الْمَنَاطُ [في الانكليزية] Cause، motive [في الفرنسية] Cause، mobile هو عند الأصوليين العلّة، قالوا النّظر و الاجتهاد في مناط الحكم أي علّته إمّا في تحقيقه أو تنقيحه أو تخريجه. فتحقيق المناط هو النّظر و الاجتهاد في معرفة وجود العلّة في آحاد الصور بعد معرفة تلك العلّة بنصّ أو إجماع أو استنباط، مثلا العدالة علّة لوجوب قبول الشهادة علّيتها له بالإجماع، فإثبات وجودها في شخص معيّن بالنّظر و الاجتهاد هو تحقيق المناط و لا يعرف خلاف في صحة الاحتجاج به إذا كانت العلّة معلومة بنصّ أو إجماع. و أما التنقيح فهو النظر في تعيين ما دلّ النصوص على كونها علّة من غير تعيين بحذف الأوصاف التي لا مدخل لها في الاعتبار، و مثاله ورد في لفظ التنبيه، و هذا النوع و إن أقرّ به أكثر منكري القياس فهو دون الأول. و أمّا التخريج فهو النّظر في إثبات علّية الحكم الثابت بنصّ أو إجماع بمجرّد الاستنباط بأن يستخرج المجتهد العلّة برأيه، و هذا في الرتبة دون النوعين الأولين. و لهذا أنكره كثير من الناس هكذا في التلويح و غيره. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1652) 
من ناط الشيء إذا علقه. Effective cause هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يدور مع الحكم وجودا و عدما، و هو العلّة الشرعية. و سميت مناطا لأن الحكم يناط بها؛ أي يعلق بها. علما بأن اطلاق المناط على العلّة من باب المجاز اللغوي، و ذلك لأن الحكم لما علق بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلق بغيره. (ر: علة). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص450) 
- المناط إسم مكان الإناطة، و الإناطة التعليق و الإلصاق (قر، نقح، 388، 10) - الجامع و هو المقتضى لإثبات الحكم، و يكون حكما شرعيّا و وصفا عارضا و لازما و مفردا و مركبا و فعلا و نفيا و إثباتا و مناسبا و غير مناسب، و قد لا يكون موجودا في محل الحكم كتحريم نكاح الحرّ للأمة لعلّة رق الولد. و له ألقاب: منها (العلة)... و (المؤثر) و هو من تعليق الشيء بالشيء، و منه مناط القلب لعلاقته، فلذلك هو عند الفقهاء متعلّق الحكم (حن، قعد، 34، 6) - المناط لا يلزم منه أن يكون ثابتا بدليل شرعي فقط، بل يثبت بدليل غير شرعي أو بغير دليل، فلا يشترط فيه بلوغ درجة الاجتهاد، بل لا يشترط فيه العلم فضلا: عن درجة الاجتهاد. أ لا ترى أنّ العامي إذا سئل عن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إذا فعله المصلّي: هل تبطل به الصلاة أم لا؟ فقال العامي: إن كان يسيرا فمغتفر، و إن كان كثيرا فمبطل؛ لم يغتفر في اليسير إلى أن يحقّقه له العالم (شط، عصم 2، 387، 15) - (من مواضع المناط) الأسباب الموجبة لتقرير الأحكام: كما إذا نزلت آية أو جاء حديث على سبب، فإنّ الدليل يأتي بحسبه، و على وفاق البيان التمام فيه (شط، وفق 3، 81، 10) - (من مواضع المناط) أن يتوهّم بعض المناطات داخلا في حكم، أو خارجا عنه، و لا يكون كذلك في الحكم فمثال الأول... قوله عليه الصلاة و السلام: "من نوقش الحساب عذّب" (صحيح مسلم، كتاب الجنة، باب إثبات الحساب، (ح 79)، 2204/4 بلفظ "يوم القيامة عذب" ).و قوله: "من كره لقاء اللّه كره اللّه لقاءه" (صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب من أحب لقاء اللّه، (ح 95)، 191/8). و مثال الثاني قوله عليه الصلاة و السلام للمصلّي: "ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟" (السيوطي، الدر المنثور، 4/1، بلفظ "إذ دعوتك..." ) (شط، وفق 3، 82، 9) - (من مواضع المناط) أن يقع اللفظ المخاطب به مجملا، بحيث لا يفهم المقصود به ابتداء، فيفتقر المكلّف عند العمل إلى بيانه. و هذا الإجمال قد يقع لعامة المكلّفين، و قد يقع لبعضهم دون بعض. فمثال العام قوله تعالى: وَ أَنْ أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ (الأنعام: 72) و أَنْفِقُوا مِمّٰا رَزَقْنٰاكُمْ (البقرة: 254) فإنّه لا يفهم المقصود به من أوّل وهلة، فجاءت أقوال النبي صلى اللّه عليه و سلم و أفعاله مبيّنة لذلك. و مثال الخاص قصة عدي بن حاتم في فهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى نزل بسببه: (من الفجر) (شط، وفق 3، 83، 2) - المناط: هو العلّة. قال ابن دقيق العيد: و تعبيرهم بالمناط عن العلّة من باب المجاز اللغوي، لأنّ الحكم لما علّق بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلّق بغيره، فهو مجاز من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، و صار ذلك في اصطلاح الفقهاء بحيث لا يفهم عند الإطلاق غيره (زر، بحر 5، 255، 4) - مسالك العلّة (المناسبة) و هي لغة الملايمة و اصطلاحا ملاءمة الوصف المعيّن للحكم أو ما يعلم من تعريف المناسب الآتي، و يسمّى هذا المسلك بالإحالة أيضا كما ذكره الأصل سمّي بها ذلك لأنّ بمناسبته الوصف يخال أي يظنّ أنّ الوصف علّة، و يسمّى بالمصلحة و بالاستدلال و برعاية المقاصد أيضا (و يسمّى استخراجها) أي العلّة المناسبة تخريج المناط لأنّه إبداء ما نيط به الحكم، فالمناط من النوط و هو التعليق... (و هو) أي تخريج المناط (تعيين العلّة بإبداء) أي إظهار (مناسبة) بين العلّة المعيّنة و الحكم (مع الاقتران بينهما كالإسكار) في خبر مسلم "كل مسكر حرام"، (صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب أمر الوالي إذا وجّه، (ح 34)، 129/9). فهو لإزالته العقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة و قد اقترن بها و خرج بإبداء المناسبة ترتيب الحكم على الوصف الذي هو من أقسام الإيماء و غير ذلك كالطرد و الشبه و بالاقتران إبداء المناسبة في المستبقى في السبر، (و يحقّق) بالبناء للمفعول (استقلال الوصف) المناسب في العلية (بعدم غيره) من الأوصاف (بالسبر) لا بقول المستدلّ بحثت فلم أجد غيره، و الأصل عدمه بخلافه في السبر لأنّه لا طريق له ثم سواه، و لأنّ المقصود هنا إثبات استقلال وصف صالح للعلية و ثم نفي ما لا يصلح لها (نص، لب، 122، 18) - (العلّة) في اللغة إسم لما يتغيّر الشيء بحصوله أخذا من العلّة التي هي المرض لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلّة في ذات المريض، يقال اعتلّ فلان إذا حال عن الصحّة إلى السقم. و قيل إنها مأخوذة من العلل بعد النهل و هو معاودة الشرب مرة بعد مرة لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر مرة بعد مرة. و أما في الاصطلاح فاختلفوا فيها على أقوال. (الأول) إنها المعرّفة للحكم بأن جعلت علما على الحكم إن وجد المعنى وجد الحكم قاله الصيرفي و أبو زيد من الحنفية و حكاه سليم الرازي في التقريب عن بعض الفقهاء، و اختاره صاحب المحصول و صاحب المنهاج. (الثاني) إنها الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل اللّه و هو قول المعتزلة بناء على قاعدتهم في التحسين و التقبيح العقليين و العلّة وصف ذاتي لا يتوقّف على جعل جاعل. (الثالث) إنها الموجبة للحكم على معنى أن الشارع جعلها موجبة بذاتها و به قال الغزالي و سليم الرازي، قال الصفي الهندي و هو قريب لا بأس به. (الرابع) إنها الموجبة بالعادة و اختاره الفخر الرازي. (الخامس) إنها الباعث على التشريع بمعنى أنه لا بدّ أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم. (السادس) إنها التي يعلم اللّه صلاح المتعبّدين بالحكم لأجلها و هو اختيار الرازي و ابن الحاجب. (السابع) إنها المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها. و للعلّة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات فيقال لها السبب و الأمارة و الداعي و المستدعي و الباعث و الحامل و المناط و الدليل و المقتضى و الموجب و المؤثّر (شو، فح، 193، 2) - تنقيح المناط من مسالك العلّة و التنقيح في اللغة التهذيب و التمييز و المناط هو العلّة أي تهذيب العلّة و تمييزها. و في الاصطلاح تهذيب العلّة و تخليصها مما اقترن بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلّية (برد، برص، 285، 1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1565) 
