ملاءة الملاءة في اللغة: تعنى: الغنى، يقال: «رجل مليء»: أى غنىّ مقتدر. و قد ملؤ ملاءة: أى صار غنيّا، و هو أملأ القوم: أى أقدرهم و أغناهم. و قد حد الإمام أحمد المليء الذي يجبر المحتال على اتباعه لما روى البخاري و مسلم عن النبي صلّى اللّه عليه و سلم أنه قال: «و إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» [البخاري 123/3] بأنه «القادر بماله و قوله و بدنه». و مراده بالملاءة في المال: القدرة على الوفاء، و بالملاءة في القول: أن لا يكون مماطلا، و بالملاءة في البدن: إمكان حضور مجلس الحكم. و يطلق فقهاء المالكية مصطلح «ظاهر الملاء» على المدين الذي يغلب على الظن أنه قادر على وفاء دينه، و لم تظهر له عروض أو أموال تفي بدينه، فإن ظهر ذلك سموه «معلوم الملاء»، و يعبر بعضهم عن «معلوم الملاء» المماطل: بالمتقعد على أموال الناس، و يطلق عليه بعضهم الملد. «المصباح (ملأ) 707/2، و الزاهر ص 231، و طلبة الطلبة ص 141، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 323». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص346) 
الملاءة لغة: تعني الغنى. يقال: رجل مليء؛ أي غنيّ مقتدر. و قد ملؤ ملاءة؛ أي صار غنيا. و هو أملأ القوم؛ أي أقدرهم و أغناهم. و قد حدّ الإمام أحمد «المليء» الذي يجبر المحتال على اتّباعه - لما روى البخاري و مسلم عن النبي صلّى اللّه عليه و سلم أنه قال: «و إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» - بأنه القادر بماله و قوله و بدنه. و مراده بالملاءة في المال: القدرة على الوفاء. و بالملاءة في القول: أن لا يكون مماطلا. و بالملاءة في البدن: إمكان حضور مجلس الحكم. و يطلق فقهاء المالكية مصطلح «ظاهر الملاء» على المدين الذي يغلب على الظنّ أنه قادر على وفاء دينه، و لم تظهر له عروض أو أموال تفي بدينه. فإن ظهر له ذلك سمّوه «معلوم الملاء». و يعبر بعضهم عن معلوم الملاء المماطل: بالمتقعّد على أموال الناس. و يطلق عليه بعضهم الملدّ. * (المغرب 272/2، المصباح 707/2، الزاهر ص 231، فتح الباري 465/4، جامع الأصول 454/4، مرقاة المفاتيح 337/3، طلبة الطلبة ص 141، حاشية الحسن بن رحال على شرح ميارة 236/2، كشاف القناع 374/3، النظم المستعذب 328/1، 344، م 1161 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص439) 