار عبارة عن ممنوعية المعتمر أو الحاج عن نسكه الذي شرعه بواسطة المرض و نحوه، و الصدّ عبارة عن منعه بسبب العدو و نحوه، قال في المسالك: إن اختصاص الحصر بالمرض هو الذي استقر عليه رأي أصحابنا و وردت به نصوصهم و هو مطابق للّغة أيضا، قال في الصحاح: أحصر الرجل على ما لم يسمّ فاعله، أحصره المرض إذا منعه من السفر أو من الحاجة انتهى. و عند العامة الحصر و الصدّ واحد من جهة العدو. ثم انهم ذكروا انّه تظهر الثمرة بين الاصطلاحين في موارد و لعل أجمع الكلم في ذلك ما ذكره في المسالك قال: و اعلم ان الحصر و الصد اشتركا في ثبوت أصل التحلل عند المنع من إكمال النسك في الجملة و اختلفا في مواضع تذكر في تضاعيف الباب و جملتها ستة أمور: الأول: عموم التحلل و عدمه، فإن المصدود يحل له بالمحلل كل شيء حرّمه الإحرام، و المحصر ما عدا النساء بل يتوقف حلّهن على طوافهن. الثاني: في اشتراط الهدي و عدمه، فإن المحصر يجب عليه الهدي إجماعا و هو منصوص الآية، و في المصدود قولان و إن كان الأقوى مساواته في ذلك. الثالث: في مكان ذبح الهدي فإن المصدود يذبحه أو ينحره حيث وجد المانع و لا يختص بمكان، و المحصر يختص مكانه بمكة ان كان في إحرام العمرة و بمنى إن كان في إحرام الحج. الرابع: قدر المحلل فإن المحصر لا يحل إلا بالهدي و الحلق و التقصير عملا بالآية، و في افتقار المصدود إلى أحدهما قولان و إن كان الأقوى الافتقار. الخامس: ان تحلل المصدود يقيني لا يقبل الخلاف فإنه يفعله في مكانه، و المحصر تحلله بالمواعدة الممكن فيها غلطها. السادس: فائدة الاشتراط فإنها في المحصر تعجيل التخلل و في المصدود ما تقدم من الخلاف في انه هل يفيد سقوط الهدي أو كون التحلل عزيمة أو رخصة أو مجرد التعبد. (ج 1 ص 128). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص43) 
الإحصار لغة المنع مطلقا يقال:حصره العدو و أحصره المرض:أي منعه . و شرعا :منع الخوف أو المرض من وصول المحرم إلى تمام حجته أو عمرته .و في رواية المغرب:الحصر:المنع من باب طلب و يقال:أحصر الحاج:إذا منعه خوف أو مرض من الوصول لإتمام حجه أو عمرته. و إذا منعه سلطان أو مانع قاهر في حبس أو مدينة قيل:حصر ،هذا هو المشهور. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص139) 