البُرْطُلَّة

جامد غیر مصدری رباعی
bookmark

معنی البُرْطُلَّة

البُرْطُلَّةُ

بتشديد اللام و تخفيفها شيء كالمظلة، ليست عند الأصمعي من كلام العرب بل نبطية قيل أصلها ابن الظلة و لا يخفى حاله.
(
شفاء الغليل
, ص81)
sourceLink

المِظلَّة الصيفيَّة.
(
المعجم الوسيط
, ص50)
sourceLink

المِظَلَّةُ‌ الصَّيْفِيَّةُ‌
(
العین
, ج7 , ص471)
sourceLink

المِظَلَّةُ‌ الصَّيْفِيَّةُ‌
(
المحیط في اللغة
, ج9 , ص244)
sourceLink

المظلَّة الصَيْفِيَّة نبطيَّة استعملت في لفظ العربيَّة (اللسان).
(
أقرب الموارد
, ص242)
sourceLink

قال ابن بري: و يقال البُرْطُلَّة ، قال: و قال الوزير السَّرْقَفانَةُ بُرْطُلَّة الحارس. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و قال الوزير السَّرْقَفانَةُ بُرْطُلَّة الحارس
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج11 , ص51)
sourceLink

بَرْطُلَّة، بُرْطُلَّة، بُرْطُلَة

المظلّة الصيفية؛ مِظلة الهبوط من الطائرة أو المِهْبَطة. من النبطية.
(
المعجم المفصل في المعرب و الدخيل
, ص81)
sourceLink

بُرْطُل، بُرْطُلّ، بُرْطُلَّة

القَلَنْسُوة الكبيرة؛ تاج الأُسقف؛ السَّرقفانة و هي بُرطُلّة الحارس. من النبطية.
(
المعجم المفصل في المعرب و الدخيل
, ص81)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ البُرْطُلَّة

لا تطوفنّ بالبيت و عليك برطلّة

البرطل و البرطلّة:قلنسوة،و البرطلة و البرطلّة:المظلّة الصيفيّة(اللسان).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ص113)
sourceLink

البُرْطُلَّة في الاصطلاح

البُرْطُلَّةُ

أوّلاً - التعريف: البرطل و البرطُلّة - بتشديد اللام و تخفيفها - لغةً: قلنسوةٌ .و في تنوين التنكير إشعار بأنّها نوع من القلنسوة - لا مطلقها - فهي إمّا المظلّة الصيفيّة ، أو قلنسوة طويلة كانت تلبس قديماً ، و هو المعروف . و يؤيّد أنّ البرطلّة ليست مطلق القلنسوة ما في بعض الأخبار الآتية من أنّها من زيّ اليهود؛ إذ ليس مطلق القلنسوة كذلك. و لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يتعلّق بلبس البرطلّة بعض الأحكام التي موضوعها مطلق ساتر الرأس من دون اختصاص بالقلنسوة فضلاً عن البرطلّة، كحرمة ستر الرأس على الرجال حال الإحرام، و عدم جواز المسح على الساتر و المانع و نحوها، و هذه الأحكام تذكر في محلّها.(انظر: ستر، قلنسوة) نعم، هناك أبحاث خاصّة قد يتعرّض فيها لما يرتبط بنفس البرطلّة من أحكام، و هي إجمالاً ما يلي: 1 - لبس البرطلّة في الطواف: تعرّض الفقهاء لحكم لبس البرطلّة حال الطواف و ذكروا في ذلك عدّة أقوال، و هي: الأوّل: حرمة الطواف حال كونه كذلك.و هو كالصريح في عبارة الشيخ الطوسي: «لا يجوز للرجل أن يطوف و عليه برطلّة» ، و ظاهر كلمات اُخرى: «لا يطوف الرجل و عليه برطلّة» . و ظاهر العبارتين شمول الحكم للطواف المندوب أيضاً. و مقتضى حرمة هذا الطواف بطلانه أيضاً؛ لفرض تعلّق النهي بنفس العبادة، و هي الطواف، بناءً على أنّ النهي عن العبادة يوجب الفساد. و يستدلّ لذلك ببعض الأخبار: منها: رواية يزيد بن خليفة، قال: رآني أبو عبد اللّٰه عليه السلام أطوف حول الكعبة و عليَّ برطلّة، فقال لي بعد ذلك: «قد رأيتك تطوف حول الكعبة و عليك برطلّة، لا تلبسها حول الكعبة؛ فإنّها من زيّ اليهود» . و منها: رواية زياد بن يحيى الحنظلي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا تطوفنّ بالبيت و عليك برطلّة» . و منها: رواية هشام بن الحكم عنه عليه السلام أيضاً: أنّه كره لباس البرطلّة . و متعلّق النهي في هذه الأخبار يحتمل وجوهاً: 1 - الطواف حال كون الطائف لابساً للبرطلّة. 2 - لبس البرطلّة حال الطواف. 3 - لبس البرطلّة حول الكعبة و لو في غير الطواف. 4 - لبس البرطلّة مطلقاً. كما أنّ النهي أيضاً يحتمل الكراهة و الحرمة، فالوجوه متعدّدة. و قد ذهب أصحاب القول الأوّل إلى أنّ المفهوم من هذه الروايات هو الوجه الأوّل، و هو حرمة الطواف حال لبس البرطلّة. لكن قد يقال في مقابل ذلك: إنّ هذه الأخبار ظاهرة - بضمّ ما هو المتفاهم عرفاً من أمثال المقام - في أنّ الحزازة إنّما هي في لبس البرطلّة في الطواف، لا في نفس الطواف، فالنهي في الحقيقة متوجّه إلى لبس البرطلّة في الطواف لا نفس الطواف، فيصحّ الطواف؛ لتعلّق النهي بما هو خارج عنه. قال الشهيد الثاني: «الأصحّ أنّ تحريم لبسها مخصوص بطواف يجب كشف الرأس فيه كطواف العمرة؛ لضعف الروايات الدالّة عليه مطلقاً.نعم، يكره في غيره؛ خروجاً من خلاف المانع، و تساهلاً بأدلّة الكراهة، و على تقدير التحريم لا يقدح في صحّة الطواف؛ لأنّ النهي عن وصف خارج عنه، و كذا القول في لبس المخيط» . و قال السيّد العاملي: «و لو طاف ساتراً أثِم و لم يبطل طوافه؛ لرجوع النهي إلى وصف خارج عن العبادة» . و هذا الاستظهار لم يرتضه المحقّق النجفي؛ إذ ظاهر الرواية عنده تعلّق النهي بالطواف حال كون الطائف لابساً للبرطلّة، لا بلبس البرطلّة حال الطواف، حيث قال: «نعم، لو قلنا بالحرمة [حرمة الطواف] من حيث لبس البرطلّة في الطواف اتّجه البطلان حينئذٍ؛ للنهي عنه [الطواف] و هي عليه في الخبر المزبور ، و بذلك يظهر لك أنّه لا وجه لإطلاق بعضهم عدم البطلان؛ معلّلاً له بأنّ النهي لأمرٍ خارج» .نعم، سيجيء إنكاره لسند الرواية. هذا كلّه في صحّة الطواف و بطلانه بناء على القول بالتحريم، و أمّا أصل المبنى - أي حرمة الطواف - فقد أنكرها جماعة ممّن تعرّض للبحث؛ استناداً إلى ضعف الخبرين. قال السيّد العاملي: «و الروايتان ضعيفتا السند، فلا يجوز التعويل عليهما في إثبات حكم مخالف للأصل.نعم، يمكن القول بالكراهة؛ خروجاً عن الخلاف، و تساهلاً في أدلّة السنن» . و قال المحقّق النجفي في وجه الكراهة: «للخبرين المزبورين القاصرين عن إثبات الحرمة، دون الكراهة التي يتسامح فيها» .