Effective cause, criterion ما يناط به الحكم، و هو عبارة عن العلّة أو الملاك (المصلحة أو المفسدة) الذي شرّع الحكم لغرض تأمينه للمكلّف، و منه تحقيق المناط و تنقيح المناط، و النقاش في تحديده كالنقاش في تحديد علّة أو ملاك الحكم في أنّه ينبغي أن يعتمد نصّا أو أمارة شرعية و إلاّ كان حدسا و اجتهادا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص294) 
المناط لغة: اسم موضع التعليق . و اصطلاحا: هو متعلق الحكم . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص287) 
هو، لغة، اسم مكان من «ناط نوطا» أي: علق، فهو منوط به الحكم، أي: علق به. يقال: «نطت الحبل بالوتد أنوطه نوطا» إذا علّقته. و في الاصطلاح بنفس معناه اللغوي فهو الشيء المتعلق به الحكم أو الشيء الذي نيط به الحكم، و جيء بالحكم له. فالشراب، و الماء، و الشخص هي كلها مناط. و العلة عند الأصوليين مناط. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص328) 
ناط الشيء علّقه (لسان العرب). يكون معنى عبارة العروة الوثقى في شرائط الوضوء ص 73 «لان المناط المباشرة في الإجراء» أي ان المباشرة علّق عليها إجراء الماء أو أن المباشرة في إجراء الماء هو موضع تعلق الحكم. المناط بالفتح اسم موضع التعليق. (أقرب الموارد). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص209) 
ناط الشيء علّقه (عن اللسان). يكون معنى عبارة العروة الوثقى في شرائط الوضوء (ص 73) «لأن المناط المباشرة في الإجراء» أي إن المباشرة علّق عليها إجراء الماء أو إن المباشرة هو موضع تعلق الحكم (الاصطلاحات). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص561) 
عند الأصوليين العلة قالوا: النظر و الاجتهاد في مناط الحكم أي في علته إمّا في تحقيقه أو تنقيحه أو تخريجه و قد مرّ كلها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص218) 
- المناط هو القدر المشترك بما يعلمه (العقل) من انتفاء ما سواه و مناسبته، أو لا يعلم مناسبته (ت، ر 2، 109، 20) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص1011) 
المناط في أصول الفقه(تعلیق) إن عملية تثبيت المناط تمرّ في مراحل ثلاث: 1 - تخريج المناط، تحقيق المناط، تنقيح المناط. أما تخريج المناط فهو عبارة عن النظر و الاجتهاد من أجل تعيين الوصف المناسب في النص الذي يصحّ أن يكون علّة الأصل. 2 - و أما تحقيق المناط فهو النظر و التحقّق من وجود علّة الأصل في الفرع، أي التحقّق من وجود الإسكار الذي هو علّة تحريم الخمر (أصل) في النبيذ أو أي شراب آخر (فرع). 3 - أما تنقيح المناط فهو حذف و إسقاط لكل الأوصاف الواردة في النصّ، التي ثبت أن لا علاقة لها بالعلّية، بعد أن تعيّن الوصف المناسب و تمّ تخريجه. و الفرق بين تنقيح المناط و السبر و التقسيم، أن الأول قائم عند دلالة نصّ على المناط أو علّة الحكم، لكنه مختلط بغيره من الأوصاف التي قد لا يكون لها دخل بالعلية؛ في حين أن السبر و التقسيم مسلك يتوسّل به المجتهد من أجل معرفة العلّة غير المنصوصة، و هو أمر يختلف كل الاختلاف عن تهذيب أو تنقيح علّة ورد فيها نصّ. (راجع: تحقيق المناط، تنقيح المناط، سبر و تقسيم، علّة). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2794) 