و قد مرّت عبارة المسالك أيضاً. القول الثاني: كراهة الطواف حينئذٍ.ذهب إليه الشيخ الطوسي و جماعة . و كأنّ دليلهم ما مرّ من التسامح في أدلّة السنن بعد ضعف سند الخبرين المتقدّمين، فبناء الحكم على القول بالتسامح في أدلّة السنن، و هو محلّ البحث و الإنكار، كما ثبت في محلّه من علم الاُصول. نعم، يمكن القول بكراهة البرطلّة؛ لخبر هشام بن الحكم المتقدّم؛ لصحّة سنده، و لكنّه غير مقيّد بالطواف. القول الثالث: كراهة لبسها حول الكعبة و لو في غير الطواف، و هو ما ذكره المحقّق النجفي ؛ استناداً إلى قول الإمام عليه السلام في رواية يزيد بن خليفة المتقدّمة: «لا تلبسها حول الكعبة».و هذا أيضاً مبنيٌّ على القول بالتسامح في أدلّة السنن؛ لضعف الخبر كما مرّ، بل لم نعثر على قائل به، فعدّه قولاً مشكل. القول الرابع: كراهة لبسها مطلقاً، سواء كان في الطواف أم لا، و سواء كان حول الكعبة أم لا . قال المحدّث البحراني: «و ظاهر الخبر المذكور [خبر يزيد بن خليفة] كراهة لبسها مطلقاً؛ حيث عُلّل ذلك بكونها من زيّ اليهود، و أظهر منه صحيحة هشام بن الحكم - أو حسنته - المرويّة في الكافي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: أنّه كره لباس البرطلّة» ، بل ظاهر عنوان الوسائل أيضاً الإفتاء بالكراهة مطلقاً ، فيكره حول الكعبة و في الطواف بطريق أولى. و مثله ما ذكر المحقّق النجفي، إلّا أنّه حيث حكم بالكراهة في جميع الصور - كما مرّ - فرّق بينها بالشدّة و الضعف في الكراهة، فعنده كراهة لبس البرطلّة في الطواف أشدّ منها حال كونه حول الكعبة بلا طواف، و الكراهة في هذا الحال أشدّ منها حال خروجه عن المطاف و حول الكعبة .و لا بدّ أن نشير أخيراً إلى أنّه ينبغي أن يُعلم أنّ حرمة ستر الرأس على الرجل في طواف العمرة و كذا الحجّ مع تقدّم الطواف على الحلق و التقصير - لعذر - ممّا لا إشكال فيه عند الجميع، كما أنّ جوازه في طواف الحجّ بعد الحلق و التقصير ممّا لا إشكال فيه أيضاً عند الجميع؛ إذ يحلّ للمحرم بعدهما كلّ شيء إلّا الطيب و النساء و الصيد كما ثبت في محلّه.فالتفصيل بين طواف العمرة و الحجّ بحرمة لبس البرطلّة في الأوّل و جوازه في الثاني - كما هو المذكور في السرائر و غيره - ليس تفصيلاً في المقام. ثمّ إنّ هذا كلّه بناءً على عدم عروض عنوانٍ على لبس البرطلّة موجب لتحريمه كالتشبّه بالكفّار و نحوه، و إلّا فيحرم لذلك، و قد يحمل قول الإمام: «فإنّها من زيّ اليهود» على كونها كذلك في ذاك الزمان. 2 - لبس البرطلّة حال الصلاة: مرّت دلالة صحيحة هشام بن الحكم - أو حسنته - على كراهة لبس البرطلّة مطلقاً، بلا فرق بين الطواف و الصلاة و غيرها، و على هذا يكون حكم الصلاة في البرطلّة حكم الصلاة حال كون المصلّي ناظراً إلى الأجنبيّة، بل أسهل، فكما لا تصير الصلاة باقترانها بحرام حراماً و متعلّقاً للنهي، كذلك لا تصير باقترانها بمكروه مكروهة؛ لتعلّق النهي بما يقارن الصلاة و يكون خارجاً عنها.فعليه تكون الصلاة في البرطلّة جائزة، بل غير مكروهة على القاعدة، و بلا احتياج إلى دليل خاصّ، فضلاً عن دلالة الدليل على ذلك، كرواية يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يصلّي و عليه البرطلّة، فقال: «لا يضرّه» . و لعلّ ظاهر ما عنونه في الوسائل أيضاً ذلك، حيث حكم بكراهة لبس البرطلّة، ثمّ حكم بجواز الصلاة فيها من دون إشارةٍ إلى كراهة الصلاة معها و عدمها. و لعلّ الراوي لمّا رأى أخبار النهي عن الطواف في البرطلّة سأل عن حال الصلاة فيها بزعمه أنّها أيضاً منهيّة، فأجاب الإمام بعدم البأس. فقول العلّامة الحلّي: «و لا بأس أن يصلّي الرجل و عليه البرطلّة؛ لما رواه الشيخ في الموثّق...» ، و كذا قوله: «يجوز أن يصلّي و عليه البرطلّة؛ للرواية المعتضدة بالأصل، و عدم المعارض» الظاهران في أنّ الوجه في عدم الكراهة هو الرواية، إنّما هو بيانٌ بأحد الوجوه، و إلّا فمقتضى القاعدة و لو مع عدم هذه الرواية هو عدم الكراهة.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج20 , ص265)
sourceLink

typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.