المناط في أصول الفقه المناط اسم مكان الإناطة، و الإناطة التعليق و الالصاق. (القرافي، تنقيح الفصول، 388، 10). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تنقيح المناط هو إلغاء الفارق... و أمّا تخريج المناط فهو استخراج علّة معيّنة للحكم ببعض الطرق المتقدّمة كالمناسبة، و ذلك كاستخراج الطعم أو القوت أو الكيل بالنسبة إلى تحريم الربا. و أمّا تحقيق المناط فهو تحقيق العلّة المتّفق عليها في الفرع، أي إقامة الدليل على وجودها فيه، كما إذا اتّفقا على أنّ العلّة في الربا هي القوت. (الأسنوي، الوصول إلى الأصول 3، 101، 3). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2793) 
المناط لا يلزم منه أن يكون ثابتا بدليل شرعي فقط، بل يثبت بدليل غير شرعي أو بغير دليل، فلا يشترط فيه بلوغ درجة الاجتهاد، بل لا يشترط فيه العلم فضلا: عن درجة الاجتهاد. ألا ترى أنّ العامي إذا سئل عن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إذا فعله المصلّي: هل تبطل به الصلاة أم لا؟ فقال العامي: إن كان يسيرا فمغتفر، و إن كان كثيرا فمبطل؛ لم يغتفر في اليسير إلى أن يحقّقه له العالم. (الشاطبي، الاعتصام 2، 387، 15). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المناط: هو العلّة. قال ابن دقيق العيد: و تعبيرهم بالمناط عن العلّة من باب المجاز اللغوي، لأنّ الحكم لما علّق بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلّق بغيره، فهو مجاز من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، و صار ذلك في اصطلاح الفقهاء بحيث لا يفهم عند الإطلاق غيره. (الزركشي، البحر المحيط 5، 255، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المناط من النوط و هو التعليق... (و هو) أي تخريج المناط (تعيين العلّة بإبداء) أي إظهار (مناسبة) بين العلّة المعيّنة و الحكم (مع الاقتران بينهما كالإسكار) في خبر مسلم «كل مسكر حرام»، (صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب أمر الوالي إذا وجّه، (ح 34)، 129/9). فهو لإزالته العقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة و قد اقترن بها و خرج بإبداء المناسبة ترتيب الحكم على الوصف الذي هو من أقسام الإيماء و غير ذلك كالطرد و الشبه و بالاقتران إبداء المناسبة في المستبقى في السبر، (و يحقّق) بالبناء للمفعول (استقلال الوصف) المناسب في العلية (بعدم غيره) من الأوصاف (بالسير) لا بقول المستدلّ بحثت فلم أجد غيره، و الأصل عدمه بخلافه في السبر لأنّه لا طريق له ثم سواه، و لأنّ المقصود هنا إثبات استقلال وصف صالح للعلية و ثم نفي ما لا يصلح لها. (الأنصاري، لب الأصول، 122، 18). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2794) 
المناط في اللّغة ناط الشيء ينوطه نوطا: علّقه. و النّوط: ما علّق... هو في مناط الثريا: أي في البعد... و نيط به الشيء... وصل به... و نياط كل شيء: معلّقه كنياط القوس و القربة... و النّياط: الفؤاد... و انتاط برأيه: اقتضبه برأيه من غير مشاورة. (لسان العرب، نوط، 418/7-419). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المناط: هو عند الأصوليين العلّة، قالوا: النظر و الاجتهاد في مناط الحكم أي علّته إما في تحقيقه أو تنقيحه أو تخريجه. فتحقيق المناط هو النظر و الاجتهاد في معرفة وجود العلّة في آحاد الصور بعد معرفة تلك العلّة بنصّ أو إجماع أو استنباط... و أما التنقيح فهو النظر في تعيين ما دلّ النصوص على كونها علّة من غير تعيين بحذف الأوصاف التي لا مدخل لها في الاعتبار... و أما التخريج فهو النظر في إثبات علّية الحكم الثابت بنصّ أو إجماع بمجرّد الاستنباط بأن يستخرج المجتهد العلّة برأيه. (كشاف الاصطلاحات، المناط، 1652/2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2793) 